عمدة الأحكام – كتاب الحج (5)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب الغسل للمحرم:
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس، يسألك: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم؟
فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل".
وفي رواية " فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك بعدها أبدا".
"القرنان " العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر"
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الغسل للمحرم: يعني بعد تلبسه بالإحرام، وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام، إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو وابن عباس.
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء: والأبواء مكان قريب من مستورة، قريب منها جداً بالأبواء.
فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه: ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه، ما الذي أورد، أو أورث هذا الإشكال عند المسور؟
أن غسل الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق، من إسقاط الشعر أو بعضه.
فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه.
قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم، ليكون مرجحاً؛ لأن كلاً من ابن عباس والمسور من الصحابة.
يقول: فوجدته -يقول عبد الله بن حنين-: فوجدته يغتسل بين القرنين، الآن الخلاف في الغسل أو في غسل الرأس؟
طالب: في غسل الرأس:
الخلاف في غسل الرأس. والترجمة باب الغُسل للمحرم وما يُخشى من سقوط الشعر في غسل الرأس يُخشى من سقوطه من سائر البدن في الغسل ولذا رأى المؤلف التعميم في الترجمة المؤلف عمم الترجمة لماذا؟ لأن حكم سائر البدن حكم الرأس عند الجمهور يقول عبد الله بن حُنين فوجدته يعني أبا أيوب يغتسل بين القرنين والقرنان هما العمودان الذان هما على جانب البئر تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة عمودان إما مبنيان من اللبِن مبنيان من الحصى أو من الخشب وهذا يوجد وذاك يوجد إنما هما عمودان إما من حصى أو من خشب ويكون فوقهما الخشبة التي تكون فيها البكرة التي يستنبط بها الماء من البئر البكرة معروفة والا ما هي معروفة؟
طالب: ...............
نعم يسمونها محَّالة نعم صحيح يسمونها العوام محالة البكرة التي يستنبط بها وقد يقال لها مكْرَة بالميم المقصود أنها معروفة وليست هي محل الفائدة من الحديث يقول وهو يستتر بثوب هذا من الأدب أن يستتر المغتسل ولو لم يكن بحضرة أحد أما إذا كان بحضرة أحد يجب عليه أن يستتر يستر عورته ويستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين سلمت عليه هل رد السلام أو ما رد؟ هل في الخبر ما يدل على رد السلام؟ وهل معنى هذا أن المغتسل إذا سلم عليه لا يرد السلام؟
طالب: ...............
نعم جاء في الأدلة ما يدل على وجوب الرد النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءته أم هانئ وهو يغتسل أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت إليه وهو يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله فسأل عنها فقالت أم هانئ فقال «مرحبًا بأم هانئ» ولم ينقل عنه أنه قال وعليكِ السلام يا أم هانئ فهل يكتفى بمثل هذا في رد السلام؟ يعني إذا قال شخص السلام عليكم تقول له مرحبا يكفي ما نقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد السلام على أم هانئ إنما قال «مرحبًا بأم هانئ» هل نقول أنه لم ينقل من قبل الرواة اكتفاء بثبوته في نصوص أخرى وعلى هذا يجب رد السلام بمثله على الأقل { وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ }النساء: ٨٦ هل نقول أن مرحبًا أفضل من وعليكم السلام؟
طالب: ..........
بلا شك إذًا كيف اكتفى النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله «مرحبًا بأم هانئ» الرواة ما نقلوا والاحتمال الأقوى أنهم اكتفوا بما ورد من النصوص التي فيها الأمر برد السلام ولذا رد السلام عند أهل العلم واجب من أهل العلم من يرى أخذا بهذا الحديث أن كلمة مرحبًا تجزئ في رد السلام فسلمت عليه فقال «من هذا؟» لا نأخذ من هذا أن المغتسل لا يرد السلام يرد السلام نعم الذي يقضي الحاجة لا يرد السلام لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل فالمكان غير مناسب لرد السلام فإذا..
طالب: ..........
وش فيه؟
طالب: ..........
من؟
طالب: ..........
لا، أبو أيوب المكان طاهر مكان غسل ما هو مكان قضاء حاجة هذا مكان غسل وليس مكان قضاء حاجة هو طاهرة والغسل مزاولة عبادة ما هو يعني.. ما فيه ما يمنع من رد السلام.
طالب: ..........
جاء في الخبر النهي عن البول في المستحم وجاء التعليل بأن عامة الوسواس منه لكن الخبر فيه كلام كونه يشترك المكان لقضاء الحاجة والاغتسال أو الوضوء هذا لا شك أنه يعرِّض الإنسان لأن يصله شيء من النجاسة وإن لم يصله شيء من النجاسة ما يسلم من الوسواس الأصل أن مكان قضاء حاجة مستقل عن مكان الوضوء ومكان الغسل فسلمت عليه فقال «من هذا؟» فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه وهو محرم فأجابه أبو أيوب بالقول أو بالفعل؟ بالفعل وهو أبلغ وهو أبلغ فوضع أبو أيوب يده على على الثوب فطأطأه خفضه وأنزله عن مستوى رأسه حتى بدا لي رأسه ظهر رأس أبي أيوب وهو يغتسل ثم قال لإنسان يصب عليه الماء في هذا في هذا جواز إعانة المغتسل والمتوضئ اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه حرك رأسه بيديه المقصود حرك الرأس والا الشعر؟
طالب: ..........
المقصود شعر الرأس حرك شعر الرأس ليس المعنى أنه حرك باليدين هز رأسه بيديه له إنما حرك الشعر هكذا لأي شيء؟ لكي يصل الماء إلى أصول الشعر يحركها ثم أقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته -صلى الله عليه وسلم- يفعل وجاء في وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام- في مسح الرأس أنه أقبل بيديه وأدبر أقبل بيديه وأدبر بدأ من مقدَّم رأسه واضح والا ما هو بواضح؟ أقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه وهنا قال أقبل بهما وأدبر مقتضى أقبل وأدبر أنه بدأ من مؤخر الرأس مقتضى ذلك أنه أقبل ثم أدبر أنه بدأ من مؤخر الرأس لكن الرواية في صفة الوضوء بدأ من مقدم رأسه ولذا نقول أن الواو لا تقتضي الترتيب هذا هذا الكلام أقبل وأدبر لا يعني أن الإقبال قبل الإدبار لأن الواو لا تقتضي ترتيب ابن دقيق العيد في الوضوء يقول الإقبال والإدبار أمر نسبي فمعنى أقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عن قفاه لكي تلتئم الروايات لكن هذا فيه تكلف أقول ما يسلم من تكلف هذا الكلام لأن الإقبال واضح ظاهر والإدبار أيضًا واحد وظاهر فأولى ما يقال أن الواو لا تقتضي الترتيب وهذه الرواية مجملة فسرتها.. فسرها قوله بدأ بمقدم رأسه ثم قال هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل العوام لهم طرق في كيفية مسح الرأس من باب الاحتياط وكيفية حك الرأس إذا احتاج إلى حك بعضهم إذا احتاج إلى حك بطرف أصبعه يضربه هكذا يخشى أن يقع منه شيء إذا احتيج إلى حك يحك الرأس وش المانع؟ إذا احتيج إلى تنظيف ينظف لكن يراعى مسألة سقوط الشعر.
طالب: ..........
يكد لكن برفق يكد عند الحاجة إليه إذا تشعث يكد يعني يسرح لكن برفق بحيث لا يؤدي ذلك إلى سقوط شيئًا من الشعر إن سقط شيء من غير قصد هذا أمره ميسور إن شاء الله تعالى وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدًا لا أجادلك ولا أخالفك ابن عباس معروف أنه من فقهاء الصحابة المسور نقل عنه بعض المسائل الفقهية لكن ما هو مثل ابن عباس ليس مثل ابن عباس، نعم.
مضطرين نسلك مثل هذا من أجل أن ننهي القدر الباقي إن شاء الله، نعم.
باب فسخ الحج إلى العمرة عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -صلى الله عليه وسلم- وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يُقصِّروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت» وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ولما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة الفسخ معناه قلب النية ممن أحرم بالحج وحده أو أحرم به مع العمرة معًا يفسخ كل منهما إلى العمرة إلى الأكمل فمن أحرم بالحج الأفضل له أن يفسخ هذه النية إلى العمرة ومن أحرم بهما معًا ولم يسق الهدي الأفضل له أن يقلب النية من الحج المقرون بالعمرة إلى العمرة لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يجعلوها عمرة والأمر الأصل فيه الوجوب الأمر الأصل فيه الوجوب وقد قال بوجوب الفسخ ابن عباس رضي الله عنهم وابن حزم ورجحه ابن القيم أن من أحرم بهما معًا وليس معه هدي يجب عليه أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وجماهير أهل العلم على أن الفسخ سنة وليس بواجب ومن أهل العلم من يرى أن الفسخ والأمر به وتغيير النية خاص بالصحابة في تلك الحجة لكن جاء ما يدل على الخصوصية وفيه كلام لا يثبته الإمام أحمد وغيره.. الخبر، وأصح منه قول سراقة ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بل لأبد الأبد» فدل على عدم الخصوصية فمن أهلَّ بهما معًا يفسخ نسكه ويجعله عمرة فإذا انتهى من أفعالها أهل بالحج لكن إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يؤدي العمرة إلا بفوات الحج فلا مانع من أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا ومثله لو حاضت المرأة وضاق عليها الوقت بحيث لا تتمكن من أداء العمرة كعائشة تدخل الحج على عمرتها فتصير قارنة عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه بالحج وأصحابه بحج وظاهره أنه حج مفرد وظاهره أنه حج مفرد وجاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفردًا وسبق الجواب عن ذلك لكن من أهل العلم من يرى أنه أهل بالحج مفردًا في أول الأمر ثم قيل له بعد ذلك صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة يعني اقرن بينهما وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -عليه الصلاة والسلام- عرفنا سابقًا أنه ساق الهدي من ذي الحليفة وطلحة بن عبيد الله وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي -عليه الصلاة والسلام- وسبق الكلام فيمن أهل بمثل ما أهل به فلان والاحتمالات التي أوردناها بالأمس من احتمال كونه لا يجد فلان الذي أهل بمثل ما أهل به واحتمال أن يكون فلان لم يحج في هذه السنة ماذا يصنع؟ ينوي يقلبه إلى أفضل الأنساك فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا ما فيه ويسعوا؟ فيه والا ما فيه؟ يعني يكفي أن يطوف المعتمر ويقصر ويحج أو لا بد من السعي؟ لا بد من السعي وهو ركن من أركان الحج والعمرة وقيل بوجوبه لكن المتجه أنه ركن لم يُذكر هنا السعي أو ذُكر بما يشمله مع الطواف فيطوفوا يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فالطواف أعم من الطواف بالبيت فقط هذا اللفظ فيطوفوا يتناول الطواف بالبيت ويتناول أيضًا الطواف بين الصفا والمروة { فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } البقرة: ١٥٨ فالسعي طواف ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا من كان معه الهدي فقال لهم انطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقطر استبعاد جاؤوا للنسك وتلبسوا بنسك ومن مقتضيات هذا النسك اعتزال النساء وبعد ذلك يقال لهم حلوا الحل كله استبعدوا فقالوا مثل هذا الكلام ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال.. مبالغة وتأكيد في أن ما أمرهم به أفضل «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت» فهذا يدل على تفضيل التمتع على القران وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها بأمره -عليه الصلاة والسلام- «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» تأثرت لما حاضت طمأنها النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» يطمئنها فنسكت المناسك كلها هذا التعميم يدخل فيه السعي أو ما يدخل؟ يعني هل للحائض أن تصل إلى المسعى وتسعى ولا يبقى عليها إلا الطواف؟
طالب: الظاهر كذلك.
الظاهر كذلك لاسيما والمسعى ليس من البيت إلا على من قول من يشترط للسعي تقدم الطواف جمع من أهل العلم يرون من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون وهو المعتمد عند الحنابلة وغيرهم هذا بالنسبة للسعي ظاهر لكن هل يتجه قول من يقول أن الحائض تقرأ القرآن من هذا الكلام من هذا التعميم أو فيه بعد؟ نسكت المناسك افعلي ما يفعل الحاج، الحاج يقرأ قرآن؟
طالب: ..........
ليس من أعمال المناسك وإن استدل به بعضهم لكنه بعيد بعيد جدًا استدلال بعيد جدًا فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت لأنه قال لها «غير ألا تطوفي بالبيت» والحائض لا تطوف بالبيت مهما كان ظرفها ومهما ترتب على فعلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد احتمالات قال هذه الحائض إما أن ترجع والمسألة مفترضة في امرأة جاءت من بعيد إما أن ترجع إلى بلدها بغير طواف أو تجلس وتحبس الرفقة ويتضررون ثم جاء بالتيسير والمشقة تجلب التيسير نعم المشقة تجلب التيسير لكن كيف تجلب مثل هذا التيسير والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحابستنا هي؟!» هذا دليل على أن الحائض تحبس الرفقة ونحن نقول لا لا تحبس الرفقة تطوف ويمشون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «أحابستنا هي؟!» على ما سيأتي دليل على أن الحائض تحبس الرفقة وش المانع؟ ركن من أركان الإسلام لا بد من إكماله والطواف ركن من أركان هذا الركن تجلس وتطوف أو تذهب وترجع هذا ركن من أركان ركن من أركان الإسلام ترجع ما ترجع الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «أحابستنا هي؟!» دليل على إيش؟ على أنها تحبس وش المانع؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
لا لا، ما يقبل التوكيل لا، تذهب وترجع تجلس المقصود أنها لا بد أن تطوف.
طالب: ..........
من طافت وهي حائض الكلام على وضعها هي ومن أفتاها هل أفتاها من تبرأ الذمة بتقليده أو اجتهاد منها؟ أخذت بفتوى من تبرأ.. يتحمل يتحمل.
طالب: ..........
لا، وقوعه تقع ما عندنا إشكال أنها تقع يعني افترض أن هذه المرأة وقومها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وعندهم تحديد وعندهم وراهم متابعة من قبل مسألة إقامة محددة وكذا وطيران المشقة حاصلة لكن مهما كانت المشقة والرسول يقول «أحابستنا هي؟!» يعني نص في الباب ما فيه اجتهاد مع هذا النص.
طالب: ..........
هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن «أحابستنا هي؟!» نص في الباب كيف نجتهد مع وجود هذا النص يعني القائل شيخ الإسلام وشيخ الإسلام شيخ الإسلام ما أحد يماري في إمامته لكن لا اجتهاد مع مثل هذا النص.
غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج عائشة نوع النسك الذي أدته ظاهر هذا الكلام أنها أنها إيش؟ أنطلق بحج مفردة ويؤيده قوله في بعض الروايات «ارفضي عمرتك» لكن الذي دلت عليه النصوص أنها كانت قارنة أنها كانت قارنة إذًا كيف تنطلق بحج نعم لأن القارن صورة عمله مثل صورة المفرد «ارفضي عمرتك» المستقلة أما العمرة الداخلة في الحج حج القارن موجودة فأمر..
طالب: ..........
مستقل.. إيه مثل هذا لا بد من رفضه لا بد من رفضه وإدخال الحج عليه إذا حاضت ولم تتمكن.
طالب: ..........
أبدًا في الصورة ما فيه فرق فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وفي هذا دليل على جواز إنشاء العمرة من مكة جواز إنشاء العمرة من مكة ومثل ومع وجود مثل هذا الدليل لا ينبغي أن ينازع فيه كونه جبرًا لخاطره هذا تشريع عام حكمه على الواحد كحكمه على الجميع -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا سئل عن الأفضل أو عدمه مسألة ثانية يعني هل يخرج المكي ويؤدي عمرة أو الآفاقي الذي جاء وأدى عمرة هل يخرج ثانية وثالثة أو يمكث في البيت يطوف ويصلي ويتلو القرآن مسألة أخرى لكن كون الإنسان في مكة ويخرج لإنشاء عمرة ثانية ما الذي يمنع والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت دل على أن عمرة المكي من الحل ولذا أمر أخاها أن يعمرها يخرج بها إلى التنعيم مع أنه -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته الكرام في الانتظار في انتظارها فعمرة أو إحرام العمرة عمرة المكي من الحل وعلى هذا جماهير أهل العلم وعلى هذا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- «حتى أهل مكة من مكة» خاص بالحج ما الذي أخرج العمرة هذا النص.
طالب: ..........
المقصود الذي ينشئ من مكة عمرته من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل أما الحج فلا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل فاعتمرت بعد الحج والحديث الذي يليه.
طالب: ..........
«لو استقبلت« تمني تمنِّي من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا تمني خير لا يدخل فيما جاء في اللو أنها تفتح عمل الشيطان.
طالب: ..........
هو ينتظر مع صحابته ليش ما فيه مشقة؟
طالب: ..........
ما الذي يدل على أنه ما فيه اضطرار سيأتي غضبه لمن حاضت بعد ذلك وقال «أحابستنا هي عقرى حلقى» هذا ما فيه مشقة؟
طالب: أحسن الله إليك، عائشة على هذا ما هو نسكها؟
نسكها؟
طالب: إيه.
نسكها القران ثم بعد ذلك جاءت بعمرة مفردة ارتاح خاطرها تكون مثل مثل بقية الصحابة جاؤوا بعمرة مفردة وحج مفرد.
طالب: ..........
لكن عندنا هذا أصل أصل قائم برأسه أصل لكن كونه أفضل أو ما هو بأفضل مسألة ثانية نقول ليس من هدي السلف أنهم كرروا وفعلوا لكن عندنا أصل يعمل به من يخرج من مكة ويأتي بعمرة يكفي هذا في التشريع لكن مسألة كونه أفضل من غيره مسألة أخرى المفاضلة تأتي.
طالب: ..........
من اليمن جاء على حسب علمه هذا جابر على حسب علمه. نعم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نقول ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعلناها عمرة.
هذا كسابقه فيه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله».
وهذا أيضًا فيه ما تقدم من الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وأنه وأنهم يحلون الحل كله بين النسكين ولا مانع من أن يذهب أحدهم إلى منى وقد قارف زوجته على ما تقدم.
وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك.
عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه وكان رديفه في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يسير حين دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة قال كان يسير العنق العنق ضرب من السير انبساط وفيه شيء من التأني وهذا هو الأصل في الأمور كلها حتى في الأمور التي يظن أنها محل للعجلة والخِفَّة كالجهاد ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعلي حين بعثه إلى خيبر قال «امض على رسلك» الرفق لا يأتي إلا بخير كان -عليه الصلاة والسلام- يسير العنق فإذا وجد فجوة نص أسرع قليلاً لأن السير على الدابة فيه شيء من المشقة عليه وعلى أصحابه السير على الدواب فيه مشقة فائدة النص هذا اليسير يسرع قليلاً لكي يرتاح من عناء الركوب على الدابة الذي حكمه حكم السفر والسفر قطعة من العذاب فيسير العنق هذا هو الأصل في سيره -عليه الصلاة والسلام- لاسيما في الزحام وإذا وجد فجوة فرجة متسع يسرع قليلاً ليرتاح من عناء الركوب ويريح أصحابه -عليه الصلاة والسلام- وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم كلكم شاهدتم ما يحصل بعد النفير من عرفة من تصرفات من سرعة وطيش من حوادث ورفع أصوات وأحيانًا مضاربة يحصل مضاربة أحيانًا والحوادث كثيرة كل هذا مخالف لهديه -عليه الصلاة والسلام- هل في الحديث ما يدل على السرعة إذا كان الطريق خاليًا إذا وجد فجوة نص لأن بعض الناس يستدل بهذا يمشي مية وخمسين مية وستين مية وثمانين يقول الرسول الطريق فاضي إذا وجد فجوة نص مقدار النص.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
هو يذكر عن الشيخ وعن غيره يذكر عن الشيخ وعن غيره لكن الآثار المترتبة على هذه السرعة يأتي أمور ويطرأ أمور لا يحسب له حساب إما من نفس المركبة التي يركبها أو من إنسان يخرج عليه وهو لم يحسب له حساب المقصود أن الخطر وارد فليس فيه دليل نعم النص فوق العنق يعني إذا كان في الزحام تمشي أربعين خمسين إذا وجدت فرجة زد لا بأس لكن ما تصل إلى حد يضر بك أو بغيرك الله المستعان وهذه عامة الناس يعني وهو جالس بالأرض يقرر كلام نظري لكن إذا ركب السيارة تغير وضعه الناس إذا في الطرقات إذا وقفوا ثم مرت السيارات بسرعة اندهش كيف الناس يسرعون هذه السرعة يدهش لكن مجرد ما يركب سيارته يتقدمهم يعني الكلام النظري سهل يعني لكن الكلام على التطبيق من يملك وهي عادة الإنسان على ما تعود الإنسان على ما تعود السرعة في السير السرعة في الحركة السرعة في جميع التصرفات عادة يعني السرعة في القراءة عادة بعض الناس يتمنى أن يتريث ويترسل ويرتل ويتدبر لكن ما اعتاد ذلك يبدأ بالسورة على أساس أنه بيتدبر ثم لا يدري إلا وقد انتهت السورة فهو على ما اعتاد فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الرفق والهدوء في جميع أموره والرفق لا يأتي إلا بخير والله المستعان.
أحسن الله إليك.
طالب: سؤال العمدة أوسع من البلوغ؟
كيف؟
طالب: يقول هذا الحديث وبعض الأحاديث ليست في بلوغ المرام.
يعني في العمدة ما ليس في البلوغ وفي البلوغ وهو أكثر ما ليس في العمدة.
باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض.
الترجمة هذه لسيت من أصل الكتاب الترجمة ليست من أصل الكتاب وضعها الشارح.
قال نعم ذكره في الحاشية.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال «اذبح ولا حرج» وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال «ارم ولا حرج» فما سئل يومئذٍ عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال «افعل ولا حرج».
ابن عمر ابن عمر وش اللي عندك ابن عمرو؟
طالب: يقول نبه عليه في فتح الباري يقول الشيخ ابن بسام يقول والحق أنه كما وضعناه عبد الله بن عمرو بن العاص كما نبه على ذلك الحافظ في فتح الباري.
لكن الكلام على أصل الكتاب وهذا يأتي فيه ما سبق من التصرف في الكتب يورد كما هو وينبه على الصواب في الحاشية الكلام على ما في أصل الكتاب.
طالب: يعني يثبت وضع المؤلف.
يثبت كما هو كما في الأصل.
طالب: وينبه على الخطأ.
وينبه على الخطأ.
عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع يوم العيد فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح والأصل أن يذبح قبل أن يحلق لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدأ لما وصل إلى منى بالرمي ثم بعد ذلك النحر ثم بعد ذلك الحلق ثم الطواف على هذا الترتيب لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال «اذبح ولا حرج» وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال «ارم ولا حرج» تقديم هذه الأعمال التي هي من أعمال يوم النحر الرمي النحر الحلق الطواف تقديم بعضها على بعض من هذا الحديث «افعل ولا حرج» لا بأس به لكن هل هو مقيد بالنسيان والجهل أو أنه رخصة حتى لمن عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب هكذا وقال «خذوا عني مناسككم»؟
طالب: ..........
إذًا قوله لم أشعر..
طالب: ..........
نعم هذا واقع السائل هذا واقع السائل وقوله «ولا حرج» يوحي بأن هذا أمر عام يؤيد ذلك القاعدة العامة ما سئل عن شيء يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج هذه القاعدة تتناول الجاهل والناسي والعامد والذاكر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، نعم الحديث الذي يليه.
طالب: ..........
السعي والطواف تقديم السعي على الطواف يدخل في القاعدة العامة وفيه أيضًا الحديث الخاص حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف قال «افعل ولا حرج» لكن هل هذا على إطلاقه في كل سعي وطواف أو ما كان من أعمال يوم النحر خاص بيوم النحر يعني لو جاء المعتمر فقال سعيت قبل أن أطوف نقول افعل ولا حرج أو نقول رتب؟
طالب: ..........
يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث العام قلنا هذا في يوم النحر خاص لكن الذي قال سعيت قبل أن أطوف قال «افعل ولا حرج» فدل على أن التقديم والتأخير بالنسبة للطواف والسعي كغيره وهذا يفيد العموم يعني لو لم يرد إلا ما سئل ذلك اليوم نقول أنه خاص بأعمال النحر.
طالب: ..........
«خذوا عني مناسككم» وهذه الأعمال التي حصلت.. لو لم يرد النص الخاص لو لم يرد النص الخاص في تقديم السعي على الطواف لحصل التعارض بين ما سئل عن شيء قدم ولا.. بين عمومه المتناول للسعي لأنه يتناوله بعمومه والتناول بالعموم ما هو مثل التناول بالخصوص التناول بالخصوص أقوى فيتعارض هذا العموم مع عموم قوله «خذوا عني مناسككم» فيحصل التقابل لكن ورد ما يخصص ما يدل على تقديم السعي على الطواف بخصوصه فيتجه هذا لاسيما من حصل منه جهل أو نسيان أو سأل بعد ما حصل أما إذا سأل قبل حصوله نقول له طف طف قبل أن تسعى النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف قبل أن يسعى.
طالب: ..........
هذا ما فيه إشكال ما سئل عن شيء قدم من عرفة أو من مزدلفة إيه سهل هذا المشقة تجلب التيسير ومثل هذه المشقة الشديدة الأمر فيه سعة لاسيما وقد جاء الترخيص في ذلك.
طالب: ..........
ذكرنا سابقًا أن أهل العلم يقولون لا بد أن يقع السعي بعد الطواف منهم من يشترط الموالاة بينهما لأنه حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- هكذا بالموالاة طاف صلى الركعتين ذهب ذهب إلى الصف مباشرة لكن لو كان هناك مبرر للفصل تعب في المطاف ثم أراد أن يرتاح ثم.. لا مانع إن شاء الله لا مانع إن شاء الله.
طالب: ..........
بالنسبة لإيش؟
طالب: ..........
أي مسجد؟
طالب: ..........
تقصد المسجد الحرام هو التي تترتب فيه أحكام.
طالب: ..........
لا، له معالم المسجد له معالم له معالم لكن حده من جهة المسعى المسعى خارج الحرم خارج المسجد المسعى المسعى وادي المسعى وادي.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
المسعى نفسه خارج الحرم وكان بين المسعى والحرم محلات دكاكين بيع وشراء بين المسعى والمسجد.
طالب: ..........
لا لا، إلى الآن لم يدخل المسعى في المسجد بدليل تصور وضعه الآن تشوف الخارطة كيف هل المسجد محيط بالمسعى؟ لا، المسعى في جهة ممتد في جهة والمسجد في جهة أخرى.
طالب: ..........
هذه إذا اتحدت.. إذا اتصلت الصفوف لا بأس يعني حكمه حكم الشوارع إذا اتصلت الصفوف لا بأس لكن إذا لم تتصل الصفوف خارج المسجد.
طالب: ..........
إيش؟
طالب: ..........
إيه وش فيها؟
طالب: ..........
فصلنا مسألة الحائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بحال ولو حبست ولو انحبست مهما ترتب على بقائها لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي يقول «أحابستنا هي؟!» دل على أنها تحبس الرفقة.
نعم الذي يليه.
باب كيف ترمى جمرة العقبة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم-.
كيف ترمى الجمرة جمرة العقبة الاتفاق حاصل على أنها إذا رميت ووقع الحصى في مكان الرمي أنه يجزئ من أي جهة كانت لكن السنة كما قال ابن مسعود رمى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هكذا البيت ومنى هنا استقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات هذا من فعله الموقوف عليه المؤيَّد بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- هكذا السنة ترمى جمرة العقبة على هذه الطريقة فتجعل منى عن اليمين والبيت عن اليسار وتستقبل فترمى بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصاة وفي هذا جواز كما قال أهل العلم إطلاق سورة البقرة سورة النساء سورة النحل وهكذا ولا يلزم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء وهكذا وإن قال به بعض السلف.
طالب: أحسن الله إليك يكون وجهه إلى الشرق؟
كيف؟
طالب: يكون وجه الرامي شرقًا؟
الآن منى في أي الجهات.
طالب: عن يمينه جهة الجنوب.
جنوب والبيت جهة الشمال عن يساره والغرب من خلفه إذًا تكون جهة الشرق.
طالب: ..........
إيه المناسبة لأن أكثر أحكام المناسك مذكورة في سورة البقرة ولعظمها لعظمها ينص عليها.
طالب: ..........
جاء في بعض الروايات ما سئل في ذلك اليوم أنا أقول لو أنقصت هذه القاعدة لو لم يرد سوى هذه القاعدة عمومها يتناول تقديم السعي على الطواف لكنه معارَض بعموم قوله -عليه الصلاة والسلام- «خذوا عني مناسككم» يبقى تعارض عموم مع عموم ممكن كون ترجيح أحدها على الآخر لكن يبقى أن كونه جاء نص يخص تقديم السعي على الطواف يقوي عموم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
طالب: ..........
لا، هذا وقوف إيش؟ وقوف للرمي ما هو وقوف للدعاء هذا وقوف رمي.
باب فضل الحلق وجواز التقصير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «والمقصرين».
هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير هذا يدل على أن الحلق وهو استئصال الشعر من أصوله أفضل من التقصير أفضل من التقصير لأن فيه الدعاء للمحلقين ثلاثًا وفي النهاية قال والمقصرين لكن قد يكون التقصير أفضل متى؟ في التمتع في التمتع إذا لم يكن بين الحج والعمرة مدة كافية لنبات الشعر وفي هذا دليل أيضًا على أن الحلق والتقصير نسك نسك خلافًا لمن يقول إنه إطلاق محظور وليس بنسك يعني مثل لبس الثوب مثل لبس الثوب والصواب أنه نسك لأنه رتب عليه ثواب لأنه رتب عليه ثواب فقال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين إلى آخره، والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة يلزِم أهل العلم من تركه بدم.
طالب: ..........
ولو كانت صفر تقصير مادام يبقى تبقى الأصول فهو تقصير إذا بقيت الأصول فهو تقصير.
طالب: ..........
يعني أخذ شيء يسير من جهة واحدة على كل حال المذاهب معروفة مذاهب أهل العلم يكفي ثلاث شعرات عند بعضهم يكفي ربع الرأس عند بعضهم لكن مقتضى الإطلاق هنا والمقصرين يقتضي أنه تقصير لجميع الشعر وعلى هذا يقصر من مجموع الشعر ولا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينه لكن المجموع يكفي.
طالب: ..........
وين؟
طالب: ..........
من فعل هذا وقد اقتدى بإمام أو فعله جاهل ولم ينبه نرجو ألّا بأس إن شاء الله.
طالب: ..........
مادام في مكانه يؤمر.
طالب: ..........
في النسكين العامة لا العامة.
تفضل تفضل..
طالب: ..........
وش فيها «بين كل أذانين صلاة».
طالب: ..........
وين؟
طالب: ..........
تقول اللهم صل على محمد.
طالب: ..........
هذا زيادة زيادة هذا زيادة لكن في غير هذا الموضع امتثال الأمر في آية الأحزاب { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا }الأحزاب: ٥٦ يتم بقولك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد يتم بالجمع بين الصلاة والسلام إن أفرد السلام دون الصلاة أو العكس أطلق بعضهم الكراهة وخص الأكثر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك إذا زدنا على ذلك فلا نقتصر على الآل فإذا قلنا وآله لا بد أن نقول وصحبه لماذا؟ لأن الاقتصار على الآل صار شعارًا لبعض المبتدعة كما أن الاقتصار على الصحب بدون الآل شعارًا لقوم آخرين من أهل البدع فإذا زدنا على النبي عليه الصلاة والسلام نقول وعلى آله وصحبه لنخالف المبتدعة كلهم.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
الآل إن عطف عليه الصحب فالمراد به أزواجه وذريته كما جاء في الحديث وإن أفردوا فالمراد بهم أتباعه لكن التنصيص على الصحب مخالفة للمبتدعة متعين مسلك عند أهل السنة منهج مخالفة أهل البدع.
طالب: ..........
هذه زيادة زيادة منهم من يثبتها باعتبار أنها زيادة من ثقة ومنهم من يحكم عليها بالشذوذ لكن لا مانع من قولها لا مانع من قولها.
باب طواف الإفاضة والوداع عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال «أحابستنا هي؟» فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال «اخرجوا» وفي لفظ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «عقرى حلقى أطافت يوم النحر» قيل نعم قال «فانفري».
نعم حديث عائشة.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت.
طالب: ..........
نعم النساء ليس عليهن حلق إنما علين التقصير من كل ظفيرة قدر أنملة كما قرر أهل العلم.
طالب: ..........
ما يلزم قدر أنملة لكن هذا تحديد من أهل العلم لينضبط لينضبط لأنه لو ترك لأنه لو ترك زاد بعضهن زيادة وبعضهم نقص فمن باب الضبط فقط في الحديث تقول عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأفضنا يوم النحر المراد طفنا طواف الإفاضة يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال «أحابستنا هي» قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا فهذا دليل على أن الحائض تحبس الرفقة وهو نص في الباب لا يقابل بأي اجتهاد وفي لفظ قال النبي -عليه الصلاة والسلام- يريد صفية «عقرى حلقى» دعاء عليها بأن يصيبها الله سبحانه وتعالى في حلقها، دعاء عليها هذه لما حاضت دعا عليها ومثل هذا الأسلوب بعض أهل العلم يقول أنه لا يراد الدعاء وإنما هو يقال في مثل هذا المناسبة من غير قصد للدعاء مثل تربت يمينك.
طالب: ..........
مثله ثكلتك أمك المقصود أن مثل هذه الأدعية لا يراد بها حقيقة الدعاء لكن قد يقول قائل لما حاضت عائشة تأثرت طمأنها النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال لها «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» يسليها بذلك ولما حاضت صفية قال «عقرى حلقى» ما سبب التفريق؟ هل هذا فيه ما يدل على جواز تفضيل بعض النساء على بعض في مثل هذه المعاملة والا المعاملة القلبية مفروغ منها كون بعضهن أحب من بعض هذا شيء مفرغ منه.
طالب: لأن عائشة يوم حاضت لم......
نعم، بخلاف حيض صفية عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الدخول لمكة وهناك متسع من الوقت تطهر فيه قبل أن أن يرجعوا وحينئذٍ لا تتسبب في تأخيرهم وحبسهم أما حيض صفية فإن حبستهم فسببه تفريطها لماذا؟ لم تطف مع صواحبها؟ فإذا حاضت ولم تطف مع صواحبها تسببت في تأخيرهم فرق بين امرأة تحيض مع عدم الحاجة إليها في مسير.. في رجوهم وبين من تحيض في وقت هم محتاجون إلى الرجوع فيه ولذا اختلف الأسلوب هذا سبب اختلاف أسلوبه -عليه الصلاة والسلام- حينما سلى عائشة وحينما قال لصفية «عقرى حلقى» قد يتبادر لبعض الأذهان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عامل عائشة معاملة تختلف عن معاملة صفية لكن مرده ما ذكرنا أن حيض عائشة لا يتسبب في تأخيرهم بخلاف حيض صفية والحيض كتبه الله على بنات آدم سواء كان سببا في التأخير أو لم يكن سببا لكن الطباع البشرية كلها النفوس مجبولة على حب ما يواكب ويناسب ويمشي مع مصالحها ومع وأيضًا كراهية ما يعارض إراداتهم ولو كان شيئًا جبليًا.
طالب: ..........
لا, هو إذا نظرت إلى المسألة يعني نظرة عابرة من دون تأمل يعني كيف قال لهذه يسليها «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» ويقول لهذه «عقرى حلقى» سببه ما نص عليه «أحابستنا هي».
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
وش فيه؟
طالب: ..........
يأتي هذا بعد حديث طواف الوداع.
طالب: ..........
حاضت قبل.. يعني مثل هنا فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض الرسول -عليه الصلاة والسلام- يطوف على نسائه فكونه يريد واحدة لا يؤثر على الثانية لأنه سوف يطوف عليها أو قد طاف عليها قبل ذلك المقصود أنه من خصائصه أنه يطوف على نسائه في اليوم الواحد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أمر الناس والآمر من هو؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس وحذف الفاعل للعلم به وهذا هو الأصل في مسائل الشرع أن الآمر والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو مرفوع فهو مرفوع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت متى أمروا؟ بعد حجة الوداع أن يكون آخر عهدهم بالبيت يكون آخر عهدهم بالبيت الصلاة يمرون البيت يصلون ويمشون آخر عهدهم بالبيت إيش؟
طالب: الطواف.
الطواف كما صرح به في بعض الروايات فلا يكفي أن يأتي البيت ويصلي ويمشي لا يكفي أن يأتي البيت ويشرب ويمشي لا يكفي أن يأتي البيت ويقرأ القرآن ويمشي لا، لا بد أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف ولذا كان آخر العهد بالبيت لا بالمسجد والعبادة المتعلقة بالبيت هي الطواف وجاء مصرحًا به في بعض الروايات والأمر هذا إنما جاء في حجة الوداع ولم يأمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمره كلها ولذا المرجح عند جمع من أهل العلم بل عند أكثر العلماء أن طواف الوداع إنما يجب على الحاج دون المعتمر لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أكثر من مرة ولم يأمرهم بالوداع ولأن عائشة اعتمرت بعد حجها ولم تؤمر بوداع المقصود أن المسألة لا تسلم من خلاف وطواف الوداع واجب بدليل التخفيف عن الحائض ومن أهل العلم من يقول أنه سنة بدليل التخفيف عن الحائض إذ لو كان واجبا لما خفف عنها كغيرها بل تنتظر لكن الصواب أنه واجب يأثم بتركه ويلزمه أهل العلم بالدم إذا تركه لكن هذا خاص بالحج دون العمرة.
طالب: دليل أحسن الله إليك..
طالب: ..........
يطوف طواف الوداع ما صار آخر عهده بالبيت صار آخر عهده بالمسعى يطوف الوداع.
طالب: ..........
أنت الآن تقول يؤخر الطواف والسعي معًا طواف الحج ثم يطوف للحج ويسعى ويمشي هل هذا آخر عهده بالبيت يعني لو طاف للوداع أخر رمي الجمرة في آخر يوم ثم ذهب وطاف للوداع ورجع ورمى الجمرة ومشى يكون آخر عهده بالبيت والا بالجمرة؟ بالجمرة إذا طاف للإفاضة وقلنا إنه العبادات تتداخل يدخل في طواف الوداع ثم سعى بعده آخر عهده بالبيت أو بالمسعى آخر عهده بالمسعى فالأصل ألا يجزئ مثل هذا عن طواف الوداع لكن المشقة تجلب التيسير بعض أهل العلم يقول إذا كان هناك سعة وأمكن أن ترجع لتطوف للوداع وإلا أن يرجى أن يكفي إن شاء الله تعالى، المشقة عظيمة المشقة هائلة.
طالب: ..........
في آخر يوم لا بأس وش المانع؟
طالب: ..........
هذا تقدم في الخلاف في أشهر الحج هل المراد شوال والقعدة والحجة كامل أو ذي الحجة العشر الأول منه الخلاف معروف عند أهل العلم مالك يرى أنه الشهر كامل وغيره يقول إلى عشر.
طالب: أحسن الله التخفيف عن الحائض إلا أنه خفف عن الحائض..
يدل على أن يعني لا تطوف.
طالب: خشية أن...
تحبس أن تحبس أن تضر أصحابها بحبسهم بحبسها إياهم.
طالب: لكن أيضًا ما يتعلق بتلويث المسجد.
تلويث المسجد هذا سهل يمكن القضاء عليه لكن سببه أن الحائض لا يصح منها الطواف.
طالب: من أجل الطهارة.
نعم من أجل الطهارة شرط عند جمع من أهل العلم لكن يبقى أن الحائض فيها نص يعني لو اختلفنا في الطهارة في الحدث الأصغر لا ينبغي أن يختلف في مثل الحيض.
باب وجوب المبيت بمنى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
نعم المبيت بمنى من واجبات الحج ومن أدلة الوجوب كون النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بمنى وقال «خذوا عني مناسككم» وكونه أيضًا رخص للسقاة والرعاة أيضًا في ترك المبيت فدل على أن غيرهم يلزمه المبيت يلزمه المبيت والمبيت بمنى هذا القول الوسط فيه أنه من واجبات الحج من أهل العلم من يرى أنه سنة ومنهم من يرى أنه ركن لا يصح الحج إلا به لكن القول الوسط في هذه المسألة أنه من واجبات الحج والمقصود بالمبيت بالليل يعني لو ترك منى بالنهار لا يلزمه شيء ولو ترك المبيت كله لزمه يلزمه أهل العلم بما يلزم من ترك نسكًا لأن المبيت من النسك فرخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منا لماذا؟ من أجل السقاية يسقون الحاج وهذا عمل ورثوه توارثوه بنو عبد المطلب كابرًا عن كابر والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينزل فيسقي فخشي -عليه الصلاة والسلام- أن يغلب على السقاية كل يريد أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا مما اختص به بنو عبد المطلب وانتقل منه إلى العباس لا إلى غيره من إخوانه.
طالب: ..........
ما فيه ما يمنع الرصيف من منى إيه الرصيف من منى يصدق عليه أنه بات في منى وش المانع؟ على كل حال إذا وجد إذا لم يجد مكان إذا لم يجد مكان ووجد أنه مبيته بالرصيف يعرضه للتلف المقصود أن المشقة تجلب التيسير فالعلماء يفتونه بأن يبيت في غير منى لا بأس.
طالب: ..........
المهم أن المقصود أن المطلوب المبيت بمنى المبيت بمنى فإذا بات بمزدلفة فإذا خرج عن منى يخرج لأي مكان ما فيه فرق.
باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما.
عنه يعني عن عبد الله بن عمر راوي الحديث السابق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة كما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخوله عرفة ليتوفر له الوقت ولكونه أيسر لهذه الجموع يجعل جمع اسم من أسماء المزدلفة لأنه يجتمع الناس فيها يجعل لكل واحدة منهما إقامة يعني يجمع بين الصلاتين بإقامتين ولم يتعرض هنا لذكر الأذان فالأذان واحد كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- بأذان واحد وإقامتين وجاء في بعض الأحاديث أنه أذان لكل صلاة وإقامة لكل صلاة المقصود أن المرجح عند أهل العلم أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين يقيم لكل واحدة منهما ولم يسبح يعني لم يتنفل بينهما بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما ولا بعد العشاء يعني لا بعد المغرب ولا بعد العشاء لماذا؟ لأن هذه الرواتب تسقط في السفر هذه الرواتب تسقط في السفر لكن هل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الوتر ليلة جمع جاء ما يدل على أنه نام حتى أصبح نام حتى أصبح حديث جابر وغيره هذا يستدل به على من.. يستدل به من يقول بأن تلك الليلة لا صلاة فيها لا قيام ليل ولا وتر ولا نوافل ولا شيء إنما هو صلاة المغرب ثم العشاء ثم النوم لكن هل يتم الاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام- نام حتى أصبح أنه لا وتر مع أنه جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يترك الوتر سفرًا ولا حضرًا كركعتي الصبح؟
طالب: ..........
لم يترك هذا الأصل يبقى النص الذي معنا نام حتى أصبح يعتريه من الاحتمالات ما يعتريه أولاً هذا على حد علم الراوي وهل سبر الراوي حال النبي -عليه الصلاة والسلام- سبرًا تامًا صلى ثم نام حتى أصبح أمر ونهى ورخص وفعل في تلك الليلة ولا يمنع أن يكون أوتر وخفي وتره على الراوي وبعض الناس يسهر تلك الليلة كل الليل في القيل والقال إذا جاء الوتر قال النبي نام حتى أصبح ما وجد ما يقتدي به إلا هذا والله المستعان.
طالب: ..........
قيامه الطويل المعهود الذي يقرأ في الركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ما صلى لأن هذا لن يخفى على الراوي.
طالب: ..........
بلا شك لما أمامه من أعمال يوم النحر.
طالب: ..........
إذا نام غالب الليل إذا نام.. إذا رد إذا صد عن عن عن مزدلفة.
طالب: ..........
نعم محصور نعم.
طالب: أهل مكة أحسن الله إليك...
كيف؟
طالب: المقيمين بمكة يجمعون بين المغرب والعشاء؟
يعني هل الجمع هذا سببه السفر أو سببه النسك؟ إذا كان سببه السفر فلا يجمعون لأنهم غير مسافرين وإذا كان سببه النسك فإنهم يجمعون والجمهور على أن السبب السفر السبب السفر رأي الحنفية أن سببه النسك فيجمع كل من حج وكأن شيخ الإسلام يستروح إلى هذا يميل إليه على كل حال الأحوط في مثل هذا ألا يجمع إلا المسافر لأنه أحوط لصلاته.
طالب: ..........
رمي الجمرات معروف أن الرمي في يوم النحر هو تحية منى وهو أول الأعمال وهل يجوز قبل طلوع الشمس قبل طلوع الصبح أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس المسألة خلافية بين أهل العلم الأحوط أن يقع بعد طلوع الشمس لكن إن وقع قبل ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى لأن سبب الترخيص في الانصراف من مزدلفة قبل الصبح يتناول هذا أيضًا في اليوم الحاديث عشر والثاني عشر والثالث عشر جماهير أهل العلم على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم.
طالب: ..........
ويرميها كلها في آخر يوم؟ عند الحنابلة يجوز له ذلك وهو أداء أيضًا وهو أداء وليس بقضاء لكن عمله -عليه الصلاة والسلام- وترتيبه وتوقيته وجعل كل يوم بيومه في وقت محدد وقوله «خذوا عني مناسككم» يجعل هذا الأمر في في إطار المنع إلا للضرورة قصوى يمكن أن يؤخذ بالرأي الثانية فالمشقة تجلب التيسير.
طالب: ..........
الجميع الجميع نسك واحد المبيت كله نسك واحد فإذا ترك المبيت ثلاث ليالي يلزمه دم إذا ترك واحدة يتبعض.
طالب: ..........
يعيد يعيد نعم.
طالب: ..........
يرمي الصغرى ثم الكبرى ثم العقبة عن اليوم الأول ثم يرجع وهكذا الثاني والثالث.
طالب: ..........
الحاجة الحاجة حاجة..
طالب: ..........
يعني متنفل.
طالب: ..........
إيه لا السبحة النافلة الصلاة صلاة النفل.
طالب: ..........
ليست لها.. مع أن أذكار المغرب إذا جمعت مع العشاء يفوت محلها.
طالب: ..........
لا، الثانية يسبح بمعنى يذكر الأذكار ثابتة المقصود بالسبحة هنا النافلة. خلونا نكمل باقي حديثين.
باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجًا فخرجوا معه وصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه عن ذلك فقال «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها» قالوا لا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية «هل معكم منه شيء» فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها وعن الصعب بن جثَّامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء وهو بالأبواء أو بودَّان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف رحمه الله تعالى وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
المحرم ممنوع من الصيد فلا يجوز له الاصطياد في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة اللي هو راوي الحديث فيهم أبو قتادة المتكلم من هو؟ هو نفسه كيف قال فيهم أبو قتادة؟ يقول وأنا فيهم هذا الأصل فيهم أبو قتادة هذا الأسلوب يسمى إيش؟ ماذا يسمى؟
طالب: ..........
تجريد تجريد وش معنى تجريد؟ يجرد المتكلم من نفسه شخصًا يتحدث عنه عن سعد رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطًا وسعد جالس ما قال وأنا جالس هذا يسمونه إيش؟ تجريد عن أبي قتادة وفيهم أبو قتادة يجرد المتكلم من نفسه شخص يتحدث عنه وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي أحرموا والا ما أحرموا؟ أبو قتادة محرم والا غير محرم؟ غير محرم حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا يعني بعد ذلك أحرموا فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم أبو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا أنثى الحمار يقال لها الأتان هو حمار الوحش المخطط وأكلنا من لحمها أكل أصحابه وهم محرمون كون أبي قتادة يصيد الأتان ويعقرها ويأكل منها فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لأنه ليس بمحرم وليس في الحرم الإشكال في صحبه المحرمين ولذا استشكلوا أكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ هل يحسن الاستشكال بعد الأكل أو قبله؟
طالب: ..........
قبل، الاستشكال قبل الأكل لكن لعل الدافع إلى الأكل إما شدة الحاجة أو الذهول والنسيان يرد هذا فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه عن ذلك فقال «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» يعني الإعانة إعانة الحلال على الصيد من قبل المحرم تحرمه من هذا الصيد قالوا لا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فكلوا ما بقي من لحمها» لأنه لم يصده محرم ولم يصد من أجله وفي رواية «هل معكم منه شيء» فقلت نعم فناولته العضد فأكلها أكلها لماذا؟ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقم باصطيادها ولم تصد من أجله الحديث الثاني حديث الصعب بن جثَّامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- حمارًا وحشيًا أو رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار وهو بالأبواء أبو بودَّان فرده عليه أكل من صيد أبي قتادة ورد على الصعب بن جثامة هذا الحمار أو شق الحمار فلما رأى ما في وجهه -عليه الصلاة والسلام- جبر خاطره فقال «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» إلا أنا محرمون وهذا محمول يعني لما أعطاه أبو قتادة لما جاء لما أكل من صيد أبي قتادة هل كان محرمًا أو غير محرم؟ محرم كيف رد على الصعب جبر خاطر الصعب بن جثامة «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» لأنه استشف من حاله أنه صاده من أجله لاسيما إذا كان الحمار بكامله فالقرينة قوية على أنه صاده من أجله ولذا قال أهدى حمارًا وحشيًا قرينة إذا كان بكماله أنه صاده من أجله وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف يعني للتوفيق بين الحديثين وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله يعني غلب على ظنه أن الصَّعب إنما صاده من أجله -عليه الصلاة والسلام- فتركه وأبو قتادة لم يصده من أجله فأكل منه، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.