من سافر من بلد إلى أخرى وبينهما اختلاف في رؤية هلال رمضان

المسافر حكمه حكم البلد الذي يدخل عليه الشهر فيه، فإذا سافر ولم يثبت الصيام في بلده فإنه لا يلزمه الصوم، فإذا وصل إلى بلد، وثبتت رؤية الهلال عندهم، وقد صاموا فيلزمه الإمساك ويقضي هذا اليوم.

وفي حديث كريب مع ابن عباس [مسلم (1087)] مسألة مهمة وهي: أن كريبًا الذي صام في الشام الجمعة ثم قدم المدينة فوجدهم صاموا السبت، إذا أتم أهل المدينة الشهر ثلاثين، كيف يصنع؟

من أهل العلم من قال: من أكمل ثلاثين يومًا بوسيلةٍ شرعية معتبرة فلا يزد، فالشهر لا يكون أكثر من ثلاثين.

ولو صام مع الناس فلا يأثم؛ لأن الفطر حين يفطر الناس، ولم يفطروا، فلا يكون بصيامه صائمًا يوم العيد، وإن كان عيدًا في الشام.