مَن آلى من زوجته أثناء الشهر

السؤال
صدر مني تصرُّف لا يليق بمسلم، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه، قلتُ لزوجتي: (والله لن أجامعك شهرًا كاملًا، وإذا جامعتُك فأنت طالق)، وكان هذا بتاريخ اثنين وعشرين من شهر ثلاثة ليلًا، فلا أدري، هل أحسب ثلاثين يومًا، أم أُكمل شهر أربعة كاملًا؟
الجواب

 إذا أكملتَ الشهر فقد تمَّت المدة، وقد آلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من نسائه شهرًا، واعتزل في المَشْرُبة، والقصة في الصحيح، ولمَّا كَمُل الشهر تسعة وعشرين يومًا نزل إلى نسائه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحنث [البخاري: 378]، لكن الشهر مادمتَ بدأتَ من منتصف شهر، فلو أكملتَ الثلاثين كان أحوط.