مسُّ الذَّكر باليمين في غير قضاء الحاجة

السؤال
ألا يمكن أن يقال: إن النهي عن إمساك الذَّكر باليمين أثناء البول وهو لحاجة، يدلُّ على عدم جواز مسِّ الذَّكر باليمين مطلقًا؛ لأنه لغير حاجة؟
الجواب

يعني: إذا نُهي عن الشيء مع وجود الحاجة، فلأَن يُنهى عنه مع عدمها من باب أولى، هذا مُفاد كلامه. لكن لا شك أن القيد «وهو يبول» [البخاري: 153 / ومسلم: 267]، وهذه الحالة تكون أشد من عدمها، ومسُّ الذَّكر من دون بولٍ لا شك أنه أخف.