ضابط مناظرة المخالف في الاعتقاد

السؤال
ما حكم مناظرة أو حوار المخالف في الاعتقاد؛ لدعوته، وما الضابط؟ وهل هناك محذور شرعي لمناظرته؟
الجواب

أولًا: المناظرات التي يُطلَع عليها عوام الناس هذه لا تجوز بحال؛ لأن العوام لا يستوعبون مثل هذه الأمور ومثل هذه الشبه، فقد يَعلق في أذهانهم شبهٌ لا يُستطاع اجتثاثها، فتبقى المناظرات خاصة بأهل العلم، لكن إذا انبرى لهذه المناظرة مبتدع، وفي وسائل الإعلام، والمناظرة حاصلة حاصلة، فلا بد من الرد عليه، لكن مِمَّن؟ ممَّن يُحسن الرد، أما أن يأتي شخص لا يحسن الرد، وليس عنده ما يعتمد عليه، وليس على أساس متين وتأصيل علمي قوي، فمثل هذا إذا ضَعُف نُسب ضعفه إلى ضعف مذهبه، ومثل هذا لا يجوز.

أيضًا مع العلم ينبغي أن يكون المناظر حاضر البديهة، فبعض الناس عنده علم، لكن إذا احتيج إلى هذا العلم غاب عن ذهنه، فإذا أوى إلى فراشه تذكَّر، فمثل هذا ما يصلح أن يناظر أبدًا، فلا بد أن يكون على تأصيل وتأسيس متين قوي، وأن يكون مع ذلك قوي الحجة، واضح البيان، سريع الاستحضار.