بلوغ المرام - كتاب النكاح (21)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب العدّة والإحداد عن المِسوَر بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نُفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه, ورواته ثقات, لكنه معلول. وعن الشعبي, عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا, إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبًا, إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» . متفق عليه, وهذا لفظ مسلم ولأبي داود, والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب» وللنَّسائي: «ولا تمتشط» وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جعلت على عينِيْ صَبِرًا, بعد أن تُوفي أبو سلمة.

عيْنَيَّ عيْنَيَّ.

جعلت على عينَيَّ صبِرًا, بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنه يشب الوجه, فلا تجعليه إلا بالليل, وانزعيه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب, ولا بالحناء, فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط? قال: «بالسدر». - رواه أبو داود, والنسائي, وإسناده حسن وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنتي مات عنها زوجها, وقد اشتكت عينها, أفنكحلها? قال: «لا». - متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال: طُلقت خالتي, فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «بل جُدي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي, أو تفعلي معروفًا» رواه مسلم. وعن فُريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي; فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة, فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا, قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي, والذُّهْلي, وابن حبان, والحاكم وغيرهم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا, وأخاف أن يُقتحم علي, قال: فأمرها, فتحولت. رواه مسلم وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لا تُلبسوا علينا سنة نبينا, عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعلَّه الدارقطني بالانقطاع وعن عائشة...

يكفي حسبك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد، العدَّة هي المدة التي تمكثها المرأة بعد أن تطلَّق أو يموت عنها زوجها هي مدة التربص التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة والعدد متنوعة تَبعًا لتنوع أحوال النساء فمنهن من تعتد بالأقراء ومنهم من تعتد بالحِيَض..، بالأشهر ومنهم منهن من عٍدتها وضع الحمل ومن المطلقات من لا عدة عليها وهي إذا ما إذا طُلقت قبل الدخول إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها وإذا مات عنها زوجها قبل الدخول فإنها تعتد أربعة أشهر وعشر وتُحِد على زوجها بهذا تفترق المطلقة عن المتوفَّى عنها لأنها إذا كانت قبل الدخول فإن كان طلاقًا فلا عدة            الأحزاب: ٤٩  فلا..، من قبل أن تمسوهن.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

       الأحزاب: ٤٩  إيش؟

طالب: .............

 ﮒﮓ  الأحزاب: ٤٩  يعتدها الرجال أو النساء؟ من الذي يعتد؟

طالب: .............

الأصل في العدَّة الرجل أو المرأة؟

طالب: .............

نعم المرأة كيف قال  ﮒﮓ  الأحزاب: ٤٩ ؟ وهل يعتَد الرجل بمعنى أنه يمكث ويتربص بعد أن يطلق امرأته إذا طلق الرابعة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا؟ رجعيًا بلا إشكال وبلا خِلاف والخلاف في البائن إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة والإحداد أربعة أشهر وعشر إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء تتربص ثلاثة قروء على الخلاف في المراد بالقُرءْ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وإن كانت صغيرة أو آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر وأما بالنسبة لذات الحمل فإنها تعتد بوضع الحمل ويستوي في ذلك الطلاق والوفاة والإحداد من الحد وهو المنع وهو منع المرأة المتوفّى عنها من استعمال الزينة والطيب منع المرأة المتوفى عنها من استعمال الطيب والزينة يقول رحمه الله تعالى عن المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال النفاس يطلق ويراد به الدم سواء كان على إثر ولادة أو حيض وأكثر ما يُطلق على ما كان بعد الولادة أو ما يصاحب الولادة لأن النفس تطلق ويراد بها الدم ويقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة يعني لا دم له يسيل هذا طاهر ولا ينجس بالموت.

تسيل على حد الضباة نفوسنا   

 

...............................

يعني دماؤنا فالمراد بالنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة وقد يطلق على الدم الذي يخرج زمن الحيض «ما لكِ؟» دخل على عائشة -عليه الصلاة والسلام- وهي تبكي فقال «ما لكِ أنُفستِ؟» يعني أحضتِ؟ وهنا المراد به النفاس الذي يصاحب الولادة نُفِست بعد وفاة زوجها يعني ولدت أخرجت ما في بطنها أو خرج ما فيه بطنها بالولادة وصاحبه الدم، نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- القصة في الصحيح أنها تجّملت وتهيَّأت للخطاب بعد ولادتها فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وأقسم أنها لا تنكح حتى تمضي عليها أربعة أشهر وعشر هذا فهمه للآية وفهمت هي أن عدتها بوضع الحمل وكلٌّ له دليله هو استمسك بآية وهي استمسكت بآية       ﯯﯰ  الطلاق: ٤  وهو استمسك       ﭚﭛ  البقرة: ٢٣٤  بآية وهذه قطعية وهذه قطعية لكن دلالة الآيتين على ما استُدل به بهما عليه قطعي والا ظني؟ لو كان قطعيًا ما حصل الخلاف هم عرب يفهمون دليلها أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل النص الصريح القطعي بذلك ودليله أيضًا على أنها لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشر نص قطعي أيضًا وبين النصين بين النصين ماذا بين النصين من وجوه الاختلاف؟ يعني هما يتفقان فيما إذا ولدت بعد أربعة أشهر وعشر يتفقان بعد مُضي المدة لكن إن ولدت قبله فالعمل بآية الاعتداد بوضع الحمل أو العمل بما استدلَّ به أبو السنابل؟ يُذكر عن علي رضي الله عنه أنها تعتد بأقصى الأجلين يعني عملاً بالآيتين عملاً بالآيتين فإن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر فإنها تعتد بالأربعة الأشهر وعشر وإن تأخر وضعها عن أربعة أشهر وعشر لا تخرج من العِدة بمضي المُدة وإنما لا تخرج من العدة حتى تضع الحمل فكلٌّ منهما استمسك بدليل بنص من كتاب الله جل وعلا فهل نقول أن الآيتين بينهما تعارض أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ يعني هل بينهما عموم وخصوص وجهي والا مطلق؟ إذا نظرنا إلى       ﯯﯰ  الطلاق: ٤  هذه عامّة في المطلقة والمتوفَّى عنها عامة في المطلقة والمتوفَّى عنها والتربُص أربعة أشهر وعشر هذا خاص بإيش؟ بالمتوفى عنها خاص بالمتوفى عنها هل نقول أن الخاص مقدم على العام هنا كما هي الجادة عند أهل العلم فنقول إنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال ونُخرِج المتوفى عنها من أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هل يمكن أن نقول مثل هذا؟ يعني مقتضى قولِهم أن الخاص مقدم على العام       ﯯﯰ  الطلاق: ٤  هذا عام في المطلقة والمتوفَّى عنها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا هذا خاص بالمتوفى عنها الجادة الخاص مقدم على العام لكن يلزم من هذا يلزم من هذا إيش؟ أنها تخرج من العدة ولو لم تضع الحمل ما هو بهذا مقتضاه؟ إذا تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر تخرج من العدة على مقتضى القول بالعموم والخصوص كيف قُدِّم وضع الحمل مع أنه عام كيف قُدم وضع الحمل مع أنه عام في المطلقة والمتوفى عنها على الاعتداد بالأربعة الأشهر وعشر مع أنه خاص بالمتوفَّى عنها الحكمة الأولى والعُظمى من العدد هو العلم، هي العلم ببراءة الرحم وهل يتم العلم ببراءة الرحم إذا تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر ليال وقلنا تخرج من العدة بهذا؟ لا يتم اطلاقاً هذا ينقض الحكمة وأيضًا حديث الباب نص نص في المسألة وهي أنها تخرج بمجرد وضع الحمل الآن التوفيق بين النصين فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ نعم ولذلك يُذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال تعتد بأقصى الأجلين للعمل بالآيتين وأبو السنابل أقسم صحابي وعربي يفهم القرآن أنها لا لا تحل للخطاب حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر هذا فهم ومن فهم مستند إلى نص لكنه نص معارَض بما هو أقوى منه ووجه القوَّة هو أقوى منه في الدلاة لا في الثبوت كلاهما في القرآن وجه القوة في الاعتداد بوضع الحمل مطلقًا أن النظر في تشريع العِدد إنما هو للدرجة الأولى للعلم ببراءة الرحم فكيف تخرج من العدة ونحن نجزم بأن الرحم لم يبرأ إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحمل وإذا ضَعُف مدلول النص من جهة يعني لا شك أن مدلول الآية التربص أربعة أشهر وعشر ليال مدلولها على انتهاء عدة المتوفى عنها الحامل الذي تأخر وضعها قوي والا ضعيف؟ قوي والا ضعيف؟ ضعيف، لماذا؟ ولم يقل به أحد بالإجماع ما قال به أحد يعني امرأة طُلِّقت فانتهت أربعة أشهر وعشر ليال وفي بطنها حمل باقي عليه شهر أو شهرين أحد يقول بأنها تخرج من العدة؟! لماذا شرعت العدة؟ هذا ينافي مقتضى الحكمة من المشروعية فإذا ضعفناه من جانب ننظر فيه من الجانب الآخر ترى المسألة في غاية الدقة لا بد ننتبه لمثل هذا الآن هل قال أحد بأن المتوفى عنها تخرج من العدة بمضي أربعة أشهر وعشر ليال والحمل ما نزل ما وضعت حملها؟ ما قال أحد بهذا بل القول به مما ينافي مقتضى الحكمة من تشريع هذا الحكم وإن ضعُف في جانب الدليل كلما دخله من المضعفات لا يقوى  على معارضة النصوص المحفوظة التي لم تضعَّف بوجه من الوجوه ولذلك عند أهل العلم أن النص العام إذا دخله مخصِّص ضعف فلا يقاوم النص المحفوظ فلا يقاوم النص المحفوظ سواء كان ذلك في أفراده أو في أوصافه فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أيّد كلام سبيعة والا كلام أبي السنابل؟ كلام سُبيعة فدل على أن الحامل تخرج من عدتها بوضع حملها نُفِست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت يمكن أن يأذن لها وبقي من عدتها شيء؟ لا يمكن رواه البخاري وأصله في الصحيحين من حديث أم سلمة وفي لفظٍ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أربعين ليلة شهر وعشر باقي من المدة ثلاثة أشهر كم يبقى من المدة؟ ثلاثة أشهر وفي لفظ لمسلم قال الزهري الراوي ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم النفساء يصح العقد عليها الحائض يصح العقد عليها غير أنها لا تُقرب حتى تطَّهر فالحديث دليل على أن الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل والإحداد يتبع العدة هل نقول أنها ستستمر محدة على زوجها بعد خروجها من عدتها؟! أيهما الأصل العدة أو الإحداد؟ العدة، والإحداد تبع والإحداد تبع فيتبين هذا أنها لو لم تعلم بوفاة زوجها حتى مضى نصف المدة العدد حصل لكن الإحداد لم يحصل هل نقول أنه يُقضى الإحداد؟ لا يقضى بمجرد خروجها من عدتها ينتهي الإحداد ومثل ما معنا لو ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة كما في الحديث فإن الإحداد تابع له ما نقول تستمر محدة لأنها الآن إذا خرجت من عدتها تجملت للخُطَّاب وهذا مناف للإحداد والنص دل على جوازه إذًا الإحداد ينتهي بنهاية العدة، فهمنا هذا يا إخوان واضح والا ما هو بواضح؟

طالب: ......................

كيف الناسخ والمنسوخ؟

طالب: ......................

مسألة النسخ في عدة المُتوفَّى عنها من التربص حول كامل إلى التربص أربعة أشهر وعشر هذا مجمع عليه هذا اللي تقصد؟

طالب: ......................

هذا مجمع عليه ما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إلى ذكر، ما الحمل الذي تخرج به من العِدة؟ الحمل إذا ثبت في بَطن أمه له مراحل يكون أربعين أربعين ثم أربعين ثم أربعين ثم تنفخ فيه الروح فالأربعين الأولى لها حكم والأربعين الثانية لها حكم والأربعون الثالثة لها حكم في الأربعين الأولى يقول أهل العلم يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح يعني من أحكام المرحلة الأولى لكن إذا كان وسيلة مثل هذا الحكم أو مثل هذا الكلام إذا كان وسيلة لتسهيل الأمر على الفُجار والزناة فيُمنع يعني مسألة الإجهاض يعني قد يتمسك بعض الناس فيقول يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح هذا فيما إذا كان ولد شرعي فإذا كان غير شرعي من باب أولى نقول إذا سُهِّل الأمر على هؤلاء بتجويز إلقاء النطفة سَهُل عليهم الزنى لأنهم يحسبون للحمل ألف حساب يعن المرأة تحسب للحمل فتمتنع من الزنا فإذا قيل أنه يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح سهل عليها الأمر فيُمنع من هذه الحيثية وإلا فأهل العلم يقولون يجوز إلقاؤه بدواء مباح وربطه بالحاجة ربطه بالحاجة لا شك أنه مُتعيِّن لأن من أهل العلم من يمنع العزل العزل يمنع لأنه وأدٌ خفي كما تقدم فلأن يمنع الإجهاض إذا حصل التلاقح بعد الجماع من باب أولى لكنهم يطلقون في الحكم ومرادهم بذلك لا شك أنه عند الاحتياج إليه وإلا فهو خلاف السنة الإلهية في الأربعين الثانية يعني في نهايتها يحصل التخليق يعني خمسة وثمانين تسعين أو هذه الحدود يحصل فيه التخليق يتبين فيه شيء من خلق الإنسان وبهذا تثبت أحكام الأم الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بوجود ما يدل على أنه إنسان إذا تبيَّن فيه خلق الإنسان ثبتت أحكام الأم فتخرج من العدة و تجلس للنفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان فأحكامه مرتبطة بالتخليق وأحكامه هو مرتبطة بنفخ الروح أحكامه هو متعلقة بنفخ الروح فحينئذٍ يغسَّل ويكفَّن ويصلى عليه ويدفن الدفن المشروع للمسلمين فهذه المراحل الثلاث كل مرحلة لها ما يخصها من أحكام فإذا تبيَّن فيه خلق الإنسان خرجت به من العدة إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان تخرج والا ما تخرج؟ ما تخرج فيه من العدة ما تخرج فيه من العدة ولا تجلس ما تكون نفساء يثبت لها أحكام النفساء من ترك الصلاة والصيام وما أشبه ذلك ويُمنع وطؤها إذا ولدت أو أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا لا تثبت فيه الأحكام وعلى هذا تصوم وتصلي وتنتظر العدة بالأشهر أو بالأَقراء إذا كانت مطلقة نقول إذا ولدت أو أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان وقلنا أنها تصوم وتصلي لأن الأحكام المرتبة إنما هي على التخليق فهل تُوطأ أو لا؟ حكمها حينئذٍ حكم المستحاضة وابن عباس يقول الصلاة أعظم الصلاة أعظم لكن أهل العلم يطلقون في مثل هذه الحالة الكراهة الكراهة لما يتسبب من جراء ذلك من الضرر ومنهم من يجيزه بشرط أن يخشى على نفسه وعلى كل حال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول الصلاة أعظم يسأل بعضهم عن العقد على المرأة وهي في حال الحيض إذا عُقد على المرأة في حال الحيض العقد صحيح العقد صحيح لا إشكال فيه وفي هذا يقول الزهري ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربُها زوجها حتى تطهر يعني قوله غير أنه لا يقربُها زوجها حتى تطهر يعني ذكر هذه الجملة إنما هو من باب التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا فالحكم معلوم أن الحائض والنفساء لا يجوز وطؤهن وإذا تزوجت وهي في دمها فمعلوم أن الأيام الأولى من الزواج مظنَّة لأن يقع عليها أو يتطلع إليها أو هي أيضًا تبادره بنفسها ولذا صرّح الزهري وإلا فالأمر معلوم غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر لا يعني أنه إذا أبيح النكاح الذي هو العقد أنه يباح الوطء ولذا يوصي كثير من أهل العلم ألّا يكون الزواج قريب من رمضان الزواج لا يكون قريبًا من رمضان لأنه يعرّض الصيام إلى الخدش إن لم يعرضه للبطلان ثم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيَض أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول الإسناد إسناد الحديث كما قال الحافظ رواته ثقات ورجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين غير عمر بن محمد لكنه موثَّق عند أهل العلم فالعلة غير ظاهرة لاسيما وأن الحكم ما فيه إشكال بريرة عَتُقت عَتُقت فصار حكمها حكم الحرائر حكمها حكم الحرائر تعتد بثلاث حِيَض لكن الإشكال يأتي من جهةٍ أخرى وهو أن ما حصل لبريرة من الفراق هل هو ناتج عن طلاق يحتاج إلى الاعتداد بالأقراء أو ناتج عن فسخ بسبب الحرية؟

طالب: ...............

فسخ، شوف الآن العلة التي أشار إليها ابن حجر هي علة لا شك أنها خفية الإسناد ما فيه إشكال الإسناد بالنظر إليه الخبر يصحح لكن التعليل من حيث المعنى إذا نظرنا إلى أنها امرأة صارت حرة والاعتداد مرتبط بالزوج أو بالزوجة؟

طالب: ...............

بالزوجة هي صاحبة الشأن وإن كان له نصيب من من هذا الحكم لكنها هي صاحبة الشأن وهي المطالبة به فإذا نظرنا إليها وهي أنها امرأة حرَّة تحتاج إلى أن تعتد بثلاث حيض على مقتضى الخبر وإذا قلنا أن الفراق بسبب فسخ نتج عن عدم الكفاءة في الحرية والرق فجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ لا طلاق وعلى هذا تعتد بحيضة واحدة وعند الحنابلة رواية أن كل فراق يلزم منه ثلاث حيض كل فراق يلزم منه ثلاث حيض وحتى  الخلع لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن جميع أنواع الفسوخ غير الطلاق وغير الوفاة أنها تستبرأ بحيضة وشيخ الإسلام يرى في الخلع أن المختلعة تستبرأ بحيضة ما لم يكن حِيلة ما لم يكن الخلع حيلة فإذا كان الخلع حيلة فإنها تعتد بثلاث حيض متى يكون الخلع حيلة؟ يعني إذا احتاج أحد الزوجين إلى الوقت لو قالت له بدلاً من أن أنتظر ثلاثة أشهر أدفع لك مبلغ تخالعني عليه شيء صوري من أجل أن تعتد بحيضة واحدة أو قال لها هو بحاجة إلى الوقت لأن في ذمته ثلاث من النسوة ولا يريد أن ينتظر ثلاثة أشهر يقول ادفعي لي شيء من المال ولو يسير وأعوضك عنه ولا نخالع هذا حيلة شيخ الإسلام يلزم بالثلاثة ثلاثة الأقراء زوج بريرة اسمه كما جاء في الأحاديث الصحيحة مُغيث وكانت تحته وهو عبد وكانت أمة والكفاءة موجودة بينهما لكنها لما عَتُقت خُيِّرت خُيِّرت يعني كما يحرم على الحر أن ينكح الأمة وهو يجد طول الحرة كذلك الحرة لا تنكح عبدًا والكفاءة غير موجودة لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- خَيَّرها تحته لما رأى من حرصه عليها ولما انتفت الكفاءة حينئذٍ تُخيَّر بعض الروايات تدل على أنه كان حرًّا وخيَّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي تحته وهو حر وكانت أمة ثم عَتُقت ما وجه التخيير هنا؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

الإذن لها.

طالب: ...............

يعني لما تزوجها وهو حر وهي أمة والمسألة كما يقال عرض وطلب لولا نقص فيه وإن كان حرًّا لما قبل هذه الأمة فلما تحررت لحظت هذا النقص الذي أقدم عليها من أجله فاحتاجت إلى الخيار فاحتاجت إلى الخيار يعني الإنسان قد يقبل عمل من الأعمال باعتبار ظرف فإذا زال هذا الظرف ما يناسبه هذا العمل وكونها أمة يعني الآن في اصطلاح الناس وفي عرفهم تقسيم الأحرار إلى قسمين منهم من ينتسب إلى قبيلة ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة إما لكون أصله من الأعاجم أو لكونه ضاع نسبه كما هو حال كثير من الناس هذا ليس هذا هو المقصود هنا في حديث بريرة الكلام على الرق وإلا فضُباعة بينت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تحت المقداد وهو مولى فليس المراد بالكفاءة هذا الذي يشيع على ألسنة الناس اليوم لا، إنما الكفاءة بين حر وعبد يباع ويشترى كسائر السلع هذا الذي ما فيه كفاءة لأنه تصرفه ليس بيده وإنما هو بيد سيده ففيه نقص يعني بعض العلماء حينما أجروا فيه قياس الشبه هل يلحق بالإنسان لأن له حرية وإرادة وإنسان مكرَّم من بني آدم أو يلحق بالسلع لكونه يباع ويشترى يعني هو بالسلع أقرب ولذا ألحق بها بقياس الشبه عرفنا وجه تعليل ابن حجر بالعلة الخفية لهذا الخبر وإلا فالرواة ثقات قد أشار هو إلى ثقتهم العلة الخفية ما هي؟ أن سبب الفراق فسخ وليس بطلاق وإذا كان السبب الفسخ فإنما تعتد بحيضة واحدة وإن كانت المسألة خلافية بعض أهل العلم يرى أن الاعتداد ناشئًا عن فسخ أنه ثلاث.

طالب: المقصود بالعلة أنها علة متنية رعاك الله.

العلة هذه العلة الخفية ما هي بعلة إسنادية أبدًا. يقول رحمه الله تعالى وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي تابعي فقيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة ليس لها سكنى ولا نفقة أقو تقدم في أوائل الكتاب في الكفاءة والخيار فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «انكحي أسامة» وهو مولى ابن مولى هذا من قصتها والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ليس لها سكنى ولا نفقة» جاء في المطلقات       الطلاق: ٦        ﭺﭻ  الطلاق: ٧  فالمطلقة لها نفقة ولها سُكنى أما بالنسبة للرجعية فهي محل إجماع محل إجماع لأنها زوجه ولا يجوز إخراجها ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا إن أتت بفاحشة مبينة كما جاء النص على ذلك والمراد بالفاحشة ما يشمل ما فيه فحش ولو كانت ببذاءة اللسان مثلاً تطاولت عليه وعلى أهله وعلى أحمائها فإنها حينئذٍ لا مانع من إخراجها منه ليسلم الناس من شرها مع أن الصبر عليها من مقاصد الشرع فإذا أتت بهذه الفاحشة وآذت الناس يجوز له أن يخرجها والسبب في كونها لا تخرج أولاً أنها زوجة والسبب الثاني         الطلاق: ١  أن يلوح له ما يقتضي مراجعتها، ليس لها نفقة ولا سكنى المطلقة ثلاثًا عندنا المطلقة ثلاثًا وسيأتي في حديث لاحق أن زوجي طلقني ثلاثًا هل يراد بذلك أن الثلاث دفعة واحدة أو أنها تمام الثالثة؟ أما في قوله في المطلقة ثلاثًا فالذي يغلب على الظن أن المراد بالثلاث تمام عدة الثلاث تمام العدد، وأما قولها طلقني ثلاثًا فاحتمالٌ أيضًا أن تكون طُلقت ثلاثًا بلفظ واحد وسيأتي الكلام فيه، قال ليس لها سُكنى ولا نفقة هذا إذا لم تكن حاملاً أما الحامل فيُنفق عليها حتى تضع ما في بطنها ومرّ بكم في الزاد قوله والنفقة للحمل نفسِه لا لها من أجله والنفقة للحمل نفسِه لا لها من أجله الآن العلاقة انتهت البينونة حصلت ولا تحلُّ له فكيف تسكُن عنده أو يلزمه سكنها وكذلك نفقتها العلائق انتهت وهذا يجرُّنا إلى قول بعضهم أن الزوجة إذا ماتت لا يلزم الزوج مؤونة التجهيز ولا كفن ولا غيره لأن العلاقة انتهت لكن هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف من العشرة بالمعروف وهنا ليس لها نفقة ولا سُكنى نعم العلائق انتهت ولا يُشرع بل لا يجوز لها أن تمكث عنده كالرجعية إذا كانت حامل البائن بثلاث طلْقات إذا كانت حاملاً تجب النفقة للحمل حتى تضع حتى تضع الحمل وعبارة الزاد كما ذكرت آنفًا أن النفقة للحمل نفسِه لا لها من أجله لماذا لا يقول أن النفقة للمرأة الحامل من أجل الحمل لا من أجلها وما الفائدة من قولهم النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله؟ أيضًا المراجعات مراجعات المستشفيات على والد الحمل نعم عليه لأنه ولده فعليه أجور هذه المراجعات وعليه أيضًا النفقة لكن الذي يُشكل قولهم للحمل نفسه لا لها من أجله ما فائدة التعبير بقولهم للحمل نفسه لا لها من أجله؟ وهل لهذا الكلام من فائدة؟ وهل الحمل يمكن فصله في النفقة من أجل أن يقال مثل هذا الكلام؟ على كل حال هذه المسألة يُراجَع عليها الإنصاف لأنه ذكره فوائد كثيرة ويراجَع عليها أيضًا قواعد ابن رجب وذكر فوائد وتُحضر غدًا فالحديث دليل على أنه ليس لها سُكنى ولا نفقة وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الصواب لكن إن بذل لها السكن وبذل لها النفقة من غير إلزام وجادت نفسه بشيء من هذا فالأمر لا يعدوه لكنه لا يلزم بذلك من أهل العلم من يقول إن لها النفقة دون السكنى ومنهم من يقول لها السُّكنى ولها النفقة كالرجعية حتى تخرج من العدة لماذا؟ لأنها إنما حُبست من أجله حبست عن الزواج بآخر طلقها هذا زيد لكنها ممنوعة من أن تتزوج بعمرو حتى تخرج من العدة في هذه المدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل إنما منعت من أجلها أو من أجل الزوج؟ بسبب الزوج ولذا قال جمع من أهل العلم أن لها النفقة والسكنى لأنها منعت من أجله لكن هذا القول وإن كان معقولاً إلا أنه مصادم للنص مصادم للنص.

بعد هذا الحديث الرابع يقول رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تحد امرأة على ميّت فوق ثلاث» يعني ثلاث ليالي «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» أم عطية اسمها نُسَيْبة بنت كعب أنصارية صحابية لها عدة أحاديث جاء ذكرها في تغسيل الميِّت فقد غسلت بنتي النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاء ذكرها أيضًا في حديث أمرنا أن نخرج العواتق والحُيَّض وذوات الخدور إلى المصلَّى لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين فلها أحاديث في الصحيحين وغيرهما ومنها هذا تقول رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تحد امرأة على ميّت» يعني لا تظهر الحزن عليه بلبس الثياب المناسبة لحال الحزن لا يجوز لها ذلك فوق ثلاث ليال يعني الجواز جواز الإحداد ثلاث ليال على الأب أو على الأم أو على الأخ أو ما أشبه ذلك من القرابات لا شك أنه مراعاة لحال النفس وما جُبلت عليه تُرك لها فرصة تظهر شيئًا من الحزن لكنه لا يستمر كما لو كان المفقود الزوج «لا تحد امرأة على ميّت» لا تحد على أن (لا) نافية أو ناهية؟

طالب: ................

نعم ولو كانت ناهية لجزم الفعل، «امرأة على ميت» امرأة ماذا عن الطفلة الصغيرة؟ لأن المرأة الكبيرة تقول عائشة إذا بلغت البنت تِسعًا فهي امرأة فهل نقول إن الطفلة خارجة من مفهوم هذا النص أو نقول إنه خرج مخرج الغالب أن أنه لا يحد إلا الكبار يعني لو أن شخصًا عقد على بنت عمرها ست سنوات سبع سنوات خمس سنوات ثم توفي عنها تحد والا ما تحد؟ يعني قوله«امرأة» له مفهوم والا لا مفهوم له؟ المسألة واقعية عقد على بنت ست سنين في أولى ابتدائي ما تدري وش معنى الزوجية تُوفي عنها وإذا تركها أهلها خرجت تلعب مع الصبيان مع البنات تروح البقالة وتروح المدرسة هل تُمنع مثل هذه وتمكث في البيت وتجبر على عدم التزين وعلى عدم أو نقول «لا تحد امرأة» خاص بالنساء بمن بمن يصح أن يطلق عليها أنها امرأة أو نقول أن هذا وصف أغلبي فلا يخرج به شيء ولو كانت صغيرة يلزمها الإحداد؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لكنه حكم شرعي حكم شرعي هل نقول إنها غير مكلفة فلا تلزم بمثل هذا؟ أو نقول هي زوجة لها حقوق الزوجات التي يلزمه نفقتها وسكناها ويلزمه كل ما يلزم الزوجات فإذا أدى حقوقها عليه أن تؤدي حقوقه؟ نعم.

طالب: ................

هو الإحداد لا شك أنه لإظهار الحزن على الزوج ولذا لا تلبس تدعو إلى نكاحها كما سيأتي وهو من حق الزوج على امرأته لها حقوق وعليها حقوق وهذا حكم شرعي فهل نقول إنها يلزمها أن تُحد أو لا يلزمها يلزمها أن تمكث في البيت ولا تلبس إلا الثياب الرثة ولا تكتحل ولا تتجمل كالمرأة أو نقول إن قوله «امرأة» له مفهوم يخرج بذلك من لم تبلغ ما يُطلق عليه اسم المرأة النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج عائشة وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع لكن من مثله -عليه الصلاة والسلام- بعض الناس عنده غِلظة وفضاضة ما يمكن من مثل هذه وبعض الناس يمكن تمكينه فيُنظر إلى حالها وإلى حاله والضرر يجب نفيه الضرر لا بد من إزالته الضرر يُزال.

طالب: ................

ما يلزم.

طالب: ................

يعني سَمِنَتْ سمنت.

طالب: ................

قال «لا تحد امرأة» عرفنا أن لفظ المرأة قد يُفهم منه أن الصغيرة لا يلزمها الإحداد ما لم تبلغ ما تسمى به امرأة ومنهم من يقول إن هذا جار على الغالب وأن غالب من يموت عنها زوجها أنها تسمى بهذا ولا مفهوم له، «على ميّت» ميّت أو ميْت؟ وش مضبوط عندكم؟ بالتشديد أو بالتخفيف؟

طالب: ................

والفرق بينهما.

طالب: ................

نعم ميَّت سيموت       الزمر: ٣٠  والميْت من قد مات بالفعل وهذه لا تحد امرأة على من سيموت أو من مات بالفعل؟ من مات بالفعل فهو بالتخفيف «فوق ثلاث» يعني ليالٍ والمراد بأيامها سواء كان أبًا أو أمًّا أو أخًا أو عمًّا «إلا على زوج» (إلا) استثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ يعني هل المستثنى من جِنس المستثنى منه أو من غير جنسه؟ من جنسه والا من غير جنسه؟ وما الذي يترتب على كونه استثناء متصل أو منقطع؟ «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متصل والا منقطع؟ يعني المستثنى هل نقول أن الاستثناء الإحداد الخاص بالزوج من الإحداد العام على أي ميّت أو المستثنى الزوج من سائر الأموات؟

طالب: ................

الآن هل الحديث عن الإحداد العام والخاص أو عن الرجال أو عن الأموات العام منهم والخاص؟ «لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج».

طالب: ................

إيه لكن هل الخاص هذا من جنس العام أو من غيره؟

طالب: ................

«على ميِّت إلا على زوج» يعني من الأموات الزوج خاصة فهو مستثنى من سائر الأموات هذا إذا قلنا أن الاستثناء للزوج من سائر الأموات الآن المراد بالجنسية هنا كون المستثنى من جنس المستثنى منه في النوع في الجنس في الصنف يعني هؤلاء رجال وهذا رجل أو أن المُراد به الإحداد العام المحدد بثلاث ليالٍ فأقل يستثنى منه الإحداد الخاص أربعة أشهر وعشر لكنه خاص بالزوج؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

أنا أسأل الآن عن الفرق، هو المستثنى هل المستثنى الزوج فيُحد عليه أربعة أشهر وعشر أو المستثنى الإحداد من عموم الإحداد الذي يجوز لكل ميِّت؟ يعني الزوج مستثنى من سائر الأموات مستثنى من سائر الأموات «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب» مصبوغ بصبغ يخالف لونه الأصلي بحيث يلفت الأنظار والمراد بذلك أنها لا تلبس ما يلفت الانتباه إليها من الألبسة التي تثير الرجال «ولا ثوبًا مصبوغًا إلى ثوب عصب» ثوب العصب هذا قالوا ثياب العصب برود يؤتى بها من اليمن يعصب غزلها أو يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر المقصود أنها فيها نقوش موشَّاة بنقوش ومحلّاة إلا ثوب عصبٍ ولا تكتحل ولا تكتحل المحدة لا تتجمل فلا تلبس الجميل من الثياب ولا تلبس الكحل! ولا تلبس الحلي ولا تستعمل ما يدعو إلى رغبة الرجال فيها لئلا يرغب فيها وتُصَارح بالخطبة ثم قد يدعوها ذلك إلى أن تجحد شيئًا من عدتها وتزعم أنها انتهت عدتها قبل نهايتها وهي أيضًا ممنوعة إلى التطلع إلى الرجال حتى تخرج من إحدادها «ولا تكتحل ولا تمس طيبًا» لا تحد ولا تلبس ولا تكتحل ولا تمس وهذه (لا) في هذه المواضع نافية والنفي إذا جيء به مرادًا به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم «ولا تمس طِيبًا إلا إذا طَهُرت نبذة من قسط أو أظفار نبذة من قسط أو أظفار» إذا طَهُرت من حيضتها إذا طهرت من حيضتها ممنوعة من التجمل ممنوعة من التزين إذا طهرت من حيضتها فإن الحيض خروج الدم الذي له رائحة لا شك أنه ينشأ عنه الرائحة الرائحة الكريهة التي تشمل الجسم وحينئذٍ رُخِّص لها في نبذة يسيرة قطعة يسيرة من قسط أو أظفار وهما نوعان معروفان من البخور كما قال النووي رحمه الله هذا إذا طهرت من حيضتها متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة «ولا تختضب» لا تَختضب بحناء ولا بغيره من الألوان التي تنقش على البدن أو على الشعر أو ما أشبه ذلك وللنسائي «ولا تمتشط» يعني لا تُسرح شعرها بل تتركه على هيئته لأن تسريح الشعر نوع من الترفه ونوع من الزينة فحينئذٍ لا يجوز الإحداد فوق ثلاث ليال إلا على الزوج فقط «لا تُحد امرأة على ميّت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» التي هي عدة المُتوفَّى عنها وهذا يدل على أن المطلقة سواء كانت رجعية أو بائن لا إحداد عليها لا إحداد عليها وإنما الإحداد وهو إظهار الحزن ولبس ما يدل عليه خاص بالمتوفَّى عنها تقدير هذه المدة أربعة أشهر وعشر الأطوار الثلاثة الأربعون الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هي تمام أربعة أشهر وقد تزيد قد تكون أربعة أشهر وثلاث ليال أو ليلتين أو ليلة حسب تمام الأشهر ونقص الأشهر ثم جُبر الكسر إلى العشر ليُعلم لتُعلم براءة الرحم بيقين الكُحل إذا كان استعماله للجمال فهو ممنوع بالنصوص الصحيحة الصريحة لكن إذا كان الهدف منه الدواء والعلاج فلا مانع أن تستعمل ما لا لون له أو اللون الذي لا يشتهر في وجهها ويبرز على أن يكون ذلك بالليل دون النهار كما قالت أم سلمة في حديث أم سلمة الخامس رضي الله تعالى عنها قالت جعلْتُ على عينيَّ صَبِرًا عصارة تؤخذ من بعض الأشجار وهي مرة المذاق جعلتُ على عينيَّ صَبِرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنه يشبّ الوجه يشبّ الوجه» يعني يجعل في الوجه نضارة تضاهي نضارة الشباب «فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» لأنه بالليل لا يبين ولا يتضح وإن كان الليل في زماننا يُبرِز المحاسن أكثر من النهار مع الأنوار تَبرُز المحاسن أكثر من النهار لأنه بالنهار يرى الشيء على حقيقته وطبيعته وأما بالليل مع تسليط الأضواء ووجود مثل هذه المادة التي تشبّ الوجه أو وجود بعض الأصباغ والمساحيق لا شك أنها تتراءى لناظرها أفضل من واقعها فهل نقول إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما فقوله «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» نقول لا تجعليه لا بليل ولا بنهار الآن؟ أو نقول إن الليل أولى بالمنع من النهار لما سبق أن ذكرناه وهذا يُحتاج  إليه في النظر إلى المخطوبة بعض الناس يفضّل أن يكون النظر بالنهار مع أن عموم الناس الكهرباء عندهم بالنهار كما هي موجودة بالليل ولا شك أن هذا ترف وقدر زائد على الحاجة وإلا كما قيل في الصباح ما يغني عن المصباح فإذا وجدت هذه العلة ووجدت الأدهان ووجدت الأصباغ سلطت عليها الأنوار هذا تدليس على الخاطب وغِش له فلا يجوز أن تظهر المخطوبة بهذه الكيفية لأنها تكون غاشّة ولا يجوز إقرارها على ذلك فتُرى على طبيعتها هنا قال «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» فإذا كان الليل أشد في إبراز هذه النضارة التي تشبه نضارة الشباب فإنه يمنع بالليل كما يمنع بالنهار لأن العلة معقولة «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحِنّاء فإنه خِضاب ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قلت: بأي شيء أمتشط قال «بالسدر» يعني ما له لون السدر لأن التنظيف بالنسبة للمحدة ليس بممنوع النظافة مطلوبة على كل حال من غير مبالغة من غير إسراف فهي مطلوبة لكن لا يتبعها ما يدل على رغبتها في التجمل كالطيب والحناء إنما السدر لا لون له ولا رائحة إنما فيه مزيد النظافة وعلى هذا هل يقال للمُحِدّة تستعمل الصابون أو لا تستعمل؟ للتنظيف يعني إذا سلم من الرائحة رائحة الطيب وصار لمجرد التنظيف فإنه لا مانع من استعماله الحديث حكمه ما هو مخرَّج عندكم؟ وش يقول؟

طالب: قال في الحاشية كلاهما من طريق مخرمة عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة الحديث قلت وإسناده ضعيف وفيه أكثر من عِلَّة مخرمة لم يسمع من أبيه وتقدم بيان ذلك والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذا من فوقه قال الذهبي في الميزان المغيرة لا يُعرف وحديثه غريب ثم ذكر الحديث وقال الحافظ في التلخيص أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه وأُعِلَّ بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة الحديث وهو الحديث الآتي. انتهى كلامه رعاك الله.

 

يعني يعل بالحديث اللاحق نعم لمنع الاكتحال مطلقًا وهنا التفريق بين الليل والنهار وعلى كل حال الحافظ يقول إسناده حسن وفي رواته من ضُعِّف كما سمعتم.