عدة المطلقة

السؤال
ما عدة المطلقة؟
الجواب

لا يخلو:

- إما أن تكون المطلقة ممن يحيض، فعدَّتها ثلاثة قروء، يقول الله -جل وعلا-: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

- أو تكون لا تحيض، إما لصغرٍ، أو لتجاوز سنِّ المحيض وتوقُّفه عنها، فعدَّتها كما قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، {اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} بأن انقطع عنهنَّ الحيض، فهؤلاء عدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لصغرٍ، يعني: كذلك عدَّتهنَّ ثلاثة أشهر.

- أو تكون ذات حملٍ، فهذه قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} يعني: في مقابل الفارغات من الحمل {أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، سواء كانت بلغت الثلاثة أشهر، أو زادت عليها، فإن نهاية عدَّتها بوضع حملها.

هذا بالنسبة للمدخول بها.

- أو تكون مطلقة قبل الدخول، فهذه لا عدة عليها، قال -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].

وفي (المغني) لابن قدامة يقول: (الفصل الثاني: إن عدة المطلقة إن كانت حرة وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} والقُرْءُ في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا، فهو من الأسماء المشتركة)، ويقول ابن قدامة: (مسألة: وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا؛ لأن الله تعالى ذَكره في كتابه بقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}) وقال: (وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها؛ لقوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، ولأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقَّنَّاها ها هنا)، يعني: قبل المسيس، فالرحم بريء إذا كان الطلاق قبل المسيس، والله أعلم.