صيام جزءٍ من شهر شعبان

السؤال
ما حكم صيام جزءٍ من شهر شعبان -حفظكم الله-؟
الجواب

جاء عنه –عليه الصلاة والسلام- في (البخاري) وغيره من حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول: لا يُفطِر، ويُفطِر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيتُه أكثر صيامًا منه في شعبان" [البخاري: 1969]، وجاء عنها أنه "كان يصوم شعبان كلَّه" [البخاري: 1970]؛ لأن عائشة –رضي الله عنها- لما حكمتْ بأنه يصومه كلَّه نظرتْ إلى المدة التي لم يُفطر فيها، فغلب على ظنها أنه ما أفطر، وإلا فقولها: "وما رأيتُه أكثر صيامًا منه في شعبان" يدل على أنه يُفطر من شعبان ما يُفطِر، لكنه يصوم ويُكثِر من الصيام في شعبان بحيث يراه الرائي والناظر كأنه يصومه كلَّه.