لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه ففيه خلاف، والصحيح جوازه أيضًا، وقد كانت أمهات المؤمنين –رضي الله عنهن- يكشفن عن وجوههن حال الإحرام فإذا حاذين الرجال الأجانب، قالوا: «سَدَلتْ إحدانا جلبابها مِن رأسِها على وجهها» [أبو داود: 1833] كما جاء في الخبر عن عائشة –رضي الله عنها- وعن غيرها. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. ويُرى بعض الحجاج يجافون الغطاء بشيء يبعده عن الوجه، ولا تكلف المرأة بهذا، فإذا وجب عليها ستر وجهها تستره ولو بملاصق. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، فالرجل يستر بدنه، وهو ممنوع من لبس الخف، لكنه ليس بممنوع من تغطية الرجلين بغير خف. وكذلك المرأة ممنوعة من لبس القفاز، لكن لها أن تغطي يديها بعباءتها، وتغطي وجهها بخمارها. ولهذا نبه ابن تيمية فقال: (ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إحرام المرأة في وجهها. وإنما هذا قول بعض السلف). لَمّا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أن المرأة «لا تنتقب» فهم بعضهم أنها لا تغطي وجهها، وأن إحرامها في وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه ووجهه فلا يغطيهما، وهذا غير صحيح.