المقبرة جاء النهي عن الصلاة فيها؛ سدًّا للذريعة، واستُثني من ذلك صلاة الجنازة، «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» [مسلم: 972]، «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» [مسلم: 780]، فالصلاة لا تصح ولا تجوز بحال في المقبرة، ولا بين القبور، ولا إلى القبور؛ سدًّا للذريعة، وبقية العبادات أيضًا من باب سدِّ الذريعة؛ لئلا يقال: إن هذه الأذكار لها مزيد فضل لوجود هؤلاء المقبورين، بمن فيهم فلان الصالح، أو فلان العابد، فقد يقال هذا، فتُمنع هذه الأذكار، وقراءةُ القرآن ممنوعة في المقبرة كذلك سدًّا للذريعة.
وأما الأذكار حيث إن بعض الناس يَشرع في الذكر بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة المغرب، ثم يكون هناك جنازة، ويريد أن يتبعها، ويبقى شيء من الذكر يريد أن يُكمله في المقبرة، بما في ذلك (لا إله إلا الله وحده لا شريك له...) مائة مرة، فهل يُمسك، أو يُكمل في المقبرة؟ نقول: لو أمسك لكان أفضل وأولى؛ سدًّا للذريعة.