حج المرأة المطلقة التي قاطعها أهلها بدون محرم

السؤال
هل يجوز أن أحج وحدي، مع العلم أني مطلقة، وأهلي مقاطعين لي، وأنا أعول أطفالي، وساكنة مع هؤلاء الأطفال، مستقلة ببيتي ووظيفتي، وإني أخاف الله، فهل يجوز لي أن أحج؟
الجواب

تقصد بدون محرم، والمرأة التي لا تجد المحرم لا يجوز لها أن تحج وحدها؛ لأن المحرم بالنسبة لها من شرط الحج؛ لأنه من السبيل، فإذا لم تجد المحرم فإنه ليس لها أن تحج، وهي غير مطالبة بالحج؛ لأن الشرط السادس بالنسبة للمرأة -وهو شرط وجوب- وجود المحرم، وهو زوجها أو مَن تحرم عليه على التأبيد، فاستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، ومن الاستطاعة وجود المحرم، والتي لا محرم لها تكون حينئذٍ غير مستطيعة، والله -جل وعلا- يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، وقد جاء النهي عن سفر المرأة بغير محرم، فلا تتعبَّد لله -جل وعلا- بمخالفة ومعصية، فلا يجوز لها أن تسافر للحج ولا لغير الحج إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجتْ حاجة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحج مع امرأتك» [البخاري: 1862 / ومسلم: 1341]، هذا وهو ذاهب إلى الجهاد، فمنعه النبي -عليه الصلاة والسلام- من الجهاد وأمره بالحج مع امرأته، والله أعلم.