وضوء مَن تنزل منه قطرات بولٍ يسيرة بعد التبوُّل إلى مدة نصف ساعة

السؤال
أعاني من نزول قطرات بولٍ يسيرة –أكرمكم الله- بعد التبوُّل تخرج بغير إرادتي، ولكن تنقطع بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، ويشق علي الانتظار، ويُنهك بدني، فماذا أفعل؟ وهل إذا لم أنتظر حتى تنقطع أكون معرضًا لعذاب القبر؟ وهل أتوضأ لكل صلاة؟
الجواب

هذا السائل الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض لديه في المسالك البولية عليه أن ينتظر حتى ينقطع البول، أما إذا كان لا ينقطع فإنه يكون حكمه حكم مَن به حدثٌ دائم، فإذا كان ينقطع -كما يقول- بعد ربع ساعة أو نصف ساعة فعليه أن ينتظر، ولا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع بوله نهائيًّا، ثم بعد ذلك يتوضأ، ثم يُصلي ولو فاتته الصلاة مع الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والطهارة شرط، والشرط يلزم مِن عدمه العدم، فالصلاة لا تصح بدونه، والجماعة إذا تركها مفرِّطًا فيها يأثم، ولكن إذا تركها لعذر لا إثم عليه في مثل هذه الصورة، فلو فاتته الصلاة مع الجماعة فهو معذور؛ لأنه ينتظر وفاتته الجماعة بسبب تحقُّق شرط وهو الطهارة، والله –جلَّ وعلا- يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

ومثل هذا لا يأخذ حكم مَن به سلس وحدثٌ دائم؛ لأنه ينقطع ولو تأخر انقطاعه، لكن لو كان لا ينقطع فإنه يأخذ حكم مَن حدثه دائم، فيُصلي على حسب حاله ولو لم ينقطع.

وإذا كان أثناء نزوله في الربع أو النصف الساعة -التي أشار إليها- يُصيب شيءٌ منه بدنَه أو ثوبَه فإنه يلزمه غسله من جسمه وثوبه قبل الصلاة، وإذا عَرف ذلك من نفسه فعليه أن يُبادر بقضاء حاجته قبل دخول الوقت؛ ليتمكن من الصلاة مع الجماعة، لكن لو حصل وهو ما يعرف ذلك، ثم تأخر بسببه فهو معذور، لكن إذا كان يعرف أنه يتأخر ربع ساعة أو نصف ساعة فعليه أن يتقدَّم من أجل أن يَجمع بين الشرط والواجب: الطهارة التامة والصلاة مع الجماعة، وقد ورد فيها ما ورد من النصوص والوعيد الشديد على مَن تخلَّف عنها مع قدرته عليها، والله أعلم.