ائتمام مسافر بمقيم يصلي العصر، وصلاته معه الظهر ركعتين والعصر ركعتين

السؤال
في مدينتنا ونحن في المسجد بعد أذان العصر دخل رجلٌ واستفتى أحد الموجودين في المسجد وقال: أنا مسافر كيف أفعل بالصلاة؟ فأفتاه بأن يُصلي مع الإمام إذا كبَّر لصلاة العصر، وأن ينويها ظهرًا، وفي التشهد الأول للإمام يُسلِّم، ثم يقوم ويُكبِّر معه لصلاة العصر، ويُصلي معه أيضًا ركعتين ويُسلِّم معه، فتكون ركعتين ركعتين خلف الإمام نفسه، فهل هذا التصرف هو الأصح؟
الجواب

يُقال: إن هذا جوابٌ من جاهل أفتى بغير علم، فلا يجوز له أن يجرؤ على مثل هذه الفتوى بغير علم؛ لأن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام في قول عامة أهل العلم، بل نُقل عليه الإجماع.

يقول النووي في (المجموع): (قال أصحابنا: إن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيمٍ لزمه الإتمام)، وكذلك قال ابن قدامة في (المغني): (إن المسافر متى ائتم بمقيمٍ لزمه الإتمام)، وهذا كلام عامة أهل العلم بلا شك، فلا يجوز أن يُفتى بمثل هذه الفتوى.

وإن أُثِر عن الشعبي أنه قال: له أن يفعل مثل ما أفتى به هذا الجاهل، لكنها فتوى مخالفة لقول عامة أهل العلم، ونُقل عليه الإجماع، وفتوى الشعبي إن صحتْ عنه فتوى شاذة لا يُعوَّل عليها، وأئمة الإسلام قاطبة على أنه من ائتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، والله أعلم.