شرح منسك الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "فصل: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال: طواف الإفاضة، فيعيّنه" المفرد والقارن يطوف بعد أن يرمي العقبة، ويذبح من عليه هدي ويحلق، بعد ذلك يُفيض يعني ينزل إلى مكة، ويطوف من عليه الطواف -كل الحجاج عليهم طواف- لكن قال: "يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال: طواف الإفاضة فيعيّنه" وهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، والسنة أن يفعل كما قال المؤلف: "وهو من أفعال يوم العيد"، لكن لو أخره لليوم الثاني والثالث أو أخره بغير حد، فإنه لا حد لآخر وقته، على ما سيأتي.

"فيعينه وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط" ما معنى هذا الكلام؟

ما الفرق بينه وبين المفرد والقارن؟

طالب: .........

كلهم يطوفون للزيارة، طواف الركن لابد من النية، كلهم ينوون، وكلهم طواف الزيارة وكلهم ركن.

طالب: .........

لا، ما طواف عمره؟! طواف الزيارة "ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال: طواف الإفاضة فيعينه وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط".

طالب: .........

من هو ذا؟ طاف طواف العمرة وحل منه، انتهى منه، شف العبارة "ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط".

طالب: .........

يقول: "يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال: طواف الإفاضة فيعينه، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط ويقال: طواف الإفاضة" كذلك، هذا الطواف الركن.

طالب: .........

من هو؟ عليه سعي، لماذا ليس عليه سعي؟

طالب: .........

ليس هو بصحيح؛ لأنه يبين "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا".

طالب: ..........

في يوم النحر، ماذا فيه؟

طالب: ..........

"والمتمتع" كلهم للزيارة يطوفون.

طالب: ..........

ما طاف متى يطوف؟ ما فيه طواف قبل هذا الوقت بالنسبة لطواف الإفاضة.. لطواف الزيارة لجميع الحجاج ما فيه غير هذا الوقت.

طالب: ..........

أنا أسألكم، لعل الله يخرج من هذا الجمع واحدًا يجيب؟

طالب: ..........

انتهى طواف القدوم، هذا وقت طواف الزيارة للجميع، ما فيه شيء اسمه قدوم، أنت وضح كلامك.

طالب: ..........

ما قدم طواف إفاضة، ما فيه أحد يقدم طواف إفاضة، وقت طواف الإفاضة من أعمال يوم النحر للجميع، لجميع الحجاج.

طالب: ..........

من هو الذي ما طاف طواف القدوم؟

الآن المتمتع طاف طواف القدوم؟ ما طاف طاف العمرة، ما طاف طواف القدوم.

طالب: ..........

عليه طواف واحد، وسعي واحد في يوم العيد، وعليه للعمرة طواف وسعي وانتهينا؛ لأنه يقول بعد: "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه أولاً كان للعمرة".

طالب: ..........

يقول لك: "طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط" يعني ما يطوف للإفاضة؟ يعني ما يطوف المتمتع للإفاضة؟

طالب: ..........

ما لنا دخل، انتهى قبل العيد انتهى، خلنا بيوم العيد الآن، ما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد؟ تفريق العبارة لماذا؟ فيه جواب؟

أولاً: الطواف للثلاثة، كلهم طواف الإفاضة وطواف الزيارة طواف الركن، للجميع هذا بلا شك، ولا فرق بينهم.

طالب: ..........

المفرد ما فيه عمرة المفرد، والقارن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أعماله مثل المفرد سواءً بسواء، يبقى عندنا تمييز المتمتع عن المفرد والقارن "ويطوف للزيارة فقط" عندك جواب؟ أنت يا محمد؟ والشيخ ذاك، تعال.

طالب: ..........

ما سعيه؟ ماذا فيه؟ اقرأ السطر الأخير؟

 لمَ يقول: "يطوف للزيارة فقط"؟

 المفرد والقارن ماذا يطوفون؟ يطوفون للزيارة فقط، كلهم عليهم طواف هذا طواف الحج الركن للثلاثة، من أين يطوفون؟

طالب: ..........

يا ابن الحلال، الطواف الأول انتهينا منه، سواء لطواف القدوم أو طواف عمرة انتهينا منه.

طالب: ..........

كيف قدم؟ طاف للعمرة ما للحج علاقة بطوافه، طاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته، الآن لا فرق بينه وبين المفرد.

طالب: ..........

ما القادم؟ نقول يحج أو ما يحج بعد.

طالب: ..........

فيه سبب، أنا أريد السبب.

طالب: ..........

طواف قدوم، والثاني؟ انتهت العمرة وانتهى القدوم وانتهى سعي الحج، هذا كله انتهى، نحن بيوم العيد، فيه فرق بينهم في الطواف؟ لماذا فصل المتمتع؟

طالب: ..........

والمفرد والقارن إذا ما سعوا بعد طواف القدوم ما بقى عليهم سعي؟ بقى عليهم سعي.

طالب: ..........

وطاف يوم عرفة؟

 أين طاف؟ ونزل على المعتاد مزدلفة ثم منى ثم رمى ثم حلق، وذهب يطوف.

طالب: ..........

الزيارة هو الركن هو طواف الإفاضة، طواف القدوم الذي يطوفه من؟ المفرد والقارن، المتمتع يطوف للعمرة، والله إن الظاهر ما فيه حل، لا حل فيه؛ لأن فيه قولًا وبعض الحنابلة يقول به وهو معروف: أن المتمتع يطوف أول ما يطوف يوم العيد للقدوم قبل الزيارة؛ لأن المفرد والقارن طافوا للقدوم أول ما قدموا، ونص المؤلف: "وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط" يعني ما عليه غير هذا الطواف، لكنه قول مهجور، لكن نبه عليه المؤلف بإفراد المتمتع، وأنه لا يلزمه طواف قدوم، هو طاف للعمرة أول ما قدم ويكفي.

 

"وأول وقته" يعني طواف الفرض، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة طواف الحج "أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات" يعني من وقف بعرفات ومر بمزدلفة، وانصرف بعد نصف الليل، يبدأ بالتحلل، وله أن يقدم ويؤخر من أعمال التحلل ما شاء، لكن هل يبدأ من نصف الليل؟ أو من منتصف القمر أو هذا خاص بالضعفة والأصل البقاء إلى صلاة الصبح والإسفار؟ المؤلف اعتمده والمذهب أنه بعد نصف الليل يسوغ له أن ينصرف من مزدلفة؛ لأنه بعد نصف الليل يصح عليه أنه بات أكثر الليل بمزدلفة حكمًا.

"لمن وقف قبل ذلك بعرفات ويسن فعله في يومه" في يوم العيد لا في الليل ولا بعد يوم العيد في اليوم الثاني والثالث، إنما السنة أن يفعله في يوم العيد كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام-.

"وله تأخيره عن أيام منى" يوم منى يوم النحر الزحام جاء الحادي عشر والثاني عشر كلها زحام قال: أنا باقٍ، لماذا أتعجل في هذا الزحام؟ أطوف يوم سبعة عشر، ثمانية عشر، يوم عشرين، أطوف لما يذهب الناس.

"له تأخيره عن أيام منى" لكن السنة أن يكون في يوم النحر كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام-، ثم يسعى  بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه أولاً كان للعمرة، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، بعدم الاكتفاء بطواف العمرة، وأنه يكفي عن الحج والعمرة، في حديث عائشة، «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافًا ثانيًا بين الصفا والمروة».

"فيجب أن يسعى للحج أو كان غير متمتع" يعني كان مفردًا أو قارنًا "بأن كان قارنًا أو مفردًا ولم يكن سعى مع طواف مع القدوم فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده" يعني ما يسعى ثانية إذا كان مفردًا أو قارنًا؛ لأنه يكفي المفرد ما عليه إلا سعي واحد، والقارن دخل سعي العمرة بسعي الحج ودخلت العمرة كلها في الحج.

"فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء" يعني في التحلل الأول بالرمي والحلق حل له كل شيء إلا النساء، وبالطواف مع السعي حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. "ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، ويرش على بدنه وثوبه. وهو طعام طعم وشفاء سقم، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثًا ويقول: عند  شربه بسم الله اللهم اجعله لنا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك".

هذا ذكره الفقهاء من غير عزو؛ لأن «ماء زمزم لما شرب له»، ونقل عن ابن عباس دعاء، ونقل عن غيره من السلف كل يدعو بما أحب؛ لأن «ماء زمزم لما شرب له» كما في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام-.

 

قال رحمه الله: "فصل: ثم يرجع من مكة ويصلي الظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها ثلاث ليالٍ إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  لِمَنِ اتَّقَىٰ} [سورة البقرة:203] بهذا الشرط لا يرتفع الإثم عن المتعجل ولا عن المتأخر إلا بتحقيق التقوى.

«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فمعنى الآية والحديث واحد، لا إثم عليه يعني يرتفع عنه الإثم شريطة أن يتقي الله- جل وعلا- سواء تعجل أو تأخر، والآية ليس فيها دليل على فضل التأخر؛ لأن {لِمَنِ اتَّقَىٰ} للجميع وارتفاع الإثم عن الجميع، يبقى أن المرجح التأخر لفعل النبي –عليه الصلاة والسلام-

"ويبيت بها ثلاث ليالٍ إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات في أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخَيف" الأقرب إلى منى، "وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات كما تقدم في رمي جمرة العقبة" يعني في جمرة العقبة سبع حصيات متعاقبات يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة "ويجعل الجمرة عن يساره" يعني إذا انتهى يجعل الجمرة عن يساره ويسهل قليلاً يبعد عن الزحام، "ويدعو دعاءً طويلاً يقدر كما قال ابن مسعود وغيره بقدر قراءة سورة البقرة" لكن الناس يصبرون إلى هذا الحد؟ بعض الناس تسمعه وهو طالب علم يدعو وهو يمشي إلى الثانية ما يقف.

الطالب: ........

الناس يعني ما تتحمل مثل هذه العبادات وإلا فسورة البقرة تحتاج أقل شيء نصف ساعة مع الهذ، إذا وقف عند هذي نصف ساعة والتي تليها نصف ساعة، وجاء ماشيًا ويروح.. شاق، الناس ما يتحملون، وإلا فالأصل هذه هي السنة، يبعد عن الزحام، إذا أبعد قليلاً ما فيه زحام. لكن التحمل إلا من مَنَّ الله عليه، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وسهل ويسر له العبادة، وأعانه الله عليها، ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمعاذ: «إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

"ويجعل الجمرة عن يساره ويتأخر قليلاً بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلاً رافعًا يديه. قال الشيخ تقي الدين: بقدر قراءة سورة البقرة" وهذا مذكور عن ابن مسعود وغيره.

"ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً كالتي قبلها، لكن يجعلها عن يمينه" قلنا: الأولى يجعلها عن يساره ويسهل، والثانية يجعلها عن يمينه ويسهل، مع أن الروايات في البخاري ليس فيها "عن يمينه".

"ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها" "ويستبطن الوادي" كيف؟ فيه سقط هنا.

طالب: ........

لأن رمي جمرة العقبة في الثالثة، الحين رمى الجمرة، فيه سقط، أين جمرة العقبة، هنا قبل ويستبطن الوادي. "ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها"؛ لأن الدعاء المشروع في أثناء العبادة وقد انتهت، ولذلك لا يدعو بعد رميها في يوم النحر ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الأول من أيام التشريق ولا الثاني ولا الثالث، يرمي بعد الأولى والثانية.. يدعو بعد الأولى والثانية.

"يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله"؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- يحبس الصحابة ويتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى.

"فلا يجزئ قبله، ولا ليلاً لغير سقاة ولا رعاة" جاء في الحديث المصحح عند أهل العلم «رميت بعدما أمسيت قال: افعل ولا حرج» والمساء يبدأ من..، هل نقول: إنه يبدأ بعد الزوال؟ بعد الزوال؟ ما يسأل عنه بعد الزوال؛ لأنه وقت الرمي الأصلي؟

طالب: ..........

ماذا؟ بعد الظهر مساء بعد العصر مساء بعد الزوال مساء، لكن هل يمكن أن يسأل عنه أن يقول: رميت بعدما أمسيت، وهو يشوف الرسول –عليه الصلاة والسلام- رمى بعد الظهر بعد ما زالت الشمس؟ ما يمكن أن يسأل عن هذا؛ لأن الذين قالوا: استمروا على القول بعدم الرمي في الليل قالوا: إن المساء من زوال الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لكن المساء يشمل ما بعد الغروب ولذا المفتى الآن على جواز الرمي بالليل.

"ولا ليلاً لغير سقاة ولا رعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر" يعني بعدما تزول الشمس وقبل الصلاة، "ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبًا أن يكون مرتب الجمرات الثلاث على ما تقدم" الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.

"فإن رمى حصى الجمار السبعين كلها في اليوم الثاني من أيام التشريق أجزأ الرمي"؛ لأن بعضه يعده أداءً وليس بقضاء، لكن تأخير العبادة عن وقتها وأداءها بعدها قضاء بلا شك، لكنه مجزئ عند بعض أهل العلم.

فيؤخر الرمي، فيبدأ برمي العقبة بيوم العيد، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الأول، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة على اليوم الثاني على الترتيب، ثم يعود اليوم الثالث هكذا".

طالب: ............

ماذا؟ يرمي عن أمس؟ ما أخَّر، يصير قدَّم، ما يجزئ، اقرأ "فلا يجزئ قبله" قبل الزوال.

"ويرتبه بنية، فيرمي الأول بنية، ثم الثاني مرتبًا، وهلم جرًّا كالفوائت من الصلوات" شخص عليه قضاء فوائت خمسة أيام مثلاً، بعض من يجتهد من العامة وأشباه العامة إذا صليت الفجر اليوم اسرد الفجر من الأيام الفائتة، ثم إذا صليت الظهر اسرد الظهر من الأيام الفائتة، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، لا هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه يجب قضاء الفوائت فورًا، فتبدأ باليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم اليوم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك وهكذا.

"كالفوائت من الصلوات، فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم؛ لأنه ترك واجبًا" «ومن ترك نسكًا فعليه دم».

طالب: ...........

واجب؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- هكذا رمى وقال: «خذوا عني مناسككم».

"فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بمنى فعليه دم"؛ لأن المبيت بمنى واجب، ليس بركن كما قال بعضهم؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة ولو كان ركنًا لم يرخص فيه، وليس بمندوب سنة؛ لأن المندوب لا تطلب الرخصة له ما يحتاج تطلب رخصة.

"ولا مبيت على سقاة ورعاة"؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- رخص لهم.

"والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى" يكون هو الإمام في الصلوات كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام.

"ويصلي أهل الموسم خلفه" الحجاج يصلون خلف الإمام "في مسجد منى وهو مسجد الخيف"، لكن اجتماع الناس كلهم كل الحجاج خلف إمام واحد فيه مشقة عظيمة.

"فإن لم يكن للناس إمام" ما فيه إمام، الإمام ما حج، ولا أناب أحدًا يحج، مع أنه إذا لم يحج يلزمه أن ينيب من يحج بالناس، "فإن لم يكن للناس إمام" ويتصور أنه في فترة من الفترات زمن فتنة وفوضى ولا يتفقون على إمام، نسأل الله العافية، قال: "صلى الرجل بأصحابه، ومن تعجل بيومين خرج قبل الغروب، ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث" يعني مع المبيت مبيت ليلة الثالث يسقط عنه المبيت والرمي. "ويدفن حصاة" يعني زاد عنده واحد وعشرون حصاة، هو جمع سبعين، واحد وعشرون لليوم الثالث، وتعجل ماذا يفعل بالحصى؟ يقول: "يدفن حصاه"، ولا داعي للدفن، يرميها كما كانت ملقاة قبل لقطها.

"وإن لم يخرج قبل الغروب" غربت الشمس وهو بمنى فإنه يلزمه حينئذ المبيت، ويلزمه الرمي من الغد بعد الزوال.

"فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع أو اتجر بعده" يعني بعد طواف الوداع اتّجر اشترى شيئًا من تجارته لا لنفقته في سفره "اتجر بعده أعاده"؛ لأنه صح أنه مكث بعد الطواف مكوثًا مقصودًا وطواف الوداع مثلما يودع المرء أهله إذا أراد السفر يقول: آخر شيء، ما يودعهم ثم يذهب فينام، وإذا انتبه من نومه يسافر، والحديث: «إذا أراد أحدكم أن ينفر» أو النبي -عليه الصلاة والسلام- قال أو نهى عن النفر بعد الحج أو بلفظ: «إذا أراد أحدكم أن يسافر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت، وليكن آخر عهده بالبيت» في رواية البيهقي: «الطواف».

"ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر لأهله وإخوته، فإن تركه رجع إليه" إن تركه خرج رجع إليه؛ لأن عمر رد الناس من مر الظهران حتى يودعوا، الذين خرجوا من غير وداع.

"فإن شق الرجوع على من بَعُد عن مكة أو لم يرجع فعليه دم"؛ لأنه ترك واجبًا.

"وإن أخّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع" بناءً على قاعدة التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة؛ لأنه حتى لو أُخر طواف الإفاضة ما يسمى قضاءً، بل أداءً.

"وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع"، ولكن إذا كان بعده سعي؟ إذا كان بعد الطواف سعي؟ هل يودع بعده يطوف للوداع؟ الأصل أن يطوف؛ لأنه ما جعل آخر عهده بالبيت، اترك لا تجاوبنا على الفتوى، لكن الأصل، الفتوى بناءً على المشقة، وإلا فالأصل أن يعيد للوداع، لكن هل يتحايل ويقدم السعي على الطواف؛ ليكون آخر عهده في البيت، ولا يطوف للوداع؟

 ماذا؟

 لابد من السعي أن يتقدمه طواف، ونص المؤلف على أنه طواف نسك، على كل حال هذا الأصل، إذا أخر الطواف طواف الوداع وبعده سعي يطوف ويسعى ثم يطوف للوداع، هذا لا شك أن مثل هذا أبرأ للذمة، لكن الآن مع الزحام الشديد الموجود الآن والمشقة العظيمة، أفتى من أهل العلم من أفتى، ونحن نفعل أيضًا؛ نظرًا للمشقة الشديدة أنه إن طاف وسعى ومشى مباشرة فما عليه شيء.

"ويقف عند الملتزم بين الركن والباب" وهذا لم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي –عليه الصلاة والسلام- وإنما فعله ابن عمر وابن عباس وبعض الصحابة.

"بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين، ويدعو ويسأل الله حاجته من خير الدنيا والآخرة، وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك" يعني من الدواب وفي حكمها سائر وسائل النقل الموجودة "وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك بنعمتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد رضى، وإلا فمن الآن فارض عني" أو فمن الآن من هذا الوقت من علي وارضَ عني "فارضَ عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير". وهذا ذكره البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي وقال البيهقي: إنه حسن، وهو موقوف على ابن عباس.

"وتقف الحائض والنفساء"؛ لأنها رُخص لها بترك طواف الوداع، رخص للحائض والنفساء ألا تطوف بالبيت للوداع؛ لأنها ممنوعة من الطواف، أما طواف الزيارة الركن طواف الحج فتنتظر حتى تطهر، وتحبس الرفقة كما قال النبي –عليه الصلاة والسلام- لصفية: «أحابستنا هي؟» مما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة.

"وتقف الحائض والنفساء عند باب المسجد أو بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق" المنقول عن ابن عباس، قال الشيخ تقي الدين: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام  كالمسجد الذي تحت الصفا وفي سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كمسجد المولد، الآن المولد وضع في مكانه مكتبة، كان مسجدًا، كان مسجدًا فلما قرب من المسجد الحرام والحاجة غير داعية له وإلا فهو وقف مسجد، لما وسِّع المسجد الحرام وقبل منه ساحاته، وكذا أزيل، ثم طلب أن يكون مكتبة مع أنه في الأصل وقف لمسجد، فيكون توسعة للمسجد، المسجد الموقوف مسجد، الأرض الموقوفة لمسجد لا تصرف لغير مسجد، فطلب أن تكون مكتبة باعتبار ألا حاجة لمسجد بها، ووافق على ذلك قاضي البلد، واستمر مكتبة، والآن فيه مطالبات بأنه يزال؛ لأنه أولاً لا حاجة له، ولا داعي له، والمكتبة يمكن أن تنقل في أي مكان، والأمر الثاني وجود المخالفات العقدية حوله، فوجد من الحجاج من يسجد إليه والكعبة خلف ظهره، ووجد من أُشربت قلوبهم حب بالبدعة، من يزاول بعض المنكرات فيه وحوله.

"كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة" قصد ذلك تقصد مسجدًا بعينه المسجد الحرام؛ لأنه من أجل التعبد لزيادة الأجر، هذا ليس من السنة، لكن وأنت في سيارتك أقيمت الصلاة بمسجد من المساجد ووقفت وصليت بمسجد من المساجد.

"ولا استحبه أحد من الأئمة"، لكن إذا اشتهر أن هذه البقعة بُنيت على هذا الأثر من آثار النبي– عليه الصلاة والسلام- أو من صحابته، وصارت تقصد بعينها ويُتردد إليها من عنده نوع ابتداع، فيترك، ولا يقصد لهذا المخالفات؛ لأن مسجد المولد، المكتبة في المولد، وكانت مسجدًا ومسجد البيعة يزاول فيها الشرك الأكبر وجد.. الآن موجود يتردد عليه الحجاج من باكستانيين وأندنوسيين وغيرهم من المغاربة والمشارقة يزاولون.. يفعلون الشرك الأكبر، يتبركون بالتراب والماء، ويسجدون لها، وقد رؤي رأي العين وقل مثل هذا في الشاخص الذي على جبل الرحمة، توضع فيه العقد والخرق والكتابات، كل هذه من البدع المحرمة.

"ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى يقال: إنه كان فيه قبة الفداء". ما قبة الفداء؟

" والجبل الذي عند منى يقال إنه كان فيه قبة الفداء" معروف؟

طالب: ............

هو ما فيه فداء إلا فداء اسماعيل، هل هو هناك؟ حول الجبل هناك؟ كان هناك فيه جبل ثم أزيل بالتوسعة، فبان مسجد يقال له: مسجد البيعة؛ لأنه مغطى بالجبل، الآن ظهر للناس.

"ونحو ذلك فإنه ليس من سنة النبي –صلى الله عليه وسلم- زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة" من أراد أن ينظر تردد بعض الناس على هذه المعالم يقرأ في الرحلات رحلات الحج رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير، يذكرون أشياء وتعنتًا وصعود جبال وتحمل مشاقّ من أجل أن يرى أثرًا يقال له طلع عليه الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني.

"بل هو بدع، وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال: إنها من الآثار لم يشرع النبي –صلى الله عليه وسلم- قصد شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك.

 والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة هو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية".

ما أفضل ما في العمرة؟ الطواف، فيوفر هذا الذي صرفه للخروج عن مكة والرجوع إليها  يحتاج إلى ساعة أو أكثر من ذلك يوفره للطواف أفضل له.

 قال: "والطواف بالبيت والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة"، وكل هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية. "وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم، ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغّب فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- لأمته، بل كرهه السلف" انتهى كلام الشيخ- رحمه الله تعالى-.

عائشة لما انتهت من الحج طلبت من النبي –عليه الصلاة والسلام- أن تأتي بعمرة لأن صواحبها يرجعون بحج وعمرة وهي ترجع بحج فقط، يعني بحج ما فيه عمرة مفردة كما رجع صواحبها اعتمروا ثم حجوا، هي حاضت واستمر الحيض فأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة، تريد أن ترجع بعمرة مستقلة مثل زوجات النبي –عليه الصلاة والسلام-، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولا شك أن مثل هذا يجوز أن يكون أصلاً لمن خرج من مكة ليعتمر.

ولا يقال كما قال ابن القيم وغيره إن هذه العمرة من أجل جبر خاطرها خاطر عائشة، نعم فيه جبر خاطر، لكن حبس الناس أيضًا، حبس الناس حتى تنتهي من عمرتها، مما يدل على أنه يقصد مثل هذا.

طالب: ............

لا، أمر الجميع أن يقلبوها عمرة، من لم يسق الهدي، من ساق الهدي صار تبعًا له.

طالب: ............

أهدى عن نسائه، النبي –عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نسائه البقر.

طالب: ............

على كل حال الذي أهدى صار قارنًا مثله –عليه الصلاة والسلام-، ومن لم يهدِ، وهي احتجت بهم عائشة- رضي الله عنها- ولو كان بعضهم ولو واحدًا منهم، المقصود أنه هذا كلامها وهذا الذي حصل.

قال- رحمه الله-: "فصل: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارًّا به أو من أدنى الحل من الحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم؛ لمخالفة أمره –صلى الله عليه وسلم-" المكي يحرم من أدنى الحل كما تقدم قول النبي –عليه الصلاة والسلام- «حتى أهل مكة من مكة»، والعلماء حملوا ذلك على الحج لا على العمرة، وإنما العمرة لابد أن يحرم بها من أدنى الحل كما أمر النبي-عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبا بكر أن يعمر أخته من التنعيم، وهو من أدنى الحل.

"ولا يجوز له أن يحرم بها من الحرم؛ لمخالفة أمره –صلى الله عليه وسلم-، وينعقد عليه دم" يعني لو أحرم من مكة للعمرة انعقدت، لكن عليه دم.

"فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حلّ؛ لإتيانه بأفعالها"؛ لأن أركان العمرة الإحرام، والطواف والسعي، وإذا حلق أو قصر، وهذه من واجباتها انتهت العمرة.

"وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج، ولا يوم النحر أو عرفة، ولا يوم النحر أو عرفة" معلوم أن مثل هذا الكلام إنما يتجه لغير المحرم بالحج؛ لأنه متلبس بنسك.

"وتجزئ عن عمرة الفرض" يعني لو اعتمر يوم النحر أو يوم عرفة تجزئ عن عمرة الفرض.

قال -رحمه الله-: "فصل: وأركان الحج أربعة: الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك، لا لبس الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي، وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل" وقلنا: إن ما جاء في حديث أسماء أنه إلى مغيب القمر، والجمهور اعتمدوا على أن حكم الغالب، فإذا بات إلى نصف الليل فلابد أن يضيف إليه جزءًا ممن الوقت ليخرج، فيكون بات أكثر الليل.

"والرمي، والحلق أو التقصير" والحلق هذه من الواجبات، "والوداع".

فالواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وأما أصل الوقوف فركن، "والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والرمي والحلق أو التقصير والوداع.

 وأركان العمرة ثلاثة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد" يعني ما نوى الإحرام في النسك أصلاً. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجًّا كان أو عمرة"؛ لأنه ركن، كما لو وقف ثم قرأ وركع وسجد وكمل صلاته، هو ما كبر للإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لم تنعقد صلاته وهكذا. "لم ينعقد نسكه حجًّا كان أو عمرة، ومن ترك ركنًا غيره" يعني غير الإحرام الذي هو الدخول في النسك "لم يتم نسكه إلا به، فإن كان يفوته" مثل عرفة وانتهى وقته، فما فيه حج «الحج عرفة»، وإن كان لا يفوت مثل الطواف والسعي يستدركه.

"ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ" كما قال ابن عباس: «من ترك نسكًا فليرق دمًا».

"فصلٌ: ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي" يقضي هذا الحج الفائت "ويهدي إن لم يكن اشترط" إن لم يكن قال: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» "إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فإن اشترط فقال في ابتداء إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبًا"، فبالوجوب الأصلي يلزمه أن يأتي به.

"ومن صده.. إلا أن يكون واجبٌ فيؤديه، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل"، كما حصل للنبي –عليه الصلاة والسلام- في الحديبية.

"فإن فقد الهدي صام عشرة أيام ثم حل" قياسًا على هدي التمتع.

"وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا إن لم يكن اشترط" يعني إلى متى؟ إلى أن يشفى إلى أن يستطيع أن يتحلل بعمرة "فإن اشترط فله التحلل مجانًا في الجميع" يعني ما عليه لا هدي ولا قضاء ولا شيء إن اشترط.

طالب: ..........

إذا ترك الواجب؟ مثل دم التمتع صيام عشرة أيام.

يقول: "وإن حصر" .. فرق المؤلف بين الحصر بالعدو والحصر بالمرض، الحصر بالعدو من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا إن لم يكن اشترط {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] قالوا: الإحصار يفسره ما حصل للنبي –عليه الصلاة والسلام- وإحصاره بالعدو، فلا يقاس المرض عليه، وكثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور أن الإحصار كما يحصر بالعدو يحصر بالمرض.

قال- رحمه الله-: "فصل في الهدي: والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم" أفضلها إبل يعني كاملة ليس بسبع بدنة، وإلا فالغنم أفضل من سبع البدنة.

"أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى" النبي –عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين سمينين، وجاء عند أبي عوانة: ثمينين.

"أسمن فأغلى، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن له ستة أشهر" ولا يجزئ الجذع من غير الضأن.

"وثنيُّ سواه".

طالب: ..............

لكنه أهدى الإبل –عليه الصلاة والسلام- يقول في الهدي والأضحية أفضلها يعني أفضل الجميع، يعني شخص يضحي بجمل كامل أو بخروف، أيهما أفضل؟ نعم عند المالكية الغنم أفضل من الإبل، ولو كانت كاملة على ما ذكرت.. لكن الجمهور ينظرون إلى الأنفع والأسمن والأغلى، لا شك أن الإبل أنفع من الغنم.

"ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن له ستة أشهر وثني سواه" يعني من غيره من الإبل والبقر والماعز، لا يجزئ إلا الثني، ما يجزئ الجذع.

"فالسن المعتبرة لما يجزئ من الإبل خمس سنين، ومن البقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته" يعني رجل وأهل بيته تجزئ شاة واحدة.

"وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء ولا الهزيلة التي لا مخ فيها"؛ لأنها جاء النص فيها الأربع التي منها: العوراء البين عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع صحيحة، ولا التي ذهبت ثناياها يسمونها الهتماء من أصلها، ولا ما شاب وجف ضرعها، ولا بينة المرض، ولا التي ذهب أكثر أذنها وقرنها، العضباء.

"بل تجزئ البقرة التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا" لماذا؛ لأنه لا يُستفاد منه، ذنب البقرة ما يستفاد منه.

"بل تجزئ البقرة التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا، وتجزئ ما ذهب نصف آليتها إلا إن ذهب نصف الإلية فأكثر" كيف؟

طالب: ............

"لا إن ذهب" ماذا يقول؟

"وتجزئ ما ذهب" يعني ما دون نصف الإلية، يعني أقل من نصف الإلية، بدليل العبارة التي تليها.

"إلا إن ذهب نصفية الإلية فأكثر؛ لأن الإلية ليست بذنب، يستفاد منها" كان يستفاد منها، الإلية الآن ترمى مع النفايات في المجزرة، ما تشال سواء كانت بأيام الحج وكثرة الذبائح، أو كان في أيام السعة مع قلة الذبائح.. لكنها ينتفع بها وبعض المستودعات الخيرية أنشؤوا مصاهر للشحوم، ويأخذون من المسالخ ما يذبح.. ما يرمى من الذبائح من الإلية والشحوم ويصهرونها ويجعلونها في صفائح ويصدرونها إلى البلدان التي تحتاجها، فجزاهم الله خيرًا، بدلاً أن ترمى، ويمكن الإفادة منها.

طالب: ........

الشاة العربية من عرق النساء تعرفه؟ والرجل ما له سنع؟ جربته أنت؟ رأيت من جربه؟ قريب منك؟ ما شاء الله طيب، لا يستفاد من الإلية لما ذكر الأخ وهي طب نبوي إذا كانت الشاة عربية وأذيب شحمها، شحم الإلية، واستعمله من أصيب بالعِرق، عِرق النَّسَاء، فيستفيد به بإذن الله.

"والجماء" يعني تجزئ الجماء التي ليست بذات قرن "وخصي غير مجبوب"، من أزيلت خصيتاه أو سلَّتا أو قطعتا غير مجبوب يعني الذكر باقٍ؛ لأن الجب يكون للذكر.

"ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه قطع وخرق أو شق أقل من النصف أو النصف فقط". هذا إذا طبقناه على الإلية، إذا طبقناه على الإلية "وتجزئ ما ذهب نصف إليتها"، وهنا "أو النصف فقط" دل على أن الذي لا يجزئ ما ذهب فوق النصف، مع أن العبارة السابقة فيها ركاكة.

"والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى" يعني مضمومة ومربوطة "يدها اليسرى بطعنها" يعني تطعن هكذا في الحربة "بطعنها في وهدتها التي بين أصل العنق والصدر" هنا في الوهدة "ويذبح غيرها" من الغنم والبقر يذبح ذبحًا {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [سورة البقرة:69]؛ لأن بعض أهل العلم قال: الحكم واحد، البقر والإبل تنحر؛ لأن كلها عن سبعة، لكن الأصل في البقر الذبح، ولكن إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أجزأ، لكن السنة أن تنحر الإبل، وتذبح البقر والغنم، ويذبح غيرها.

"ويذبح حين يحرك يده" يعني بعد أن يحد شفرته ليريح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان في كل شيء.

"ويقول حين يحرك يده: بسم الله، والله أكبر" بسم الله متعين وجوبًا، ولا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله عليها.

"والله أكبر اللهم هذا منك ولك" وهذا رواه أبو داوود في سننه، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو معروف بالتدليس، لكن التسمية مجمع عليها، وقد فعل النبي –صلى الله عليه وسلم-، وقد صح من فعله بأنه قال: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك».

طالب: ............

هذا الحديث معارض بالإجماع على وجوب التسمية، لكن من نسيها هذا محل الخلاف، أن يتركها نسيانًا أما عمدًا فلا.

"اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم الخليل، ويتولاها صاحبها" هذه هي السنة أن المضحي أو المهدي يذبح أضحيته أو هديه، هذي هي السنة كما فعل النبي –عليه الصلاة والسلام-.

"ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلمًا" يشهد ويحضر الذبح "ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده " يعني من ذبح من بعد العيد فهي أضحية متقبلة، ومن ذبحه قبله فهي لحم يطعمه أهله، والذبح في اليوم الأول أفضل؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، ومن المبادرة بفعل الخير.

"والذبح في اليوم الأول أفضل ويكره في ليلهما" ولا مانع منه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

"فإن فات يوم الذبح" في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق "فإن فات يوم الذبح قضى واجبه" عنده وصية لأموات فيها أضاحي لابد من ذبحها.

"فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء" بأن يفعل بها مثل الأداء مثل ما لو ذبحها في يوم العيد على ما نص عيه في الوصية.

"وسقط التطوع بفوات وقته" شخص ذكر في الخامس عشر من ذي الحجة قال: ما ضحيت، أذهب أشتري ضحية نقول له: فات وقتها.

"وسقط التطوع بفوات وقته وتعين" يعني تتعين " وتعين الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بمجرد النية" فإذا قال: هذا هدي أو أضحية تعين ولزم ذبحه.

"وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجوز جز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها" يعني يجز صوفها قبل الذبح قبل يوم العيد إذا كان أنفع لها بأن كان يؤذيها أو كان يعوقها عن المشي أو يثقلها إذا كان أنفع لها، يجوز جزه.

"إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها" لأنه أخرجها لله- جل وعلا-، فلا يجوز الرجوع في شيء منها.

"بل ينتفع به أو يتصدق به" يعني يأكل ويهدي ويتصدق، "وإن تعيبت" صار بها عيب انكسرت مثلاً أو فقئت عينها، "وإن تعيبت بعد تعيينها" بعد أن قال: هذا هدي أو أضحية "ذبحها وأجزأته؛ لأنه ليس من فعله، وإن تلفت بفعله وتفريطه لزم البدل كسائر الأمانات" لأنه فرّط في الأمانة، إلا إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية منذور في الذمة فتعيب، وجب عليه نظيره بغير تعيب؛ لأن المتعيب لا يجزئ "إلا إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين" نذر مثلاً، فإنه حينئذٍ يبدله بغيره معيب؛ لأن الواجب عليه أن يخرج سليمًا فتعيب يبدله ولو كان بغير فعله؛ لأن المقصود أداء ما أوجب الله عليه على الوجه المجزئ، الهدي والأضحية في الأصل ليست بواجبة، ولذلك إذا اشتراها وعيّنها صارت أمانة عنده، ويكون حينئذ أمينًا، والأمين ما يضمن إلا إذا فرط.

"والأضحية سنة مؤكدة" وأوجبها بعضهم، كان شيخ الإسلام يميل إلى الوجوب، "والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها" يعني ما يستدل به لغير الوجوب قول النبي –صلى الله عليه وسلم- «اللهم هذه عن محمد وعمن لم يضحِّ من أمة محمد».

" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها" لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم» رواه ابن ماجه، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وصح عنه –عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أفضل الحج العج والثج» الذي هو الهدي، وفي حكمها الأضاحي.

"ويسن أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها كلها إلا أوقية" التي هي نصيب الصدقة، "وإن أكلها كلها إلا أوقية جاز" يعني يتصدق بأوقية منها، يجوز.

"وإن أكلها كلها حتى الأوقية ضمن الأوقية" يشتري لحمًا ويتصدق به.

"ضمها أي الأوقية بمثلها لحمًا ومن أراد أن يضحي" قال المؤلف: "أو يُضَحى عنه" وهذا هو المذهب المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن من يُضَحى عنه حكمه حكم المضحي، لا يأخذ شيئًا من شعره وإلا من بشره أيام العشر يعني من ضحى عنه أبوه ضحى أو ما ضحى؟ من حج به أبوه حج أو ما حج؟ هذا الأصل، لكن النص من حد أم سلمة «فلا يأخذ من بشره أو شعره أو ظفره وبشرته في العشر شيئًا»؛ لحديث أم سلمة لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعًا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» بعض العلماء وهذا يُفتى به الآن أن من يضحى عنه فليس بمضحٍّ، فلا يلزمه الإمساك عن شعره ولا عن بشره، وله نظر باعتبار أن الحديث فرق.. «وأراد أحدكم أن يضحي» ما فيه أو يضحى عنه، لكن من حيث المعنى أن من ضُحي عنه كمن حجي عنه أن من ضحي عنه كمن حج به، كم حج به، الحكم واحد، لكن الفتوى الآن على أن غير المضحي لا يلزمه الإمساك، والآن تتداول الفتاوى بالمذاهب الأخرى التي لا ترى وجوب الإمساك، وأن النهي لمجرد الكراهة، فلا يلزم الإمساك لا للمضحي ولا غيره، والناس يرتاحون لمثل هذه الفتاوى التي تعفيهم عن بعض التكاليف ويتداولونها وينشرونها بسرعة، وعلى نطاق واسع.

"ويسن حلق بعده" حلق بعده يعني بعد الأضحية؛ لأنه توفر عنده الشعر لمدة عشرة أيام فيسن مع أن السنية ما لها أصل إلا أصل الحلق وتقليم الأظفار عند الحاجة إليه، وأنه لا يجوز تأخيره عن أربعين يومًا.

طالب: ..........

ماذا فيه؟ نسك الواجب مقدم، مثل المتمتع إذا اعتمر يقصر وهو يضحي.

"فصلٌ: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده" بعد الحج "فإنه يأتي مسجد النبي –صلى الله عليه وسلم- ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه" والصلاة في المسجد الحرام كما تقدم بمائة ألف "والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه" مسجد النبي –عليه الصلاة والسلام- وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى كما جاء في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى». "هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد- رضي الله عنهما- ثم يسلم على النبي –صلى الله عليه وسلم- وكان عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف. وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن ابن عمر موقوفًا عليه، وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وإن قال في سلامه" يعني ذكر شيء من أوصافه وشمائله –عليه الصلاة والسلام- بغير غلو ولا تنطع فلا مانع، فإن قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، هذا كله من صفاته –عليه الصلاة والسلام- يعني ما تجاوز الواقع.

طالب: ..........

ماذا؟

الإشارة لا أصل لها، الأصل أن سلام اليهود بالأصبع وسلام النصارى بالكف هذا الأصل، لكن إن اقترن به نطق قال: السلام عليكم، يشير إلى ناس يمكن ما يسمعون كلامه، فلا مانع من الإشارة حينئذ، ورد عن النبي –عليه الصلاة والسلام- بالإشارة وهو يصلي. على كل حال الاقتصار على الإشارة من دون نطق هذه إشارة سلام أهل الكتاب، نسأل الله العافية.

"وإذا صلى عليهم مع السلام فهذا مما أمر به في قوله- جل وعلا-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة الأحزاب:56]، واتفق العلماء على أنه لا يستلم الحجرة، ولا يقبلها، ولا يطوف بها، ولا يصلي إليها، ولا يدعو هناك مستقبلاً الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة"، وهذا من الغلو الذي جاء النهي عنه «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»، "ولا يفعل في مسجده –صلى الله عليه وسلم- إلا ما يفعل في سائر المساجد، ليس فيها شيء يتمسح به، ولا يقبل، ولا يطاف به" هذا إلا في المسجد الحرام خاصة الطواف. "والتقبيل للحجر، ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا لزيارة قبر من القبور، ولا من قبور الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم" مع أن هذا كثر في الأمة، والنهي عنه ثابت «إنما أهلك من كان قبلكم الغلو» وتتبع الآثار لا شك أنه من الغلو.

"ويستحب أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له أجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وثبت عنه –عليه الصلاة والسلام- أنه يصلي، يقصد مسجد قباء ويصلي ركعتين كل سبت ضحى راكبًا  وماشيًا.

"وليس لأحدٍ أن يسافر إليه" مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة التي حصر شد الرحل إليها.

"وليس لأحد أن يسافر إليها لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة"، والله سبحانه تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آخره، والحمد لله رب العالمين.

~ * ~ * ~ * ~

يقول: ابنتي عمرها أربع سنوات ماذا علي للتلبية لها، فهل أقول التلبية وهي تردد خلفي أقول التلبية عنها؟ وهل يجب عليها الطهارة قبل التلبية أو أثناء الطواف؟

على كل حال الصبي غير المميز ينوي عنه وليُّه، فيلبي ويقول: لبيك عمرة أو حجة عن فلانة ويلبي وهي تسمع إن كانت تنطق تردد وراءه، فالذي تستطيعه تفعله، والذي لا تستطيعه يقوم به وليها، وعلى كل حال التلبية.. الصبيان أربع سنوات ينطقون بفصاحة الحين.

 يقول: وهل يجب عليها الطهارة قبل التلبية؟ كل ما يستطاع يجب وكل ما يمكن منعه من المحظورات تمنع منه.

هل يجوز للقارن أن يؤخر الطواف للإفاضة وسعي الحج لبعد أيام التشريق؟

 له ذلك، لكن السنة أن يبادر.

يقول: هل المكي له أن يضطبع ويرمل فيما لو طاف طواف الإفاضة بإحرامه؟

على كل حال من قالوا هذا للآفاقي.

هل الهدي للحاج بإبل أو بقر تجزئ عن شخص أو سبعة أشخاص مثل حكم الأضحية؟

نعم مثل حكم الأضحية، لكنهم قالوا: إن العقيقة ليست لها حكم الأضحية لا يشرّك فيها بدم، يعني شخص رزق بثلاثة أولاد وبنت يقول: أذبح بدنة عن سبعة؟ عقيقة يقولون: لا.

يقول: "وكذا المتمتع يطوف بطواف الزيارة فقط" قلنا: إن هذا على القول المهجور عند الحنابلة ما هذا القول؟

يعني ليس حاضرًا هو؟ قالوا: إنه إذا جاء ليطوف طواف الحج طواف الزيارة يطوف قبله للقدوم؛ لأنه ما طاف للقدوم مثل المفرد والقارن، لكن هذا القول ليس بصحيح، ولا دليل عليه فيطوف للزيارة فقط.

اللهم صلي وسلم على البشير النذير، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك.