الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد -عليه الصلاة والسلام-، والخلاف بين أهل العلم في صدقة التطوع، وأما الصدقة المفروضة فلا تحل لهم، وقد يطرأ لآل محمدٍ ممن لا تحل له الصدقة حاجة، ويضطر إلى ما في أيدي الناس، والصدقة كما جاء في الخبر -في التعليل- أنها «أوساخ الناس» [مسلم: 1072]، ولكن ليس له مفر ولا محيد من أن يأخذ، وإلا فالأصل أن يُفرض لهؤلاء من بيت المال ولا يُتركوا يَحتاجون، وأتوقع أن الدولة لا تُقصِّر في حقهم، ولكن لو قُدِّر أنهم اضطروا إلى الأخذ فشيخ الإسلام ابن تيمية رأى ألَّا مانع من ذلك، وإن كان أكثر أهل العلم لا يرون جواز ذلك لهم، ولا بُد أن يُنظر في أمرهم ولا يُتركوا وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهم آله وأهل بيته، ولهم نسبٌ يصل إليه -عليه الصلاة والسلام-، فلهم حقٌ على بيت المال. وتبقى المسألة خلافية بين أهل العلم هل يأخذون أو لا يأخذون، والصدقة فيها خلاف من الأصل، وأما الكلام فهو في الزكاة.
يبقى ما يُوجد في المساجد وفي المجامع مما لا يُعرف كُنهه، هل هو من باب الهدية أو من باب الصدقة، أو كذا، الورع لمثل هؤلاء أن يسألوا عنها، وإلا إذا اشتبه الأمر عليهم فيكون من الشبهات فتُترك؛ لأنها شُبهة.