صيام آخر يوم أو يومين من الشهر تكملة للثلاثة

السؤال
أنا أصوم في الشهر على الأقل ثلاثة أيام، وصارت هذه -ولله الحمد- عادةً لدرجة أنه إذا شارف الشهر على الانتهاء ولم يتيسر لي أن أصوم إلا يومين: أصوم أي يوم؛ لأكمِل الثالث حتى لو لم يُصادف الاثنين أو الخميس، وإذا كنتُ لم أصم إلا يومًا: أصوم آخر يومين من الشهر على التوالي؛ لئلا يخرج الشهر قبل أن أُكمِل الثلاثة، سؤالي: هل هذا الشيء جائز، أم بدعة ابتدعتُها؟
الجواب

أوصى النبي –عليه الصلاة والسلام- جمعًا من صحابته -رضي الله عنهم- بصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، فعن أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: «صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهذا في (البخاري) [1981].

وفي (مسلم) عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي –صلى الله عليه وسلم-: أكان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام؟ قالت: "نعم"، فقلت لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: "لم يكن يُبالي من أي أيام الشهر يصوم" [1160]، سواء كان من أوله، أو في أثنائه، أو في آخره.

 لكن قد يقول في مثل هذه الحالة: إذا بقي يوم -كما في السؤال- ولم يبق من الشهر إلا يوم الجمعة الذي لا يُفرد بالصيام، والنبي –عليه الصلاة والسلام- قال لأم المؤمنين وقد رآها صائمة الجمعة: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري» [البخاري: 1986]؟ فهذا المراد به قصد الجمعة وتخصيص الجمعة بالصيام، أما من كان له عادة يصومها فلا يدخل في هذا، والله أعلم.