بلوغ المرام - كتاب النكاح (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أفادنا الشيخ وفقه الله وسدده بما نقله مما يدل على الحرص التام من طلاب العلم في التبكير إلى الدروس والقرب من الشيوخ ولا شك أن الاستعجال في مثل هذه المواطن دليل على رغبة والتباطؤ والتأخر والبعد عن المصدر يدل على الزهد في هذا الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الترك لأن المسألة مسألة علم شرعي وهو دين مما ينبغي أن يؤخذ بقوة وحزم والتراخي في مثل هذا نتيجته في الغالب السيئة تقول أختي أختي مازال يتأخر حتى يؤخره الله، التأخر عن الواجبات يجر إلى التأخر عن واجبات أخرى والتأخر عن المستحبات يجر إلى التأخر عن مستحبات أخرى فإذا لم يكن ثَمَّ مانع من الحضور قبل الدرس والصلاة في المسجد الذي فيه الصلاة هو الأصل وإذا وجد معارض راجح كإمام أو مؤذن يقول أصلي بجماعتي وأحضر إلى الدرس هذا لا شك أنه معارض راجح ولا يُلام على هذا وبعض الإخوان يتذرع ويستدل أو يبرر لنفسه البعد عن الشيخ يقول إن هذه المُكبرات تفي بالغرض بدلاً من أن أجلس وأمثل بين يدي الشيخ أكون في مكان بعيد من المسجد عن الشيخ وأسمع كما يسمع القريب وقد يسمع أوضح مما يسمع القريب لكن لا شك أن بعض التصرفات دلالاتها ظاهرة على الحرص موسى عليه السلام يقول        طه: ٨٤  هذا علامة الرضى يعني كون الإنسان يقرب مما يرضي إذا كان العمل مما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا شك أنه مما يرضي الله جل وعلا وشيخ من الشيوخ الكبار توفي منذ ثلاثين عامًا رحمة الله عليه وهو من العباد المعروفين في صلاة التهجد في رمضان لما انتهى من صلاة التراويح قال الموعد لصلاة التهجد الساعة ست يعني غروبي يعني بعد غروب الشمس بست ساعات يعني تعادل في وقتنا يمكن إحدى عشر ونصف أو إحدى عشر فجاء قبل الوقت بساعة شايب كبير فوق التسعين من عمره وكفيف البصر لما قيل له يا أبا عبد الله تراك قدمت ساعة عن الموعد فتلا الآية:        طه: ٨٤  وبكى رحمة الله عليه لا شك أن هذه الأمور لها دلالاتها ولذا أمر بالقرب من الإمام في الجمعة وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم من مقال لأهل العلم أن الأقرب إلى الإمام يوم الجمعة هو الأقرب إلى الرب جل وعلا في يوم المزيد.

قرب بقرب والمباعد مثله    

 

بعد ببعد حكمة الديان    

النبأ: ٢٦  فلنهتم بهذه الأمور والله المستعان وكلام الشيخ وما نقله عن أهل العلم لا مزيد عليه لكن هذا مما أحبت أن أنبه عليه وإلا فالأصل أن كلام الشيخ وفقه الله كافي.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الصَداق عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت عائشة زوج سألت عائشة زوجَ النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّا قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لمّا تزوج علي فاطمة عليهما السلام قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» قال ما عندي شيء قال «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء أو عِدَّة قبل عصمة...».

عِدَة عِدَة.

أحسن الله إليك.

«أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجلَ عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعن علقمة...

أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصَّداق الصَّداق بهذا اللفظ بفتح الصاد وتخفيف الدال ويقال بكسر الصاد أيضًا صِداق وفيه لغات ذكرها العلماء في كتب اللغة وغريب القرآن وغريب الحديث وغيرها وله أسماء ثمانية جمعت في بيت:

صَداق ومهر نِحلة وفريضة   

 

حِباء وأجر ثم عقر علائق .

والاسم الأصلي الذي هو الصَّداق سُمي بذلك لأنه دليل وبرهان على صِدق رغبة الخاطب دليل وبرهان على صدق رغبة الخاطب لأن غير الراغب لا يبذل المال كما أن الصدقة دليل على صدق الدّعوى دعوى الإيمان فإذا ادعى أنه مؤمن وأتى بالشهادتين وأدى الصلوات المفروضة على تكررها في الأوقات المتفاوتة المتباينة وبذل من ماله الذي تعب عليه صار ذلك برهانًا على صدق دعواه وكذلك الصداق إذا بذله وقد تعب عليه فإنه يدل على أنه صادق الرغبة في طلب هذه المرأة صداق ومهر الصداق هذا هو الاسم المعروف ولذا يُترجم به في كتب العلم فيقال باب الصداق كما هنا ما يقال باب المهر باب النِحلة باب الفريضة لا لكنها أسماء صَدَاق ومهر هذا من أسماء الصداق وجاء في الحديث «مهر البغي خبيث» وهي ما تأخذه في مقابل الفاحشة نسأل الله السلامة والعافية يشبَّه بما يدفع للعفيفة من صداق فهو مهر مثله لكنه في مقابل عقد شرعي يؤجر عليه الإنسان وذلك في مقابل اتفاق مرفوض في الشرع يعاقب عليه الإنسان نسأل الله السلامة والعافية لذا قال: «مهر البغي خبيث ومهر النكاح طيب»   النساء: ٤ ولذا يقال إذا تنازلت المرأة عن شيء من مهرها ذكرها في التفسير أنه من أفضل الأموال   النساء: ٤ وبعضهم يقول لو اشتري به شيء مما يعالج به البدن لأن الله وصفه بأنه هنيء مريء وعلى كل حال هو من جملة المكاسب الطيبة الشرعية ما يكتسبه الإنسان في حياته فهو مهر ونحلة وجاء في آية النساء ﮦﮧ النساء: ٤ صدقاتهن نحلة النحلة والعطية مما يطيب به النفس وما لا تطيب به النفس لا يسمى نحلة كما قرر ذلك أهل العلم ما تطيب به النفس يقال له نحلة ومنهم من يقول أن النحلة معناها ديانة فمعروف علم الملل والنِّحل يعني الديانات يعني أعطها صداقها ديانة تتدين بها لله جل وعلا نِحلة وفريضة مفروضة فالصداق واجب واجب ولذا يقرر أو جاء النص عليه أن الهِبة من غير صداق خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وليست لأحد ﯤﯥ الأحزاب: ٥٠ فلا بد من الصداق ولذا قال وفريضة يعني مفروضة حِباءٌ يعني لو تزوج شخص امرأة بدون صداق النكاح صحيح لكنه يُلزم بمهر المثل على ما سيأتي حِباء الحباء والعطية معنى واحد وفي حديث صلاة التسابيح ألا أحبوك يعني ألا أعطيك فالحِباء والعطية بمعنى واحد وأجر فهو شبيه بالأجر لأنه في مقابل فهو شبيه بالأجر وإن لم يكن وجه الشبه من كل وجه لأن ما يُدفع من مهر للمرأة ليس معناه المعاوضة بمعناها المتعارف عليه في عُرف التجار لأن مثل هذا لو كان كأجرة مُتع الدنيا الأخرى لقدرت بقدرها ولكان لكل امرأة ما يناسبها من المهر لو كانت مُعاوضة ويقع في تصرفات بعض المسلمين ما يدل على شيء من المعاوضة بعض الناس إذا كانت بنته جميلة يساوم عليها هذه معاوضة ليس هو الهدف الشرعي من شرعية الصداق إنما التيسير فيه والتسهيل هو المطلوب شرعًا وهو الذي كما سيأتي المرغب فيه وأجر ثم عقر علائق وأيضًا يقولون هي بمعنى الهدايا والعطايا قبل الإسلام كان الولي يأخذ الصَداق كاملاً يأخذ الصداق كاملاً ولذا ابن قتيبة في غريب القرآن يقول في آية آية النساء النساء: ٤ خطاب للأولياء أمر للأب أن يدفع الصَّدُقة هذه الصداقة إلى هذه المرأة وعامة المفسرين على خلافه وأنه خطاب للأزواج على كل حال كان العرب قبل الإسلام وهو ضرب وصنف من صنوف عدم إنصاف النساء وامتهان النساء وظلم النساء يأخذون الصداق كاملا فالمرأة تستحق صداقها فهو لها في الأصل لكن إن أخذ الأب من هذا الصداق ما لا يضر بها كسائر أموالها وأموال ولده فإن هذا جائز ما لا يضر بها كما يأخذ من مال ولده ما لا يضر به أما إذا وصل ذلك إلى حد الضرر فلا.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعتق صفية صفية بنت حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود قتل أبوها وزوجها في خيبر وصارت من الأسرى وكانت من نصيب دِحْية بن خليفة الكلبي فاصطفاها النبي -عليه الصلاة والسلام- لنفسه وعوَّضه عنها وصفيَّة اسمها ومنهم من يقول لكونها من الصّفي سُميت صفية والصفي ما يصطفيه الإمام لنفسه سُميت صفية ومع ذلك أهل السِّيَر يكادون يتفقون على أن هذا هو اسمها واسمها الوارد في النصوص هذا ولم يرد غيره في النصوص مما يدل على أن لها اسمًا غيره أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه هذا يستدل به الإمام أحمد وإسحاق وجمعٌ من أهل العلم على أنه يجوز أن يكون العتق صَداقًا العتق صَداقًا الأصل أن هذه الأمة عَرَض تباع بالمال فقيمتها هو الصداق فقيمتها هو الصداق ومن أهل العلم من يرى أنه في مثل هذه الصورة السيِّد يعتق ويشترط في عتقه بعض المنافع الآن هذه الأمة وذلك العبد المملوك هو مملوك لسيدها وهي مملوكة لسيدها عليها الخدمة وله الاستمتاع لأنها ملك يمين وليس لها قسم ولا يجب العدل لها مع بقية زوجاته فإذا ساواها بزوجاته واشترط أن تكون زوجة له تنازل عن بعض حقوقه هذا عتق لكن هل هذا عتق كلي أو عتق جزئي بحيث يكون له من الأجر مثل ما لو أعتقها عتقًا تامًا بحيث أخرجها من يده؟ المسألة مفترضة في غير النبي -عليه الصلاة والسلام- كونه -عليه الصلاة والسلام- يجعلها من أمهات المؤمنين شرف في الدنيا والآخرة هذا شيء آخر لكن لو أن شخصًا بيده أمة فيقول هل الأفضل أن أعتقها وأخرجها من يدي أو أجعل عتقها صَداقها وأتزوجها؟ الأفضل أن يجعل عتقها صداقها ولذا لو وجبت عليه كفارة نقول أعتقها وأخرجها من يدك أو افعل الأفضل اجعل عتقها صداقها وتزوجها؟ الكلام واضح والا ما هو بواضح؟ يعني شخص عنده أمة جاء يستشير يقول هل الأفضل لي أن أعتق هذه الأمة وأخرجها من يدي إلى غيري حرة تتصرف في نفسها تصرفًا تامًا أو أجعل عتقها صداقها وأتزوجها وهل يجزئ مثل هذا في الكفّارات تجب عليه كفارة قتل مثلاً أو ظهار أو يمين وعنده أمة قال أعتقها لأنه أفضل وأجعل عتقها صداقها وأتزوجها الآن أنت أخذت مقابل ولا يتم بذلك التكفير عما اقترفت حتى تخرجها من يدك بالكلية لكن في هذه الصورة التي معنا وهو كون النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها لا شك أنه أكمل من جهة أنه راغب فيها راغب فيها ويكرمها ويساويها بزوجاته وإن كان الإخراج من يده بالكلية بحيث تتصرف في نفسها التصرف التام وتستحق صداقًا جديدًا غير مقابل العتق أكمل من الجهات الأخرى جمهور أهل العلم لا يرون مثل هذه الصورة لا يرون مثل هذه الصورة وأنه لا يكفي أن يكون العتق في مقابل الصَّداق لا يصلح أن يكون العتق صداقًا لماذا؟ لأنه لا يخلو الحال من أن يكون العتق قبل العقد أو بعده قبل العقد أو بعده فإن كان العتق قبل العقد فقد ملكت أمرها ملكت أمرها ما يملك منها شيء الآن مادام أعتقها فكيف يشترط أن يكون هذا العتق الذي نفذ وانتهى وفرط من يده أن يكون هو الصداق وإن كان العتق بعد العقد فإن العقد على الأمة لا يجوز إلا بشروطه لا يجوز إلا بشروطه وعدم وجود طَول الحرة وحينئذٍ يكون الأولاد منها تبعًا لها أرقاء الجمهور ينظرون إلى هذه المسألة من هذه الحيثية ولهم تفريعات وتفصيلات عقلية الآن قالوا إن كان العتق قبل العقد ملكت نفسها فبإمكانها أن تقول لا لا أريدك أصلاً لأن صارت كغيرها من الحرائر لها رأيها واضح والا ما هو بواضح وإن كان العتق قبل العقد فهو عتق على أمة ولا يصح إلا بشروطه وهذه أمور لا شك أنها أمور عقلية لكن هل مثل هذه الأمور العقلية والأقيسة تُعارَض به بها النصوص الصحيحة الصريحة؟ وهل هناك لفظ أصرح من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها؟ لأنه بالإمكان قبل أن يعتقها يشترط عليها كسائر الشروط يعني لو أن إنسانًا ذهب بسيارته أو بدابته إلى السوق ليبيعها ذهب بسيارته إلى السوق ليبيعها فقيل له بكم تبيع هذه السيارة؟ قال بخمسين ألف لكن لي شرط أن توصلني إلى منزلي بدلاً من أخذ سيارة أجرة بخمسين أجرة توصلني ألا يرد الإشكال الوارد في هذا الحديث على مثل هذه الصورة إن كان الشرط قبل العقد فلم يصادف محله يشترط على ملكه وإن كان هذا الشرط بعد العقد فبعد أن فرط الأمرُ من يده يمكن أنا إذا استرسلنا في مثل هذه الاحتمالات لا سيما إذا كانت مثل هذه الاحتمالات في مقابل نص صحيح صريح إذا استرسلنا في مثلها ما صححنا عقد الآن إشكال الجمهور واضح والا ما هو بواضح؟ ألا يرد هذا الإشكال في مثل الصورة التي ذكرت؟ باع السيارة عرض لها للبيع بخمسين ألف واشترط أن يُوصله المشتري إلى منزله أو إلى بلده خلو المسألة تصير أبعد إلى بلده ثلاثمائة كيلو أو أربعة كيلو يحتاج إلى خمسمائة ريال توصله نقول إن كان الشرط قبل العقد فهو يشترط في حلال في ماله الذي لم يخرج من يده وإن كان الشرط بعد العقد فيشترط في أمرٍ قد فرط من يده والشروط كلها على هذه الحيثية يعني لو لو قلنا بما قاله الجمهور أبطلنا جميع الشروط لأنها لا تخلو إما أن تكون قبل العقد أو بعده بعض الناس في الزواج اللي يسمونه المسيار المرأة تتنازل عن حقوقها أو شيء من حقوقها يقول لا يصح مثل هذا الزواج لماذا؟ لأنها تتنازل عن شيء لم تملكه قبل العقد تتنازل عن الشيء قبل العقد لم تملكه ما ملكت شيء علشان تنازل هذا الأصل في الشروط أنها قبل تمام العقد لذا هذا الكلام لا قيمة له وإلا لو قلنا بمثل هذا جئنا على أو جئنا على جميع الشروط بالإبطال الشروط منها ما هو مقرر شرعًا ومنها ما هو منفي ومنها ما يصح معه العقد ويبطل هو ومنها ما يُبطل العقد كما هو معروف في كتب الفروع المقصود أن الجمهور تأولوا هذا الحديث وقالوا إنه على خلاف القياس وأنه لا يخلو إما أن يكون الشرط قبل العقد أو العتق قبله أو بعده وعلى كلا الحالين لا يصح والحديث صحيح وصريح متفق عليه لا إشكال فيه وصريح في جعل العتق صداقًا قال وجعل عتقها صداقها منهم من قال هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يصح له يجوز له أن يتزوج بغير صداق يجوز له أن يتزوج بغير صداق لكن الأصل أنه قدوة وأسوة والتخصيص لا بد له من مخصص لا بد له من دليل يستند إليه ولذا المرجح جواز مثل هذه الصورة بل القول المقابل له ضعيف جدًا لأنه في مقابل نص نص صحيح صريح وإن قال به أئمة جلة لكن مع ذلك القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق من جواز مثل هذا الذي دلَّ عليه الحديث، الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن..، الموضع الثاني يأتي بالواو تقديره وأروي أيضًا وهذه الواو لا لا تأتي في الحديث الأول في الباب إنما تأتي بما عُطف عليه وأروي أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة فقيه مشهور من من مشاهير التابعين من فقهاء التابعين السبعة فقهاء المدينة وهو من الثقات الأعلام اختلف في اسمه وبعض أهل العلم يرى أن اسمه وكنيته وقد اشتهر بها وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه هو تابعي والعرف جارٍ على أن الترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم أنه قال سألت عائشة..، المعروف أن عادة أهل العلم في المختصرات أنهم يقتصرون على الصحابي لكن قد يُحتاج إلى ذكر التابعي لأن لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه طرف في التحديث لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه سأل عائشة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان صداقه ولو اقتصر على جزء الحديث وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه استغنى عن ذكر التابعي لكن ليبين أن هذا الخبر له سبب سبب إيراد وهناك سبب ورود سبب الورود مقابل لسبب النزول بالنسبة للقرآن يكون سببًا لورود الحديث من قِبِله -عليه الصلاة والسلام- وأما الإيراد فيكون سببه قصة أو سؤال من تابعي لصحابي أو ما أشبه ذلك سألت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا الأوقية أربعون درهما فالاثنتا عشرة أربعمائة وثمانون درهمًا والنشُّ هو النصف قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية نصف أوقية فالنصف عشرون درهمًا وبذلك تكمل العدة خمسمائة درهم ونشًّا بعض الناس الآن النش مفسَّر أنه نصف أوقية ولك أن تقول هذا الكتاب بخمسة عشر ريالاً ونشًّا يعني ونصف ولذا يستروح بعضهم إلى أن النش أصلها النصف بل لغتنا الدارجة يعني تجدون بعض الناس لا يبين الصاد فينطقها شينًا ما يوجد مثل هذا؟ بدل ما يقول خمسة عشر نصف وعند العامة نص يقول نش بعض الناس كأنه يستروح إلى مثل هذا ويميل إلى أن أصلها نصفًا لكن الآن عائشة رضي الله تعالى عنه حينما نطقت بالخبر هل هي ممن يصعب عليه النطق بالصاد؟ لا، نطقت بالصاد في مناسبات كثيرة أو يقال إن الأصل في تسمية النصف نشًّا شخص تكلم به في القدم فتوارثه الناس عنه وبعضهم قلده وبعضهم المقصود أنه صار رديف للنصف وإلا يوجد الآن في أسواق المسلمين من تقول له بكم هذا يقول لك بريال ونش وهو يقصد نص مثلاً وكلهم يتفقون على أن ضبطها بفتح النون ونَشًّا وعلى كل حال هذا ليس من متين العلم إنما قد يميل إليه بعضهم وقد مال إليه بعض الناس وقال أن هذا هو الأصل أن سببه عِلة في لسان الناطق ثم تتابع الناس عليه يعني مثل ما قيل في حديث لا خِلابة يرويه بعضهم لا خذابة لأن واسع بن حبان أو حَبَّان أبوه أو جده في لسانه وفي رأيه عقدة وفي لسانه لثغة يقول لا خذابة فتلقاها الرواة عنه على هذا، قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية يعني عشرون درهمًا فتكمل العدة خمسمائة ولذلك قالت فتلك خمسمائة خمسمائة درهم يعني في قوله ﰑﰒ البقرة: ١٩٦                  ﰍﰎ ﰑﰒ البقرة: ١٩٦  يعني هل يقال نحن بحاجة إلى أن نجمع الثلاثة مع السبعة لتكون عشرة أو نحتاج إلى نضرب اثنا عشر ونصف في أربعين لتخرج النتيجة؟ ﰑﰒ البقرة: ١٩٦  هذه يسمونها إيش؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

هو نص صريح ثلاثة إلى سبع ما تحتاج إلى جمع هذا نص صريح يعني قد يقال إنه تصريح بما هو مجرد توضيح وبعض المُفسرين قال هذه فذلكة نعم بعض الأرقام تحتاج الأرقام التي تحتاج إلى آلات في إخراج النتيجة لا مانع من أن يقال وقد يكون من تمام الإعجاز في الآية أن وتمام النظم وسياق الآية أن يؤتى بالمجموع، في المدة التي مكثها أصحاب الكهف كم؟

طالب: ...............

نعم   الكهف: ٢٥  يعني ثلاثمائة وتسع سنين بعضهم يقول أن السبب في هذا أنها ثلاثمائة شمسية وثلاثمائة وتسع قمرية هذه مطابقة يعني للعدة لأن كل مائة سنة تحتاج إلى كل مائة سنة تحتاج إلى ثلاثة سنين وثلث فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم خمسمائة درهم تعادل مائة وخمسين ريال أو تقل عنها قليلاً ومهور بناته -عليه الصلاة والسلام- أربعمائة أقل فمن كَرم الإنسان أن يدفع أكثر مما يأخذ فهذا دليل على أن الصّداق أوّلاً لا بد منه وأنه وأن كثرته ليست دلالة على مكرمة ولا رغبة في البنت ولا في أبيها إذ لو كان الأمر كذلك لكان أولى بذلك وأحق النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذًا وإعطاءً فكونه يعطي أكثر الناس لأنه أكرم الناس وكونه يأخذ أكثر مما يأخذ الناس لكون بناته -عليه الصلاة والسلام- بنات سيد ولد آدم فليس في هذا مكرمة أن يعنى الزوج الخاطب ويثقَل كاهله بزيادة في المهر أو يكلَّف الديون وليس هذا أيضًا من العقل ليس من العقل لأن المردود مردود مثل هذا التصرف على الزوجة يعني كونه يثقَل بالديون يالله استدن لنا مائة ألف مائتي ألف ثلاثمائة ألف ويبقى طيلة عمره يسدد الأثر لا شك أنه ينعكس على البنت بينما لو دخل بالميسور وما كُلِّف ولا أُرهق بديون لا شك أن أيضًا المردود الإيجابي على البنت وهذا أمر واضح ومجرب كم من شخص نَدم لما أخذ وكلف الزوج بأن يدفع المبالغ الطائلة ويتحمل الديون وعاشت البنت عيشة الشقاء لأنها تطلب من زوجها ويقول من أين؟ هو الآن يسدد ديون من أين؟ فإما أن تَبقى على شظف من العيش أو تكون النتيجة الفراق وكلاهما مر بينما هما في السعة أو هم في السعة في حل من ذلك يدفع الميسور وما يكسبه ينفقه على نفسه وعلى زوجته والله المستعان جاء في النصوص ما يدل على أن المهر لا حد لأقله وتقدم في حديث الواهبة «التمس ولو خاتمًا من حديد التمس ولو خاتمًا من حديد» وأخيرًا زوجه إياها على أن يعلمها سوَر من القرآن فلا حد لأقله بل ما يسمى مال ويصح أن يكون عِوضًا لعرض من العروض يصح أن يكون صداقًا وكذلك لو كان عرضًا ثوب مثلاً أو رداء أو شيء مما يصح أن يكون صداقًا وأما بالنسبة لأكثره فلا حد له ما لم يدخل في حيّز السرف فيُمنع لأنه إسراف القصة التي أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحدد ويمنع من المغالاة في المهور واستدراك المرأة عليه واستدلالها بالآية النساء: ٢٠  والمقولة التي تنسب إلى عمر أن كل الناس أفقه من عمر حتى المرأة هذه القصة لا تصح هذه القصة لا تصح، ومع الأسف أنه يوجد في المسلمين من يبالغ في الطلب إن كان وليًّا لامرأة أو في البذل إن كان زوجًا أو والدا لزوج من أهل الثراء والعقوبات عاجلة في مثل هذه التصرفات يعني سمعنا من يتزوج أو من يزوج ومن يطلب الملايين أو يدفع الملايين سمعنا من يُسرف الإسراف الذي لا يحتمله عقل فضلاً عن دين الذي نص على تحريم الإسراف والتبذير ثم بعد ذلك تكون النتيجة الفِراق وهذه نتيجة حتمية إذا بذل الأموال الطائلة فوجدها دون المستوى الذي توقعه وش تكون النتيجة؟ إذا بذل الملايين فالمعلوم أن لديه أكثر منها يسهل عليه الطلاق وواحد مع الأسف من الشباب الصالحين متخرج في كلية شرعية وهو صالح ومع ذلك جاء بالدعوة لحضور الزواج وقال في قصر كذا والحضور الجالسين يعرفون القصر وقالوا ترى أجرة القصر مائتا ألف ريال في الليلة وش معنى هذا؟ معنى هذا إسراف محرم لا تحضروا فقال شخص من الحضور هذا القصر إنما استؤجر هذه الليلة لطلاب العلم والزملاء والمشايخ الذين يستنكرون الإسراف وإلا فالزواج البارحة في قصر كذا بخمسمائة ألف كم يزوّج هذا المبلغ من أعزب وكم يحصن من أيّم هذه المبالغ يعني سبعمائة ألف لو صرفت ومع الأسف أنه بالمقابل جاءني في رمضان شخص أب لولدين قد عقدا سنة عشرين ولم يتمكنا من الدخول بسبب قلة ذات اليد سبع سنوات يعني المبالغ التي تصرف في ليلة يعني هذه أجرة القاعة خمسمائة ألف أو مائتا ألف إضافة لو زُوِّج من أمثال هؤلاء الذين هم من سنة عشرين العقود محررة ومصدقة وموثقة يعني ما هي بدعاوى وعجزوا عن الدخول ما يملكون سيارة والدهم جاي على سيارة أجرة وأقسم أن ما عنده ما يدفع لا للذهاب ولا للإياب فأين العقلاء؟ أين العقول في مثل هذه التصرفات؟ لكن هل يكفي في مثل هذا الخُطب والمواعظ وإيراد النصوص على العامة مع أن الملأ وعلية القوم فيهم شيء من هذا الإسراف؟ أو لا بد أن يكون القدوات هم الذين يبادرون في مثل هذه الأمور يعني بعض أهل العلم قد يغلبهم النساء ويحصل ما يحصل وقد حصل من الإسراف حتى في بيوت بعض أهل العلم لكن ينبغي أن يكون هذا العالم قدوة لغيره يعني هل يؤثِّر كلامه على المنبر في تخفيف المهور والتيسير على الناس وقد زوج ولده أو ابنته بمثل هذه المبالغ؟ ما يؤثر كلامه أبدًا لا قيمة له بل يسخر منه يَسخر منه من يعرف واقعه يعني شخص على التلفون يجيب على الأسئلة ليس هذا قدح لكن هذا بيان واقع لا بد أن يكون أهل العلم وطلاب العلم هم القدوات ليتبعهم عامة الناس، والله ما شاء الله في الدروس والمحاضرات والخطب والكلام كثير والنتيجة لا شيء، إيش السبب؟ ما فيه قدوات نعم نسمع في بعض القبائل أنهم تعارفوا على أن يكون المهر ألف ريال أو مائة ريال أو خمسمائة أو شيء من هذا هذا يشكرون عليه والله المستعان، هل لولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه المسائل ويحدد المهور بما لا يزيد على كذا بالنسبة للبكر وكذا للثيب وكذا لمن كان معها ولد وهكذا؟ أو ليس له ذلك وأن الأمر متروك هو في الأصل متروك يعني مصعب دَفع لعائشة بنت طلحة ألف ألف وقد تزوجها قبله أربعة وهو الخامس ويُذكر هذا في التواريخ وفي السير وفي كتب الأدب لكن ليس هذا هو ليس المرد إلى هذا العبرة بما في مثل هذا الحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- يدفع خمسمائة ويأخذ أربعمائة ولو كان الزيادة في هذا أخذًا أو إعطاء مكرمة لكان أولى به النبي -عليه الصلاة والسلام- والله المستعان فولي الأمر إذا رأى أن هذا أدى بالناس إلى ضرر لا يحتمله كثير من الناس بمعنى أن الآن أثّر هذا في البيوت يعني يوجد الشباب ممن يصل إلى الثلاثين ما تزوج ويبيت الليل يتقلب في فراشه هذا العفيف وقد تُسوِّل له نفسه مقارفة الفاحشة وقل مثل هذا في البنات ممن تصل إلى الأربعين والخمس والثلاثين ما تزوجت سببه إيش؟ المغالاة المغالاة في المهور فإذا تَرتب على ذلك ضرر متعدي للإمام أن يتدخل للإمام أن يتدخل ومع ذلك يقال للإمام يجب أن يكون قدوة لغيره ولذا لما وضع النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمَيّ موضوع والدماء موضوعة أبان -عليه الصلاة والسلام- وأول ربا نضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ما هو بكلام نظري لا لا بد من فعل لا بد أن يكون الإنسان يوافق قوله فعله وإلا ما فيه فائدة وعلى كل حال إذا ترتب عليه ضرر وخُشي من المفسدة المنتشرة الآن العوانس في البيوت بازدياد كلها بسبب هذه المشكلة فللإمام أن يتدخل حينئذٍ دفعًا للضرر المتعدي الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» قال: ما عندي شيء علي بن أبي طالب ابن عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأبوه أبو طالب من من الوجهاء ومن الأثرياء لكن عليًا لم يرثه لماذا؟ للاختلاف في الدين ويقول ما عندي شيء هؤلاء هم أهل الآخرة لا أهل الدنيا يعني الإنسان إذا كانت له صلة أدنى صلة بمسؤول أصابه شيء من ثرائه فهذا صلته بأعظم إنسان الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة كان كذلك كل من له به صلة ولو اهتم بها -عليه الصلاة والسلام- لاهتم بها من حوله ولو وصل إليهم من مما يصل إليه لكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- تأتيه الأموال الطائلة لا يبيت ليلة وعنده منها شيء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت الأيام والليالي بل الشهور لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لمّا تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» فقال ما عندي شيء تزوج هل يقال إن الفعل على أصله وأنه ماضٍ وبعد الزواج طلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعطيها شيئًا أو أن هذا الطلب قبل الزواج فهي كل ما تزوج يعني أراد والماضي قد يأتي ويراد به الفراغ من الشيء وهو الأصل فيه ويأتي ويراد به الشروع فيه ويأتي ويراد به إرادته هذا فلما أراد أن يتزوج قال أعطها شيئًا أو بعد أن دخل بها قال أعطها شيئًا ولا شك أن الصّداق محله ووقته قبل الدخول هذا الأصل فيه لأنها تُجهَّز منه في الغالب لكن لو تزوج وبنى بها ودخل بها من غير أن يسمي لها صداقًا صح النكاح ثم بعد ذلك يلزمه مهر المثل على ما سيأتي فتزوج يحتمل أن يراد به أنه بنى بها ودخل بها ويحتمل أنه أراد ذلك فيكون الطلب قبل الدخول «أعطها شيئًا» قال ما عندي شيء قال «فأين درعك الحُطَمِيَّة؟» نسبة إلى حطم حطمة من بطن من عبد القيس إلى حطمة قالوا من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع التي تقي الجسم السهام في الحروب «أين درعك الحُطمية؟» الدرع إنما يحتاجه الرجل أو المرأة؟ إذا كان من آلات الحرب فالذي يحتاجه الرجل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أين درعك الحطمية؟» معنى هذا هو يسأل عن الدرع لذاتها أو ليصدقها إياه؟ نعم واضح من السياق أنه لأجل أن يصدقها إياه ولهذا يصح أن يكون الصّداق مما يختص بالرجال على ألا تستعمله المرأة استعمال الرجال تبيعه وتستفيد من قيمته يعني مثل لو قيل لك بكم هذا الكتاب فتقول بمائة يقول لك والله ما عندي إلا هذا الخاتم خاتم الذهب اشتريته لزوجتي خذه اشتريته بمائة هل نقول أنه لا يصح لأن العوض لا يجوز لك أن تستعمله؟ إما أن تُلبسه من من يحل له لبسه أو تبيعه فتستفيد من ثمنه «أين درعك الحطمية؟» معروف أنه إنما اتخذها ليستعملها في الجهاد في الحرب وهي بهذا بهذا التملك أو بنية التملك لاستعمالها في الحرب هل تكون وقفًا «أما خالد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله» يعني شخص عنده سيف يجاهد فيه في سبيل الله هل نقول أن هذا وقف لأنه اشتراه بهذه النية أو نقول أنه ملكه ويستعمله في هذا وفي غيره والتوقيف يحتاج إلى نية للتوقيف ولفظ يدل عليه يعني ما يكفي في هذا مجرد الفعل لأنه يستعمل في الجهاد وفي غيرها أما لو كان لا يستعمل إلا في الجهاد فمجرد الشراء يكفي في التوقيف يعني مثلاً شخص اشترى أرض وشيَّد عليها مسجد هل نقول أنه لا بد أن يصرح بهذا أن هذا مسجد وأنه وقف لا يجوز بيعه أو اشترى أرضا وسورها وترك الناس  يدفنون فيها موتاهم هل نقول والله هذا يحتاج على أن ينص على أن هذا وقف؟ لا يحتاج لأنه لا يستعمل إلا لهذا يعني هل يمكن أن يشيد مسجد مثل هذا ثم في النهاية يكون متجر مسجد بمعالمه ثم في النهاية يقول والله أنا أنا ما نويته مسجد إنما ناويه متجر بس على شكل مسجد ما يقبل منه مثل هذا لا يقبل منه مثل هذا وكذا لو اشترى أرضًا وسورها وترك الناس يدفنون فيها هذا وقف بلا شك أما الدرع فلا يكفي فيه مجر الشراء ولو نوى فيه أن يجاهد في سبيل الله لأنه يستمعل في هذا وهذا، نعم.

طالب: ...............

هو الأب هو؟

طالب: ...............

أبوها؟

طالب: ...............

إيه بما لا يزيد عن مهر المثل.

طالب: ...............

حديث الدرع؟ لا ما فيه ما فيه تحديد أبدًا ما في النصوص ما يدل على التحديد سيأتي حديث عشرة دراهم ليس بصحيح.

طالب: ...............

لا، هذا هو ما حدد هو يعرف أن عنده درع هو قال ما عندي شيء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف أن عنده درع ولذلك في حديث الواهبة ما يعرف أن عنده شيء قال «التمس ولو خاتما من حديد» لأنه ما يعرف أن عنده شيء لكن هذا ابن عمه ويعرفه معرفة تامة ويعرف ما عنده قال أين درعك؟ لأن الإنسان قد ينفي ينفي ويكون النفي مطابق يقول ما عند شيء وبالفعل ما عنده شيء وشيء نكرة في سياق النفي تنصرف إلى أدنى شيء لو ما قال عندي شيء وعنده نظارة نقول ما عندك شيء؟ أو مما يصلح في هذا الباب؟ نعم، مما يصلح في هذا الباب، قاله له الرسول عندك درع حطمية وين هي؟ هي شيء.

طالب: ...............

 

يعني تعارف الناس مثلاً على خمسين ألف أربعين ألف ثلاثين ألف قال هات وش المانع ما فيه ما يمنع لكن كل ما يخفف لا شك أنه أفضل وأيسر وأبرك جاءت روايات فيها مقدار ما دفعه علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها لكن لا يصح منها شيء إنما الذي في الصحيح أنه كانت عنده ناقة يريد أن يكتسب عليها من الحشيش أو من الحطب أو غيره من أجل الوليمة ثم لما جاء وجد عمّه حمزة قد بقر بطنها وقال ما قال ثم بعد ذلك المقصود أن القصة معروفة في الصحيح وغيره الحديث الذي يليه يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في هذه السلسلة مرارًا وعرفنا أن العلماء يختلفون في قبولها وردها منهم من يقول أنها ضعيفة للخلاف في الضمير في جده هل هو جد عمرو والا جد شعيب؟ وعلى كلا الاحتمالين إن كان جد عمرو فهو محمد فالحديث مرسل وإن كان جد شعيب فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب على ما قيل لم يلق جده فهو منقطع والمرجع عند أهل العلم أن المراد بالجد كما جاء التصريح به في روايات عند النسائي وغيره أنه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وأن شُعيبًا سمع منه ثبت سماعه منه فالمرجح عند أهل العلم أن هذه السلسلة ما يروى بها لا ينزل عن درجة الحسن لا ينزل عن درجة الحسن إذا صح السند إلى عمرو وهنا يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن جريج موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وله شاهد أو متابعة الحجاج بن أرْطاة تابع ابن جريج وهو أيضًا الآخر موصوف بالتدليس فرواية مدلس مع رواية مدلس من غير تصريح بالسماع يعني لو قُدر أنه ما وقفنا على رواية فيها تصريح بالسماع عندنا مدلس عنعن ومدلس آخر عنعن تجبر إحداهما بالأخرى أو لا تجبر؟ حديث المدلس ينجبر والا ما ينجبر نص ابن حجر في النخبة وشرحها أنه مما ينجبر حديثه وعلى هذا مع أن الحجاج مضعّف بغير التدليس لكن ابن جريج صرّح بالسماع في رواية النسائي فزال ما يخشى من تدليسه وعلى هذا فالإسناد جيّد فتضعيف من ضعّفه لا وجه له لا سيما وأن رواية النسائي فيها التصريح بالسماع فالحديث جيد يعني حسن أقل أحواله أن يكون حسنًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما امرأة نَكحت» يعني تزوجت «على صداق أو حِباء أو عِدَة» عِدَة من الوعد ولذا كتاب ابن القيم اسمه: عِدَة الصابرين بعضهم ينطقها عُدّة عُدّة والمعنى يصح على هذا بمعنى أنه ما يحتاج أن يعدّه أو ما يُحتاج إعداده للصبر على كل حال اسمه المعروف عِدَة وهو ما وعد الصابرون من الأجر العظيم عند الله جل و علا وهنا عَدِة كزنة وجدة أصلها فعلة وِعْدَة كل هذه الأمور تزوجت هذه المرأة على صداق سماه على ألف درهم مثلاً «أو حِباء» يعني غير الصداق فرض لها مهرًا وأعطاها أو وعدها «قبل عصمة النكاح فهو لها» يعني قبل العقد كل هذه الأمور لها لو قال هذا صداق البنت ألف وهذا لأبيها وهذا لأخيها قبل العقد حديث «أيما امرأة نكحت على صَداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها» يعني سواء كان سواء كانت هذه العدة أو هذا الحِباء لها أو لغيرها يكون لها لو قال هذه الصداق ألف للبنت وألف لك لأبيها أو لأخيها إذا كان قبل العقد فهو لها وإذا كان بعد العقد فهو لمن أعطيه، إيش الفرق بين ما كان قبل العقد وما كان بعده؟ لأن ما كان قبل العقد بمثابة الرِشوة لأنه لولا هذه العدة وهذا الحباء يمكن يعترض الأب لأنه ليس بكفؤ تجدون بعض الناس الآن يتعب ما وجد امرأة لقادح إما شرعي أو عرفي مثلاً يأتي إلى الأب ويقول يخطب منه بنته ويقول أكرمك بسيارة مثلاً أو يأتي للأخ ويقول عندي لك سيارة يعني لولا هذه السيارة يزوج والا ما يزوج؟ فإن كان قبل العقد فهي للبنت وإن كان بعده فهو لمن أعطيه الآن اتضح الفرق بين الأمرين؟ لأن بعض الناس ما تمشي أموره إلا بمثل هذا والضحيّة في النهاية في مثل هذه الرِّشوة الضحية البنت فهي لها معاملة لهذا الولي بنقيض قصده أما إذا كان بعد عصمة النكاح بعد العقد خلاص انتهى الإشكال خلاص هو ملك إن شاء أعطى إن شاء وهب إن شاء حبا وإن شاء وعد ما فيه إشكال وإن شاء ترك لا أحد يلزمه فهو الآن يطوعه واختياره وليست برشوة الآن «وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» نعم يكرم الرجل من أجل ابنته ومن أجل أخته لأن المُصاهرة لها شأن فعلى الطرفين كل منهما أن يكرم الآخر لا الأب ولا الأخ يكرمان الصهر كما أن الصهر عليه أن يكرم الأصهار والأنساب «وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» يقول رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعلى كل حال الحديث جيّد في الجملة.

"