تزويج الثيِّب التي لا ولي لها

السؤال
أنا امرأةٌ مطلقة وعمري ثلاثة وأربعون عامًا، وأريد الآن أن أتزوج، وليس لي وليٌّ يزوجني، فماذا أفعل؟
الجواب

الأصل في ولاية النكاح أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عُدموا، أو كانوا ليسوا أهلًا للولاية لأي مانعٍ من الموانع، أو عضلوا وامتنعوا من تزويج المرأة بغير حقٍّ انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو مَن يُنيبه، وفي (البخاري) قال-رحمه الله-: (باب السلطان ولي؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «زوجناكها بما معك من القرآن») [7/17]، ولا يجوز أن تتولى المرأة ولاية النكاح؛ لحديث عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأة نَكحتْ بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات-،...فإن تشاجروا» يعني هي ووليها، وحصل خلاف، وحصل عضل من الولي أو ما أشبه ذلك «فالسلطان وليُّ مَن لا ولي له» [أبو داود: 2083]، والله أعلم.