قراءة الحائض والنفساء للقرآن

السؤال
ما حكم قراءة النفساء والحائض للقرآن، وبخاصة مَن تُعلِّم القرآن؟
الجواب

أما بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف فلا يجوز للمحدث سواء كان حدثه أكبرَ أو أصغرَ أن يمسَّ القرآن.

وأما بالنسبة لقراءته من غير مسٍّ للمصحف فالجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن، وأما الحائض والنفساء فجمهور أهل العلم على أن حكمهما حكم الجنب؛ لأن الحدث أكبر مثل الجنابة، ومن أهل العلم مَن يرى أن الحائض -وحيضتُها ليست بيدها- تقرأ القرآن عند الحاجة، فإذا كانت معلِّمة أو متعلِّمة أو تخشى من نسيان القرآن فتقرأ القرآن، وإلا فالأصل أن الحائض والنفساء مثل الجنب لا يقرؤون شيئًا من القرآن حتى يرتفع الحدث.