فقه الإمام البخاري في الحج (07)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيا الله فضيلته وأهلاً وسهلا بكم يا شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

أيها الإخوة المستمعون الكرام ولا يزال الحديث موصولاً حول فقه الإمام البخاري في الحج وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تعرضون إلى بعض المسائل التي أوردها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عنه حول الإحرام وذلك في ترجمته في كتابه الصحيح.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجّل ويدّهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة بالتبان بأسًا للذين يرحلون هودجها ثم ذكر بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدّهن بالزيت وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت الطيب عند الإحرام يعني قبل الإحرام بدلالة حديث عائشة وما يلبس إذا أراد أن يحرم من الثياب بمعنى إذا تجرد عن المخيط اللباس العادي ويترجل ويدهن عند إرادة الإحرام يقول ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق يعني الوارد في حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب وفيها قوله عليه الصلاة والسلام اغسل عنك الطيب الذي بك ثلاث مرات إنما إنما هو بالنسبة إلى الثياب لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيّبته عائشة في جسده في مفارق رأسه إنما هو بالنسبة للثياب لأن المحرم لا يلبس شيئًا مسه الزعفران وأم الطيب فلا يمنع من استدامته على البدن وأضاف إلى الطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه الإمام البخاري من من فقهه وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم كذا قال ابن المنيّر ثم قال ابن حجر والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي من طريق كُريب عن ابن عباس قال انطلق انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادّهن يعني لا داعي أن نقول هذا من فقه الإمام البخاري واستنباطه وقياسه الترجل والادهان على الطيب مع التصريح به في حديث ابن عباس وأما شم المحرم للريحان فجوازه شم المحرم يعني لا من أراد أن يحرم.

بعد إحرامه.

وأما شم المحرم للريحان فجوازه مروي عن ابن عباس وقال ابن عباس يشم المحرم الريحان علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم وروي عن جابر خلافه أنه لا يشم قال ابن حجر واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح وتوقف أحمد وقال الشافعي يحرم وكرهه مالك والحنفية ومنشأ الخلاف أن كلما يتخذ منه الطيب يحرم بخلاف بلا خلاف وأما غيره فلا طيب الآن المراد بالطيب المنهي عنه أن يمسه الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد الإحرام أن يمسه يعني تبقى عينه في الثوب أو في البدن لكن مجرد الشم مجرد الشم كلام ابن عباس يدل على جوازه ولذا كثير من الناس يتحرج في المطاف بعض الناس يدور في المدخنة المطاف هل معنى هذا أنك تتلثم فلا يجوز لك أن تشم أو تشم رأي ابن عباس يدل على أنه له أن يشم هذا وإن كان المروي عن جابر خالفه رحمه الله..، رضي الله عنه وأرضاه قال ابن حجر واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح وتوقف أحمد وقال الشافعي يحرم وكرهه مالك والحنفية، على كل حال الورع تركه لوجود مثل هذا الخلاف.

يعني يتقصد أن يشم ذلك.

نعم نعم لا شك أما إذا شمه من غير قصد فيقال نظيره نظير ما إذا لو طار إلى حلق الصائم غبار أو تراب أو ذباب أو ما أشبه من غير قصد هذا شيء لا يملكه الإنسان وأما النظر في المرآة فرواه الثوري في جامعه عن ابن عباس ونقل عن القاسم بن محمد كراهته الإمام البخاري قد يذكر أشياء قد يقول قائل أنها لا تحتاج إلى ذكر يعني كيف يمنع المحرم من النظر في المرآة لكن البخاري يريد أن يرد على من كره ذلك وأما التداوي فلا بأس به بما يأكل كالزيت والسمن يدهن جسده وجروحه بالزيت والسمن مما يؤكل وأما التختم فأباحه عطاء كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ورواه الدارقطني عنه وروي عن ابن عباس قال لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم.

المقصود بالهميان يا شيخ.

الهميان ما تحفظ به النفقة مما يشد به الوسط وتحفظ به النفقة.

مثل الكمر.

هو الكمر هو الكمر، وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب قال ابن التين هو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر وإلا فمالك يرى يرى على من فعل ذلك الفدية إذا شدّه على المئزر لكن إذا شده على بطنه لا بأس بذلك وهذا ينبغي أن يكون عند الحاجة إليه ونرى كثيرًا من المحرمين في أعناقهم شيء مربوط يربطون أشياء في أعناقهم تتضمن التعريف بهم وما أشبه ذلك ولم تر عائشة يقول البخاري ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها التبان سراويل قصيرة بلا أكمام يعني لأن لأنهم عرضة لانكشاف العورة وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها وإلا فالتبان مخيط لا يلبسه الرجل المحرم ووهم ابن التين حيث زعم أنها أرادت النساء وإلا فالتُّبان مخيط لا يلبسه الرجل المحرم ووهم ابن التين حيث زعم أنها أرادت النساء كيف؟

لا بأس...

ما يحتاج إلى تنصيص لكن عائشة رضي الله عنها كما قال البخاري رحمه الله للذين يرحلون هودجها للذين..، ما قال للاتي، ويرحلون فهم رجال ولذا وهم ابن التين حيث زعم أنها أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بلا خلاف وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم قاله الحافظ ابن حجر وكان ابن عمر يدَّهِن بالزيت أي عند الإحرام بشرط ألا يكون مطيَّبا عند الإحرام بشرط ألا يكون مطيبًا زيت غير مطيب وعند الإحرام قبل الإحرام هذا عند ابن عمر لماذا يشترط ألا يكون مطيبًا عند ابن عمر.

حتى لا يستمر معه.

أنه يتطيب كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام لأنه تطيب قبل الإحرام لأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لئن أطَّلِيَ بقطران أو أُطْلَى بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرمًا يعني يمنع الطيب لمن أراد الإحرام.

قبل الإحرام.

قبل الإحرام وكان يتبع أباه في ذلك فإنه كان يكره استدام الطيب بعد الإحرام لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة كانت تطيبه لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وكانت تؤكد ذلك فتقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقد خرجهما البخاري في هذا الباب واستدل به على جواز استدامة الطيب إذًا قول ابن عمر وورعه في عدم استعمال من أراد الإحرام للطيب ليس في محله لأنه ثبت بنص صريح عن عائشة رضي الله عنها استدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام لأنها كانت ترى تنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم فرق بين الاستدامة وبين الابتداء خالف الحنفية في ذلك فأوجبوا الفدية قياسًا على اللبس أوجبوا الفدية في الاستدامة كإيجابها في الابتداء وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب يعني لو قدر أن الإنسان نسي وأحرم في سراويل نسيانًا أو في فنيلة مثلاً فذكر هل نقول إن هذه الاستدامة للسروال مثل استدامة الطيب تترك؟ استدامة اللبس لبس كإنشاء اللبس من جديد بينما استدامة الطيب ليست بطيب.

ألّا يفهم أيضًا فضيلة الشيخ من وصف عائشة لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لما قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يستديم هذا الطيب؟

لا شك أنه يحب الطيب عليه الصلاة والسلام ومنع المحرم من الطيب وأمر بغسل الخلوق من الثياب لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يبقى في يلزمه أن يبقى في رائحة كريهة وما أشبه ذلك يتطيب مع إحرامه لتبقى استدامته المدة التي يبقاها عادة ولا يكون عليه في ذلك ضَير لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب والله المستعان.

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله شكرًا لكم أنتم أيضًا مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.