جماع المرأة بعد الطُّهر وقبل الاغتسال

السؤال
سؤالي عن جماع المرأة التي طهرتْ ولم تغتسل، ما حكمه؟
الجواب

الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، فنكاح المرأة حال حيضها أو نفاسها محرَّم بالإجماع وبالنصِّ، {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، وهل يكفي أن يطْهرنَ؟ لا، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: بعد الطُّهر: التطهُّر، وهو الغُسل من الحيض أو النفاس، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة : 222]، (يعني: إذا اغتسلنَ، هكذا فسَّره ابن عباس –رضي الله عنهما-؛ ولأن الله -جل وعلا- قال في الآية: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة : 222]، فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعلٌ منهم أُثني عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم؛ لأن انقطاع الدم ليس من فعلهم، فَشَرَط لإباحة الوطء شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال، فلا يباح إلا بهما)، أشار إلى ذلك ابن قدامة في (المغني)، فلا يكفي مجرد انقطاع الدم، وهذا طُهر {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، لكن لا بد من الاغتسال الذي هو التطهُّر، كما في قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، يعني: اغتسلنَ، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، في الموضع المأمور به وهو موضع الحرث، والله أعلم.