عمدة الأحكام - كتاب الجنائز (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال: كتاب الجنائز.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نعى النبي -صلى الله عليه وسلم- النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعاً.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الجنائز:

الكتاب تقدم الكلام فيه مراراً، وهو مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً، وأصل المادة تدور على معنى الجمع، والكتاب هو المكتوب الجامع لمسائل من العلم، وهنا جامع لمسائل الجنائز وما يتعلق بها، والجنائز جمع جَنازة وجِنازة، والفتح للميت الجنازة، والجنازة بالكسر للنعش الذي هو السرير، أو السرير وعليه الميت، بناء على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نعى النبي -صلى الله عليه وسلم- النجاشي في اليوم الذي مات فيه" نعى النعي هنا يراد به الإعلام، ومجرد الإخبار بموت الميت، ومجرد الإعلام والإخبار بموت الميت، فيخبر الناس أن فلاناً قد مات؛ ليتحقق مصالح مثل اجتماع الناس للصلاة عليه، والإسراع بتجهيزه، وقضاء ديونه، المقصود أن هناك مصالح مترتبة على الإخبار، والنعي هنا هو مجرد الإخبار، ولذا جاء أحاديث فيها النهي عن النعي، جاء النهي عن النعي، وهو على ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الأخبار برفع الأصوات وتعداد محاسن الميت، وإظهار الجزع عليه، فيبعثون في السكك والمجامع ألا إن فلاناً بن فلان قد مات الفاعل التارك.. إلى آخره، هذا النعي منهي عنه، جاء النهي عنه، أما مجرد الإخبار بموته لتترتب عليه المصالح دون المفاسد فهذا مشروع، وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث، يقول: "نعى النبي -صلى الله عليه وسلم- النجاشي" النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي، كما أن من ملك مصر يقال له: فرعون، كل من ملك الروم يقال له: قيصر، ومن ملك الفرس يقال له: كسرى، المقصود أن هذه ألقاب على ملوك جهات، اليمن يقال له: تبع، والنجاشي الذي نعاه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي آوى المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة في المرة الأولى والثانية، وهو رجل صالح أسلم لما قرئت عليه سورة مريم، ورأى الحق المطابق لما عندهم مما لم يدخله التحريف، أسلم وصار ردءاً نافعاً للمسلمين، لذا نعاه النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيه، وهذا علم من أعلام النبوة حيث أخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه، والخبر لا يصل من الحبشة إلى المدينة إلا في مدة طويلة، كونه يخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه دل على علم، ودليل واضح على نبوته -عليه الصلاة والسلام-.

"الذي مات فيه" وخرج بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى لكي يكثر الجمع، ويحصل الأجر العظيم لهذا الرجل الصالح، ولا يعني هذا أن الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز، وإنما تصح الصلاة في المسجد وتجوز، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، المقصود أن الصلاة في المسجد على الجنازة سائغة وجائزة، ولا إشكال فيها، ومن أهل العلم من يستدل بهذا الحديث بما لا دلالة فيه على قوله، يقول: الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز؛ لأن الميت قد يلوث المسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- خرج بهم إلى المصلى، أولاً: هل هنا ميت يلوث المسجد؟ قصة النجاشي فيها ميت يلوث المسجد؟ صلاة غائب، ولا..... فيها، ودلت الأدلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد، غاية ما هنالك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج بهم لكي يكثر الجمع، "خرج بهم إلى المصلى" اللي معروف؟ مصلى الجنائز يعرف بإيش؟ بالجبانة، وهي خارج البلد، إذا كثرت الجموع يحتاج إلى مثلها، "فصف بهم -عليه الصلاة والسلام- وكبر أربعاً" صف بهم وصلى صلاة الجنازة، كبر أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى بسورة الفاتحة، والثانية يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الثالثة يدعو الميت، وبعد الرابعة يسلم، المقصود هذه صفة صلاة الميت، يسلم تسليمة واحدة "وكبر بهم أربعاً" واستقر القول على أربع تكبيرات وبعض العلماء ينقل الإجماع على الأربع بعد الخلاف الواقع في عدد التكبيرات، فأثر عن السلف خلاف كبير في هذا، وجاء في هذا أحاديث من تسع إلى ثلاث تكبيرات، لكن كما قال ابن عبد البر انعقد الاتفاق على الأربع، وفي الحديث دليل على صحة الصلاة على الغائب، فالنجاشي مات في أرض الحبشة، وهو غائب عن المدينة وصلى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا يستدل الشافعية والحنابلة على الصلاة على الغائب، وأما المالكية والحنفية يمنعونها، يقولون: ما أثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على غائب غير النجاشي، فهذه قضية عين لها ما يعتريها من الاحتمالات، وما عدا ذلك يبقى الحكم في حيز المنع، ومنهم من يقول: إن كان الميت قد صلي عليه في بلده فلا صلاة على الغائب، وإن كان الميت لم يصلَ عليه في بلده شرعت الصلاة كما في هذا الحديث، منهم من يقول: إذا كان الميت عُلم بموته في اليوم الذي مات فيه، كما هنا "في اليوم الذي مات فيه" صلى عليه غائباً، وبعده لا يصلى عليه، ولا شك أن هذا جمود على اللفظ، منهم كابن حبان من يرى أنه يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، أما إذا لم يكن في جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه، كيف تجعل الميت وراء ظهرك وتصلى عليه؟ كيف تجعل الميت عن يمينك وشمالك وتصلي عليه؟ إن كان في جهة القبلة تصلي عليه، أخذاً من قصة النجاشي، يعني لو تصورنا أن المدينة شمال شرق بالنسبة لمكة، والحبشة تكون في الجنوب الغربي، وحينئذٍ تكون على سمت المدينة عند استقبال القبلة، نعم، واضح كونها جهة القبلة، واضح جداً، يعني لو تصورنا أن هذه هي الكعبة مثلاً، هذه هي مكة، الكعبة هنا، في هذه النقطة، والمدينة هنا، والحبشة من وراء البحر من هنا، نعم، هكذا، تصورنا أن هذه مكة، وهذه هي المدينة، وهذه هي الحبشة، فلو مددنا خطاً مستقيماً لجاءت في جهة القبلة، وهذا اختيار ابن حبان، لكن إذا ثبت الحكم أصل المسألة فلا داعي لمثل هذه التفصيلات، ولذا يرجح قول من يقول بصحة الصلاة على الغائب لا سيما بالنسبة لمن له أثر في الدين، أو على الشخص على أقل الأحوال، يعني توفي شيخ، وتوفي أبوه، ولو لم يصلَ عليه، لكن من حقه عليك أن تصلي عليه، ومن حق من له أثر في الدين من حقه على الأمة أن يصلى عليه، كما في قصة النجاشي، فالمرجح أن الغائب يصلى عليه إذا كان له ميزة تقتضي ذلك، وأما سائر الناس فلا، المقصود أن له حق، له حق عليه يصلي عليه لا بأس.

طالب:.......

كأنهم نقلوا الاتفاق على الأربع فيما بعد، بعد الخلاف الطويل الذي من تسع إلى ثلاث تكبيرات، ابن عبد البر نقل الاتفاق على الأربع بعد ذلك، على كل عمدته الأقوال السابقة قبل ذلك، والخلاف في مسألة انعقاد الإجماع بعد وجود الخلاف مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يثبت الإجماع بعد الخلاف، وهل تموت الأقوال بموت أصحابها؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، وكل له ذلك -إن شاء الله-.

عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثاني:

"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي" يعني بعد أن نعاه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، وصلى عليه، وصف بهم، وكبر أربعاً، يقول جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث دليل على مشروعية تكثير الصفوف، وإلا فالصحراء تستوعبهم في صف واحد، فدل على مشروعية تكثير الصفوف، وقد جاء في المسألة ((من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب)) وحسنه وصححه الحاكم، المقصود أن تكثير الصفوف مطلوب، نعم.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعاً.

في هذا الحديث المروي "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على قبر" امرأة سوداء، أو رجل كان يقم المسجد مات في الليل ولم يخبروا النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يؤذنوه بذلك، كأنهم تقالوا شأنه أو شأنها، فصلوا عليه ودفنوه بالليل، فلما أصبح النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل عنها أو عنه فأخبر بذلك، ثم صلى على قبرها، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على قبر بعد مضي شهر، وصلى على قتلى أحد في آخر حياته كالمودع لهم، المقصود أنه يصلى على القبر، يصلي على القبر من لم يصلِ عليه، ولا مانع من إعادة الصلاة فقد جاء ما يدل عليها بالنسبة لمن صلى عليه، نعم؟

طالب:.......

يصلي عليهم كلهم؟ يصلي على المجموع كلهم؟ يعني كل واحد تجعله أمامك وتصلي عليه وتنتقل من مكان إلى مكان؟ والله ما أدري هذا يحتاج إلى دليل، ما لهم مزية، يعني شهداء أحد صلى عليهم، والأصل أن الصلاة على الشهيد غير مشروعة، لكن كالمودع لهم على خلاف بين أهل العلم في المراد بالصلاة، هل هي صلاة حقيقية ذات تكبيرات، أو هو مجرد دعاء، وهو المرجح عند جمع من أهل العلم، وأما الشهيد فلا يصلى عليه، لكن لو مات لك قريب أو مات لك شخص عزيز عليك وأنت خارج البلد، ثم علمت بعد ذلك فصليت على قبره لا بأس، نعم؟

طالب:.......

إي نعم القريب وفاة يصلى عليه، يدرك الأجر -إن شاء الله تعالى-.

طالب:.......

على كل حال منهم من أثبتها ومنهم من نفاها، والواجب الفاتحة، وما عدا ذلك سنة، يعني تفعل أحياناً، ويكبر عليها أربعاً مع رفع اليدين في التكبير، وهذا الثابت عن ابن عمر، وفيه حديث: لا يسلم من مقال، وعارضه قول ابن عباس.

طالب:.......

كل الأربعة إن شاء الله.

الطالب:......

...... إيش؟

طالب:.......

لا هذا إذا وجد من يخالف في حكم مسنون لو جهر به من أجل أن يعلم المخالف، وإلا فالأصل أنها سرية.

طالب:.......

ليعلم أنها سنة، يعلم أن قراءتها سنة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهر بالآية أحياناً، يعلم أن هذا سنة، لا يخفى على الناس، وإذا عرف الناس أنه سنة انتهت الحكمة، نعم.

عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث  الرابع:

"عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن" الكتفين هو إدراج الميت في كفنه وأثوابه "كفن في ثلاثة أثواب يمانية" بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، والألف عوض عن الياء الثانية، ولذا خففت، لو قيل: يمنية صارت ياء مشددة؛ لأن ياء النسب يجب تشديدها.

...................................

 

ياء كيا الكرسي زيدت للنسب

مشددة لكن لما عوض بالألف مكان الياء الثانية والحرف المشدد عبارة عن حرفين، أحد الحرفين صار مكان الألف فاقتضى تخفيفه، يمانية، ولو قيل: يمنية لتعين التشديد، مثل لو قيل: تيمية مثلاً بالتشديد متعين، ما في شيء اسمه تيمية أبداً، إنما ياء النسب مشددة.

...................................

 

ياء كيا الكرسي زيدت للنسب

إذا عوض عن إحدى الياءين ألف كما هنا خففت، فقيل: يمانية.

"بيض" فمن السنة أن يكون الكفن أبيض، وجاء في الحديث: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم)).

"سَحولية" أو سُحولية، نسبة إلى قرية اسمها: سحول في اليمن، بيض... نعم؟

الطالب:.......

وش هي؟

الطالب:.......

إيه موجودة.

"بيض" منهم –كالحنفية- من يستحب التكفين بالمخطط الذي هو الحبرة، ويستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد حبرة، نعم التسجية غير التكفين، التسجية بعد التكفين، تغطية يغطى الميت بها، أو قبل التكفين حتى يجهز، المقصود أن التسجية لا مانع من أن تكون بأي لون من الألوان، نعم المقصود أنه يسجى إذا سجي بأي لون من الألوان، البيض نعم للرجال والنساء ((كفنوا فيها موتاكم)) أما التغطية فبأي لون كان المقصود الستر، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس في الأثواب الثلاثة التي كفن بها قميص ولا عمامة، من أهل العلم من يرى أنه يشرع التكفين في القميص وفي العمامة، ماذا يقول: عن هذا الحديث؟ يقول: "ليس فيها" ليس في الثلاثة قميص ولا عمامة، بل القميص والعمامة قدر زائد على الثلاثة، ويستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه، وكونه كفن هذا المنافق رأس المنافقين في قميصه مكافأة له حينما كسا العباس لما جاءه مهاجراً، كساه قميصاً، فكافأه بهذا، وجبراً لخاطر ولده عبد الله الرجل الصالح الصحابي الجليل، المقصود أن الأكفان ليس فيها قميص ولا عمامة، كما هو مدلول هذا الحديث، وهو قول جماهير أهل العلم، نعم.

عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته زينب، فقال: ((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً -أو شيئاً من كافور- فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزراه، وفي رواية: ((أو سبعاً)) وقال: ((ابدأن بمايمنها ومواضع الوضوء منها)) وأن أم عطية قالت: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث: حديث أم عطية الأنصارية "قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته زينب" وجاء عند ابن ماجه وغيره أنها أم كلثوم، لكن هذا أصح، أصح أنها زينب، ولا يمنع أن تكون أم عطية شاركت في غسل البنتين، وروت مرة تغسيلها لزينب والأخرى لأم كلثوم "حين توفيت ابنته زينب، فقال: ((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك))" في رواية: ((أو سبعاً)) ((اغسلنها بثلاث)) غسلات ((أو بخمس)) غسلات ((أو سبع أو أكثر من ذلك)) لا ينافي السبع، لكن هل بعد السبع أكثر من ذلك؟ ليس في الحديث ما يدل عليه، فإذا أنقت الثلاث اكتفي بها، إذا أنقت الأربع زيد خامسة؛ ليقطع على وتر، إذا أنقت بالست زيد سابعة ليقطع على وتر ((إن رأيتن ذلك)) مرده إلى الحاجة والمصلحة لا إلى التشهي، يعني إن رأيتن الأمر يقتضي ذلك لعدم انقطاع الخارج فيزاد على حسب الحاجة. ((بماء وسدر)) يغسل الميت بالماء والسدر كونها أنظف، من أهل العلم من يقول: إن الماء إذا خلط بالسدر تغير به، وحينئذٍ ينقلب على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة من كونه طهوراً مطهراً إلى كونه طاهراً، لكن ما يلزم من هذا أن يخلط الماء بالسدر، ولو خلط في غسلة وأزيل في الثانية أو الثالثة ما تم استدلال من يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر غير المطهر، على أن تغسيل الميت ليس عن حدث، إنما هو تعبد.

((بماء وسدر)) والسدر هو النبق ((واجعلن في الأخيرة كافوراً)) وهو نبت طيب الرائحة يطرد الهوام، ويساعد على بقاء القوة في الجسم، فلا يسرع إليه الفساد ((أو كافوراً أو شيئاً من كافور)) ((اجعلن في الأخيرة كافوراً -أو شيئاً من كافور-)) (أو) هذه للشك فهل قال: ((اجعلن في الأخيرة كافوراً)) لا يختلف الأمر إلا أننا إذا قلنا: شيئاً من كافور يكفي منه أي جزء يسير ولا يلزم التكثير، والمقصود منه تطييب الرائحة وما ذكر.

((فإذا فرغتن -يعني من الغسل- فآذنني)) فأعلمنني وأخبرنني "فلما فرغنا من الغسل آذناه" أعلمناه وأخبرناه "فأعطانا حقوه" الحقو أصله معقد الإزار، المحل الذي يعقد به الإزار من البدن، ثم أطلق على الإزار نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال "فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه))" أي اجعلنه شعاراً عليها، أو اجعلنه شعاراً لها، والشعار: ما يلي البدن من الثياب، والدثار: فوق الشعار، وجاء في فضائل الأنصار ((الأنصار شعار، والناس دثار)) يعني هم الذين يلون شعر البدن لقربهم، فقال: ((أشعرنها إياه)) يعني إزاره، وفي رواية: ((أو سبعاً من الغسلات)).

"وقال: ((ابدأن بميامنها))" يعني الجهة اليمنى، فتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن عموماً قبل الشق الأيسر ((ومواضع الوضوء منها)) العطف على نية تكرار العامل، فكأن الحديث جاء بلفظ: "ابدأن بميامنها، وابدأن بمواضع الوضوء منها" هل تتفق الجملتان أو بينهما تعارض؟ طيب هل في تعارض بين الجملتين أو ما فيه تعارض؟ ما فيه تعارض، يعني ابدأن بميامنها يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء كذا؟

طالب:.......

إيش فيها؟

طالب:.......

ابدأن بميامنها وابدأن بمواضع الوضوء منها هذا مقتضى الجملة؛ لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل، مقتضى الجملة الأولى: "ابدأن بميامنها" أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية: "ابدأن بمواضع الوضوء منها" أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، فيه تعارض أو ما فيه تعارض؟ كيف ندفع هذا التعارض؟ أولاً: نعرف التعارض بين الجملتين في وإلا ما فيه؟ كيف نرفع؟ نقول: الوضوء مستقل على صورته الشرعية كما يصنع الحي يتوضأ قبل أن يغتسل، وهنا يوضأ الميت قبل أن يغسل، ففي الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء، وفي سائر الغسلات يبدأ بالميامن قبل المياسر.

"وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه ثلاثة قرون، وفي بعض الروايات: "وألقيناه خلفاها" الآن "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون" هذا مرفوع أو موقوف؟ هل هذا بأمره -عليه الصلاة والسلام-؟ ما قال: اجعلن رأسها ثلاثة قرون كما قال: ((اجعلن في الأخيرة كافوراً)) يعني هل هذا من تصرف النسوة أو عن علمه واطلاعه وأمره أو إقراره على الأقل؟ نعم الأكثر على أن رأس الميت يضفر، بعد تغسيله يضفر، ويجعل ثلاثة قرون، ويلقى خلفه رجلاً كان أو امرأة.

طالب:.......

إيه يمشط إيه، مقتضى كونه يقرن قرون....

الطالب:......

هاه؟

طالب:.......

الزائد يؤخذ لا بأس، المقصود أن هذا فيه ما يدل على المشروعية ولو بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، الحنفية يقولون: لا، لا يضفر ولا شيء، يسرح ويفرق على وجهها، ووراء ظهرها، وقالوا: هذا من فعل النسوة من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، الأصل الذي يزال من أجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبة للميت؛ لأن المقصود تنظفيه.

طالب:.......

لكن الأصل لماذا غسل الميت مو لينظف؟ فكل ما تقتضيه النظافة ينظف.

((اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر)) بثلاث غسلات أو خمس أو أكثر، الأمر هنا (اغسلنها) لوجوب الغسل أو غسل الثلاث؟ وجوب الغسل فقط أو اغسلنها بثلاث؟ مو مر بنا سابقاً أن الأمر قد يتعلق به ما يجعل الأمر متجه إليه، يعني ما يجزئ واحدة، تعميمه بالماء كالحي ما يجزئ؟ طيب (اغسلنها) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هل نقول: بوجوب الغسل واستحباب الثلاث؟ هل نقول: إن الأمر للغسل (اغسلنها) هذا أمر وجوب والثلاث والخمس والسبع استحباب؟ لا سيما إذا أنقت بدون ذلك، أنقى غسله بواحدة أو باثنتين فالثالثة وجوب وإلا استحباب؟

طالب:.......

استحباب، إذاً اغسلنها، الثلاث متعلقة بالأمر، فاغسلن ينتابه أمران، أمر بالغسل وأمر بالتثليث، هل نستطيع أن نقول: هذا الأمر بالغسل للوجوب والأمر بغسل التثليث للاستحباب؟ نستطيع؟ ونكون حينئذٍ استعملنا اللفظ الواحد في معنييه، يجوز وإلا ما يجوز؟ اغسلنها عندنا أمر بالغسل، الغسل واجب، فرض كفاية تغسيل الميت، وغسل الميت ثلاثاً إن احتاج الأمر بمتعلقه ما نفكه غسل الثلاث إيش حكمه؟ الثلاث قلنا: مستحب، من أين أخذنا الاستحباب؟ من الأمر بغسلها ثلاثاً اغسلنها، ومن أين أخذنا وجوب الغسل؟ من قوله: ((اغسلنها)) إذاً استعملنا هذا اللفظ اغسلنها في المعنيين في الوجوب وفي الاستحباب، يجوز وإلا ما يجوز؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى يجوز وإلا ما يجوز؟ الجمهور ما يجوز، لا بد، تقصد هذا وإلا تقصد هذا، لا، الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في أكثر معنى في آن واحد، ظاهرة المسألة وإلا ما هي بظاهرة؟ يعني لو قدامك اثنين واحد اسمه محمد والثاني محمد، ثم صوت يا محمد، التفت الاثنان، أنت تقصدهم جميعاً وإلا تقصد واحد منهم؟ نعم؟ يمكن أن تقصد الاثنين بلفظ واحد؟ إذا أردت أن تدعو الاثنين قلت: يا محمدان.

طالب:.......

وش فيه؟

طالب:.......

الظاهر أن المسألة ما هي بظاهرة أصلاً، يعني ما هو...، نعم؟ أصل الإشكال الذي أوردته ما هو بظاهر عندكم، نعم؟ وش عندك؟

طالب:.......

وش فيه؟

طالب:.......

التغسيل؟ فرض كفاية، فرض كفاية تغسيل الميت، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية.

طالب:.......

إيش لون؟

طالب:.......

يأثمون لو دفنوه بغير تغسيل، أثم كل من علم وقدر على تغسيله يأثم.

طالب:.......

إيش هو؟

طالب:.......

هل نقول: إن الأمر هنا ما دام تعلق به استحباب نقول: اغسلنها على سبيل الاستحباب بثلاث، ونأخذ الوجوب من أدلة أخرى، وجوب أصل الغسل؟ يعني ما عندنا وجوب الغسل إلا هذا النص، ((اغسلنها بثلاث)) إما أن نقول: بوجوب التثليث أو نقول: إن الأمر اغسلنها للاستحباب ونأخذ وجوب التغسيل من دليل آخر، مثلاً هذا الحديث الذي يليه ((اغسلوه)) ويأتي بماء وسدر بعد، إشكالات، نعم؟ نعم ما الصارف من وجوب الثلاث إلى الواحدة مثلاً إذا أنقت؟ رد ذلك على رؤيتهن من جهة، رده إلى رؤيتهن للحاجة، الأمر الثاني: أن غسل الحي وهو عن حديث يكتفى فيه بتعميم الماء فالميت من باب أولى، إذا قيل: هذا تعبد ووجبت الثلاث ما يبعد.

طالب:.......

لا التخيير (أو) التخيير...... يبدأ بالسدر أول شيء مع الغسلة الأولى، والكافور في الأخيرة.

طالب:.......

إذا عمم؟

طالب:.......

هو نقي ما يخرج منه شيء، افترض أنت شخص ما يخرج منه شيء، بقي مدة خرج منه كل شيء، كل ما فيه، ولا طلع شيء، سوى كل هذا ما خرج شيء.

طالب:.......

وش هي؟

طالب:.......

لا السدر أول، أنت إذا أردت أن تغتسل تعم بدنك بالماء، صح ثم بعد ذلك تضع الشامبو أو الصابون وتتركه ما تتبعه ماء؟

طالب:.......

إذاً الشامبو مع الأول، السدر مع الأول مع الغسل، أولاهن بالتراب من أجل أن يأتي الماء على إزالة ما بقي، ولو كان طاهر ما يبقى على البدن.

نعم الحديث السادس.

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحته فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) قال المصنف -رضي الله عنه-: الوقص كسر العنق.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة" في حجة الوادع "إذ وقع" سقط عن راحلته "فوقصته" يعني مات في الحال، الوقص الموت بالحال، فوقصته الضمير يعود إيش؟ الناقة هي التي وقصته أو الوقعة؟

طالب:.......

إيش سوت به الناقة؟ الناقة واقفة وطاح، إيش سوت الناقة؟ هي التي تحركت وطاح؟ "إذا وقع عن راحلته فوقصته" الوقعة أوقصته -أو وقصته- ومات في الحال بسبب الوقعة أو بسبب الناقة؟ الناقة ما تحركت "بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع" زلق وطاح، وش صار؟ وهي ما تحركت، وش يصير؟

الطالب:.......

هاه؟

طالب:.......

فوقصته الوقعة، يعني مات بسبب الوقعة، مات بسبب السقطة، طيب افترض شخص على جدار، فوقصته يعني السقطة، الجدار سوى له شيء؟ نعم؟ وقع عن جدار فوقصته، هل نستطيع أن نقول: إن الجدار هو الذي وقصه؟ ما يمكن، فلو أن الدابة هي التي تحركت وأوقعته لكنه وقع عن راحلته، هاه؟

طالب:.......

ما يدريك، لا لا ما يلزم، نعم؟

طالب:.......

هو إن تحركت فهي السبب.

طالب:.......

ما يلزم، لا لا ما يلزم.

الطالب:.......

يعني وطأته أو شيء؟

الطالب:.......

لا لا هذا ما له دخل أبداً، لا لا، أنت افترض بدل الناقة جدار هو فوق جدار فسقط فوقصته إيش اللي وقصه؟

الطالب:.......

وهنا فوقصته الوقعة، يعني نقول: الاشتباه في الضمير لكونه يحتمل أن يعود على هذا لأنها مؤنثة على كل حال الوقعة والناقة والراحلة، جاء هنا الاشتراك وجاء هنا الاحتمال، لكن أنت افترض أن الناقة واقفة، هو واقف بعرفة "إذ وقع" ما قال: أوقعته.

الطالب:.......

لا لا ما في، في فوقصته، في أوقصته، في فأقعصته، لكن من التي أقعصته؟ أنت افترض أنه نعس وطاح، وش صار؟ نعم؟ يعني السبب الذي مات به، الوقعة من الدابة من الراحلة؛ لأنه يطيح بس على رقبته، يحتاج أكثر من هذا؟

الطالب:......

هاه؟

الطالب:.......

ما في شيء ما فيه مخاطر، الناس يركبون الطيارات احتمال تطير على جبل ما يبقى نفس، يركبون، الغالب السلامة يعني، نعم؟

الطالب:.......

إيه نعم صح بعد الطيحة، الطيحة التي وقصته.

الطالب:.......

فوقع إيه نعم.

الطالب:.......

لا هي ما وصلته، ولا جئته، ولا هي بلمه، أندقت عنقه من الطيحة من الوقعة، واحتمال أنها تحركت وطاحت احتمال أنه..، لكن يقول: وقع، ما قال: أوقعته، وقع، الحافظ ابن حجر يقول: يحتمل أن يكون فاعل فأوقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال: والأول أظهر.

الطالب:.......

يعني من الوقعة، خلاص طاح على رأسه وأندقت عنقه، يحتاج إلى أكثر من هذا؟ ما يحتاج.

الطالب:.......

لا لا الأول الوقعة، وقصته الوقعة أو الراحلة.

"وفي رواية: "فأوقصته" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اغسلوه))" فدل على أن المحرم يغسل كما يغتسل وهو حي يغسل إذا مات ((بماء وسدر)) فالأمر متجه إلى الغسل بالماء والسدر، السدر ليست فيه رائحة فلا محظور فيه أن يغسل فيه الميت وإن كان محرماً ((وكفنوه في ثوبيه)) ويكتفى بهما بالثوبين وإن كانت الثلاثة أفضل، على ما تقدم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب، لكن المحرم يكفن في ثوبين، إن احتاج إلى زيادة لأن الثوبين ما يكفيان، فيهما شح عن تغطية جميع بدنه يزاد عليهما ما يستره، لكن الثوبين لا بد منها لا على سبيل الوجوب؛ لأن المحرم الحي له أن يغير في ثوبيه، لكن مثل هذه الثياب التي بوشرت بها العبادة ينبغي أن يكفن بها.

((ولا تحنطوه)) الحنوط: أخلاط فيها أطياب وروائح طيبة ولذا منع منها المحرم ((ولا تخمروا رأسه)) لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، لا يجوز تغطية رأسه بحال ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه لأن إحرامه مستمر إلى أن يبعث، فأنه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبياً "وفي رواية: ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه))" منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ، لكن لا داعي للحكم عليه وهو في الصحيح ((ولا تخمروا وجهه ولا رأسه)) فعلى هذا إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ومنهم من يقول: إن عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط؛ لأنه إذا غطى وجهه احتمل أن يغطي رأسه، لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه، والصواب أن الوجه أيضاً ممنوع المحرم الذكر من تغطيته كالرأس.

الطالب:.......

يذكرون، يعني هو قول أكثر أهل العلم على أن المرأة إحرامها في وجهها، لكن ما في في المرفوع ما يدل عليه، ليس في المرفوع ما يدل عليه، عائشة تقول: كن يكشفن، إذا حاذاهن الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها.

((ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) من أهل العلم من يرى أن المحرم إذا مات كغيره يغطى رأسه وجهه؛ لأنه ليس كل محرم يبعث ملبياً، هذا علم النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يبعث ملبياً فدل على أن إحرامه مستمر، ومن عداه من يشهد له؟ من يشهد له أنه يبعث يوم القيامة ملبياً؟ يعني عموم العلة، لا يقولون: هذه العلة خاصة بهذا الرجل الذي شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-.

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:.......

المقصود أن من أهل العلم من يرى أنه يغطى رأسه ووجهه، لماذا؟ لأن هذا شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن عداه يحتاج إلى شهادة معصوم، لكن القول بعموم العلة متجه، فكل من مات محرماً بُعث يوم القيامة ملبياً، يعني هل يقول مثل هؤلاء الذين قالوا عن هذا الرجل أن غيره لا يبعث ملبياً أن الشهيد الذي يأتي ودمه يثعب لونه لون الدم والريح ريح المسك هل هو خاص بهذا الرجل أو كل شهيد؟ حتى هم يقولون: كل شهيد هذه ميزته، نعم إذاً كل محرم هذا مآله وحاله.

"وفي رواية: ((ولا تخمروا وجه ولا رأسه))" قال -رضي الله عنه- المؤلف-: "الوقص كسر العنق" هذا الرجل لما سقط عن الراحلة أندقت عنقه فوقصته، والخلاف في الضمير تقدم.

الطالب:.......

يبعث على ما بقي من حجه؛ لأن هذا بعرفة ما بعد باشر التحلل.

الطالب:.......

أي شيء فيه طيب يمنع كالمحرم الحي، يعني حكم الواحد حكم الجماعة كلهم يسألون، نعم؟

الطالب:.......

إنه ليسمع قرع نعالهم، إذا انتهوا من دفنه بدأ السؤال، يعني مجرد ما ينصرفون، أو يشرعون في الانصراف يبدأ السؤال، وإنه ليسمع قرع نعالهم.

الطالب:.......

يسوغ نعم، ما في بأس، نعم.

عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في حديث أم عطية الأنصارية: "قالت: نهينا عن إتباع الجنائز" لأن المرأة لا تتبع الجنازة مجرد إتباع، وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة، في حديث فاطمة يدل على التحريم ((لو بلغتِ الكدي للفحتك النار)) هذا يدل على تحريم إتباع الجنازة، وهنا "ولم يعزم علينا" يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وأن النواهي متفاوتة، منها النهي الشديد، ومنها النهي الخفيف، هذا بالنسبة لإتباعها، أما دخول المقابر وزيارتها بالنسبة للنساء فجاء فيه اللعن، ((لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج)) فالنساء ممنوعات من هذا، لكن المرأة إذا صلت على جنازة فلها من القيراط مثل ما للرجل، فالإتباع غير الصلاة، والإتباع أيضاً غير الزيارة ودخول المقابر.

الطالب:.......

كيف؟

الطالب:.......

وش تزور؟

الطالب:.......

لا لا ((لعن الله زوارات القبور)) تزورها هذا عام، خصص النساء باللعن.

الطالب:.......

لا ما يدخلن أبد، ما يدخلن المقبرة، اللعن صريح في هذا، اللعن اللعن ((لعن الله زوارات القبور)).

الطالب:.......

نعم؟

الطالب:.......

ولم يمنعنا، يعني لم يؤكد علينا، فإما أن يقال: إن تفاوت النهي تبعاً لتفاوت النساء، ففاطمة لعظم مقامها تمنع بأشد مما يمنع عنه غيرها؛ لأنه قال: ((للفحتك النار)) المقصود أن مثل هذا منهي عنه، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم، والمقصود به إتباع الجنازة والخروج معها لا إلى المقبرة، نعم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة))" يعني بمجرد ما تخرج الروح ويتأكد من خروجها تباشر أسباب الدفن، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، هذا مقتضى الأمر بالإسراع ((أسرعوا بالجنازة)) لكن إذا ترتب على التأخير -التأخير الذي لا يترتب عليه تغير في الميت من رائحة كريهة أو تأذي أهل الميت بهذا- وترتب عليه المصلحة من قدوم من يرجى قدومه في مدة معقولة مقبولة، يعني بين صلاتين مثلاً، يؤخر من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر مثلاً، أو من الظهر إلى العصر، الأمر فيه سعة ولله الحمد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دفن بعد ثلاثة أيام، فدل على أن الأمر بالإسراع للاستحباب لا للوجوب، لكن شريطة أن لا يتغير الميت ويتأذى ويؤذي، والعلة واضحة ((فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه)) يعني لا يحرم من هذا الخير الذي ينتظره ((وإن تكن سوى ذلك)) يعني غير صالحة وغير طيبة فشر تضعونه عن رقابكم، فالأشرار صحبتهم وبال سواء كانوا أحياء أو أموات، لا شك أن هذا شر يوضع عن الرقاب، فالإسراع في تجهيز الميت والإسراع بدفنه هو السنة، لكن إن ترتب على التأخير مصلحة راجحة فلا مانع منه، لكن لا يؤخر تأخيراً بحيث يسرع إليه الفساد، أو يتأذى أهله أو يكون سبباً في حرمانه من الخير الذي ينتظره، المقصود أن مثل هذا مستحب، نعم.

عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث التاسع:

"عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها" صليت وراء النبي صلى الله عليه على امرأة والمرأة يصلى عليها كالرجل، والأدلة مستفيضة، وكذلك النفساء يصلى عليها وإن كانت على ما جاء في الأخبار شهيدة وإلا ما هي بشهيدة؟ شهيدة إذاً يصلى عليها وبهذا تختلف عن شهيد المعركة الذي لا يصلى عليها، فهي شهيدة في الآخرة لا في أحكام الدنيا "ماتت في نفاسها" يعني بعد الولادة "فقام في وسطها" وهذه هي السنة في موقف الإمام من المرأة إذا ماتت أنه يقف وسطها ليكون ساتراً للوسط الذي فيه العورة عن اطلاع الرجال المصلين عليه، إذ لن يعدم أن يوجد من في قلبه شيء من المرض، أقول: لا يعدم، وجد في مثل هذه المناسبات أشياء كثيرة، وقع محظورات في هذه المواطن، والقلوب متفاوتة منها القلب الميت الذي يشرأب لمثل هذه الأمور، ومنها ما هو أفضل من ذلك كما هو الأصل "فقام في وسطها" فدل على أن موقف الإمام من الميت إن كان امرأة فهو في وسطها، وإن كان رجلاً فعند مقابل رأسه.

الطالب:.......

شهيدة، لكن شهيدة آخرة، يعني تختلف في أحكام الدنيا ليست بشهيدة، هي شهيدة في أحكام الدنيا لأن الشهداء يتفاوتون، شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا فقط، شهيد آخرة فقط، شهيد الدنيا والآخرة من مات في الجهاد مقبل غير مدبر ولا غال، المقصود أنه مات في الجهاد مخلصاً في ذلك، هذا شهيد الدنيا والآخرة، تثبت له أحكام الدنيا.

الطالب:.......

جاء النهي عن الإطلاق؛ لأن هذا من باب الشهادة، إنما يعلق بالمشيئة أو يرجى له ذلك، المقصود أن هذا شهيد، نعم، بغض النظر عن فلان بعينه، ولو مات على هذه الصفة ما نجزم بأنه شهيد، وإنما ترجى له الشهادة، جاء النهي عن هذا، وشهيد دنيا فقط، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه مات في المعركة لكن غال أو ليقال أو ما أشبه ذلك، هذا ليس له من الأجر شيء في الآخرة، وشهيد الآخرة فقط دون الدنيا مثل المبطون والحريق والغريق والنفساء وما أشبه ذلك.

الطالب:.......

هو إذا كان الشخص حديث عهد بالنساء لا شك أنه يبقى في قلبه شيء من التعلق بهن، حديث عهد بمقارفة النساء يبقى في نفسه شيء، أما بعيد العهد يكون نسي ما يتعلق بالنساء، نعم، لكن إذا كان من محارمها من ولدها، أبوها مثلاً، أو أخوها فهو أولى بها، تلك قضية عين عليها بعض الإشكال، نعم.

عن أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.

قال المصنف: الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن أبي موسى عبد الله بن قيس -الأشعري- رضي الله تعالى عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برئ" تبرأ في حكم قوله: ((ليس منا)) تبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والأصل فيه السين وأبدلت صاداً أصلها سالقة، سلقوكم، نعم، فهذه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة برئ النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، وبرئ من الشاقة التي تشق ثوبها، والأصل هذا أن يكون في النساء لجزعهن وعدم صبرهن، لكن إذا وجد في الرجال فالحكم واحد، إذا وجد في الرجال من يرفع صوته أو يحلق شعره، أو يلطم خده وصدره، أو يشق ثوبه الحكم واحد، وفي هذا وعيد شديد على من فعل هذه الأفعال وجزع ولم يصبر على ما قدر الله فهو متوعد بالبراءة منه، وإن استحل ذلك فأمره أشد وأخطر، نعم.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما اشتكى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما اشتكى النبي -عليه الصلاة والسلام-" مرض في مرض موته الأخير "ذكر بعض نسائه" وجاء التصريح بأم سلمة وأم حبيبة، وهن ممن هاجر إلى الحبشة "ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها" في بعض الروايات: رأتاها، يعني أم سلمة وأم حبيبة "بأرض الحبشة" التي هاجرن إليها، "يقال لها" يقال للكنيسة: "مارية" وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة "فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها" الكنائس يعتنى فيها من الناحية الجمالية والرسوم الفنية؛ لأن هذا حضهم منها، ينشغلون بها عن لب العبادة، وهذا من شؤم المخالفة، إذا وقع الإنسان في مخالفة وعوقب بما يسلبه أحوج ما يحتاج إليه، يعني هذا منع من زخرفة المساجد؛ لئلا يكون سبباً في إذهاب الخشوع للمصلي، وهؤلاء هذا حضهم من هذه العبادة، هذه التصاوير الحسنة والجميلة، وزادوا على ذلك سوء فصوروا مريم والمسيح، صوروا، فيها تصاوير لهم، المقصود أن هذه محرمات لا يجوز التصاوير في أماكن العبادة.

"فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه وقال: ((أولئكِ إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور))" ظلمات بعضها فوق بعض، صور وتماثيل في مكان العبادة، وأيضاً قبر في المسجد فأنى يقبل لهؤلاء، إضافة إلى أنهم حرفوا وبدلوا وكفروا، فالمقصود أن مثل هؤلاء صنعوا ما صنعوا وقلدهم من قلدهم من المسلمين، وجعلوا القبور في المساجد، وزخرفوا المساجد، فهؤلاء فيهم شبه من شرار الخلق عند الله تعالى ((أولئكِ إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً)) قد يكون الدافع في أول الأمر تذكر صاحب القبر؛ ليكون معيناً لهم على النشاط في العبادة، فإذا تذكروا هذا العبد الصالح نشطوا، ثم بعد ذلك يخلف الخلوف فيأتيهم الشيطان يقول: ما وضع هذا القبر في هذا المسجد إلا لتطلب منه الحاجات؛ لأنه رجل صالح، أو ليصلى عنده، وتحصل البركة بجواره، وقد وقع هذا في هذه الأمة في كثير من الأقطار، وتتابع الناس عليه في الشرق والغرب إلى أن قيض الله لها في العصور المتأخرة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-، فانبرأ لهذه القضية، وأخرج القبور ما استطاع منه أن يخرج القبور من المساجد، هدمت المساجد والأبنية على القبور بسبب دعوته، ورجوع الناس إلى الحق، وفي الحديث الذي يليه حديث عائشة، نعم.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.

يقول: "وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه" في مرضه الذي مات فيه: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً)) وهنا يقول: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) لعن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ولعن اليهود ظاهر؛ لأن لهم أنبياء ووضعوا على قبورهم المساجد، وأما النصارى لهم نبي غير عيسى -عليه السلام-؟ نعم؟

الطالب:.......

لا خلنا على القول الصحيح، النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى وعيسى لم يقبر، فكيف يقال: ((لعن الله اليهود والنصارى)) عيسى لم يقبر؟ إما أن يقال: أنبياء اليهود أنبياء للنصارى؛ لأن دين عيسى -عليه السلام- مكمل لما جاء به موسى -عليه السلام-، أو يقال كما في الرواية الأخرى: ((اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) فيكون اليهود اتخذوا قبور الأنبياء، والنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد، بمعنى أنها........ ويصلى عندها، وقد جاء النهي عن الصلاة إلى القبور، ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) أو ((لا تجلسوا على القبور أو تصلوا إليها)) "قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ولولا ذلك لأبرز قبره" النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أبرز قبره، دفن في بيت عائشة، فلم يبرز قبره خشية أن يتخذ مسجداً، لو كان بارزاً لجاء من جاء وبنى عليه مسجد، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً، فدفن في بيت عائشة -رضي الله عنها-، وكان بيت عائشة مستقل بعيد عن المسجد بينه وبين المسجد السور خارج المسجد، ثم بعد ذلك احتيج لزيادة المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فأدخل في المسجد، وأنكر من أنكر ممن وجد من الصحابة والتابعين، المقصود أنه حصل الإنكار، لكن تتابع الناس على ذلك، وتداولوه الأئمة عن الأئمة ولم يحصل بعد ذلك أن أبطلت الصلاة في المسجد النبوي؛ لأنه لم يبنَ على المسجد، المسجد مبني قبل القبر، والميت ما دفن في المسجد، فالمسجد قبل القبر، والمقبور ما قبر في المسجد، ولهذا تصحح الصلاة في المسجد النبوي بخلاف ما إذا دفن ميت في المسجد، أو بني مسجد على قبر فلا بد من أن يكون الحكم للسابق منهما، إن كان الميت دفن في المسجد ينبش ويخرج، وإن كان المسجد بني على القبر يهدم، وهنا يظهر الفرق بين المساجد التي بنيت على القبور وبين مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ودعا النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

فأجاب رب العالمين دعاءه

 

فأحاطه بثلاثة الجدرانِ

ثلاثة جدران لا يستطيع أحد أن يستقبله، هذا على القول بأن هذه الدعوة أجيبت كما يقول ابن القيم ويقرره جمع من أهل التحقيق، ولكن وجد من يسجد إلى القبر وظهره إلى الكعبة، مثل هذا لا شك أنه عابد، عابد للقبر، ساجد له، مثل هذا ساجد للقبر، أما كونه مسجد صبغته صبغة المسجد يرتاده الناس في كل وقت من أجل أن يصلوا إليه، ومن أجل أن.. فهذا لم يحصل، يعني إذا وجد من أفراد فإن هذا لا يعني أن الدعوة لم تجب، نعم.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ليس منا))" أي ليس على طريقتنا، وليس على هدينا، بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا من فعل هذه الأفعال: من ضرب الخدود بسبب المصيبة، وشق الجيوب وتقدم الشاقة، النبي -عليه الصلاة والسلام- برئ منها ((ودعا بدعوى الجاهلية)) كقولهم: وسنداه، وظهراه، وسيداه، هذه دعاوى الجاهلية، يدعون بالويل والثبور بسبب هذه المصيبة التي وقعت بهم، وكل هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية، وإذا استحل ذلك خرج يعني ليس من ديننا إذا أستحل ذلك، نعم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)) ولمسلم: ((أصغرهما مثل جبل أحد)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها))" يعني حضرها، بعض الروايات: ((من تبعها)) يعني من بيت أهلها ((حتى يصلى عليها فله قيراط)) المقصود أن القيراط مرتب على الصلاة، ((ومن شهدها)) يعني من الصلاة حتى تدفن حضر الدفن وشارك ((فله قيراطان)) ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) فالمجموع؟ ثلاثة أو اثنين؟ اثنين؛ لأن القيراطين للمجموع، لما تقدم من الصلاة والدفن "قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين))" تمثيل للعمل العظيم بالجرم العظيم الجبل مثلاً، "ولمسلم: ((أصغرهما مثل جبل أحد))" تصور أن الإنسان يوضع في كفة حسناته مثل جبل أحد، وهذا بسبب صلاة واحدة، أو شهود جنازة واحدة، وقد فرطنا في القراريط، نعم ومن أهل الفضل من يتتبع الجنائز في مواطنها ويصلي عليها ويتبعها ويشهدها، هذا يبحث عن الأجر، ولا شك أن تتبع مثل هذه الأمور من علامات التوفيق، وفي مقابله من علامات الحرمان والخذلان أن يوجد الإنسان في مسجد يصلى فيه على جنازة ولا يصلي، وهذا يحصل كثيراً، في الحرمين يحصل كثيراً، أنا قلت لشخص: لماذا لم تصلِ على الجنازة؟ قال: أنا مصلي أمس على واحد، وشاب من الشباب قيل له: لماذا ما تصلي على الجنازة؟ قال: لأن لا يظن وجوبها، لبيان الجواز، حرمان، والله حرمان، فليحرص الإنسان على مثل هذا، وهو بأمس الحاجة إلى الحسنات التي تكون في مقابل بحار السيئات التي يتخوض فيها الناس -نسأل الله السلامة والعافية-.

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:.......

إيش فيها؟

الطالب:.......

هناك داخلة في اللفظ، والله إذا لم تضيق على الأحياء فلا مانع، وإذا حصل منها ضيق فالأحياء أولى.

اللهم صل وسلم على عبدك...

الطالب:.......

هاه؟

الطالب:.......

 

داخلة في عموم الحديث -إن شاء الله-، ومجموع الجنائز، يعني لو صلي على عشر في آن واحد عشرة قراريط، وفضل الله واسع... 

"