دخول الذبح عند تجدُّد النعم واندفاع النقم في قوله تعالى: {فصلِّ لربك وانحر}

السؤال
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، هل الذبح لله حين تجدُّد نعمة، أو دفع نقمة؛ شكرًا لله مشروع، أم أن النحر هنا هو الذبح للنُّسك والعقيقة فقط لا غير؟
الجواب

الذبح إذا كان المقصود به التقرُّب لوجه الله -جل وعلا-، سواء كان في نسك: هدي وأضحية، أو في عقيقة، أو في وليمة عرس؛ امتثالًا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَوْلِم ولو بشاة» [البخاري: 2049]، أو في إكرام ضيفه؛ امتثالًا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه» [6018]، فهذا كله يثاب عليه إذا امتثل، ولا شك أن إكرام الضيف جاء الأمر به والحث عليه، وكذلك إذا ذبح لله -جل وعلا- ونسك نسيكة يوزِّعها على الفقراء والمحتاجين، فلا شك أنه يُثاب عليها، فالنحر أعمُّ من أن يكون أضحية أو هديًا أو عقيقة، وإن كانت هذه قد وردتْ فيها النصوص صراحةً، لكن يُلحق بها ما يُتقرَّب به إلى الله -جل وعلا- خالصًا لوجهه، ممتثلاً فيه ما جاء عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فالذي يذبح لضيفه؛ امتثالًا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه» لا شك أنه مثاب عليها، داخل في الأمر بالنحر، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «أَوْلِم ولو بشاة»، فمَن ذبح شاةً وقدَّمها لضيوفه في عرسه؛ امتثالًا لهذا الأمر، فإنه يُثاب.