شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (09)

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال-رحمه الله تعالى-:

باب ذكر الحج

 وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه؛ لأنه روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بمنى خمس صلوات، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة وإن أذّن فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل وعرفة كلها موقف ويرتفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه ويكبّر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكبّر في الطريق ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الإمام المغرب..

يكبر يكبر.

ويكبّرُ في الطريق ويذكر الله عز وجل.

عندنا ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل.

عجيب!

نقرأ يا شيخ؟

سم.

ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى وحده وإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسّرًا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملبي ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة والاستحباب أن يغسله، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ثم ينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصّر وقد حل له كل شيء إلا النساء والمرأة تقصّر من شعرها مقدار الأنملة ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين إن مفردا أو قارنا ثم قد حل له كل شيء..

عندنا مصرح بها..

لا، عندنا إن مفردا.

يجوز حذفها لكن يقول عندنا إن كان مفردا أو قارنا.

ثم قد حل له كل شيء وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا والصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل الحج: ٢٩  ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى، فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يروي الوسطى بسبع حصيات.

يكبر مع كل حصاة.

يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو.

ما عندنا يرمي.

يبدو أنها مقحمة يا شيخ.

زائدة.

ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويدعو ثم يرمي العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس، ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام ويكبّر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودّع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع واشتغل بتجارة عاد فودع ثم رحل، وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم، والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية، ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع، ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، ومن دخل في صوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء، والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ومن وطأ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما.

بطل عندنا.

عندنا فسد.

نعم.

وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها.

بدنة؟

وعليه بدنة إن كان استكرهها.

عندنا دم.

ولا دم عليها ومن وطأ بعد جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة، ويباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني.

في اليوم.

عندي في الوقت.

لا، في اليوم الثاني.

والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ذكر الحج" قال رحمه الله "وإذا كان يوم التروية" يعني بعد أن فرغ من عمرته إذا كان متمتعا أو من أهل مكة وأراد أن يهل بالحج فهذا وقت إهلاله، وكذلك من كان بمكة من قارن أو مفرد إلا أنه باقٍ على إهلاله لا ينشئ إهلالا جديدا وإنما ينطلق إلى منى، أما المتمتع الذي حل الحل كله من عمرته أو الذي أراد أن يحج ممن هو في مكة فإنه "إذا كان يوم التروية أهل بالحج" وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سموه بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء ويتزودون؛ لأن المشاعر في أوقاتهم ليس فيها ماء، إنما ينقل  كل ما يحتاجه من الماء إلى منى وإلى عرفة ومزدلفة؛ ولذلك سموه يوم التروية قال "وإذا كان يوم التروية أهل بالحج" من الحرم ويكفي بل هذا المشروع بالنسبة لمن كان بمكة أن يهل من مكة؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح «حتى أهل مكة من مكة» وهذا في الحج لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم بخروجه إلى عرفة بخلاف المعتمر فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته  عائشة-  رضي الله عنها-  من التنعيم والناس محبوسون ينتظرون، ولولا أن هذا الأمر لازم لما حبس الناس فيبقى قوله في حديث المواقيت «حتى أهل مكة من مكة» خاص بالحج، وأما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل "أهل بالحج ومضى إلى منى قبل صلاة الظهر" ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يبيت بها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وكل هذه الأمور سنن لا تؤثر في الحج لكنها يترتب عليها الثواب والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فليست واجبة ولا ركن من أركان الحج ولا أثر لها في صحته؛ لأن الصلوات الخمس بمنى والمبيت بها ليلة عرفة ليس بواجب قال "ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه" يعني استطاع إن أمكنه، طيب الآفاقي الذي جاء من بعيد وأهلّ ولم يمكنه صلاة الظهر في وقتها هل الأفضل له أن يصليها في وقتها في أي مكان أو يجمعها مع العصر في منى؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يجمع الصلاتين في منى فهل يجمع مثل هذا ويصلي بمنى ليدرك الصلاة بالمكان الذي صلى فيه -عليه الصلاة والسلام- أو يصليها في وقتها في مكانه الذي أدركه فيها ليكون قد فعل مثل مافعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث لم يجمع بين الصلاتين؟                                                

طالب: ..............

لأنه قال فصلى إن أمكنه.

طالب: ..............

سنة نعم.

طالب: ..............

لا، آفاقي هذا يجوز له الجمع، يعني أيهما أفضل أن يصلي صلاة الظهر بمنى مجموعة جمع تأخير إلى العصر بمنى أو يصليها في وقتها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث لم يجمع وإن فاته المكان الذي صلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: ..............

ولو ترتب على ذلك الجمع.

طالب: ..............

هو له أن يجمع لكن الكلام في الأفضل.

طالب: لكن أحسن الله إليك أن صلاته -عليه الصلاة والسلام- الظهر بمنى كانت اتفاقا؟

لكنهم مع ذلك يستحبون الصلاة بمنى  الأوقات الخمسة.

طالب: لكن إذا عارضها الوقت.

أما بالنسبة لأهل مكة فلا يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين بمنى وهذا معروف، فعلى هذا يصلي في مكانه الظهر في وقتها، ويصلي العصر بمنى في وقتها، المسألة مسألة موازنة بين فضائل فأيهما أفضل مراعاة المكان الذي صلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- مع تفويت فضيلة أخرى وهي صلاة كل صلاة في وقتها أو العكس؟ مسألة موازنة فإذا فعل الأرفق به كان هو السنة مادامه مسافرا، وله الجمع فليفعل الأرفق به "إن أمكنه لأنه روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بمنى خمس صلوات" مثل ما ذكرنا، وهذا في حديث جابر الطويل في حجته -عليه الصلاة والسلام- المخرج في مسلم وغيره: أنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية إلى ركعتين، وهل يقصر من دون مسافة القصر أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالناس وقصر الصلاة بمنى وجمع بعرفة والمزدلفة، ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال أتموا أو لا تجمعوا كما قال ذلك في حجة الوداع «أتموا فإنا قوم سفر» قال ذلك في المسجد أتموا، قال لأهل مكة ولا يجوز لهم الجمع والمسافة على قول جماهير أهل العلم لا تكفي، فهل نقول أن هذا قصر وجمع للنسك كما قال جمع من أهل العلم فيدخل فيه كل محرم وكل حاج يدخل في هذا، أو نقول كل على أصله فالذي يسوغ له القصر يقصر، والذي يسوغ له الجمع يجمع، والذي لا يسوغ له الجمع ولا القصر لا يجوز له فعل ذلك، وقد بُيِّن في موضع من المواضع قال «أتموا» فهل يلزم أن يقول -عليه الصلاة والسلام- أتموا في كل مناسبة؟

طالب: ..............

حتى المشعر على قول جماهير أهل العلم لا يجوز لا الجمع ولا القصر لأنه ليس فيه مسافة قصر، الذين يشترطون المسافة لا يسوغ عندهم ولو قلنا إنه للنسك لقلنا إذا أحرم المكي وبقي في بيته يقصر ويجمع يقول بهذا أحد؟ فهل نقول أن من كان دون مسافة القصر كما هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجمع ولا يقصر يصلي الصلاة اللائقة به باعتباره غير مسافر ولا يلزم البيان في مثل هذه الحال؛ لأنه سبق أن بين قال في حجة الوداع «أتموا فإنا قوم سفر» فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يلزمه أن يبين في منى في هذه الخمسة الأوقات؟ يقول أتموا يا أهل مكة ومن دون مسافة القصر؟

طالب: ..............

طالب: في فتح مكة.

في فتح مكة، هذا في فتح مكة.

طالب: ..............

طيب من كان عن بيته خمسة كيلو، المسألة أقوال أهل العلم مطردة للعلم ما يمكن إن قلنا للنسك يقصر ويجمع في بيته إذا كان محرما؛ لأن الوصف المؤثر النسك، وإذا قلنا للسفر فلا يجمع ولا يقصر في جميع المشاعر؛ لذلك هذا وارد على مذهب الجمهور في اشتراط المسافة، هذا مما يرد عليه في مسألة الجمع والقصر القصر بمنى والجمع بعرفة ومزدلفة؛ ولذلك عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة؛ لأنه رأى نفسه غير مسافر، المقصود أن مثل هذا مما تتباين فيه الأنظار ومثل ما قلنا في قطع الخف، من قال يقطع الخف من قال يتم الصلاة قال تم البيان ولا يلزم البيان في كل مناسبة، والذي قال لا يقطع الخف ويقصر الصلاة ويجمع في هذه المواطن قال إن البيان الذي حصل الأول لا يكفي لأنه حصل جموع غفيرة في الموطن الثاني لم يحضره في الموطن الأول الذي فيه البيان، مثل ما قلنا في الخف يعني ما حفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال أتموا لأهل منى ولا قال لا تجمعوا لأهل عرفة ومزدلفة يا أهل مكة، وحج معه نحوا من مائة ألف أضعاف أضعاف من صلى وراءه يوم الفتح، فهل نقول أن البيان في الموضع الأول كافٍ كما قال جمهور أهل العلم بالنسبة لقطع الخف، قالوا البيان الأول بالمدينة كافي ولا يلزم البيان في كل مناسبة، أو نقول أن البيان غير كافٍ لأنه حضر في الموطن الثاني أضعاف أضعاف من سمع في الموطن الأول فلا بد من البيان لهم.

طالب: ..............

إذًا نسك نقول.

طالب: ..............

يعني منى وصف مؤثر للجمع والقصر؟

طالب: ..............

معناه أننا لو ذهبنا وذهب أهل مكة بنزهة لمنى إذا قلنا..

طالب: ..............

لا، أنت اعتبر الوصف المؤثر هل هو الحج النسك أو المكان الذي هو منى فنقول كل من ذهب لمنى يقصر ويجمع.

طالب: ..............

إذًا لا يتصف بالوصفين لا يجمع ولا يقصر، يعني الحاج من أهل مكة ما وجد مكانا في منى وجلس بمزدلفة لا يجمع ولا يقصر إذا كانت العلة مركبة؟

طالب: ..............

ما انضبطت ولا اطردت العلة.

طالب: لكن ما يقال أحسن الله إليك أنه لم يكرر البيان لأن أهل مكة في الحج هم أهل مكة في الفتح وأن الزيادة عليهم من الآفاقيين؟

يمكن أن يلحظ هذا لكن مع ذلك لا يلزم أن يكونوا هم والبيان يتم بمثل هذا، المقصود أنه يتم البيان ويتم نقله فإذا تم نقله كفى.

طالب: ..............

نعم.

طالب: ..............

إلا نبه لا، نبه.

طالب: ..............

هذا الذي نقل الباقي لا ينقل، لا ينقل إلا ما يترتب عليه حكم.

طالب: ..............

وتم البيان في موطن إذًا أهل مكة في المشاعر ماذا نقول لهم؟

طالب: ..............

ولا يجمعون إلا إذا قلنا أن العلة والوصف المؤثر هو السفر، وإذا قلنا إنه هو النسك وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ممن لا يرى القصر في غير المسافة المعتبرة والمدة المعتبرة، قالوا هذا أشكل عليهم فقالوا إن الجمع والقصر هنا للنسك مع أن النسك أمر خارج عن الصلاة فكيف يؤثر فيها وهو أمر خارج عنها؟ فالذين يقولون إنه للنسك لا شك أن مشيهم على قاعدة ليست بصلبة، يعني ليست مثل القواعد المتينة عند أهل العلم في باب الصلاة وفي باب الحج وغيرها قال- رحمه الله- "فإذا طلعت الشمس" يعني من يوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس بخلاف اليوم الذي يليه على ما سيأتي، المزدلفة يذهب إلى المشعر ويدعو طويلا ويذكر الله حتى يسفر جدا ولا ينتظر إلى طلوع الشمس، هنا يقول "فإذا طلعت الشمس" من يوم عرفة "دفع إلى عرفة" دفع إلى عرفة "فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما طلعت الشمس دفع إلى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة دون عرفة، ثم انتقل إلى الوادي بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر وخطب الناس ثم دخل إلى الموقف، فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة واحدة بإقامة لكل صلاة يعني يقيم وإن أذن فلا بأس والذي في حديث جابر هذا ثابت في الصحيح في حديث ابن عمر وابن مسعود أنه ما أذن، وفي حديث آخر في الصحيح أنه بأذانين وإقامتين وفي بعضها في إقامة واحدة وكلها صحيحة، لكن الذي في حديث جابر بأذان واحد وإقامتين بعرفة ومزدلفة وهذا يختاره أكثر أهل العلم وقدموه على أنه في صحيح مسلم مع أن في البخاري وفي المتفق عليه ما يخالفه وفي الأصل مفوق لكن جاء ما يجعله فائقا لماذا؟ لأن جابرا-رضي الله تعالى عنه- ضبط الحجة من خروجه -عليه الصلاة والسلام- إلى رجوعه فكان قوله مقدما على غيره، فالمشروع أن يكون بأذان واحد وإقامتين وإن جاء ما يخالفه في الصحيح، ومن فعل شيئا مما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا تثريب عليه والذي لم يذكر الأذان ليس بحجة على من ذكره فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، ويحتمل أن يكون لبعده ما سمع أذانا أو سمع ونسي، لكن الذي سمع وحفظ وأدى هذا أولى بقبول قوله وهو جابر رضي الله عنه قال "بإقامة لكل صلاة وإن أذن فلا بأس"

طالب: ..............

الذي قال في المجموعتين بأذانين وإقامتين، وجابر قال بأذان واحد وإقامتين وقوله وغيره لم يذكر الأذان وبعضهم اقتصر على إقامة واحدة من المقدم؟ هل يقدم من بين الأذانين؟ وهل هذا مطرد في كل سفر أن يؤذن أذانين للمجموعتين ويقيم إقامتين؟

طالب: ..............

هذا مثله، جادة أهل العلم أن الصلاتين المجموعتين يؤذن للأولى منهما ويقيم لكل صلاة اتباعا لحديث جابر، فجابر قدم على غيره في هذا الباب لأنه ضبط الحجة، وحجة النبي -عليه الصلاة والسلام- مستوفاة ومستوعبة في حديث جابر مما لم يستوعبه أحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم "وإن أذن فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله" وإن فاته مع الإمام صلى في رحله على الهيئة التي صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بأذان وإقامتين جمعا "ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل" ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، وهذه التسمية لا أصل لها لكنها أُخذت من الحال، الموطن والموقف مظنة للرحمة ويسمونه إلال على وزن هِلال ثم يصير إلى الموقف عند جبل الرحمة "وعرفة كلها موقف" ويرفع عن بطن عرنة جاء قوله -عليه الصلاة والسلام- «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة» فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، ويرفع عن بطن عرنة لقوله -عليه الصلاة والسلام- «وارفعوا عن بطن عرنة» فإنه لا يجزئه الوقوف فيه للنهي عن ذلك، ويذكر عن مالك- رحمه الله- أنه يجزئ الوقوف ببطن عرنة ولولا أنه من عرفة لم يستثنه -عليه الصلاة والسلام- وما قال ارفعوا عن منى ولا ارفعوا عن مزدلفة لكنه من عرفة على فهم الإمام مالك- رحمه الله- ويجزئ الوقوف فيه لكن فاعله آثم ويجبر ذلك بدم، وعامة أهل العلم أخذوا بقوله «وارفعوا عن بطن عرنة» أنه ليس من عرفة لكن لملاصقته لعرفة ينبه عليه لئلا يغتر من يغتر ويجلس فيه.

طالب: ..لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نزل فيه أول نبه..

نعم، أو لأنه -عليه الصلاة والسلام-صلى فيه وجلس ثم نزل إلى الموقف فلئلا يقتدى به في نزوله الأول وصلاته فيه فيظن أحد أنه يجزئ نبّه عليه أو لقربه وملاصقته، وبعض الناس لا يتحرى، أي مكان يجده مناسبا قريبا من الناس يجلس فيه، فإذا قيل له ارفع عن هذا المكان تنبه له.

طالب: ..............

لا لا، عُرَنة هكذا.

طالب: ..............

هذا الذي نحفظ ما أدري والله إن كان هناك ضبط ثاني أفدنا "قال ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه" يعني في قول عوام أهل العلم وإن نقل عن الإمام مالك أنه يجزئ الوقوف فيه، وهذا ينبه طالب العلم إلى أن الفهوم متباينة وأن من أسباب الخلاف بين أهل العلم اختلاف الفهوم، يعني نص واحد ثابت عند الجميع يستدل به بعضهم على عدم الإجزاء وبعضهم يستدل به على الإجزاء، فالفهوم تتفاوت ولا تثريب إذا كان الفاهم لهذا النص غير ما فهمه غيره من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل النظر، أما أن يأتي شخص لا ناقة له في العلم ولا جمل ويفهم من النصوص غير ما فهمه أهل العلم وسلف هذه الأمة هذا يضرب بقوله عرض الحائط ويأثم بذلك، ونسمع ونقرأ في وسائل الإعلام فهوم غريبة تفهم للنصوص من أناس لا يحسنون العلم حتى ما يتعلق بالعبادات التي يزاولونها يوميا إن كانوا يزاولونها ثم يأتي إلى دقائق العلوم وعضل المسائل، ويأتي بفهم لم يسبق إليه، يقول: الإمام مالك فهم أين أنت من الإمام مالك؟!

والله المستعان.

طالب: ..............

لا، إجزاء ويأثم لأنه منهي.. يأثم وأيضا يجبر بدم، عرفنا أنه يدخل عرفة بعد الصلاة والظروف الآن قد لا تسمح بالترتيب الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- بدقة، فإذا انتقل من منى مباشرة إلى عرفة وصلى فيها باعتبار أن النزول أكثر من مرة قد لا يتاح له لكل أحد ولا يستطيعه كل أحد، يدخل إلى عرفة مباشرة ويصلي بها الظهر والعصر في أول وقت الظهر ليتسع له وقت الوقوف قال "ويكبر ويهلل" وأيضا يلبي أو ما يلبي؟

طالب: ..............

بعرفة يلبي يجمع بين التكبير الذي هو من خصائص هذه الأيام العشر ومنها يوم عرفة ويهلل «أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فيجمع بين التكبير ومع الأسف أن الناس لا يسمعون التكبير في هذه الأيام التي أولها هذا اليوم ويهلل للحديث الذي ذكرناه ويلبي لأنه متلبس بالإحرام فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فيجمع بين هذا وهذا، وفي الحديث الصحيح أنهم ذهبوا إلى عرفة فمنهم الملبي ومنهم المكبر، والتهليل في يوم عرفة شأنه معروف وفي الحديث الذي ذكرناه "ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس" لأنه مظنة للإجابة، والله –جل وعلا - يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول لهم كما يقول إذا نزل في آخر الليل.

طالب: ..............

«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي» لا ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- يجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس يعني من زوالها إلى غروبها، يبقى مسألة الوقوف قبل الزوال، والدفع قبل الغروب، والوقف في الليل فقط، أما الوقوف قبل الزوال من يوم عرفة فالجمهور على عدم صحته وإجزائه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر حتى زالت الشمس فصلا صلاتين ثم دخل ووقف إلى غروب الشمس وقال «خذوا عني مناسككم» استدل بهذا جمهور أهل العلم على أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي، وعند الحنابلة يجزي لما جاء في حديث عروة بن مضرس وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار، وما قبل الزوال ساعة من نهار يدخل في الحديث هذا قول الحنابلة ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وجمهور أهل العلم استدلوا بفعله -عليه الصلاة والسلام- وأنه ما دخل عرفة إلا بعد الزوال فماذا عن الوقوف قبل الزوال يصح أو لا يصح؟

طالب: ..............

يعني كونه انتظر إلى الزوال يكون هذا هو الأفضل.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

يعني المسألة متصورة في شخص جاء من أول النهار وانصرف قبل الزوال، أما الذي يجلس بعد الزوال هذا ليس فيه إشكال، لكن انصرف قبل الزوال وقال أنا أعرف مذهب الحنابلة وعليه دليل صحيح لماذا يبطل حجي؟ الجمهور يبطلون حجه والحنابلة يصححونه باعتبار أنه وقف ساعة من نهار لكنه يلزمه عندهم دم لأنه انصرف قبل الغروب ما الراجح؟

طالب: ظاهر الحديث «أية ساعة»...

أقول حصل بيان القول بالفعل، وبيان الواجب واجب.

طالب: ..............

لكنه يجزئ بالاتفاقح هل نقول أن وقوفه -عليه الصلاة والسلام-بيان للواجب وبيان الواجب واجب، أو نقول أن القول لا يعارض به الفعل فالفعل لا عموم له بخلاف القول.

طالب: ..............

هذا ليس فيه إشكال، الليل ما فيه إشكال.

طالب: ..............

هو وقف جزء من الليل -عليه الصلاة والسلام- وقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس، المسألة مفترضة في شخص يسأل في يوم التروية عن هذا الحكم ويريد أن يطبق، وشخص سأل في يوم العيد وقال فعلت وقفت قبل الزوال والثاني سأل يوم التروية وقال أريد أن أقف قبل الزوال.

طالب: ..............

لا، يقول أخف قبل الزوال، أقف وأنصرف قبل الناس هذا الذي سأل يوم العيد وقال أنه وقف قبل الزوال وانصرف قبل الزوال هل نبطل حجه أو ما نبطله؟ لأن القول معتبر وعليه دليل يعني ليس قولا لاغيا لا، فلا يبطل حجه لكن من أراد أن يقف وسأل يوم التروية نقول لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما دخل إلا بعد الزوال وجلس إلى أن غربت الشمس.

طالب: ..............

هو يشدد عليه قبل، أما إذا وقع فالقول الثاني معتبر وله دليله.

طالب: ..............

إلا ليلة جمع فهي تابعة لما قبلها استثنوا هذه الليلة فقط.

طالب: ..............

هذا مثل ما قيل بيان الواجب واجب القول المطلق المجمل بينه فعله -عليه الصلاة والسلام- ولذلك هو قول عامة أهل العلم أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال، على كل حال القول الثاني ليس بلاغ ومعتبر وله دليله ودليله واضح، لكن يبقى أن قول جمهور أهل العلم هو المفتى به، أما مسألة تصحيح العبادة على وجه ممكن ليس من باب التلاعب في الدين لا، ليس هذا من باب التلاعب في الدين وليس كل قول يعتبر "ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس" إذا انصرف قبل غروب الشمس جلس بعد الزوال ولما جاء وقت العصر انصرف يصدق عليه أنه جلس ساعة من نهار هذا دخل بعد الزوال لكنه ما انتظر غروب الشمس انصرف قبل الناس وصدق عليه أنه وقف ساعة من نهار حجه صحيح بالاتفاق، لكن هل يلزمه شيء باعتبار أنه لم يجمع بين الليل والنهار مع تمكنه من ذلك، الجمهور يلزمونه بالدم ومنهم من يقول امتثل ووقف ساعة من نهار ويكفيه ولا شيء عليه، وكأن هذا القول أشيع وشهر في هذه الأيام ودليله واضح إلا أنه يعارضه فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا قلنا فعله بيان للواجب فهو واجب مع قوله «خذوا عني مناسككم» ألزمناه بالدم إذا دخل عرفة وهو لا يعرفها مثل عروة بن مضرس مر بها وهو لا يعرف أنها عرفة أو دخل بها وهو نائم بالسيارة وحينما غربت الشمس مشوا وهوعلى نومته مثل هذا يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ، مغمى عليه أو جُن أثناء وجوده بعرفة أغمي عليه او جُن فما الحكم الجنون لا إشكال في أنه لا يجزئه الوقوف، العقل الذي هو مناط التكليف ارتفع يعني استوعب الوقت كله بالجنون هذا لا يجزئه الوقوف.

طالب: ..............

لو أدرك بعد عود العقل إليه هذا ليس فيه إشكال لكن الإشكال فيما إذا جن واستمر الجنون المطبق.

طالب: أحسن الله إليك لو أدرك أول الوقت عاقلا ثم جن حتى فات الوقت يعني نفترض أن.. عرفة بعد الزوال...

ومتى أفاق؟

طالب: أفاق في مزدلفة.

ما فيه إشكال؛ لأن الجنون المؤثر في العبادات المطبق، أما إذا كان يجن ويفيق له أحكامه، طيب المغمى عليه هل حكمه حكم النائم أو حكم المجنون؟

طالب: ..............

يفرقون بين ما إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأكثر أو دون ثلاثة أيام، فيلحقون ما دون ثلاثة الأيام بالنوم لقصة عمار، وما فوقها حكمه حكم الجنون "فإذا دفع الإمام" يعني بعد غروب الشمس "دفع معه إلى مزدلفة" والآن تأمل ربط الرعية بالإمام وأنه لا بد أن يكون للحاج أمير يحج بالناس لأن الناس لا يصلحهم فوضى.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم

 

..............................

"فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة" دفع معه إلى مزدلفة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما غربت الشمس دفع إلى المزدلفة وأردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل وبلغ من أردفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- قريبا من الثلاثين فيما أحصاهم ابن منده في جزء له في أرداف النبي -عليه الصلاة والسلام- ودفع النبي -عليه الصلاة والسلام- تحفه السكينة والوقار ويشير إلى الناس بيده الشريفة «أيها الناس السكينة السكينة»  لكنه إذا وجد فجوة نصّ استغلالا للوقت احتاج إلى قضاء الحاجة فنزل وقضى حاجته، فقال له أسامة الصلاة فقال «الصلاة أمامك» فعلى هذا لا تصلى المغرب والعشاء إلا بجمع إلا إذا خشي فوات الوقت "دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل" وفي النسخة الأخرى يكبر في الطريق ويذكر الله- عز وجل- على كل حال الوقت وقت تلبية ووقت تكبير ووقت ذكر وهذه المشاعر إنما أقيمت لذكر الله- عز وجل- فيستغل وقته لذكر الله لاسيما عشية عرفة، وبعض الناس يمضي هذا الوقت بلا فائدة، منهم من يقضيه نوما، ومنهم من يقضيه بالقيل والقال، ومنهم من يقضيه ذهابا وإيابا في الطرقات لينتهي الوقت، ولا شك أن هذا حرمان فالمطلوب استغلال هذه المواسم.

طالب: ..............

ما عليه شيء هذا الذي أدرك أمكنه، لكن الثاني يمكنه "وترك فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء" الآخرة في المزدلفة بجمع كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم وضعوا أمتعتهم ثم صلوا العشاء ولم يسبحوا بينهما يعني ما صلوا نوافل "بإقامة لكل صلاة" كما تقدم، وإن أذن على ما جاء في حديث جابر فهو الأولى والأكمل "وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس" لأنه جاء ما يدل على ذلك، وما جاء من الأذانين بعضهم قال إن الأذان الثاني ليس هو الأذان المرتب المعروف وإنما هو نداء لاجتماع الناس بعد أن تفرقوا بعد صلاة المغرب، تفرقوا بعد صلاة المغرب وما حصل مثله في صلاة العصر ما تفرقوا؛ لأن الجمع في وقت الأولى يشترط فيه التوالي وفي وقت الثانية لا يشترط فيه التوالي هذا  قول جمهور أهل العلم، مع أن شيخ الإسلام لا يفرق بين الأمرين لا يشترط التوالي لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية فقوله بأذانين يحمل الأذان الثاني على أنه نداء لمن بعد لإعلامهم بإقامة الصلاة وصلاتهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- "وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى وحده" يعني ما يصلي مع جماعة أخرى قال "وإن فاته مع الإمام صلى في رحله وهنا وإن فاته مع الإمام صلى وحده"

يقول إلقاء المحاضرات يوم عرفة هل هو خلاف الأولى؟

المحاضرات الطويلة في الكلام الكثير الذي لا يحتاج إليه في هذا المقام لا شك أنه خلاف الأولى، لكن بيان ما يلزم الناس في هذا اليوم العظيم وما يصحح حجهم هذا ما فيه إشكال أو إجابة على أسئلة تهم الناس، النبي -عليه الصلاة والسلام- يُسأل ويجيب.

"وإن فاته مع الإمام صلى وحده" وهناك قال وإن فاته مع الإمام صلى في رحله كأنهم يرون أن الصلاة جماعة ثانية غير جماعة الإمام أنها توحي أو تنم عن شيء من المحادّة والاكتفاء بالجماعة عن الإمام ومتابعة الإمام، لكن إذا عرفنا أن الأصل في الجماعة أنها واجبة مع الاعتراف بإمامة الإمام وحق الإمام هذا لا يضر- إن شاء الله تعالى- والمسألة فرع عن مسألة إعادة الجماعة في الحضر بعضهم يمنع من إعادة الجماعة، ولكن قوله -عليه الصلاة والسلام- «من يتصدق على هذا» وهذا يدل على أن إعادة الجماعة لا إشكال فيه وتحصل الأجر إن شاء الله تعالى.

طالب: ..............

مجرد ما يصل مزدلفة يصلي كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..............

صلوا المغرب وحطوا رحالهم بعد صلاة المغرب.

طالب: ..............

التقديم  متوالي نعم.

قال رحمه الله "فإذا صلى الفجر" بعد أن صلى صلاة المغرب والعشاء بجمع في حديث جابر نام -عليه الصلاة والسلام- حتى أصبح، فأخذ منه بعضهم أن الوتر غير مشروع وقيام الليل غير مشروع بجمع بناء على أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى ثم نام حتى أصبح، ومنهم من يقول الأدلة العامة تدل على فضل قيام الليل والوتر لم يتركه النبي -عليه الصلاة والسلام- لا في سفر ولا في حضر، فقد يكون -عليه الصلاة والسلام- قام أو أوتر في غفلة من جابر؛ لأنه حصل هناك أشياء، أذن لمن أذن له -عليه الصلاة والسلام- مما لم ينقله جابر ففاته أشياء وليكن هذا منها، الإشكال أن بعض الناس يستغل هذه الليلة التي ينازَع في التهجد فيها بعض الناس يستغله بالقيل والقال والنكت هذا موجود، وبعضهم يستغل بالمشي يقطع الوقت بالمشي ذهابا وإيابا حتى يقرب وقت الانصراف والإشكال فيمن يستغله في أكل لحوم الناس؛ لأن كثرة الكلام تجر شاء أم أبى وهذا حاصل ومشاهد، وبعضهم يستغله في المحرمات، بعضهم يستغله في استماع الأغاني أو في حمل الصور المحرمة أو غير ذلك، بعضهم يأتي بوسائل ملهية يعني مثل ما أحضروا للصبيان بلايستيشن ونحوه في الاعتكاف، أتوا به للأطفال في الاعتكاف من أجل ترغيبهم هل هذا اعتكاف؟! يا أخي لا يعتكفون إن كان القصد هذا وتجد منهم من يحضر هذه الآلات حتى في المشاعر لا يصبر ثلاثة أيام نسأل الله العافية؟! لكن من تعود على شيء في الرخاء عجز عن مفارقته في الشدة، ومن لم يتعرف على الله في الرخاء لا يستطيع ولا يتمكن من التعرف عليه في الشدة فإذا صلى الفجر بجمع بمزدلفة "وقف مع الإمام عند المشعر الحرام" إن تيسر له ذلك عند جبل يقال له ماذا؟ قزح، الجبل أزيل ليس موجودا الآن في مكانه المسجد، "وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا" دعا وذكر الله طويلا إلى أن يسفر جدا "ثم يدفع قبل طلوع الشمس" ولا ينتظر طلوع الشمس كما انتظر ذلك بمنى لئلا يشابه المشركين الكفار الذي يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فإذا دفع من مزدلفة قاصدا منى محسّر في طريقه "فإذا بلغ محسّرًا أسرع" فإذا بلغ محسرا أسرع قالوا إن وادي محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل ووقف فيه العذاب على أصحابه وعلى هذا مواطن العذاب ومواطن الخسف والعقوبات لا يجلس فيها ولا يدخلها أحد إلا باكٍ أو متباك وإذا بلغ هذا الوادي أسرع لأنه موطن عذاب.

طالب: ..............

نعم واضح بين.

طالب: ..............

عليه لوحة نعم.

"فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى" قالوا هو بمقدار رمية حجر "ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه" يلبي لأنه متلبس بالإحرام ولا يزال يلبي كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى يرمي جمرة العقبة، ومع ذلك يكبر لأن الوقت وقت تكبير وهو التكبير المطلق في جميع الأوقات وفي الأماكن والتجمعات يكبر، وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج، أما الحاج فإنه من ظهر يوم النحر يعني إذا انقطعت التلبية قالوا لأنه مشغول بالتلبية فإذا انقطعت التلبية بمباشرة أول أسباب التحلل شرع في حقه التكبير، والتكبير المطلق كانوا يكبرون وهم في خيامهم، وكان عمر- رضي الله عنه- يكبر بمنى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا وليس في هذا دليل على التكبير الجماعي المرتب بمعنى أن واحد يكبر قبل الناس ثم يكبرون وراءه بصوت واحد، هذا لا يدل على ذلك وإن استدل بعضهم بذلك على ذلك؛ لأن اجتماع الأصوات ولو كانت متفاوتة يحصل منه الارتجاج إذا دخلت المسجد قبل دخول الإمام يوم الجمعة فيه جلبة وفيه أصوات وكل واحد يقرأ من موضع هل نقول أن هذه القراءة جماعية؟ لا، فليس فيه ما يدل على التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية وإن سمعت الجلبة والأصوات؛ لأن هذا من المجموع لا من الجميع "وهو مع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة" الأمر فيه سعة لئلا ينشغل بجمعه إذا وصل إلى منى والنبي -عليه الصلاة والسلام- في طريقه جمع له الحصى والحصى لا يبالغ فيها بقدر الحمص أو البندق أو بينهما المهم أنها حصيات صغيرة ليست متناهية في الصغر إنما النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع له من الحصى هذه التي بقدر الحمص ورفعها بيده الشريفة -عليه الصلاة والسلام- وقال «بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو».

طالب: ..............

لا، ضيقت! يعني لا يوجد حصى إلا في هذا الوادي.

طالب: ..............

لا، إذا تعداه أو قبله لا، المقصود أن الأمر فيه سعة لو أخذها من منى فلا إشكال لكن هذا على سبيل الاستحباب ليباشر الرمي بمجرد وصوله إلى منى "ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة والاستحباب أن يغسله" والاستحباب أن يغسله، وينص بعض العلماء في المناسك على أنه يستحب أن يغسل حصى جماره وتصحفت عند بعضهم فأعجمت المهملة وأهملت المعجمة وانشغل بذلك بعض المغفلين، المقصود أن هذا الاستحباب ليس عليه دليل فلا يستحب غسل "الجمار فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة"

طالب: ..............

الغسل.

طالب: ..............

مبتدع لا دليل عليه ويتعبد عليه وهذا استحباب حكم شرعي، لا.

طالب: ..............

لكن لو قدر أن بعض الحصى متلوث أو فيه شيء يستدعي الغسل لا مانع منه لهذه العلة أما مسألة الغسل بدون دليل واستحباب هذا لا يتجه أصلا.

طالب: ..............

والله الأمر فيه يعني مسألة الاستحباب تحتاج إلى دليل.

طالب: ..............

الإباحة أيضا في عبادة تحتاج إلى..

طالب: ..............

أين صلاه؟

طالب: ..............

ما عليه شيء.

طالب: ..............

من قال به معروف ابن حزم يقول يبطل الحج، ابن حزم يقول الحج باطل.

طالب: ..............

ما عليه شيء الصلاة ليس لها مكان.

طالب: ..............

صحيح قال «من صلى صلاتنا» هو يريد أن يرتب عليه شيئا «من صلى صلاتنا هذه» يريد ما قبله لا يريد الصلاة، لكن الصلاة ذكرت لأنها حد للوقت لا لأنها مقصودة في الحديث، لأنها حد للوقت وكان قد وقف قبل ذلك، هو يريد أن يجعل الصلاة حدا، وقف قبل ذلك ووقف قبل هذه الصلاة، ذكر الصلاة هنا لا لترتب حكم عليها نعم يستحب أن يصلي بمزدلفة ويقف حتى يسفر أما أنها ركن أو شرط فلا.

طالب: ..............

فقد تم حجه وقضى تفثه.

طالب: ..............

لا مشكلة يا أخي لا تطول الكلام ليس هناك إشكال يا أخي إطلاقا، يعني أئمة الإسلام كلهم على باطل وابن حزم كلامه صحيح؟! خلاص انتهينا يا أخي.

"فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة" ويختلف أهل العلم هل هي في منى أو خارج منى، هل جمرة العقبة في منى أو خارج منى؟ على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم ويستدل من يقول أنها داخل منى بأن رميها تحية منى فكيف تحيى منى بما هو خارج منى؟ قال أصحاب القول الثاني أن الطواف تحية البيت وهو خارج البيت فكيف يحيى البيت من خارجه؟ على كل حال الأمر سهل يعني سواء كانت في منى أو خارج منى هي تحية منى، ويُبدأ بها قبل كل شيء كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-المبيت بمزدلفة النبي -عليه الصلاة والسلام-بات بها إلى أن صلى الفجر وأسفر جدًّا يذكر الله جل وعلا ويدعوه ودفع قبل طلوع الشمس وأذن للضعفة والظعن أن ينصرفوا قبل ذلك، وكثير من أهل العلم على أنه إذا بات بمزدلفة غالب الليل فله أن ينصرف بعد منتصف الليل ولو لم يكن من الضعفة.

يقول هل من مواطن التكبير المطلق أدبار الصلوات؟

إذا فرغ من جميع أذكار الصلاة المؤقتة بهذا الوقت وبهذا الموضع يكبر ما فيه بأس وحينئذ لا يكون مقيدا يكون مطلقا التكبير المقيد لا شك أن الاستدلال له فيه عسر من حيث النص المرفوع لكن ثبت عن الصحابة-رضوان الله عليهم-وتتابع عليه الأئمة حتى قال الحسن البصري أن المسبوق إذا سلم الإمام يسلم مع الإمام ثم يقضي ما فاته.

طالب: ..............

على ماذا؟

طالب: ..............

كيف اشتهار..؟

طالب: ..............

نعم يعني هذا من شدة حرصهم عليه وإلا فقول الحسن هذا لا يلتفت إليه لكنه يذكر في مقابل من يقول إنه بدعة، فالسلف يحرصون عليه أشد الحرص ولولا أن عندهم في شيء ما فعلوه، من أهل العلم من يرى أن المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل ليكون قد بات غالب الليل؛ لأن الحكم للغالب، ومنهم من يربطه بالقمر بمغيب القمر كما في حديث أسماء أنها تصلي ثم تسأل هل غالب القمر فلما قيل لها غاب القمر انصرفت، وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن للظعن وأذن لسودة وتمنت عائشة أن لو استأذنت النبي -عليه الصلاة والسلام- كما استأذنت سودة وعائشة في الثامنة عشرة من عمرها يعني فتية ونشيطة وشابة فدل على أن الإذن للظعن قد لا يلزم فيه الحاجة بسبب التعب والثقل كما في حال سودة أو المرض أو ما أشبه ذلك، وكان ابن عباس فيمن أذن له النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينصرف "رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة" يعني مع كل حصاة يرفع يده ويرمي بالحجر في المرمى ويقول الله أكبر يقرن الرمي بالتكبير يكبّر "في إثر كل حصاة ولا يقف عندها" جمرة العقبة لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق إنما الوقوف بعد الجمرة الأولى والثانية على ما سيأتي.

طالب: ..............

لا بد أن يكون في موضع الرمي الذي رمى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- وما كان عليه حدود ولا كان فيه شاخص إنما وضع الشاخص للدلالة عليه والعلامة عليه والرمي ليجتمع الحصى فلا يتفرق فيؤذي الناس.

طالب: ..............

في حديث ابن عباس وفيه كلام لأهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لا ترموا قبل طلوع الشمس» وهو من الضعفة وحديث أم سلمة أنها انصرفت ورمت وأفاضت قبل صلاة الفجر فالأمر فيه سعة من ساغ له الانصراف ساغ له الرمي.

طالب: ..............

على كل حال الأحوط والأكمل والأولى ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لكن من ساغ له الانصراف بهذا القيد ساغ له الرمي وإلا ما فائدة الانصراف؟ من أجل أن يسبق الناس بمواطن الزحام ومن أشدها موضع الرمي.

طالب: ..............

لا، هذا قول في الحقيقة ما أعرف دليلا عليه إلا أنهم اعتبروا الأكثر الغالب فالأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام-فعل هذا وقال «خذوا عني مناسككم» فالذي ليس من الضعفة لا يسوغ له أن ينصرف.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

فإذا كان لغيرهم أن ينصرف ما صار لهم خصيصة وبهذا يستدل على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ولا مستحب كما يقول بعضهم.

طالب: ..............

والله هو إن كان استحضر هذا القول وهو قول من يعتد به من أهل العلم وهو من عامة الناس يسعه ذلك "ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي" يقطع التلبية مع ابتداء الرمي لأنه كما في حديث جابر وغيره أنه مازال يلبي حتى رمى الجمرة، فمنهم من يقول يستمر يلبي حتى يفرغ من الرمي وجاء ما يدل عليه، ومنهم من يقول بمباشرة الرمي يقطع التلبية وبهذا يكون بمباشرة أسباب التحلل كما أنه يقطع المعتمر التلبية قبل الطواف، ولو قدّر أن شخصا قال أنا لا أريد أن أرمي أطوف بالبيت يقطعه قبل الطواف، إذا قال أريد أن أحلق لأنه في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إذا قدم أول أسباب التحلل يقطع التلبية، مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة قلنا مرارا أن الفعل الماضي ومنه رمى يطلق ويراد به الإرادة فيحتمل أن يكون لما أراد الرمي قطع، ويطلق ويراد به الشروع قطع مع الشروع بالرمي، ويحتمل أن يكون قطع بعد الفراغ من الرمي وهذا هو الذي يدل عليه الفعل، رمى الأصل في الفعل الماضي أنه للفراغ منه لكن في كل نص أو لكل نص ما يناسبه من التأويل «إذا دخل أحدكم الخلاء» إذا أراد النحل: ٩٨  نعم إذا أردت «إذا كبر فكبروا» هل نقول إذا أراد التكبير إذا فرغ من التبكير «إذا ركع فاركعوا» هل نقول إذا فرغ من الركوع لكل نص ما يناسبه من الأمور الثلاثة، فأحيانا يراد بالماضي إذا أراد، وأحيانا يراد به إذا شرع، وأحيانا يراد به إذا فرغ، فهنا هل نقول إذا أراد فيقطع التلبية من خيمته؟ لا، إذا شرع هذا هو الأقرب.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

"