سفر المرأة مع رفقة من النساء إذا كان محارمها لا يُعتمد عليهم

السؤال
أُقيم في بلد غربي، ومحارمي لا يُعتمد عليهم، وأُريد أن أسافر إلى مدينة أخرى؛ لضرورة مُلحَّة، فهل يكفيني أن يكون معنا عدد من النساء؟
الجواب

تعني: أن محرمها وجوده مثل عدمه، لأي سبب من الأسباب، إما لكونه يُقِرُّ الخبث، أو لكون عنده من الغفلة ما يجعل وجوده مثل عدمه؛ لأن فائدة المحرم حياطة مَن جُعل محرمًا لها من أن يُعتدى عليها، فالذي فيه الغفلة الشديدة وجوده مثل عدمه.

تقول: (أُريد أن أسافر إلى مدينة أخرى؛ لضرورة مُلحَّة، فهل يكفيني أن يكون معنا عدد من النساء؟)، لا يكفي، ففي السفر لا بد من المحرم، وهو الزوج أو مَن تحرم عليه على التأبيد.