ميراث المرأة المسلمة من والدها الذي مات على الكفر

السؤال
أبو زوجتي توفي على كفره ملحدًا، وترك مالًا، فرجع المال إلى أولاده المسلمين بدون وصية، فهل يجوز لزوجتي أن تأخذ من هذا المال؟
الجواب

إذا مات على كفره وهي مسلمة فلا يجوز أن تأخذ من ماله شيئًا؛ لما ثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- في (البخاري) وغيره من حديث أسامة بن زيد –رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ» [البخاري: 6764]، وحينئذٍ لا يحل لها شيءٌ من ذلك، والله أعلم.