شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (23)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آخر مسألة في الدرس الماضي من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلّال، مما ذكر في الطبقات معكم أولا؟
طالب: إيه قرأنها يا شيخ.
قرئت؟
طالب: اللي أذكر أنها قرئت.
لا، لا.
طالب: طيب نقرأها يا شيخ؟
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
المسألة التاسعة: قال الخرقي: "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلّب حكم الحضر كالصلاة، والثانية يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة، اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال، وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر.
هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى قاعدة وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة أنه لو أحرم قبيل دخول شهر رمضان وأدى العمرة كاملة في رمضان، هل تعتبر عمرته في رمضان كحجة مع النبي -عليه الصلاة و السلام-؟ أو تعتبر باعتبار الحال، حال الإحرام شعبانية وليست رمضانية، وهنا ابتدأ المسح، مسح مقيماً ثم سافر باعتبار أن أكثر المدة في السفر، ومثل هذا لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت، فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة، أو كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت، ثم خرج الوقت فهل العبرة بالحال أو بالمآل؟
طالب:......
نعم الأكثر على أن العبرة بالحال، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وإن كان أكثر الصلاة في خارج الوقت إلا أن أهل العلم يقولون: هي أداء لهذا الحديث الصحيح، ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت، بخلاف ما إذا كبر قبيل دخول الوقت، والصلاة كلها وقعت في الوقت فإن الصلاة حينئذٍ تنعقد أو لا تنعقد؟ لا تنعقد، إذاً العبرة بالحال لا بالمآل، وعلى هذا لو أحرم في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة في رمضان فإنه حينئذٍ لا يكون معتمراً في رمضان، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان، وأداها ليلة العيد، أو في يوم العيد أو بعده فإنه حينئذٍ في رمضان، عمرة رمضانية، ولا يكون متمتعاً بها، ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببها، فالراوية التي أعتمدها الخرقي هي الراجحة، ولو كان أكثر المسح في السفر؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل.
قرأت بقية الفصل؟
طالب: نقرأ يا شيخ؟
تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
وإذا مسح....
طالب: يا شيخ ترى عندنا خطأ فانأ سأقرأ من المغني؛ لأن هناك سقط عندنا.
طيب.
وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع....
اعد، اعد يا شيخ.
طالب: أعيد يا شيخ؟
إيه اعد.
طالب: لأن عندنا سقط في الطبعة.
اللي عندنا في الطبعة: "وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع، هذا الذي عندنا في الطبعة التي معنا.
وعندي أنا: أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع.
طالب: والذي في المغني يا شيخ: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع.
عندكم هكذا؟
الطالب:......
نسخة الشرح.
طالب: لكن الإخوان الذين معهم شرح الزركشي.
الزركشي موجود؟ مثل المغني؟
عندنا: وإذا مسح مسافراً يعني حال كونه مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم ما في أتم على مسح مقيم ثم خلع، أنت عندك؟
طالب: سم يا شيخ؟
أتم على مسح مقيم ثم خلع.
طالب: المغني؟
إيه.
طالب: وإذا مسح مسافر -أليست على الحال يا شيخ لأنها فاعل- أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع.
نعم عندنا مسألة واحدة وهما مسألتان؛ لأنه إذا كان يوم وليلة فمن باب أولى إذا كان أقل، على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج إلى كل هذا، وإن كان التصحيح لا بد منه، يقول في التعليق عبارة المتن: وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، وسقط منه المتن الذي يليه.
المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحضر في المسح، وفي الصلاة أيضاً، يعني لو صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها، وأنه يلزمه أو فاتته أو نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم، وكذا لو كانت في السفر فذكرها في الحضر يصليها صلاة مقيم تغليباً لجانب الحضر، وهذا معروف، هذه جادة المذهب. بعده؟
طالب: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه...
أو لم يجزه؟
طالب: لم يجزه يا شيخ؟ عندي لم يجز.
المعنى لا يختلف.
طالب: لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم....
عليه أو عليهما؟
طالب: عليه.
الخف على كل حال، إن كان الخف فالمراد الجنس، سواء كان في واحد أو في اثنين، كما في حديث: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) والرواية الأخرى في الصحيح أيضاً: ((ليس على عاتقيه)) والمراد بالعاتق الجنس، فيشمل الاثنين، فلا اختلاف هنا، لم يجزه المسح عليه باعتبار أنه الخف، الضمير يعود إلى الخف الذي تقدم ذكره، نعم.
ويمسح على ظاهر القدم وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يمسح إلا على خفين" نعم؟
الطالب:......
هو على الإقامة نعم.
الطالب:......
ثم أقام على الإقامة أيضاً.
الطالب:......
الاحتياط وتغليب جانب الحضر، هذا من باب الاحتياط، باعتبار أنه لا يقول أحد ببطلان الصلاة في هذه الصورة، بينما لو عملنا بالقول الآخر وجدنا من يقول ببطلانها.
كيف؟
الطالب:......
لا عندهم قاعدة مسألة الاحتياط للعبادة، والخروج من عهدة الواجب بيقين هذه قاعدة عامة عند أهل العلم قاطبة، يعني إذا تردد الأمر بين ما يبطل الصلاة وبين من يصححها عُمل بالقول المصحح يعني رجح.
"ولا يمسح إلا على خفين" الحصر هنا "لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما" لأن الأصل في النصوص الخف، النصوص المرفوعة في الخف "ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع" المقطوع الذي دون الخف، ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروض، بأن يكون يغطي الكعبين، فالخف يتجاوز الكعبين إلى نصف الساق، وقد يزيد عليه، بينما المقطوع دونه "وما أشبهه مما يجاوز الكعبين" بهذا الشرط أن يكون ساتراً للمحل المفروض، وما انكشف من المحل المفروض فإنه يجب حينئذٍ غسله، ولا يجمع بين البدل والمبدل إذاً لا يصح المسح عليه، إذا انكشف منه شيء من المفروض، قال بعد ذلك: "وما أشبهه مما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان" ذكر تعريف الكعبين هنا، وهل ذكره فيما تقدم في غسل الرجلين؟ في فروض الوضوء.
طالب: بلى، قال: "وهما العظمان الناتئان يا شيخ"
قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، لكن هل يكفي أن يقال: هما العظمان الناتئان أو لا بد أن يقول: في جانبي القدم؟ إذا قال: إلى الكعبين الكعب لا بد أن يكون ناتئاً ما يحتاج بأن يعرف بأنه ناتئ؛ لأن المادة تدل على ذلك، منه الكعبة لبروزها، ومنها تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوئه، ما يحتاج إلى أن يقول: العظمان الناتئان، بل لا بد أن يقول: على جانبي القدم؛ لأن المخالف ما يخالف في كونهما ناتئين، لكن هو يقول: على ظهر القدم ونحن نقول: في جانبي القدم، وإلا فالرافضة حينما يقولون في الكعبين: إنهما العظمان الناتئان، ما اختلفوا عن المؤلف بشيء، لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم، ونحن نقول: على جانبي القدم، وبهذا يختلف تعريف الكعب عند أهل السنة وعند الرافضة.
طالب:......
هاه؟
طالب:......
معقد الشراك، شوف ظهر القدم فيه شيء ناتئ، الذي قبله أنزل منه، والذي بعده أنزل منه، يعني أشبه ما يكون بسنام البعير إلا أنه صغير، في القدم، في ظهر القدم، وهو في بعض الناس أظهر من بعض، على كل حال هذا مقصودهم بالكعبين الذي هو معقد الشراك، وأما بالنسبة لأهل السنة فتعريفهم للكعبين: أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وبهذا يتضح المراد، نعم؟
طالب:......
قالوا في المتن: وهما العظمان الناتئان؛ لأنه سبق أن ذكرهما في غسل الرجلين، فلا يحتاج إلى تكرارهما هنا، بعض النسخ يقول: زيادة غير موجودة في ميم، يعني في النسخة، على كل حال وجودهما هنا هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا سبق تعريفهما في فروض الوضوء، يمسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة، بل متواترة، فقد أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).
"أو ما يقوم مقامهما من مقطوع" مما يأخذ حكم الخف، ويؤدي الغرض الذي من أجله يلبس الخف، فعلى هذا لو كان بنَّاءً مثلاً وخرج من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين، هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من أجله يلبس الخف؟ أو ما يقوم مقامهما فالطين لا يقوم مقام الخفين "من مقطوع" وعرفنا أن هذا خف إلا أنه أنزل من الخف المعتاد، يقطع ما على الساق منه، إلى أن يغطي الكعبين، "وكذلك الجورب الصفيق" الخف الذي يمسح عليه لا بد أن يكون ساتراً للمحل المفروض، فلا يكون قصيراً دون الكعب، ولا يكون شفافاً يصف المحل المفروض، ولا يكون فيه خروق؛ لأن ما ظهر من القدم يجب غسله، ومن أهل العلم من يرى جواز المسح على الخف المخرق؛ لأن خفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق، والذين يشترطون أن لا يكون مخرقاً يبالغون، الثقب يسيراً جداً من موضع الخرز، لا يتسامحوا في هذا، وعلى كل حال الأصل الغسل، وما ظهر من القدم يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح، بين البدل والمبدل، وحينئذٍ فلا يجوز المسح على الخف المخرق، ومثله الجورب، يشترطون أيضاً أن يكون مما يثبت بنفسه، الخف يثبت بنفسه، كيف يثبت بنفسه؟ معناه لو ربطناه بحبل صار الخف واسعا مقاسك واحد وأربعون اشتريت مقاس خمسين إن مشيت به طاح، ثم ربطته بحبل، تمسح أو ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه، نعم؟ ويلزم على هذه السعة الزائدة أن يرى منه العضو المفروض غسله، ولا يشق نزعه، إذا كان لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه، ولا شك أن المشقة ملاحظة في هذا، لكن هل معنى هذا أننا لو اشترينا نفس المقاس، وكان مما يربط بحبل لأن بعض الخفاف تربط بحبال هل نقول: إن هذا الخف إنما ثبت بالحبل؟ وهو في الأصل يثبت بنفسه بدون حبل، لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه، الصورة الأولى إذا كان المقاس كبيرا جداً على اللابس، بحيث لو مشى سقط فربطه بحبل، قلنا: هذا لا يصلح؛ لأن مثل هذا يرى منه القدم، يعني من دقق النظر رأى ما في داخله، لكن الصورة الثانية مقاسك اثنان وأربعون، اشتريت اثنين وأربعين مما يربط بحبل، من النوع الذي فيه حبال، هو يثبت بنفسه، لكن لو لم يربط بالحبل احتمال أن ينكشف ظهر القدم، فإن كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم، وإن كان ينكشف فيمنع من هذه الحيثية، يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباحاً فلا يكون مغصوباً، ولا يكون من مادة محرمة، من الحرير مثلاً، أو مما لا يطهر بالدباغ، أو مما منع من استعماله، مسألة الدباغ التي تقدمت، وترجح لنا فيما تقدم أن أيما إهاب دبغ فقد طهر، أياً كان مأكولا أو غير مأكول طاهرا نجسا لا فرق، إيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه المسألة تقدمت، والمذهب على أنه لا يطهر، إنما يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، والمسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم وتقدمت، لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع يطهر في الدباغ، لكنه يحرم استعماله للنهي، لو استعمله في خف، جلد سبع استعمله في خف، وقد نهي عن استعماله هل نقول: إن الجهة منفكة؟ هذا خف يحتاج إليه ويصعب نزعه، ويثبت....، لا يرى مما يجب غسله شيء، والحاجة إليه داعية، فيصح المسح عليه باعتبار أنه طهر بالدباغ، وكونه يحرم استعماله المسألة منفكة، يعني يصح أو يجزئ المسح عليه مع التحليل، أو نقول: من الأصل ما يجزئ المسح عليه لأن هذه رخصة ومرتكب المحرم لا يجوز له أن يترخص؟ يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره هذا لا يترخص، ولا يعان في سفر المعصية على تحقيق هدفه الذي من أجله سافر، بل يوضع في طريقه المعوقات، فلا يجمع ولا يقصر، ولا يمسح أكثر من يوم وليلة، اليوم والليلة هذا يستوي فيه... إن كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير وجلود السباع وغيرها مما نهي عن اتخاذه، العاصي لا يعان على معصيته بالترخص، ومذهب أبي حنيفة معروف أنه يترخص، العاصي بسفره، والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإذا اتخذ جلد سبع أو خفا مغصوبا ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ أو نقول: الجهة منفكة؟ ظاهر أو غير ظاهر؟ إذا عرفنا أن المسح يعني سبق لنا أنه لو توضأ بماء مغصوب، يعني الوضوء عزيمة وليس برخصة، والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء، وقد يستعمله للشرب، وقد يستعمله للطبخ، يعني استعمالاته متعددة، ليس بخاص بهذه العبادة، لنقول: إن الجهة واحدة بل الجهة منفكة، إذا قلنا ذلك في الماء الذي هو أصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح، باعتبار أن المسح رخصة، والعاصي لا يترخص على طريقة الجمهور، نعم؟
طالب:......
إيه.
الطالب:......
قلنا: العلل معروفة، أولاً كونه لا يثبت بنفسه، وكون المحل المفروض يرى، وأيضاً لا يشق نزعه، إذا انتفت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسح.
طالب:......
عندهم علة نعم باعتبار أن المشقة في نزعه ملازمة للثبوت، نعم، الذي لا يثبت بنفسه ما يشق نزعه، الآن أنت ما تحتاج إلى أن تنزع هو ينزع نفسه، والمسح إنما هو لمشقة النزع، نعم؟
الطالب: ما يقال: إن هذه الحبال التي مع الخف هي من نفس الخف ما تشترى إلا معه....؟
لا لا هذه مسألة ثانية، افترضنا مسألة... الخف هذا بدون حبال من الأصل، ويثبت بدون حبال، لكن أنت مقاسك أربعون اشتريت خمسين، إذا مشيت طار من قدامك، وإذا نظرت في الرجل رأيتها، أتيت بحبل وربطتهن، هذا محل البحث.
طالب:......
كيف؟
الطالب:......
يقول: العلل مجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع.
طالب:......
كيف؟
الطالب:......
يبقى علة، وأنت لو نظرت في رجلك شفتها، ماذا تفعل بهذا؟
طالب:......
بعد الربط إيه.
طالب:......
أنت تربطه من فوق؟
طالب:......
لا المفترض تربطه مع القدم.
طالب:......
إذا ربط وغطى المفروض شق نزعه، معروف أنه إذا ربط شق نزعه.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
احتمال يربط مع ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا يسقط إذا مشيت.
طالب:......
المقصود أن العلل التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردة، خذ العلل مجتمعة الآن، هم يقولون: لا بد أن يكون مما يثبت بنفسه، الأمر الثاني: أن لا يرى منه المحل المفروض، احتمال أن يرى إذا كان واسع سعة بينة واضحة، إذا كان لا يثبت بنفسه بحيث يقع إذا مشيت يرى المحل المفروض، صح أو لا؟ على كل حال إذا اجتمعت هذه العلل فلا داعي للمسح، ما في وجه للمسح، الآن مسح الرأس باليد، مسح الخف باليد، لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه، أو مسح بها خفه، يجزئ أو ما يجزئ؟ المسح تحقق، لكن لو افترضنا أن الشخص استعان بأحد ومسح في إشكال أو ما في إشكال؟ ما في إشكال باعتبار أن الفقهاء يقولون: تباح معونته وتنشيف أعضائه، لكن إذا جاء بخرقة لا بأصابعه، ومسح رأسه، أو مسح الخف، الأحاديث التي وصفت وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- كلها تقول: إنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل؟ وهذا هو الغالب، أنت افترض أنك تتوضأ مثلاً وأنت تغسل يديك شماغك نزل في المغسلة وتبلل، ثم جئت ومسحت بشماغك يكفي أو ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية هل تحققت أو لم تتحقق؟ لو جلس تحت المطر مثلاً...
طالب:......
لا، لا، تحت المطر من السماء، ورفع رأسه إلى السماء قال: والله أنا غسلت وجهي الآن، ثم بعد ذلك وضع يديه إلى أن ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر، ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج إلى تعب، عرض رجليه للسيل وانغسلت هل نقول: هذا غسل شرعي أو لغوي؟ مع وجود النية والترتيب، يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل المكلف أو لا؟
طالب:......
أو جلس تحت السماء تحت المطر وعمه الماء، عم بدنه، لغة يقال: غسله المطر، غسله العرق، لكن هل يقال هذا شرعاً؟
طالب: لكن الفقهاء ذكروا -يا شيخ- أنه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتباً صحت طهارته.
لكنه انغمس.
طالب:......
هذا غسل لغوي ما فيه إشكال، يعني غسله العرق، غسله المطر ما فيه إشكال.
طالب: عفواً يا شيخ هناك فعل من المكلف الانغماس وهنا فعل من المكلف وهو الصمود في المطر.
يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، لو صمد إلى الريح ووصل التراب إلى وجهه وكفيه كفى، طيب من غسل الخف، ما مسح غسله غسلا مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس، والمطلوب المسح، نعم هو تعدي بلا شك، كالغسل في الرابعة والخامسة، نعم؟
طالب:......
هل نقول: إن هذا هو المطلوب وزيادة؟ أو نقول: هو خروج عن المطلوب؟ هذا شخص غسل رأسه، وغسل خفيه غسلا، هل نقول: إن هذا المطلوب وزيادة، فالمطلوب مسقط للطلب، والزيادة يحاسب عليها، وهل لمثل هذا أن يندرج في القدر الزائد على الواجب، المسألة قاعدة عندهم، القدر الزائد على الواجب، إن كان متميزاً بنفسه له حكم، وإن كان غير متميز بنفسه له حكم، لو أن شخصاً مسح مسْحا شرعيا ثم غسلهما انتهى الإشكال، لكن غسلهما وما مسح والأصل المسح، وهذه الزيادة غير متميزة، لها حكم عند أهل العلم، وفي الأمور المتعدية يعني يُخرِج قدرا أكثر مما أوجب الله عليه في الأمور النافعة مما ينفع زيادتها عند أهل العلم ما فيها إشكال، بل يثاب عليها، يعني كمن أخذ -من مثال الروضة- كمن أخرج ديناراً عن عشرين، الواجب عليه نصف دينار، أخرج دينارا كاملا، في الزكاة عشرين دينارا.
طالب: هو أخرج صاعين في الفطر يا شيخ.
أو أخرج صاعين، أو أخرج أكثر، أو ذبح في العقيقة بدنة، أو ما أشبه ذلك، ويأتي قول مالك -رحمه الله- في التضحية أيهما أفضل يضحي بكبش أو ببدنة أو بقرة؟ يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعاً يثاب عليها؟ مالك يقول: الكبش أفضل، وغيره يقولون: لا ما دام أنفع للفقراء والعلة معقولة البدنة أفضل، لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرّج على مثل هذا....
طالب:......
إيه لكنه قدر زائد على القدر الواجب، يعني لو غسل الوجه سبع مرات.
طالب:......
إيه على قاعدة الشيخ محمد يُكثر من مثل هذا ويقول: ((من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) يصير وضوؤه باطلا، الشيخ من أكثر من يتمسك بهذا الحديث، وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يقول -رحمه الله-: "وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى" يعني لا بد أن يثبت كالخف "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه" الضمير يعود على الجورب أو النعل؟ يعني يمسح على الجورب أو على النعل؟ هل نقول: يعود على النعل باعتباره أقرب مذكور؟ أو نقول: مسح عليه -يعني على الجورب- لأن الحديث عنه؟ وإذا قلنا: الضمير يعود على الجورب ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه، لا يثبت إلا بالشد.
"وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة".
طالب: أحسن الله إليك كلمة عليه ليست في نسخة المغني.
مسح على ماذا؟ لا بد من عليه.
طالب: لكن كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها إلى الجورب، الكلام على الجورب لا على النعل.
هو لا بد {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} [(33) سورة المؤمنون] يعني منه، لا بد من هذا.
طالب: لكن عفواً كلمة مسح، وكلامه عن الجورب، يعني توحي بأنها راجعة إلى الجورب، يعني ما يلتبس الأمر برجوعها للنعل.
إذاً لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل؟ لأن الجورب لا يثبت، وإذا قلنا: إن المسح على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الأسفل والنعل كالخف الأعلى، وعندهم أن من لبس خفاً على خف فالحكم للفوقاني، الآن عندنا أكثر الخفاف دون الكعب، الخفاف المستعملة دون الكعب، فهل هذه خفاف أو نعال؟ نعال، الذي لا يستر الكعبين نعل، فهل يجوز له في هذه الصورة أن يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين أو لا يجوز؟ لأن نطبق عليه كلامه هنا "الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة" نحن نريد أن ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين، يعني إن كان مسحه على النعلين تعلق الحكم بهما، وإن كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما، عندنا جوارب تثبت، الآن الجوارب موجودة تثبت، وعليها الخفاف التي دون الكعبين، فإن مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب واعتبارهما شيئا واحدا، إذا خلع الخف انتقضت الطهارة، وإن خلع الخف أثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وحينئذٍ لا يؤثر خلع الخف القصير، نعم؟
طالب:......
ينتقض على الوجهين، سواء مسح على الجورب أو على النعل، هذا كلامه، هذا الكلام الموجود عندنا "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن خلع النعل انتقضت الطهارة" على الاحتمالين إن كان المسح على الخف على الجورب انتقضت الطهارة بخلع النعل لماذا؟ لأنه لا يثبت بنفسه، وإن كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه، نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
لا ما له حكم الشعر، انتهينا من مسألة حكم الشعر وفرغنا منها عاماً وخاصاً، يعني للإخوان وخاصاً معك، انتهينا من مسألة...، القياس على الشعر قياس فرع على أصل ولا يأتي إلا مع الاستواء، يقول: "كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه" وقلنا: الضمير يحتمل أن يعود على الجورب ويحتمل أن يعود على النعل، وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب فإذا خلع هذا النعل بطلت الطهارة، وانتقضت الطهارة، وإن مسح على الجورب الذي لا يثبت بنفسه إلا بالنعل كذلك انتقضت الطهارة، فعلى الوجهين منتقضة، والضمير يصلح أن يعود عليهما، لكن إذا صلح في مثل هذه الصورة هل نقول: إنه مقصود أنه يعود إليهما، أمامك اثنان كلاهما اسمه زيد، فأردت الاثنين فتقول: يا زيد، تقصد بزيد الاثنين، ويلتفتان، ثم تشير لهم فيأتون، يصح عربية أو ما يصح؟ تنادي مفردا وأنت تريد اثنين؟ يصح أو ما يصح؟ الآن لو أجرينا الضمير على الاثنين فيه إشكال أوليس فيه إشكال؟ لأنه يمكن حمله على الأمرين، كيف يمكن حمله على الأمرين؟ إذا خلع النعل وقلنا بالمسح على الجورب وهو لا يثبت بنفسه انتهى، شرطه تخلف، وإذا قلنا: إن المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف الساتر، فإذا مسح على النعل فإنه حينئذٍ خلع الممسوح عليه فتنتهي الطهارة، وحينئذٍ ضمير واحد يعود على أمرين هل يكون هذا مقصود المتكلم أو غير مقصود؟ يعني هذه قريبة من مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، الجمهور على عدم الجواز، الشافعية يجيزونه، واضح أو ليس بواضح؟ يحتاج إلى إعادة؟ أولاً: احتمال عود الضمير الواحد إلى الأمرين في مسألتنا احتمال قائم أو ليس بقائم؟ الاحتمال قائم، يعني عوده على النعل باعتباره الأقرب وهذا هو الأصل، وعوده على الجورب باعتبار أن الحديث عنه، فضمير واحد يعود على أمرين، مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، من يعطينا مثالا على استعمال اللفظ الواحد؟ خلونا في مصطلح الحديث:
"إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما"
يعني المستخرجات قد تخالف الأصول في الألفاظ كثيراً، وفي المعاني قليلاً، والناظم استعمل ربما للفظ والمعنى؛ لأن ربما تستعمل كثيراً في مخالفة الألفاظ، واستعملها قليلاً في مخالفة المعاني، والأصل في ربما أنها للتقليل، وقد ترد ويراد بها التكثير {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} [(2) سورة الحجر] فهذا استعمل ربما في معنييها الأصلي والفرعي، الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي، وهو من الشافعية ما عنده مشكلة، لكن هل يسوغ لغيرهم أن يستعملوا مثل هذا الاصطلاح؟ وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي في ألفيته؟ أبداً، فإذا خلع النعل انقضت الطهارة وقلنا: إنه إذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعلا ليس بخف، وأكثر الخفاف الموجودة الآن نعال؛ لأنها دون الكعب، فإذا مسح عليها مع الجورب، فإن خلع الخف انتهت الطهارة، وإن خلع الخف قبل المسح، ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، ولا يؤثر حينئذٍ خلع الخف، نعم؟
الطالب:......
هو الأقرب على كل حال.
الطالب:......
لا هو قال: فإن كان يثبت بالنعل، هذه مسألة الثبوت.
الطالب:......
ولو لم تكن مقصودة عنده لما أعادها إحالة على ما تقدم، ما الفرق بين الجورب والخف إذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت؟ لا فرق.
الطالب:......
هذا الكلام ما الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد، وهل نتعامل مع ألفاظ أهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع؟
الطالب:......
دعنا من مسألة..، المقلدون يقولون: إن كلام أئمتهم ككلام الشارع، فإذا أفتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم، يقولون: إن أمكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام، ومطلق على مقيد... إلى آخره فهو المطلوب، إن لم يمكن فإن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا فالترجيح، يعني يعاملون ألفاظ أهل العلم مثل معاملة النصوص، وهذا نصوا عليه في كتبهم، يعني في مقدمة الإنصاف، وخاتمته، في القاعدة الجامعة في آخره، وابن مفلح في الفروع أيضاً في مقدمته تكلم على هذا، لكن هل نخاطب الخرقي ونعامله نقول: إنه يمكن أن يستعمل الضمير في المعنيين ويعود على الأمرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه؟ أو نقول: إن الخرقي لا يرى مثل هذا الاستعمال، ونقول: إن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور؟ لأنه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الأصل، إذا كان أصل المسألة في الحديث عن الجورب لماذا لا يعود الضمير عليه؟ واحتجنا إلى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة، وأعدنا الضمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده إلى متأخر، على كل حال هذا حكمها وصورتها العملية مثلما قلت، جورب فوقه خف دون الكعب، إن مسح على الخف والجورب لا يخلع الخفاف حتى ينام بهما، فإن خلعهما انتهت الطهارة، إن خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وله حينئذٍ أن يصلي بالخفاف هذه أو يخلعها سيان.
طالب: لكن -عفا الله عنك- ألا يؤيد رجوع الضمير على الجورب أنه هو المقصود أصلاً....
والحديث الحديث عنه، الحديث عن الجورب.
طالب: وهذا الذي يوحي به كلام صاحب المغني يا شيخ في شرح الجملة هذه قال: يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، فالمتبادر للذهن أنه يقصد الجورب.
حتى عندنا يعني الحديث عنه، يعني هذا خبر عن الجورب "وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما" هكذا عندنا، وفي بعض النسخ: لم يجز المسح عليه، في نسخة (م).
طالب: وفي المغني: لم يجز المسح عليه.
على كل حال هذه نسخة (م)، وأظن الميم هي المغني، أظن الميم عندنا في المقابلة هي نسخة المغني.
طالب: وفي النسخة التي معنا كذلك يا شيخ لم يجز المسح عليه.
لأنه استفاد من المغني كثيراً، إسماعيل استفاد من المغني.
إذا كان في الخف خرق الأصل أن القدم تغسل، فإذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة، فإذا ظهر بعض المفروض يجب غسله، وبعضه كذلك يجب غسله، وإذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول: إن ما ظهر منه يجب غسله، وما ستر منه يمسح؟ وقد قيل بهذا بناء على إعطاء كل شيء حكمه، أو نقول: إن الحكم واحد فإما البدل أو المبدل؟ فالمؤلف مشى على الأصل، وأن الأصل الغسل لا بد من الغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا سيما إذا كانت الخروق يسيرة فإن خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق، والمذهب جار على أنه لا بد من نزعه إذا كان فيه خروق يبدو منها بعض المفروض، وكأن هذا هو الأحوط، وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة، أو فيها خروق، رأي شيخ الإسلام معروف أنه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض أهل العلم، لكن الاحتياط للعبادة يقتضي أن تكون ساتراً لجميع المحل المفروض.
"ويمسح على ظاهر القدم" يمسح على ظاهر القدم "فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء" بقيت هذه الجملة، ثم بعد ذلك، وما بقي إلا درس واحد، والحيض يحتاج إلى ثلاثة دروس أو أربعة، فهل ترون أن نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس، أو نكمل الحيض ونقف على الصلاة في العشر الأول من ذي الحجة؟ على كل حال أجل نشرح السطرين، ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم، ونترك الحيض -إن شاء الله تعالى- بعد الحج.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.