قسمة ميراث امرأة لها: بنت، وأب، وثلاثة إخوان، وأختان

السؤال
امرأة مطلقة توفيتْ –رحمها الله وأسكنها فسيح جناته-، ولها بنتٌ واحدة، وأبٌ على قيد الحياة، وثلاثة إخوان، وأختان، فمَن الذي يرثها؟
الجواب

إذا لم يكن لهذه المرأة من الورثة إلا مَن ذُكِر وهم: بنتها، وأبوها، وثلاثة من الإخوة، وأختان، فالإخوة والأخوات محجوبون لا نصيب لهم في الإرث، والإرث للبنت والأب، فالبنت لها النصف، والأب له الباقي، كما في قوله –جلَّ وعلا-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]، فالبنت لها النصف، وللأب الباقي فرضًا وتعصيبًا، والله أعلم.