تغطية المحرم رأسَه إذا تأذَّى من البرد ليلة مزدلفة

السؤال
إذا تأذَّى الحاج من البرد في ليلة مزدلفة وغطَّى رأسه، فهل عليه فدية؟
الجواب

لا يجوز للمحرم أن يغطِّي رأسه ولا وجهه؛ للحديث الصحيح في حديث الحاج الذي وقصتْه دابتُه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُخمِّروا رأسه» [البخاري: 1265] «ولا وجهه» [مسلم: 1206]، فلا يجوز للمحرم أن يغطِّي رأسه ولا وجهه. لكن إن احتاج إلى المحظور فعله ولا إثم عليه، وعليه الفدية.

وإن غطَّى رأسه وهو لا يُحسُّ بذلك أثناء النوم، بأن تكون عادته أن يغطِّي رأسه، ولا ينام إلا إذا غطَّى وجهه، فإذا نام وغطَّى رأسه ووجهه حال النوم فقد رُفع القلم عنه ولا شيء عليه.