الاستدلال بحديث «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها» على أن الصلاة المنسيَّة تكون أداءً

السؤال
ألا يدلُّ حديث: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها؛ فليصلِّها إذا ذَكَرها، لا كفارة لها إلَّا ذلك» [البخاري: 597 / ومسلم: 684] على أن الصلاة المنسيَّة إذا صُليتْ في غير وقتها تكون أداءً؟
الجواب

القاعدة عند أهل العلم أن ما فُعل في الوقت فهو الأداء، وما فُعل بعد الوقت فهو القضاء. وإذا ارتفع الإثم والَّلوم؛ فالخلاف لفظيٌّ، فالمرأة الحائض تقضي الصوم بعد خروج رمضان، ويُسمَّى: قضاءً، وهي معذورة، وحيضتها ليست بيدها، فإذا ارتفع الإثم؛ فلا إشكال -إن شاء الله تعالى-.