إجزاء الغسل المباح أو المسنون عن الوضوء

السؤال
مَن اغتسل غسلًا مباحًا كغسل التبرُّد، أو مسنونًا كغسل الجمعة مثلًا، فهل يكفي عن الوضوء؟ ومَن لم يكن على طهارة، فدخل المسبح وسبح فيه، وهو بالداخل نوى الطهارة، فهل يكفيه؟
الجواب

مَن اغتسل غسلًا مباحًا -كأن اغتسل للتبرُّد مثلًا- فإنه لا يُجزئه عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ بعده.

وإن اغتسل غسلًا مسنونًا كغسل الجمعة، فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء، كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلًا فإنه يصلي به، فالغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يُجزئ عن الغسل الواجب، وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.

ومَن لم يكن على طهارة، فدخل المسبح وسبح فيه، ونوى الطهارة، فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء، إلَّا إذا خرج مُرتِّبًا أعضاء الوضوء؛ لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه، إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون -كما تقدَّم-، والله أعلم.