جواز فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للمكروه

السؤال
ما رأيكم في جواز فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للمكروه؟
الجواب

أَمْره -عليه الصلاة والسلام- بالشيء، ثم ترْكه لهذا الأمر صرفًا منه -عليه الصلاة والسلام- للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ونهيه عن الشيء، ثم فِعله له صرفًا منه -عليه الصلاة والسلام- من التحريم إلى الكراهة، ففعله -عليه الصلاة والسلام- يكون صارفًا إلى الكراهة، لكن الكراهة في حقِّ الأُمَّة، أما في حقِّه -عليه الصلاة والسلام- بصفته مُشرِّعًا ومُبيِّنًا عن الله -جلَّ وعلا-، فهذا هو الأفضل في حقِّه، فكونه يَفعل ما يَنهى عنه لبيان أن هذا النهي لا للتحريم، وإنما هو لمجرَّد الكراهة، هذا صارف، ثم هذا الصارف بالنسبة لغيره يكون مكروهًا، وفعله له -عليه الصلاة والسلام- هو الأفضل في حقِّه؛ لأنه مُبيِّن عن الله -جلَّ وعلا-، ولا يتمُّ البيان إلا بمثل هذا.