صيام الإثنين والخميس والست من شوال يدخل فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة [البخاري (1981)، ومسلم (721)]، وأبا الدرداء [مسلم (722)]، وأبا ذر [النسائي (2404)، وأحمد (21518)] رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في بيان الثلاثة الأيام أنها البيض [الترمذي (761)، والنسائي (2422)]، فمن كان صائمًا من كل شهر، فليصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وصيام الإثنين من جميع الشهر تدخل فيه الثلاثة؛ لأن الأقل يدخل في الأكثر، فهو حينئذ يصوم أربعة، وصوم الإثنين والخميس تدخل فيهما الثلاثة، ويدخل فيها أيضًا الست من شوال.