اشتراط زوال المانع لإقامة الحجة

زوال المانع من قبول الحجة لا يشترط إذا بلغت الحجة الإنسان وفهمها لكن مع ذلك بقي لديه مانع من قبولها، وذلك كأن تقول له: (الطواف بالقبر حرام، شرك)، ويقول: (لكم قناعاتكم ولي قناعاتي، أنتم تقتدون بمشايخ وأنا أقتدي بمشايخ، فنحن منذ أن عرفنا أنفسنا وشيوخنا يفعلون هذا، والناس يعظمونهم واستفاض فضلهم ومعرفتهم، وتبرأ الذمة بتقليدهم) فمثل هذا المانع لا يشترط زواله، ولم يشترطه أحد، وإلا لكان مشركو العرب في الجاهلية معذورين؛ لأنهم تبعوا آباءهم واقتدوا بهم ووجد المانع من قبول ما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال تعالى عن مقولتهم: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]؛ لأنهم يعتقدون في آبائهم، وهؤلاء المبتدعة يعتقدون في مشايخهم ومتبوعيهم، والضلال كثيرًا ما يحصل بسبب هذا.