فقه الإمام البخاري في الحج (08)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله الذي نرحب في مطلع هذا اللقاء به فأهلاً وسهلاً  بكم يا شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

أيها الإخوة المستمعون الكرام صيام يوم عرفة فضيلة الشيخ ماذا يمكن أن يقال في حول صيام يوم عرفة من كلام وتراجم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه؟

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

ما يتعلق بيوم عرفة من التراجم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عدة تراجم تتعلق بهذا اليوم العظيم فمنها باب صوم يوم عرفة وأورد فيه حديث أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشراب فشربه النبي عليه الصلاة والسلام شرب أمام الملأ على الدابة نعم وعلى الدابة أيضا وهو واقف لكن هل يكفي هذا للمنع من صوم يوم عرفة مع ورود ما جاء مع ورود الترغيب في صيامه جاء في حديث أبي قتادة عند مسلم أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية وروى لكن روى أبو داود والنَّسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة فهذا مخصص لما جاء من حديث أبي قتادة عند مسلم فيكون الترغيب لغير الحاج والنهي للحاج فأخذ بظاهر النهي بعض السلف جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال يجب فطر يوم عرفة للحاج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه يقول الحاج لا يصوم عرفة الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة أما غير الحجاج فيستحب لهم صيامه فهو يوم فضيل وصيام يكفر السنة اللتي قبله والتي بعده وفيه خير عظيم لكن الحجاج لا يصومون لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة مفطرًا ونهى عن الصوم فيها ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان فلعل النهي لم يبلغهم وعن قتادة مذهب مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء وهذا فيه توفيق بين النصين نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لمن يضعفه الصيام ويبقى الاستحباب لمن لا يضعفه والجمهور على استحباب فطره لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأكمل حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم كان له مثل أجر الصائم وإذا ثبت حديث النهي فلا كلام لأحد إذا ثبت حديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة فلا كلام لأحد وهو حديث أقل أحواله أن يكون حسنًا.

لكن يا شيخ هل يكون النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟

الأصل في النهي التحريم الأصل في النهي التحريم والشيخ ابن باز رحمه الله قال الواجب عليه أن يفطر الواجب عليه أن يفطر وعلى كل حال إذا امتثل هذا النهي مع أن عادته في إقامته أنه يصوم لن يحرم هذا الأجر بإذن الله بل قد يعطى من الأجر أعظم لأنه لأن المسلم عليه أن يتبع ويدور مع النصوص حيثما دارت الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد من التراجم ما يتعلق بيوم عرفة التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة أي مشروعيتهما ومراده بذلك الرد على من قال يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة وساق فيه حديث أنس أنه سأله محمد بن أبي بكر الثقفي وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهلُّ منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ومنها من التراجم التي تتعلق بهذا اليوم العظيم التهجير بالرواح إلى عرفة وأورد فيه قول سالم بن عبد الله للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف وترجم البخاري على جميع هذه الجمل إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة قصر الخطبة وأيضًا ترجم تعجيل الوقوف وذكر بعد ذلك قول أبيه ابن عمر صدق يعني موافقة ابن عمر لسالم ولده حينما قال للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف وابن عمر وافقه على ذلك وجاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم أن توجهه أن توجهه عليه الصلاة والسلام من منى كان بعد طلوع الشمس ولفظه فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي وبهذا يعلم أن من يتأخر إلى العصر لأن بعض الناس لا يحرم أو لا يأتي إلى عرفة إلا في وقت متأخر يتحاشى الزحام ويتحاشى التعب لكن تعب في سبيل إيش؟ في سبيل مضاعفة هذه الأجور في هذا اليوم العظيم بعض الناس بعض الناس تجده بعرفة لم يحرم وهو يريد الحج في هذا العام لكن يريد أن يأخذ أكبر قسط من الراحة وبعضهم يمكث في خارج عرفة مثلاً في الطائف أو في جدة حتى تقرب الشمس من الغروب وحتى تغرب ثم يأتي ليؤدي أقل القدر المجزئ لكن على الإنسان أن يعنى بالاتباع وأن يؤدي الحج الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالنبي عليه الصلاة والسالم هو الأسوة وهو القدوة وبهذا نعلم أن من يتأخر بالوقوف بهذا المكان العظيم أو ما بعده أولاً ذلك مخالف للسنة وأيضًا هو محروم من نفحات هذا اليوم من التراجم التي ذكرها الإمام البخاري مما يتعلق بهذا اليوم الوقوف على الدابة بعرفة وأورد فيه حديث أم الفضل في فطره وفيه أنه واقف على بعيره وفي حديث جابر عند مسلم ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس واختلف أهل العلم في الأفضل الركوب أو تركه بعرفة يعني هل الإنسان يجلسون في السيارات مثلاً الآن أو يجلسون على الأرض لأن ركوب السيارة بمثابة ركوب الدابة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على بعيره فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبًا وذهب آخرون إلى إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعلم منه يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام القدوة ليراه الناس ويفعل مثل فعله وعن الشافعي أنهما سواء يعني الحاج مخير بين أن يركب وأن يجلس وأن يقف هو مخير لكن عليه أن يلح بالدعاء وأن يحضر قلبه في هذا المكان وأن يتعرض لنفحات الله استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح وأن النهي الوارد في ذلك أن تتخذ الدواب منابر النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة ومع عدم الحاجة لكن إذا احتيج إليه ليراه الناس ويسمعه الناس النبي عليه الصلاة والسلام فعله مما يتعلق بهذا اليوم الجمع بين الصلاتين بعرفة ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وذكر قصة ابن عمر مع الحجاج وفيها قول ابن عمر أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقال ابن شهاب لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته قال ابن حجر لم يبين البخاري حكم الجمع، هنا قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطه بشرط السفر في مدته ومسافته من ينطبق عليه هذا الشرط الجمهور يجيزون له الجمع ومن لا ينطبق عليه الشرط بمن كان دون مسافة قصر إلى عرفة فإنه لا يجوز له أن يجمع بناء على أن السبب في هذا الجمع هو السفر هو السفر الوصف الذي علق به الجمع هو السفر ولا يوجد حينئذٍ وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد حتى من كان ساكن بعرفة أو بمنى أو من هو على ميل أو أقل من ذلك من عرفة يجمع لأنه من نسك الحج ثم ذكر رحمه الله تعالى باب قصر الخطبة وأورد فيه حديث ابن عمر وفيه فاقصر الخطبة وفيه فاقصر الخطبة وأورد تراجم أخرى منها بعد الانصراف الأمر بالسكينة عند الإفاضة والإشارة إلى الناس بالصوت ثم بعد ذلك أورد ما يتعلق بمزدلفة من الجمع بين الصلاتين بها ومن جمع بينهما ولم يتطوع يعني بمزدلفة تراجم كثيرة ومن أذَّن وأقام لكل واحدة المقصود أن الوقت لا يستوعب جميع ذلك والله المستعان.

 

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام كان هذا هو ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله شكرًا لكم مستمعينا الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.