اشتراط المحرميَّة في الحَكَم الذي يُبعث مِن قِبَل المرأة عند الشقاق

السؤال
في قول الله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] سؤالي: هل يُشترط في الحَكم الذي يُبعث من أهل الزوجة أن يكون مَحرمًا لها؟
الجواب

المقصود بالأهل: القرابة، والسبب في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، فأَحْكَم الله –جلَّ وعلا- الأمر بأهله وأرجعه إليهم، فإن لم يكن لهما أهل أو في بلدٍ لا أهل لهما فيه، ويصعب مراجعة الأهل، فيُحكَّم في ذلك مَن يصلح لذلك، بشرط العدالة وقصد النُّصح والإخلاص.

يقول صاحب (المغني): (والأولى أن يكونا من أهلهما، لأمر الله تعالى بذلك؛ ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، فإن كانا من غير أهلهما جاز؛ لأن القرابة ليست شرطًا في الحكم ولا الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادًا واستحبابًا).

ومعلومٌ أن الأهل والأقربين أعرف بظروف الزوج إذا كانوا من أهله، وأعرف بظروف الزوجة وحالها إذا كانوا من أهلها؛ فلهذا نُصَّ على الأهل، فإذا تعذَّر وجود الأهل لا يُوجد ما يمنع أن يكونا بعيديْن من الأهل بشرط العدالة، والله أعلم.