شرح الموطأ - كتاب المدبر (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الوصية في التدبير:

قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر.

قال مالك -رحمه الله-: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.

قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، قال: والوصية في العتاقة مخالَفة للتدبير.

مخالِفة

أحسن الله إليك. قال: والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة.

قال مالك -رحمه الله-:ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.

قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه.

قال مالك -رحمه الله- في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه.

قال مالك -رحمه الله- في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره قال مالك -رحمه الله-: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته، ويكون عليه ثلثاها.

قال مالك -رحمه الله- في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب الوصية في التدبير:

المدبر: هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته، الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصية والتدبير؟ وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم.

الإمام -رحمه الله- من كلامه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير، وأن له أن يغير في وصيته ما شاء، الوصية لا تثبت إلا بالموت بخلاف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال: إذا جاء رمضان ففلان حر، إذا مت ففلان حر، يعني إذا علق العتق على شرط محقق.

مر بنا مراراً أنه إذا علق الطلاق على شرط محقق هل له أن يرجع في طلاقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نعم؟ شرط محقق الوقوع، الجمهور على أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس له أن يرجع، بينما اختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع، يحضر الشرط، وها الفرق هنا أن الوصية يرجع فيها، والتدبير لا يرجع فيه، الوصية لا يثبت حكمها إلا بالموت، والتدبير عتق، التدبير عتق، إلا أنه معلق بشرط محقق الوقوع، فلا يرجع فيه كالطلاق.

يبقى أنه قد يجامع الوصية في اعتبار الثلث، فمن أعتق ستة من العبيد وهو لا يملك غيرهم عن دبر وهذه المسألة وقعت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فباع أربعة، وعتق اثنان، فليس له أن يعتق أكثر من الثلث إذا كانوا يستوعبون المال كله، وإذا كانوا يستوعبون نصف المال يعتق منهم بقدر الثلث، ويعاد إلى المال السدس، فهناك فرق بين الوصية والتدبير، فكيف تكون الترجمة بهذه الصيغة: باب الوصية في التدبير، يعني الوصية التدبير يجامع الوصية من وجه، ويخالفها من وجه، يجامع الوصية باعتبار أنه لا يمكن لا يعتق إلا بالموت، كالوصية لا تثبت إلا بالموت، فيجامعها في كونه لا يزاد فيه على الثلث كالوصية، ويفارق الوصية بأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ويملك الرجوع في الوصية.

نشوف كلام الإمام -رحمه الله- يوضح.

يقول: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني عند أهل بلده، في مذهبه، أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، إذا أوصى بالعبيد، إذا أوصى بهم وصية لا تدبير، ولم يقل أنهم يعتقون إذا مات، كيف يوصي كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، ويغيرها متى شاء، يعني هل الوصية لهم أو بهم؟ الوصية بهم إلى من؟ الموصى به العبيد، لكن الموصى لهم؟

طالب: الورثة.

لا، لا ما هو بالورثة.

طالب:......

لا، هذا الموصى إليه، الموصى لهم المستفيد من الوصية، الموصى له المستفيد من الوصية، يعني إذا أوصى بثلث ماله لأعمال البر ووجوه الخير، وليكن منها بعض العبيد، هؤلاء الموصى بهم، والموصى إليهم من يستفيد من هذه الوصية، ولا يلزم من هذه الوصية أن يكونوا أحرار، إنما يدفعون إلى الموصى إليهم يتصرفون بهم، إن شاءوا استرقوهم، وإن شاءوا أعتقوهم، وإن شاءوا كاتبوهم.

أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيراً، يعني عتق عن دبر، يعلق عتقهم بالموت، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر.

مثلما قلنا في الطلاق إذا علق على شرط محقق الوقوع.

قال مالك: وكل ولد ولدته أمة وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، أوصى بعتقها، كيف أوصى بعتقها ولم تدبر؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت؛ لأن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها الموت، أو يعتقها عن دبر.

قال: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق، من أي وجه؟ ينظر فيها كسائر الوصايا هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث؟ هل هي لوارث، أو لغير وارث؟ محل النظر، يمكن ترد، بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من دبر، أن كل معلق بالموت، لزوم الوصية بالموت، والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل النظر من الموصي حيث أن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم، الذي هو الموت، ومن جهة النظر في الموصى به هل هو بالثلث فما دون، أو أكثر من الثلث؟ فيرد ما زاد على الثلث، أما المدبر فلا نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه موقوت، العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت.

فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، يعني مات، وهذه وصية، ووجد أنها دون الثلث، فوصيته تلزم حينئذ، ولكن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء، ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.

"إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة"

ما الفرق بين أن يقول: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، أو يقول: إذا مت فهي حرة؟

طالب:......

هو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.

طالب: يمكن يتصرف.

لفظ البقاء، لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني الأثر في قوله: إن بقيت، يعني مثلما قال إن شاء الله كذا، إن شاء الله أفعل كذا، يعني إن لم يفعل فالله -جل وعلا- ما شاء أن يفعل، فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه النفوذ.

قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، وعلى هذا تكون ما بقيت؛ لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، ما قال إن بقيت هي وولدها، ما أدخل ولدها في التعليق.

قال: والوصية في العتاقة مخالِفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة.

فرق بين ذلك ما مضى من السنة، ما الذي مضى من السنة؟ نعم؟

طالب: التدبر لا رجوع فيه.

أن التدبير لا رجوع فيه؛ لأنه عتق، عتق لازم، وجد سببه وتأخر وقته، هل يمكن أن يدخل في القاعدة، أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثلما يقال في زكاة الفطر، سبب الوجوب غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب.

طالب: بعد صلاة الصبح؟؟؟؟

ووقت الوجوب من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد.

سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم، من مات قبل غروب الشمس تلزمه زكاة الفطر وإلا ما تلزم؟ ما تلزم، لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم وإلا ما تلزم؟ ما تلزم؛ لأنه بعد سبب الوجوب، فسبب الوجوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق.

قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.

يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته، أوصى بثلث ماله، وعينه العمارة الفلانية، والأرض الفلانية، وكذا وكذا، لا يستفيد منه، لو قيل إنه لا يغير ولا يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها، أو كتابة الوصية، وأنها لا تغير ولا تبدل، لا يجوز له أن يتصرف؛ لأنه أخرجها من يده كالوقف، وفرق بين الوقف وبين الوصية، الوقف يلزمه من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟

طالب: بالموت.

بالموت.

يقول: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به.

مادام أوصى بها لا ينتفع بها، والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث، نعم.

طالب:......

كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها، ما يلزم، يكون عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن يكون عبد، كلهم عبيد له، ما يلزم أن يكون السيد من الولد، لو كان من السيد ما له علاقة، هو حر، حر على كل حال ما هو الكلام في هذا.

طالب:......

إيه من عبد، نعم.

قال مالك في رجل دبر رقيقاً له.

أو من حر لا يملك طول الحرة؛ لأنه يتبع أمه في الرق.

قال مالك في رجل دبر رقيقاً له، جميعاً في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث؛ لأن الحديث التي فيه ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين، حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعاً يعني دفعة واحدة في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر، في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعاً في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث، تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم، أو يعتق ثلثهم؟

طالب: كل واحد منهم.

تحاصوا في الثلث، لأنه يقول في الأصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول: يعتق ثلثهم بمعنى إن كانوا ثلاثة يعتق واحد؟ أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثلاثة، أو من كل واحد يعتق ثلثه؟

طالب:......

نعم في الحديث، نعم، الحديث نص، نعم.

طالب:......

دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كلام واحد.

قال.

طالب:......

يعني كل واحد ثلثه وإلا ثلث المجموع؟

طالب: إذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلثه.

أو يعتق من الثلاثة؟

طالب: إذا تراضوا في ذلك.

نعم.

طالب: في العتق ما يجوز.

ما في شيء اسمه مبعض؟

طالب:….

لا هو إذا كان في شركاء.

طالب:…..

الرسول باع فيمن يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين.

طالب:…..

يتحاصون، قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه.

ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغاً ما بلغ، يعني الثلث من كل واحد منهم، ولو كانوا مائة، نعم.

 قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه، إذا كان ذلك كله في مرضه، لكن لو كان في الصحة يعتقون كلهم؟ ولو كانوا يأتون على جميع المال؟

طالب:….

نعم، صحيح كامل القوى ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع أمواله، شخص تصدق بجميع ماله، المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث والثلث كثير، وقصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة في، عند من يقول أن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله، أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم، وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم، وقصة عمر -رضي الله عنه-، أبي بكر مع عمر واضحة، ظاهرة في هذا حينما جاء أبو بكر بجميع ماله لكنهم مع ذلك يشترطون ألا يضيع من يمون، يضيع نفسه، ويضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به، فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون عنده أيضاً من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره؛ لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم، ويتحدث، وأنا فعلت، وتركت، ولو أني فعلت، ولو أني تركت، لو أني فعلت، بعض الناس يترك فعل الأسباب ما يعالج مثلاً، ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول: الحمد لله أنا متوكل، ما فعلت، ولا تركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذ يتسخط وليتي فعلت، وليتي سويت، مثل هذا أفضل له أنه يباشر الأسباب، والثاني أيضاً أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه، ويكفي ولده، المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة، وما كان في زمن المرض، نعم.

طالب:......

إيه، لا، إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده.

طالب: عتقاته يا شيخ وقت صحته نافذة.

إيه.

طالب: العتاقة في حال الصحة.

لكن لو أعتقهم دفعة واحدة أكثر من الثلث؟

طالب: لا زال حي؟؟؟؟؟

اسمع يقول: في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في صحته وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث.

يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف في أكثر من الثلث ولو كان في حالة الصحة.

طالب:؟؟؟؟؟ كلام الإمام مالك واضح الآن هل يوافق عليه؟

لا، الكلام الفرق بين حال الصحة يعني من يحتج بفعل أبي بكر، نعم، يقول: ما في ما يمنعه أن يخرج من جميع ما يملك، من جميع ما يملك، سواءً كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز، نعم، ما في ما يمنع، استدلالاً بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضاً أن تكون الحال مثل حال أبي بكر، الحال مثل حال أبي بكر.

طالب: صعب؟؟؟؟

إيه صعب، لا يترك الناس عالة بعد، ((كفى بالمرء إثماًَ أن يضيع من يمون، أو يقوت)) على كل حال لا بد من مراعاة هذه الأمور.

يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام -رحمه الله-: قال مالك في رجل دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته، يعني هذا يختلف عما لو أعتقهم مباشرة؛ لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم حال حياته، ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة، وكلام الإمام -رحمه الله- ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر، دبر رقيقاً له جميعاً في حال صحته، يعني ما أعتقهم فوراً، ما قرر عتقهم في حال صحته، لا.

طالب: هذا اللي خفيته، الفرق بين العتاقة والتدبير.

إيه لكن هو دبرهم في حال صحته، يعني فرق بين أن يقول: عبيده العشرة أحرار، فوراً يعني، وبين أن يقول: عبيده العشرة يعتقون عن دبر، فيظهر جلياً أنه إذا دبرهم في حال صحته وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته، ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده، لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة هذه مسألة، هذه المسألة الأخرى.

قال مالك في رجل دبر غلاماً له فهلك السيد ولا مال إلا العبد المدبر وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه.

هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه؛ لأنه لا يزيد على الثلث، لكنه يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه.

قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته، في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالاً غيره، قال مالك: يعتق منه الثلث، يعتق منه الثلث، ويوضع عنه ثلث كتابته، يعني ثلث الذي عتق منه، ويكون عليه ثلثاها.

لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث، ويوضع عنه ثلث، ويبقى الثلثين، صاروا أربعة أثلاث، يجي وإلا ما يجي؟ ما يجي، لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، نعم، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة.

قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، يعني ما علقه ولا أوصى به، بت، أعتق، فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك.

قال: يبدأ بالمدبر الذي قبل الذي أعتقه وهو مريض، لماذا؟ لأن المدبر لزمه عتقه بموته وهو السابق، فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الثاني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز.

في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبداً له آخر قبل ذلك.

قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، يعني لا أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره، يعني لو أن شخصاً دبر مكاتباً له، ليس له أن يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث وإلا لا؟ نعم، أو يعتق جميعه إذا مات؟ ولو التركة كلها؟ من الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يرد ما دبر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغلام، وأوقف هذها لعمارة على جمعية تحفيظ القرآن مثلاً، وقال: الورثة يكفيهم الأرض، ينفذ إيقاف العمارة وإلا ما ينفذ؟

طالب: لا ينفذ.

لا ينفذ لماذا؟

طالب:.....

لأنه تعقبه بأمر يرده به، تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره، نعم.

طالب:......

وهو مريض، يقول: هو مريض نعم.

فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه، إيش؟

طالب:......

عندنا في أكثر من مسألة، أو بت عتقه، الضبط الضبط، يا الإخوان، كله، حتى يستتم عتقه كله، التأكيد للعتق أو للضمير؟ هذا كله في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه، الضبط عندكم في الكتاب؟ أو بت عتقَه كلَه، حتى يستتم عتقُه كلُه، التأكيد للعتق أو للضمير؟ كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم؟

طالب:......

ما يلزم، ما يلزم، ما حنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، الكلام، السياق هو الذي يحدد المراد، فهل التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق، نعم؟

طالب:......

إذاً كله في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعت وتوكيد وعطف وبدل.

حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.

يعني ينظر المدبر الأول نعم؛ لأنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك إن بقي لمن عتق شيء من الثلث عتق منه بقدره وإلا عاد رقيقاً، نعم.

طالب:......

كله، حتى يستتم عتقه كله، صح وإلا لا؟

طالب:......

كل في الموضعين؛ لأنه تأكيد للضمير، نفس الشيء، هو تأكيد للضمير الذي يعود إلى العبد، كل العبد، ما هو بكل العتق، نعم.

أحسن الله إليك.

باب مس الرجل وليدته إذا دبرها:

قال مالك -رحمه الله-: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها".

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها:

وعرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى، وهي في الأصل أمة، توطأ بملك اليمين، ولم تخرج من ملكه بمجرد اللفظ، وإنما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق، وهوالموت، ومادامت في ملكه له أن يطأها، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} وهذه منهم.

قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان.

لأن حكم الرق مازال، ولا يتم التحرير والعتق إلا بالموت.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها؛ لأنه لا يجوز له أن يرجع في المدبر، بخلاف الموصى به، وليس له أن يبيعها، ولا يهبها وولدها بمنزلتها".

وولدها بمنزلتها، يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة؛ لأنه بمنزلة أمه، نعم.

أحسن الله إليك.

باب بيع المدبر

قال مالك -رحمه الله-: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده، ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث.

قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين.

قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزاً له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.

قال مالك -رحمه الله-: وولاؤه لسيده الذي دبره.

قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح.

قال مالك -رحمه الله- في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبراً كله.

قال مالك -رحمه الله- في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.

عرفنا فيما تقدم أن المدبر خرج من يد صاحبه بالتدبير، وأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ولذا قال: باب بيع المدبر، وأن صاحبه لا يملك بيعه على ما تقدم.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه.

كيف لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر إلى كتابة أو إلى مخارجة أو ما أشبه ذلك، أو لا يغيره من موضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟

طالب:......

نعم.

طالب:......

إي نعم الاحتمال ظاهر.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، قلنا أن الاحتمال يدور بين أنه لا يغير العمل الذي كلفه به، ولا يغير المكان الذي يوجد فيه، ولا يتصرف فيه بعقد يفوت عليه التدبير، فلا يكاتب، ولا يوهب، ولا يخارج ولا شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت لاسيد، لكن ما الذي يمنعن أنه يغير العمل، بأن يكون، كان يحتاجه في عمل تجارة، ثم وضعه في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع، على حسب حاجته، ومادام هو رقيق ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه، ما لم يكن العمل أشق من الأول؛ لأن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه، كل هذا بيرد، بيرد، لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه إما من العمل، أو من التدبير، الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه هذا العبد بموته، وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه، أو يخارجه وما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به، أو يحتمل أيضاً أن يكون الموضع المكان الذي يعمل به.

وعلى كل حال العمل إذا كان مماثل أو قريب منه لا أثر له، يعني بدل ما هو مزارع يجعله في محل تجاري أو العكس، هل لهذا أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، اللهم إلا إذا جاء في نيته أنه يستوفي منه أو يستفيد منه بأكبر قدر من الإفادة قبل أن يفوت عليه، فلا شك أن هذا ما يليق، وأيضاً المكان، المكان يعني كان في محل للسيد في مزرعة بالمدينة، قال: ننقله إلى مزرعة مكة، أو العكس، أو بالرياض أو بالخرج، أو يمين أو شمال، المقصود أنه اللفظ يحتمل ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، لكن إذا كان العمل الأول مثل الثاني فلا أثر له، أما أن يغير ويحوله عن الموضع الذي هو فيه مما يؤثر فيه على العقد عقد التدبير فلا، كالهبة والمكاتبة وما أشبه ذلك.

طالب:......

إيه، إذا أن العامل مثلاً، تقصد العمال، عامل أتي به على أن يعمل في الرياض، أو في مكة ثم نقل إلى الرياض، بمكة قد يكون له مقصد، حينما وافق على العمل في بلده نعم، يقول: أستفيد من بقية الوقت أعمل عند الكفيل ثمان ساعات، وبقية الوقت أستغله في العبادة، وهذا مقصد شرعي، فلا ينزل عن ذلك، نعم، لكن لو جيء به إلى الرياض وقيل: والله المصلحة تقتضي أنك تعمل بمكة، فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو؟ نعم؟

طالب:......

والله إذا قال العامل أنا والله بالرياض سعة طول العام، وبمكة أربعة أشهر ضيق وزحام أو حر شديد في الصيف، أو برد، وما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال، وهي ليس لها أثر شرعي، هو يريد منها مأرب، يقول: أنت تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض، ووضعتني في بلد صغير، أنا لا أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، و هذا حصل على شان إيش؟

طالب:......

لا، هذا مقصد حسن، لكن عاملة، عاملة يعني جيء بها على أساس أنها تشتغل في الرياض، ووديت بلد صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت: لا، أنا تعاقدت، أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب؛ لأنه إذا هربت في الرياض ما تلقى، وإذا هربت بالبلد الصغير كل بيخبر عنها، يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها إشكال، ومقاصد باطلة بلا إشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا، وما يقرب من هذا وما يقرب من هذا، فعلى كل حال إذا كان الغرض صحيح إذا أبداه العامل يفوت عليه المصالح قال: أنا والله ما تعاقدت على العمل بالرياض إلا على شان إخواني هناك، نجتمع وإياهم، ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثلاً في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم، المكان له حظ، لكن إذا كان ما له هدف ولا قصد ولا شيء، ووجوده في الرياض مثل وجوده في الخرج أو في القصيم أو في مكة ما يفرق، لكن لو قال: والله أنا ما أنا مشتغل بمكة، مكة زحام، أربعة أشهر ضيق وزحام، يعني ومواسم، وعمل شاق، مقصد صحيح وإن لم يكن شرعي، لكنه صحيح بالنسبة له، فيوفى به.

وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده، ولا دين عليه فهو في ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته، يقول: فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، المدبر لا يباع، ما عاش سيده، فإن مات سيده، ولا دين عليه فهو في ثلثه، يعني ما يزاحم به نصيب الورثة وقد استفاد منه السيد؛ لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته، ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته؛ لأن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر، يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال، خلاص انتهى، يعني عليه دين مائة ألف، وتركته مائة ألف، وهذا المدبر، بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث، ولا ثلث له، وهذا كله ظاهر.

قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين، ثم عتق ثلث ما بقي، يعتق السدس، فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل، خلاص يبيع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركة، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة.

قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه، معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء، إلا في مسائل، قد يعذر المشتري لحاجة، لكن لا يعذر البائع، عند من يمنع بيع المصحف، يجيز الشراء للحاجة، عند من يمنع بيع الكلب يجيز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه؛ لأن الطرف الثاني الطرف الأول هو المقصود بالمعنى، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان.

قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه، إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، وهذا على القول بأنه يملك، فيكون ذلك جائزاً له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.

أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً، يعني بقدر قيمته ويعتقه سيده الذي دبره، أعطيك عشرة آلاف وتحرر ابن الحلال، فذلك يجوز له أيضاً.

هل هذا شراء أولا؟ والولاء يكون لمن؟

طالب:......

أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضاً.

يعتقه سيده إذا أعطاه مالاً هذا الملا يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة، صار أكثر من الثلث يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق، ويعتق، يقول: أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين وحينئذ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي.

طيب تنازل بعض الورثة قالوا: نعم العبد يأتي على النصف، ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز وإلا ما تجوز؟ تجوز؛ لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير، فذلك يجوز له أيضاً.

قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره.

لأنه ليست هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وإنما هو لتتميم أمر العتق، والإعانة عليه.

لا يجوز، قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر، إذا قال: هذا مدبر يعتق عن دبر، ويخدمني الآن، فأبا أبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، اعطني ألف أو ألفين وخدمته لك، هذا غرر وإلا ما فيه غرر؟ غرر وجهالة؛ لأنه لا يدرى متى يموت السيد، لا يدرى متى يموت، احتمال يموت بعد يوم، واحتمال أن يموت بعد عشر سنين، هذه آجال أو أكثر أو أقل، فحينئذ لا يجوز؛ لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح.

وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً، الآن التأكيد لاسم كان وإلا لخبرها، التقدير: كان العبد مدبراً؟

طالب:......

لا تقلدون الطباعين أنتم شوفوا المعنى، الآن الجملة الكاملة التامة، كان العبد مدبراً، وإذا أكدنا نؤكد العبد كلا لعبد لا بعضه، أو نؤكد التدبير؟ إذاً نقول: كلُه، كان مدبرا كلُه، تابع للمؤكد، أيهما المؤكد اسم كان وإلا خبر كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وإذا أظهرناه قلنا: كان العبد مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، يعني إن تقاوماه، واشتراه الذي دبره اشترى باقيه سرى عليه التدبير، سرى عليه التدبير فيكون مدبراً كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق، الذي هو الشريك. أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبراً كله، وكان مدبراً كله.

إن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، لزمه لأنه يعني العبد المشترك إذا أعتق أحدهما نصفه وبقي، يقوم عليه، يقوم عليه إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع يستسعى العبد، إذا كان العبد عاجز عن السعي يكون مبعضاً.

وقال مالك في رجل نصراني دبر عبداً له نصرانياً، كلاهما على دين النصرانية، فأسلم العبد، قال مالك: يحال بينه وبين العبد، لماذا؟ لأن الإسلام يعلو، ولن يجعل الله على المؤمنين سبيلاً.

قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.

ولا شك أن هذا من حسن تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين، مع المخالفين، لا يباع عليه، يعني ما يشترى منه، يخارج على سيده النصراني ويقال له: اشتغل، وأعطه من عملك، يخارج عليه، ولا يباع عليه، يعني لا يشترى منه حتى يتبين أمره.

فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين، نعم في ماله ما يسدد منه الدين فيعتق المدبر.

مال من، مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟

إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.

طالب:....

مال السيد أو مال العبد؟

طالب: السيد.

أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين وقد دبر العبد انتهى الإشكال، خلاص يقضى الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته، وإذا كان في مال العبد على رأي الإمام مالك أنه يملك ما يسدد عنه الدين، يعتق وإلا ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق.

طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد، وقد دبره وحان الوقت؟

طالب:......

فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، شوف من ثمن المدبر، يعني يباع، يباع؛ لأن المدبر إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله، يعني في مال المدبر، ما يحمل الدين، فيعتق المدبر.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.