شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: صفة الصلاة

وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة...

طالب: ثم عندنا زيادة ثلاثة أسطر يبدو أنها مقحمة.

ولا نعلم خلافاً؟

طالب: نعم ولا نعلم خلافاً بين الأمة إلى قوله: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] في النسخة اللي بخط الوالد ليست فيها.

ولا نعلم خلافاً بين الأمة؟

طالب: سم.

نعم من قوله: "ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة].

ما عندي هذا، عندي فقط ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية.

طالب: لا عندي: والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] وكل هذه الأسطر الثلاثة ليست في النسخة....

موجود المغني؟

طالب: موجود المغني.

وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها زيادة من ميم، يعني من المغني.

طالب: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، موجودة في نسخة المغني، ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها.

فإن تقدمت.

طالب: وإن تقدمت نعم.

يعني الأصل هذا زيادة مقحمة، ولا بين من أين أخذها؟

طالب: ولا شيء أبداً، ولا أشار إلى ذلك.

نعم، الزركشي ماذا يقول؟

طالب:.......

وأن الصلاة، والأصل، فيه أو ما في عندك؟

طالب:.......

طيب، فإن تقدمت بعده على طول في الأصل، في المتن، طيب، إذاً الزيادة، أقول: الزيادة عندك؟ الأصل فيها قول الله تعالى.

طالب: والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة].

هذا الذي لا يوجد في المتن ولا في الشرح، ما هو عندكم في الطبعة هذه وإلا؟

طالب:.......

هذا لو بين أصله.

طالب:.......

هذه زائدة، ينبه عليها أنها زائدة.

طالب: لكن قوله: ولا نعلم خلافاً يا شيخ هي أقرب إلى الشرح من كونها من المتن يا شيخ، حتى كأن كلام الشيخ عبد الله يوحي بهذا.

هذه من الشرح.

طالب:.......

إيه، نعم أما الزيادة الأولى موجودة في الشرح لا إشكال، موجودة في الشرح على أنها من المتن وإلا...؟

طالب: موجودة أنا عندي في المتن.

المتن المشروح.

طالب: المتن المشروح.

ليس هناك ما يمنع من أن تكون من المتن، كونها توجد في بعض النسخ دون بعض هذا معروف مألوف، لكن الإشكال فيما لا يوجد في أي متن، أو في أي شرح، ولا يشار إليه، هذا لا بد من الإشارة إليه، والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة]  هذا لا بد من التنبيه عليه.

طالب: أحسنت.

أنه لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح، أما وجود الكلمة في الشرح وتدخل في المتن على أنها منه، أو تخرج منه على أنها ليست منه، هذا له وجه، المقصود أنها موجودة، نعم.

ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها.

يعني هذا مما تختلف فيه نسخ المتن، فمن النسخ ما هي مثبتة فيه على أنها متن، ومن النسخ ما لا يوجد فيه مثل هذا، وهي موجودة في الشرح على كل حال، وكونها من الشرح أو من المتن هي إما للإمام أو..، للماتن أو للشارح، على كل حال هي موجودة يعني، الكلام هذا له أصل، وله وجود، وكونها ينتابها كونها من المتن أو من الشرح هذا كثير، لكن الإشكال فيما لا يوجد لا في المتن، ولا في الشرح، وهو قوله.

والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة].

هذا لا بد أن يبين من أي شيء، أو على أي شيء اعتمد في إثبات هذا الكلام؟

في طبعة لمختصر الخرقي.

طالب:.......

لا لا، هي موجودة التي عندك هذه نفس التي يقرأ، لا، في طبعة قبل هذه، مفيد الخيمي، إيه، الخافقين نعم، ما توجد مع أحد من الإخوان؟ عندي أنا لكن ما دريت أن المسألة تحتاج.

طالب: لكن في طبعة الشيخ ابن مانع عندك يا شيخ موجودة؟

لا لا، موجود إلى: "وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها" ما ندري على أي شيء اعتمد في إقحام هذه الجملة، ولا بد من التنبيه عليها، وأنها لا توجد في المتن ولا في الشرح

طالب:.......

نعم موجودة في المغني، موجودة في المتن المطبوع مع المغني.

طالب:.......

نعم، لا الزركشي قرأناه، نعم.

وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخا أجزأه، ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه، ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها، فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة].

طالب: سطران ساقطان من هذه النسخة يا شيخ أنا استدركتهما.

ما هما؟

طالب: من قوله: "وتعالى جدك" إلى قوله: "فإذا قال: ولا الضالين" هذان السطران ساقطان.

عجيب.

إيه النسخة عليها عناية في الحاشية، يعني هو كتب الحواشي، واجتهد في انتقائها وتحريرها، وأما المتن فليس بأجود المتون، وليست بأجود الطبعات، نعم.

فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] قال: آمين، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ كبر.

ولا يجهر بها، ليس عندك ولا يجهر بها؟

طالب: لا، عندي في الأولى يا شيخ.

موجودة في الأولى، لكن حتى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية ولا يجهر بها.

طالب: لا عندنا ليست، عندك يا شيخ موجودة؟

لأني صليت خلف إمام في الحي الجنوبي من حي السلام القسم الجنوبي، إمام مشهور ومقصود، لكنه ليس بفقيه، فإذا به يقرأ في قصار السور، وعمل مطرد لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة ويجهر بها مع السور، هذا الحاصل، لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة، لكنه يجهر بها مع كل سورة بعد الفاتحة، يمكن قرأ في هذا الكتاب؟

طالب: يمكن.

لا إخاله قرأ، لكن قلد، يرى بعض الأئمة يجهر بها أحياناً، يعني من أهل العلم من يجهر بها أحياناً، فقلده فيظن، وهذا اجتهاده، وهو ليس من أهل الفقه كما هو معروف، هو واعظ.

طالب: حتى في نسخة الوالد ما فيها...

ولا يجهر بها؟

طالب: نعم ليست فيها.

فإذا فرغ كبر للركوع، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه...

يكفي، يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صفة الصلاة

الصفة والنعت مترادفان، ومنهم من يجعل الصفة للعارض، والنعت للثابت، ومنهم من يعكس، المقصود أنهما متقاربان، ويتقارضان بمعنى أنه يوضع هذا في موضع هذا، وذاك في موضع هذا، فيقال: جاء زيد الكريم، منهم من يعربها صفة، ومنهم من يقول: نعت، ولا يختلف الأمر هنا، هل قال أحد من أهل العلم سواءً كان في كتب الحديث، أو في كتب الفقه: باب نعت الصلاة؟ جاء: "أنعت لكم كذا" من فعله -عليه الصلاة والسلام- يعني أصف، لكن لا تجدهم يقولون: باب نعت الصلاة؛ لأن الدارج على الألسنة، والمعروف والمفهوم عند العوام والمتعلمين الصفة، فلو قال: نعت الصلاة لأشكل على بعض الناس، فهم يأتون بالبين الواضح الذي لا يوقع في إشكال، وإن كان المعنى واحدا.

باب: صفة الصلاة

صفتها من الشروع فيها، أو من القيام إليها إلى الفراغ منها، من التكبير إلى التسليم، على ضوء ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله وفعله، وصفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- هي ما ثبت عنه من فعله، وما يدخل في هذه الكتب التي ألفت في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، من الخلاف الذي يدل عليه القول، أو يدل عليه الفعل، لا شك أنه توسع، لما يذكر مثلاً صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- كتاب، ثم يذكر أنواع النسك، هل هذا دقيق؟ ليس بدقيق، النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمد نسكاً واحداً، أو يذكر كتاباً في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يتعرض لخلاف مثلاً عمدة بعض الأقوال فيه إلى أوامر من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعمدة بعضها إلى أفعاله -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن هذا توسع، أو يقول: صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يأتي بالمحظورات، حج النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيه محظورات، لكن هذا استطراد وتوسع.

فصفة الصلاة المقصود بها الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، سواءً كان ذلك من فعله، ولزوم ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ومشروعيته من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وأما مشروعية أوامره ونواهيه في الصلاة فهذا لا إشكال في أن المقصود بها الأمة، وإذا خالف فعله قوله هل يقال: إن هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، أو يقال: إن هذا يقتدي به من هو في صفته كالإمام مثلاً، ويبقى الأمر لسائر الناس؟ فمثلاً قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) قول: سمع الله لمن حمده يقتدي به من؟ كل مصلٍ باعتباره القدوة والأسوة، أو الإمام والمنفرد؟ الشافعية يقولون: يقتدي به كل مصلٍ، فالمأموم يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقد قال: ((سمع الله لمن حمده)) إذاً نقول: سمع الله لمن حمده، والأكثر قالوا: لا، المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول... فقولوا؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب، يعني بمجرد قوله: سمع الله لمن حمده فقولوا، ولا مجال لقول المأموم: سمع الله لمن حمده؛ لأن التعقيب بالفاء يقتضي هذا، فإما أن نوافق الإمام بقولنا: سمع الله لمن حمده، أو يقتضي ذلك إذا قلناها أن نؤخر ربنا ولك الحمد، بعد قولنا: سمع الله، ولا يتم بذلك الامتثال، فالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) الرسول -عليه الصلاة والسلام- له أحوال، فأحياناً يفعل الشيء على أنه الإمام الأعظم، ويقتدي به الأئمة من الخلفاء والأمراء ممن يقوم مقامه، ويفعل الشيء باعتباره القاضي يقتدي به القضاة، يفعل الشيء باعتباره إمام الصلاة فيقتدي به الأئمة.

طيب إذا قلنا مثل هذا في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فماذا عن قوله: ((فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين)) هل معنى هذا أننا لا نقول: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة]؟

طالب:.......

لماذا؟

طالب:.......

لأن عمل المأموم في هذا الجزء من الصلاة لا ارتباط له بعمل الإمام، يعني رفعه من الركوع مرتبط بالإمام، لكن هل قراءة الفاتحة للمأموم مرتبطة بقراءة الإمام؟ لا، فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين، يعني ولو لم تقرءوا الفاتحة، لكن إذا قرأتم الفاتحة فقولوا: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] لأنها آية منها، لا يمكن أن يتنازل عنها، ثم بعد ذلك نقول: آمين لقراءتنا، وآمين مشروعة -كما سيأتي- في الصلاة، وفي خارج الصلاة.

قال -رحمه الله-.....

نعم؟

طالب:.......

إيه، يعني الحنفية في قوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده قولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) يقولون: إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد، لكل ما يخصه، طيب إذا قال الإمام: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين، طرداً لهذا أن الإمام لا يقول: آمين، لكن هذا سيأتي الكلام والحديث عنه -إن شاء الله-.

قال -رحمه الله-: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" إذا قام إلى الصلاة أي صلاة؟ أولاً: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] يعني آية الوضوء تقدم الكلام فيها، في مبحث الطهارة، بعد ذلك إذا انتهى من طهارته، وتوجه إلى المسجد، أو إلى مكان صلاته، إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة، كل ما يسمى شرعاً صلاة قال: الله أكبر، فالصلوات كلها تتفتح بالتكبير، سواءً كانت صلاة مفروضة، أو نافلة، طارئة أو معتادة، الصلوات الخمس، النوافل، الجنائز، العيد، الكسوف، كلها تفتتح بالتكبير.

"إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" يعني شرع في صلاته بقوله: الله أكبر، وقيامه إلى الصلاة هو النية، ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء، لا تلفظ، ولا يقول أي ذكر قبل التكبير، لا سراً ولا جهراً، وهناك ألفاظ كلها مبتدعة نص عليها ابن القيم، لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن صحابته الكرام بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه إذا قام إلى الصلاة قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر فرض الوقت أربع ركعات خلف الإمام، ولا يقول شيء من هذا ألبتة، كل هذه بدع، لم تثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، إنما وجدت في بعض كتب المذاهب المتأخرة، يعني قالوا بالنسبة للشافعي -رحمه الله تعالى- نسبوا إليه أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، لكن الذي يقول: نويت أن أصلي ألا يلزمه أن يقول: نويت أن أصوم؟ لأن الباب واحد، فإذا قال هذا قاله في هذا، ويُسمع من بعض الناس: نويت أن أصوم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني خلط، وكل هذه من البدع، يعني هذا سُمع، وكان معتمدا في بعض الجهات، لكنه بعد هذه الصحوة العلمية -ولله الحمد- تُرك، كان موجودا عند بعض العامة حتى في هذه البلاد، نويت أن أصوم فإن حبسني حابس..، تلفيق.

قول الشافعية -رحمه الله-: الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، المقصود بالنطق تكبيرة الإحرام، ولذا قال: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" ولا يقول كلاماً آخر مما ابتدع.

الله أكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه -عليه الصلاة والسلام-، فهذا اللفظ هو المتعين، من أهل العلم من يقول: قول الله الكبير يكفي عن أكبر، وأفعل التفضيل أبلغ من صيغة المبالغة؛ لأن كونه كبيرا لا ينفي أن يوجد كبير آخر، لما يقال من الناس: والله زيد كبير، عمرة مائة سنة، هل معنى هذا أنه لا يوجد من عمره أكثر من مائة سنة؟ نعم؟ نعم هذا لا ينفي وجود المماثل، بل لا ينفي وجود من هو أكبر منه، لكن إذا قلنا: الله أكبر، يعني من كل شيء، فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ، لا صيغة المبالغة ولا غيرها، من أهل العلم من يرى أنه يأتي بأي لفظ مناسب، الله الأعز، الله الأجل، وكل هذا لا أثارة عليه من علم، كل هذه اجتهادات وأقيسة، والعبادات لا يدخلها القياس، والألفاظ في مثل هذه المواطن توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص، فلا يجزئ عن هذه التكبيرة إلا قولنا: الله أكبر، والله أكبر هنا هي تكبيرة الإحرام، ويقول: ينوي بها المكتوبة، الآن ينوي بالصلاة أو ينوي بالتكبيرة؟ نعم ينوي بماذا؟

طالب:.......

لا، الصلاة لا بد من هذه الصيغة في جميع الصلوات، لا بد إذا قام إلى الصلاة أن يقول: الله أكبر في جميع الصلوات فريضة أو نافلة أو أي نوع من أنواع مما يسمى صلاة، حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر عند من يقول: إنها صلاة يقول: لا بد من أن تفتتح بالتكبير، هنا ينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة، ينوي بها المكتوبة، وهذا يحتاج إليه المسبوق؛ لأن من جاء من أول الصلاة أو قبل ركوع الإمام لا يحتاج أن ينوي بها مكتوبة، هي متمحضة للمكتوبة، فلا تلتبس بشيء آخر، لكن إذا جاء والإمام راكع لا بد أن ينوي بها المكتوبة إن اقتصر عليها، ينوي بها المكتوبة، ثم إن كبر ثانية للانتقال كان أكمل، وإن خاف أن يرفع الإمام واكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الإحرام.

"قال: الله أكبر" الله أكبر هذه ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، فعند المالكية والشافعية والحنابلة ركن، وعند الحنفية شرط، تكبيرة الإحرام عندهم شرط، والفرق بينهما أن الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، قد يقول قائل: إن استعمال هذا اللفظ الماهية داخل وخارج وكذا، اصطلاح كلامي، ونحن نبحث في عبادات خاصة، وأثّر علم الكلام ..، نقول: لا يا أخي  هذا الكلام ما له داعي كله، هل أثر على الحكم الشرعي؟ ما أثر شيئا، إنما هو مجرد ألفاظ قد تكون مكتسبة من علم أو من آخر، المقصود أنها لا أثر لها في الأحكام الشرعية، وإذا وجدنا لفظاً استعمل شرعاً بدلا من هذه اللفظة على العين والرأس، فهل نستطيع أن نبدل الماهية بغيرها؟ إذا قلنا: داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لكننا نريد لفظاً يعم الصلاة ويعم غيرها، داخل الصيام، داخل الحج، نحتاج إلى لفظ يشمل الأمور كلها، فالماهية تشمل، يعني لو قلنا: الشرط عموماً خارج الماهية، والركن داخل الماهية شمل لنا جميع الأبواب، ولا نحتاج إلى أن نفصل بين صلاة وصيام وزكاة، ونأتي في كل باب بما يناسبه، هذا هو السبب في استعمال مثل هذا اللفظ، وأيضاً لا يترتب عليه مجاراتهم في اصطلاحاتهم المؤثرة على العلم الشرعي.

ماذا يترتب على قول الجمهور؟ وماذا يترتب على قول الحنفية؟ أو ما الفرق بينهما؟ وما الفائدة العملية التي تترتب على مثل هذا الخلاف؟ إذا قلنا: الشرط خارج، والركن داخل، لا شك أنهما يجتمعان في أن الصلاة باطلة على كلا القولين لو لم يأت بتكبيرة الإحرام، صحيحة أو باطلة؟ باطلة، على كلا القولين، لكن باعتبار أن التكبيرة خارج الماهية عند الحنفية لو كبر وهو حامل نجاسة، نفترض أن هذه العين متنجسة ثم قال بيده هكذا: الله أكبر، وضعها مع نهاية التكبير قالوا: الصلاة صحيحة عند الحنفية، وباطلة عند الجمهور، لماذا؟ لأن حمله للنجاسة عند الحنفية خارج الصلاة، هذا لا يؤثر، واليابس لا ينجس اليابس، وعند الجمهور مؤثر؛ لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة.

مقتضى قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط، هل يقولون: بأنها مثل الوضوء؟ يمكن أن تكبر في بيتك وتأتي للصلاة؟ مثل ما تتوضأ في بيتك وتأتي للصلاة؟ قالوا: إنها شرط مقارن لأول جزء من أجزاء الصلاة.

يعني الخلاف ليس فيه إلا مثل هذه الأمور اليسيرة، يعني بإمكانه أن يكبر وهو ناويا النافلة، ومع نهاية التكبير يقلبها إلى فريضة؛ لأن الشرط المطلوب للنافلة مطلوب للفريضة، ولا فرق، بينما عند الجمهور لا يصح إذا نوى بصلاته النفل أن يقلبها فرضاً، يجوز عندهم العكس، إذا صلى المنفرد الفريضة، وقلبها إلى نفل في وقته المتسع جاز، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح، إن كان يدرك جماعة مثلاً، لا شك أن مثل هذا يجوز عندهم، أما العكس فلا يجوز، نعم؟

طالب:.......

لا لا، النية شرط عند الجميع، منهم من يقول: إن النية ركن من أركان الصلاة، نعم وتكبيرة الإحرام شرط، لا شك أن هذا إذا نظرنا إلى النية مع التكبير وجدنا العكس هو الصحيح.

"قال: الله أكبر، وينوي بها المكتوبة" يعني بالتكبيرة، وعرفنا أنه متى يحتاج أن ينوي بها المكتوبة؟ إذا جاء والإمام راكع؛ لأنه قد ينوي بها تكبيرة الانتقال، ويصنع كما يصنع الإمام، لكن صلاته لم تنعقد؛ لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة.

تكبيرة الإحرام جاء الحث على إدراكها، وجاء أن من أدركها أربعين صلاة أو أربعين يوما؟ نعم؟

طالب:.......

كتبت له براءتان، هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، وإن أثبته بعضهم، على كل حال قد يقول قائل: أنا أعمل بهذا الخبر، وعلى رأي الجمهور قلنا: نعم، في فضائل الأعمال احرص على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً، وجاء الحث على إدراك الصلاة من أولها، فبم تدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم؟

طالب:.......

هما؟

طالب:.......

قبل ماذا؟

طالب:.......

هو لا بد أن يكبر هو، بم يدرك هذه التكبيرة؟ هل تدرك تكبيرة الإحرام بمجرد فراغ الإمام منها؟ يعني إذا كبر فكبروا؟ أو تدرك قبل أن يشرع الإمام في الركن الثاني؟ أو تدرك قبل قول الإمام: آمين، كما جاء في حديث بلال: ((لا تسبقني بآمين))؟ المعروف أنها تدرك قبل الشروع في الركن الثاني، فإذا شرع في الركن الثاني بدأ بالفاتحة انتهى إدراك تكبيرة الإحرام، فاتته تكبيرة الإحرام.

طالب:.......

إي نعم؟ لأن بعض الأئمة حتى على مذاهب غيرهم ما تتسوك إلا وهو شارع في القراءة، لا سيما في التراويح والقيام ما يترك فرصة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فمثل هذا لا شك أنه يعرض المأمومين لفوات هذا الأجر العظيم، وعلى كل حال المسبوق بغير اختياره، وبغير تراخٍ، وبغير تفريط منه هذا لا يضيره شيء، المقصود أنه قصد الجماعة، وقصد إدراك تكبيرة الإحرام، لكن ما في ذهنه أن هذا الإمام يستعجل هذه العجلة، كما لو ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق، صلاته صحيحة، يركع مع الإمام، لكن لا ينبغي أن يكون مسبوقاً في كل صلواته، مثل هذا الإمام الذي يستعجل ولا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة لا بد من النظر في أمره، هذا يعرض صلاة المأمومين لهذا النقص، لماذا يكون المأموم باستمرار مسبوقا؟ إن استطعت أن تؤثر عليه بالتراخي قليلاً، وتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة، أو بتكليم المسئولين بتغييره، إن لم تستطع ابحث لك مسجد آخر، لا تصير مسبوقا باستمرار، فتكبيرة الإحرام إنما تدرك بالشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة.

عند المالكية لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، لا شك أن مثل هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة على ما سيأتي، وفيه أيضاً تعريض المأمومين للتفويت المستمر لتكبيرة الإحرام، نعم؟

طالب:.......

إيه، ليش؟

طالب:.......

يصير فاته، يا أخي فاتته تكبيرة الإحرام؛ لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده، فاته الركوع لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده، لكن يشكل على هذا أن بعض الأركان لا يفوت إلا بفوات ركنين، يعني لو رفع الإمام من السجود وأنت ما سمعت تكبيرته , ولا سمعت شيئا، وعرفت من جيرانك أنه رفع من السجود تدرك، تسجد وتلحقه، وهذا كله سيأتي -إن شاء الله-، ليس الإشكال في التأخر الإشكال في أمر ثاني على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.

"ولا نعلم خلافاً بين الأمة بوجوب النية للصلاة" يعني من خالف في وجوب النية للوضوء كالحنفية لا يخالفون في وجوب النية للصلاة، الحنفية كما تقدم لا يوجبون النية للوضوء، يوجبونها للتيمم، ومن أهل العلم من لا يوجبها لا للوضوء ولا للتيمم، وأما بالنسبة للصلاة فهي محل إجماع، حديث عمر -رضي الله عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، يعني بالنية، وإن عدناها إلى أصل المسألة وهي التكبير فالقول صحيح؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ولا تنعقد إلا بالتكبير، مع أنه أثر عن بعض التابعين أن تكبيرة الإحرام سنة، لكنه قول شاذ، لا يعول عليه عند أهل العلم، وإنما هي ركن من أركان الصلاة، والنية شرط من شروط الصلاة المتفق عليها.

"ولا نعلم خلافاً بين الأمة بوجوب النية للصلاة" قول العالم: "لا نعلم خلافاً" ليس كقوله: إن النية شرط بالإجماع؛ لأن التصريح بالإجماع أقوى من مجرد نفي العلم بوجود المخالف؛ لأنه فيما يعلم، حتى لو قال: لا أعلم مخالفاً، أو لا خلاف فيما أعلم، كل هذا يجعل في المسألة ثنيا، أن المسألة على حد علمه، وأنه يتورع من النفي المطلق؛ لأنه لو قال: ولا خلاف، كأن المسألة إجماع، لكن "لا نعلم" على حد علمه، وقد يعلم غيره، وهذا هو الواقع في كثير من المسائل، يعني مالك حينما قال: "ولا نعلم قائلاً برد اليمين على المدعي" يعني إذا نكل المدعى عليه، وجد الخلاف من بعض قضاة عصره، ابن أبي ليلة وابن شبرمة يرون رد اليمين، وهم من قضاة عصره.

وقول الشافعي: "لا نعلم في أقل من الثلاثين من البقر زكاة" العشر معروف زكاتها عند بعض السلف، بعض الصحابة، فكونه يقول: لا أعلم، ليس مثل قوله: بالإجماع، والإجماع لا شك أنه حجة عند من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن إثبات الإجماع دونه بعد تفرق الأمة في الشرق والغرب، وعدم ضبط الأقوال وحصرها، دونه خرط القتاد، حتى نفى بعضهم الإجماع فيمن بعد الصحابة، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع ويتساهل في نقله، ويكثر من الإجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عند من نقل الإجماع، وهذا ما دعا الشوكاني أن يقول: "ونقل هذه الإجماعات المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، والجمهور لهم هيبة، لكن يبقى أنه إذا وجد المخالف فلا إلزام، يبقى النظر للمجتهد، أما إذا حفظ الإجماع من الخلاف فلا شك أن الإنسان ليس له مندوحة حينئذٍ، لا بد أن يهاب هذا الإجماع، وأن يقف عنده.

"وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه" كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية فيه شيء من الصعوبة.

أولاً: النية هي مجرد القصد إلى العبادة، والجهر بها بدعة، وكون الإنسان يعلم الله -جل وعلا- بدينه هذا منهي عنه، فالله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى، فمجرد قصدك إلى الميضأة هذه نية الوضوء، ومجرد وقوفك في الصف، أو في المصلى وقولك: الله أكبر هذه هي نية الصلاة، ولا أكثر من ذلك، والتفريعات التي فرعت في النية في كتب بعض الفقهاء لا شك أنها عقَّدت هذه المسألة حتى أوقعت بعض طلاب العلم في حرج فضلاً عن العامة، لا شك أن النية شرط، لكن لا يعني أن من ذهب إلى الميضأة قاصداً بذلك الوضوء أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، نعم قد توجد بعض الصور مجردة عن النية مع قصده إلى الميضأة، انتهى من طعامه وذهب إلى المغسلة وغسل يديه، وجرت عادته أنه يتوضأ، بعد ذلك غسل وجهه من غير قصد، هذا يحصل، هل نقول: إن هذا الوضوء مجزئ؟ لا، ليس بمجزئ؛ لأنه ما قصد الميضأة للوضوء، إنما قصدها لغسل يديه، فمثل هذا لا شك أنه أوقع كثيراً من الناس في الوسوسة، إلى أن وقع في أمر عظيم، وداء عضال، لم يستطع الانفكاك منه إلا بلطف وعناية إلهية.

طالب:.......

سهل، المهم أنه ما غسل وجهه قبل النية.

طالب:.......

لا لا، سهل، الإشكال لو فرغ من وضوئه أو في أثنائه استدرك ما يكفي، لا بد أن يعيد من أوله؛ لأن هذا إنسان يغسل يديه وما يشعر إلا وهو في رجليه، يغسل رجليه، هذا يحصل كثيرا؛ لأنه تعود، لكن هذا الوضوء لا يجزئ.

طالب:.......

نية العبادة لا بد من استمرارها، ولا بد من استصحاب حكمها، هذا لا بد منه إلى أن تؤدى هذه العبادة، فإذا وجد هذا في الذهن من غير قطع لها أجزأه وكفى.

طالب:.......

وقوفه في المصلى، وقصده للصلاة هذه هي النية، نعم لو كان ناوياً أن يصلي في أول الوقت، ثم بعد ذلك قطع هذه النية لعارض، قال: بدلاً من أن أصلي في أول الوقت أصلي في آخر الوقت، هنا لا بد أن يستحضر النية عند الدخول في الصلاة، والنية أمرها أخف مما يتصوره كثير من الناس، وتفريعات بعض الفقهاء المتأخرين هي التي أوقعت بعض الناس في الحرج، وإلا مجرد القصد هو النية، أن تقصد بذلك وجه الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) فلا بد من النية.

يقول المؤلف: "فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها" يعني نوى بذلك استصحاب الحكم، ولا يلزم من ذلك استصحاب الذكر، يعني لو نوى الصلاة، الآن كل واحد من المسلمين ناوٍ أن يصلي إلى أن يأتيه اليقين، هذه النية العامة، وأنه لو عمر إلى آخر الدهر ناوٍ بهذه النية الطيبة أنه يفعل ما أوجب الله عليه، ويترك ما حرم الله عليه، وبهذه النية يستحق بذلك الخلود في الجنة، كما أن نية الكافر في عدم الإسلام ولا يقول: أنا نويت أن أسلم بعد عشر سنين، بعد عشرين سنة أو كذا؛ لأنه لو نوى ذلك، وكانت نية صحيحة لقادته إلى أن يسلم فوراً، وهذا كما قال أهل العلم هو سبب الخلود، والبقاء في الجنة أكثر من عمره الدنيوي، والبقاء في النار أكثر من عمره الدنيوي، وإلا فالأصل أن الجزاء من جنس العمل، تعبدت ستين سنة، تمكث في الجنة ستين سنة، عصيت سنة تمكث في النار ستين سنة، لكن قالوا: إن استصحاب هذه النية ولو عمر أبد الآباد يستحق بها الخلود في الجنة، كما أن الثاني يستحق بها الخلود في النار.

"إن تقدمت النية قبل التكبير" وهذه النية مبيتة عند كل مسلم، يزاول هذه العبادات ابتغاء وجه الله -جل وعلا- موجودة، لكنها إذا طال الوقت عرضة لئن تنقض، وعرضة لئن تعزب عن الذهن "فإن طال الوقت ولم يفسخها" يعني ما أتى بمضاد لها، فعند أهل العلم يجب استصحاب الحكم بأن لا ينوي نقضها قبل تمام العبادة، وعندهم أيضاً لا يجب استصحاب الذكر، بمعنى أنه لو نسيها وغفل عنها مع أنه نواها تكفيه، فإذا قام إلى الصلاة وقصد الصلاة إذا أقيمت الصلاة عرف أنه يؤدي هذه العبادة لله -جل وعلا-.

أحياناً النية يطرأ عليها ما يطرأ، فمثلاً شخص يصلي مع الإمام العشاء مع جماعة كثيرة نتصور في المسجد الحرام مثلاً، وهو في نيته أنه ناس أنه قد صلَّى المغرب مع الجماعة في المسجد نفسه ، لما دخل في الصلاة نسي أنه صلى المغرب، وظن أن الإمام يصلي المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة -هذه مسألة واقعة- لما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس، قال: والله الإمام زاد ركعة، ولا تجوز متابعته، ثم راجع نفسه فقال: الأمة كلها هذه مخطئة وأنا على الصواب! إذاً هي العشاء، ثم قام، ما حكم صلاته في هذه الحالة؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لماذا؟

طالب:.......

الإمام يصلي العشاء، وقد صلى المغرب وهو معه، لكنه نسي أنه صلى المغرب، فدخل مع الإمام على أنها المغرب.

طالب:.......

دخل مع الإمام على أنها المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة قال: زاد ركعة، لا تجوز متابعته وجلس، ثم راجع نفسه، وقال: هذه الأمة الألوف المؤلفة كلهم على خطأ، وأنا على صواب، ولا واحد قال: سبحان الله، هاه؟ صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة، صلاته باطلة.

يعني مثل هذه القضايا لا تشكل إشكالا بالنسبة للناس بحيث يفرع عليها، ويستطرد فيها مما يزيد المسألة تعقيدا، مثل هذه المسألة نادرة، يعني تحصل في عمر الإنسان مرة واحدة، ما تحصل مراراً، هذا إذا حصلت، فمثل هذا الافتراض إذا أودع في الكتب عقد المسألة، لا سيما وأن مسألة النية حساسة جداً، وليس في الشرع أكثر من أن تقصد العمل الشرعي، تريد بذلك وجه الله تعالى، وأمر النية عند الموسوسين شأنه خطير، حتى قال قائلهم: إن كل عقدة من عقد الأصابع يحتاج إلى نية، وحاول بعضهم صلاة العشاء يحاول فيها إلى الثامنة صباحاً في ليالي الشتاء، كم ساعة؟ يمكن عشر ساعات، أو أكثر من عشر ساعات، أكثر من اثنتي عشرة ساعة، وهو يحاول أن يصلي العشاء، مثل هذا لا شك أن النية شرط، وأن الصلاة بدونها باطلة ولا نقول: شأنها أقل، لكن حقيقتها، ومراد الشرع منها أقل مما يتصوره بعض الموسوسين، ويصوره بعض الفقهاء الذين أوجدوا بعض التعقيدات لدى عامة الناس، فالمسالة لا تحتاج إلى أكثر من أن تقصد الميضأة فتتوضأ، أو تقصد مكانك في الصف، أو مصلاك إذا كنت منفرداً وتكبر، وتدخل في الصلاة بالتكبير، الذي هو مفتاح الصلاة.

"ما لم يفسخها" فإن فسخها وقال: لست بناوي مثلاً يريد أن يصلي في أول الوقت، ثم قال: أنا لا أصلي في هذا الوقت لأني مسافر في آخر وقت الثانية، ثم عاد إلى النية، لا بد من أن ينوي من جديد، نعم؟

طالب: عفا الله عنك أحياناً يخرج الإنسان مثلاً إلى صلاة ما معينة، فإذا قام ليكبر مع إمامه تخطر عليه خواطر عارضة وكذا فيعزب عن ذهنه أنه في صلاة الظهر، فيسبق ذهنه أنها صلاة العصر، مع أنه جاء قاصداً صلاة الظهر؟

يعني هل يؤثر تعيين صلاة دون صلاة مع أنها مثلها في الصورة؟

طالب: لا، لا بس خطر في ذهنه خاطر وهو يكبر...

شوف الخواطر والهواجس وحديث النفس هذه كلها أمور معفو عنها، لكن يبقى أنه أحياناً يتردد هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع؟ وهذه يحصل فيها حرج، هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع؟ لا سيما وهو ممن يترجح عنده أن الصلاة تدرك بالركوع، فإن كان قد أدرك الركوع فزاد ركعة لا شك أنه يعرض صلاته للبطلان، وإن كان لم يدرك الركوع، واقتصر على ما فعله عرض صلاته للبطلان، فهذه مسألة في غاية الحساسية، ماذا يصنع؟ جاء وركع، فما يدري عن الإمام هل ركع قبل أن يستتم الركوع أو لا؟ لا يراه، فقال: احتمال أنني ركعت ولم استتم الركوع حتى رفع الإمام، فهل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد بها؟ نعم؟

طالب:.......

الأصل عدم الإدراك أو أن الأصل الإدراك لأنه ما سمع صوتا ولا يرى فعل الإمام؟

طالب:.......

إيه؛ لأن الاحتياط في مثل هذه الصورة فيه صعوبة، إن لم تعتد بهذه الركعة وزدت ركعة على الصلاة عرضت الصلاة للبطلان والعكس، فصلاة الظهر لا تصح خمساً ولا ثلاثاً بحال، لكن مثل هذا الشك هل ينزل مثل هذا الشك منزلة النسيان أو منزلة الجهل بحيث ينزل الموجود منزلة المعدوم؟ أو نستصحب الأصل، وأنك لم تدرك؟ أو نقول: إن الأظهر أنك أدركت، باعتبار أنك لم تسمع صوت الإمام، وحينئذٍ يتعارض الأصل مع الظاهر، فنحتاج إلى مرجح، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

 لمبرر، يزاد لمبرر.

طالب:.......

على كل حال مثل هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر فنحتاج إلى مرجح، وهل للإنسان...، المسائل ستأتي لكن باعتبار أن المسألة متعلقة بالنية، ومسائل الاقتداء فيها ما فيها، أمور من عضل المسائل ستأتي -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

على كل حال باعتبارها فريضة باطلة.

كم باقي الآن؟

هذا كتب عن: لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالزهراء؟

يقول: ذكر الصالحي في سبل الهدى والرشاد: أن سبب تسمية فاطمة -رضي الله عنها- بالزهراء هو ما أشيع عن أنها لم تحض، ولما ولُدت طهرت من نفاسها بعد ساعة، أو ولَدت؟ ولدت نعم، حتى لا تفوتها الصلاة، ولذلك سميت الزهراء، ونسب ذلك لصاحب الفتاوى الظاهرية من الحنفية والمحب الطبري.

وقال المناوي في إتحاف السائل: "لفاطمة من المناقب: الثالثة: أنها كانت لا تحيض أبداً، إلى أن قال: وإن هذا من افتراءات الشيعة، وطول في هذا، وناقل من المواقع، ومن الكتب.

معجم المناهي اللفظية: قال: فاطمة الزهراء، الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة، ومنه جاء حديث في سورة البقرة وآل عمران الزهراوان أي المنيرتان، ولم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة، والله أعلم.

والرافضة كلامهم كثير في هذا، ويغلون فيها -رضي الله عنها وأرضاها-.

على كل حال إذا كان مأخوذاً من اللون فجاء في وصفه -عليه الصلاة والسلام- أنه أزهر اللون، وإن كانت أشبه الناس به، أو تشبهه فهي زهراء من هذه الحيثية من أجل اللون، لا أكثر ولا أقل، لكن ماذا عن وصف المدينة بأنها المنورة؟ هذا الذي فيه الكلام، وأن التسمية تسمية صوفية، وليس لها أصل في الشرع، وأنها المدينة النبوية، ونحتاج إلى تاريخ لهذه التسمية.

طالب: لو توضأ ثم دخل دورة المياه ثم بدا له ألا يقضي حاجته؟

 ما يضر.

طالب: لا يعتبر هذا إرادة للفسخ يا شيخ؟

في أثناء العبادة مؤثر، إذا نوى النقض في أثناء العبادة يؤثر، لكن بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، نعم يختلف هذا عن قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر؛ لأنه ما زال في أثناء العبادة، لكن نوى الإفطار المغرب ما يؤثر...