اقتراض الشعير إلى أجل متفق عليه

السؤال
قرأتُ في (فتح الباري) لابن حجر: (مات –صلى الله عليه وسلم– ودرعه مرهونةٌ على شعيرٍ اقترضه قوتًا لأهله)، سؤالي: هل يجوز اقتراض الشعير إلى أجلٍ متَّفقٍ عليه؟
الجواب

القرض -سواء كان في نقودٍ أو في عينٍ ربويَّة- الأصل أنه إذا كان عقدَ بيعٍ، وكان من جنسٍ واحد أنه لا بُد من التساوي والتقابض، والقرض لا يُراد منه العقد، وإنما هو عقد إرفاقٍ  يُقصد منه تمليك المُقرض للمقترض، ولا يُقصد به المعاوضة ولا المرابحة، وإنما هو إحسان محض؛ ولهذا جاز القرض في النقود، ولو كانت مثل عقود البيع لما جاز، بل لا بُد أن تكون يدًا بيد؛ ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، ولو باع درهمًا بدرهم ولم يحصل التقابض -كالصرف مثلًا- فإنه لا يجوز ويدخل في ربا النسيئة، ولو أقرضه درهمًا لمدةٍ تطول أو تقصر فإنه لا مانع من ذلك؛ لأنه لا يُقصَد من ذلك المعاوضة، والله أعلم.