شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (09)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: فـإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى، فإذا أتى محسِّرًا أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي، وهي الجمـرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى، وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يـوم النحـر غيرهـا، يرميها مسـتقبلاً لها يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هـذا هو الذي صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، ويستحب أن يكبِّر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، ويرفع يديه في الرمي.ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات، وذهابه من عرفات إلى مزدلفة، حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذٍ يشرع في التحلل،والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. ومنهم من يقول: بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبّى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فصل: وأما التلبية في وقوفه بعرفة، ومزدلفة، فلم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة، فإذا.
لا يلبون؟! يلبون.
وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بعد أن ذكر المبيت بمزدلفة إلى صلاة الصبح، ثم بعد ذلك يقصد المشعر، وعرفنا المراد بالمشعر الحرام وأنه يطلق ويراد به مزدلفة كلها، ويطلق ويراد به الجبل الذي يسمى قُزح، قال ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل، هذا هو الجبل الذي أقيم في مكانه المسجد الآن أو بقربه،وهو جبل الميقدة، يعني نستحضر ما ذكره الشيخ سابقًا من أن الإيقاد بمنى وعرفة بدعة دون مزدلفة، الإيقاد تقدم، واستشكلنا أن الإيقاد بمنى وعرفة بدعة منكرة بخلاف مزدلفة، وهنا يقول جبل الميقدة لعل الإيقاد هنا من أجل أن يعرف مكان المشعر بدقة فيوقد عليه نار يجتمع حوله الحجاج بينما منى وعرفة لا يحتاج إلى هذا الإيقاد ليس فيها مكان مخصص للوقوف عنده فلا يحتاج إلى إيقاد، أما عرفة فلكونها في النهار حتى من جاء إلى الليل لا يحتاج إلى إيقاد حدودة معروفة، لكن مزدلفة، فالمشعر المخصوص المراد الذي يطلق عليه قزح هذا لا يعرفه جميع الحجاج فيحتاج إلى إيقاد ليعرفه بقية الحجاج لعل هذا مراد الشيخ فيما تقدم -رحمه الله- قال:"وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخصّه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام" يعني يطلق المشعر الحرام إطلاقًا عامًا ويراد به جميع مزدلفة، ويطلق إطلاقًا خاصا ويراد به هذا المكان الخاص، قال "فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى"لا ينتظر إلى طلوع الشمس، فلم ينتظر النبي -عليه الصلاة والسلام- بل صلى صلاة الصبح في أول وقتها بغلس، ثم جلس عند المشعر الحرام يذكر الله -جلَّ وعلا- إلى أن أسفر جدًا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين الذي لا يفيضون إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير قال: "فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرًا أسرع قدر رمية بحجر"محسر فاصل بين مزدلفة ومنى، وليس من مزدلفة ولا من منى، فإذا وصل إلى هذا الوادي أسرع قال قدر رمية بحجر، رمية الحجر المعتاد من الرجل المتوسط بقدرثلاثين مترا، أو خمسة وعشرين مترا، في هذا الحدود، عرض هذا المسجد رمية حجر تقريبا.
طالب: الإسراع.......
لا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أسرع، كثير من الشراح والفقهاء يقولون أن السبب أن الفيل حسر في هذا المكان فلم يتقدم ولم يتأخر، ولا شك أن كتب السيرة تنص على أن الفيل إنما حُبس بالمغمس وليس بوادي محسر.
طالب: ..............
ما أدري أنا قلت لك ما أعتني بهذه الأمور ما أدري والله، نركب السيارات ويوصلونا المكان الذي نريد، ولا شك أن هذا نقص، مثل هذه الأمور تحتاج إلى عناية، مادام تترتب عليها أحكام شرعية فلاشك أنها تحتاج من طالب العلم إلى شيء من العناية وقد كفي؛ لأن تحديد هذه الأمور من فروض الكفايات الذي قام بها من يكفي، لكن يبقى أن اطلاع طالب العلم على مثل هذه الأماكن شيء مطلوب؛ لأنها رُتب عليها أحكام بخلاف الأماكن والآثار التي تزعم مما لم يرتب عليه أحكام.
طالب: ...................
لكن أول الفصل: "والسنة أن يبيت بمزدلفة" ما شرح؟
طالب: ....................
نبدأ به. قال -رحمه الله-: "والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر" لا يفهم من كلامه -رحمه الله- أن المبيت بمزدلفة سنة، المبيت بمزدلفة واجب على الأصح من أقوال أهل العلم وإن قيل بسنيته، وقيل بركنيته، بعضهم يقول سنة لا يلزم بتركه شيء ولا إثم، وقيل بأنه ركن لا يصح الحج إلا به، وأصح الأقوال وأعدلها عند أهل العلم أنه واجب، يلزم المبيت به ويأثم تاركه، وهل يلزم بتركه بدم أو لا يلزم؟ على الخلاف بين أهل العلم في مسألة الإلزام فيمن ترك نسكًا على مقتضى خبر ابن عباس، قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر هذا متعلق أو قوله إلى أن يطلع الفجر هذا هو الذي يتعلق بالسنة، فالسنة أن يمكث إلى أن يطلع الفجر ولا ينصرف قبل صلاة الصبح والإسفار؛ اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-"فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام"وهو المكان المخصوص وإن كان من الأصل هو في المشعر الحرام بالإطلاق الأعم الذي هو مزدلفة، ثم يقصد المشعر الحرام بالإطلاق الخاص الذي سيأتي ذكره عند قوله عند قزح،"إلى أن يسفر جدًا قبل طلوع الشمس" مخالفة للمشركين فلا يجلس ولا يمكث ولا يقف حتى تطلع الشمس مخالفة للمشركين كما سبقت الإشارة إليه "فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم" النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة مزدلفة رخص للضعفة، وسودة أم المؤمنين طلبت الانصراف قبل وقته فأذن لها النبي -عليه الصلاة والسلام- وكانت ثبطة ثقيلة وعائشة -رضي الله عنها- بعد ذلك كانت تتمنى لو ترخصت كما ترخصت سودة، ومن أهل العلم من يرى أن النساء كلهن ضعفة والضعف ملازم لهن، وعلى كل حال النساء يتفاوتن كالرجال، بل من النساء من هي أشد من الرجال، لكن يبقى أن مسألة اختلاط النساء بالرجال في هذه المواطن التي يكثر فيها الزحام ولو كانت قوية نشيطة لا يشكل عليها مزاحمة الرجال، لكن أصل نفس المزاحمة محظورة بالنسبة لها، فعجزها هنا عجز حكمي لا عجز حقيقي، فإذا أدى ذلك إلى مزاحمتها للرجال والتصاقها بالرجال رُخِّص لها، فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان، ابن عباس في ذلك الوقت يناهز الاحتلام وقد انصرف مع من انصرف من الضعفة ونحوهم "فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى" من مزدلفة إلى منى "إذا غاب القمر" إذا غاب القمر، عامة أهل العلم يربطون هذا بمضي غالب الليل ؛ لأن الحكم للغالب فإذا بات الإنسان غالب الليل يقال أنه بات، ولا يربط بأحوال الناس الخاصة، بعض الناس يقول: أنا ما يبدأ عندي الليل إلا بالثلث الأخير، ما يبدأ الليل الذي هو المبيت، والنوم ما يسميه ليل إلا بعد الثلث الأخير، يسهر نقول هذا حكم شرعي لا يرتبط بالأفراد إنما يرتبط بالتحديد الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يستحب له أن يجلس حتى يسفر، فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، يعني التحديد بمغيب القمر في خبر أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها كانت تصلي ثم تسأل هل غاب القمر فإذا قيل لها لا رجعت فصلت، فإذا سلمت قالت هل غاب القمر؟ قالوا لا، رجعت تصلي هذا مما يدل على أن الصحابة كانوا يصلون في هذه الليلة،خلافًا لمن قال: إن الصلاة والوتر في هذه الليلة بدعة، بعض الناس عنده شيء من الجرأة يقول بدعة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما ترك الوتر سفرًا ولا حضرًا بناء على أن جابر لم ينقل قيام الليل في هذه الليلة ولا الوتر ما نقله، وعدم النقل ليس نقلاً للعدم كما تقدم، ويبقى أنه سنة. قال:"ولا ينبغي لأهل القوة" أهل النشاط والقوة ليسوا من الضعفة الذين ينطبق عليهم وصف الضعف، فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، قوله: "لاينبغي" هل يقتضي الإلزام؟ لا يقتضي الإلزام، فقوله: "لا ينبغي" يعني أن الأفضل أن يمكث وإن انصرف فلا شيء عليه، قال:"ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها" ويقفوا بها يعني بالمشعر، أهل القوة خلاف أهل الضعف، بخلاف الضعفة لو انصرفوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر كثير من أهل العلم يرون أنه لا شيء عليهم؛ لأنهم باتوا غالب الليل، وكذلك في ليالي منى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- هديه مثل ما سمعنا صلى الصبح في أول وقتها ثم بعد ذلك فمكث يذكر الله -جلَّ وعلا- حتى أسفر جدا ثم دفع إلى منى قبل طلوع الشمس، وصلاة الفجر بالمزدلفة لها شأن، بعضهم يوجب المبيت إلى صلاة الفجر، وبعضهم يرى أن صلاة الفجر بالمزدلفة مما يتم به الحج كما في حديث عروة بن مضرس، حتى بالغ بعضهم فقال أن صلاة الصبح بالمزدلفة ركن كقول أهل الظاهر، بل بالغ ابن حزم فقال لو بطلت صلاته يعني صلى صلاة باطلة بالمزدلفة ثم قضاها خارج المزدلفة فحجه باطل، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ليلاً أو نهارًا أو أي ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه، الوقوف على الظاهر بمثل هذه الطريقة، لو بطلت صلاته وهو
لا يشعر، صلى ناسيًا بدون وضوء، أوانتقض وضوءه بأي مبطل من المبطلات وهو لا يشعر به، هل هناك ارتباط بين هذه الصلاة وبين الحج أو نقول إن الجهة منفكة؟ ولا شك أن التحديد بالأوقات معروف حتى في المناسك وفي غيرها من الأعمال لكن لا يعني هذا أن الحد من ضمن المحدود، يعني هل الصلاة من المناسك ليعلق عليها صحة الحج أو عدمه؟ ليست من المناسك، شأن الصلاة أعظم من المناسك لكن الجهة منفكة، لو طلع عليه الفجر ثم خرج من المزدلفة قبل الزحمة، فقال: أصلي بعد مزدلفة مباشرة في وقتها نقول حجك صحيح أو باطل؟ حجه صحيح.
طالب: في حديث عروة ....
هو لو يعمل بظاهر حديث عروة لقلنا أن من صلى ووقف قبل ذلك يرجع إلى أهله وهذا بالإجماع لا يعمل به، على كل حال وجوب المبيت بمزدلفة إلى صلاة الصبح هذا ظاهر، وإن كان جمهور أهل العلم يجيزون أن يدفع قبل ذلك، دليل وجوب الوقوف أو المبيت بمزدلفة الترخيص للضعفة؛ لأن ما ليس بواجب لا يحتاج إلى ترخيص، ودليل عدم ركنيته الترخيص؛ لأن الأركان لا يرخص فيها، يقول:"حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل"، الذي هو المشعر بالإطلاق الخاص وهو جبل الميقدة وعرفنا هذا قريبًا، تقدم لشيخ الإسلام في أول الدروس أن الإيقاد بمنى وعرفات بدعة منكرة بخلاف المزدلفة، ولعل الحاجة ليست داعية إلى الإيقاد لا بمنى ولا بعرفات؛ لأن كلها موقف وكلها مبيت لكن مزدلفة يسن الوقوف عند المشعر بمعناه الخاص ولا يعرفه جميع الحجاج فيحتاج إلى أن يوقد، وأيضًا الوقوف في وقت يحتاج إلى إيقاد.
طالب: ............
لا أدري من رواه؟ في طريقهم من عرفة إلى مزدلفة، الحاجة إليه باعتبار أن السير في الظلام لاأكثر ولا أقل، لكن لو كان هناك مصابيح وكهرباء فلا يحتاج إلى إيقاد؛ لأن مثل هذا لا يتعبد به مهما كان، حتى إذا كانوا يحتاجونه في الطريق، يعني مثل ما يحتاج إليه في سائر الأيام، فهذا لا يختص بهذا الوقت، مثل ما يحتاج إليه في سائر الأيام، يحتاجون إلى إيقاد بمنى للإنارة ولطهي الطعام وما أشبه ذلك، والإيقاد قد يكون للاستدفاء، يحتاجون إلى هذا فلا يترتب عليه حكم خاص، يحتاجون إلى الإيقاد من أجل أن يحدد موضع المشعر بمعناه الخاص بدقة، قال شيخ الإسلام "هو جبل الميقدة وهو المكان الذي يقف فيه الناس".
طالب: .................
التعظيم لا يكون بالنار، التعظيم بالنار يكون عند غير المسلمين عند المجوس.
طالب: .................
من الذي يعظمه؟
طالب: .................
إذًا لا يصلح الإيقاد بالجملة والتعظيم بالطريقة المشابهة لتعظيم المشركين أمر محرم يعني هذا تشبه بهم.
طالب: .................
نعم، الإيقاد هناك بدعة وهنا لا بأس به ما الفرق بينهم؟
طالب: .................
انتهينا من هذا قلنا أنه إذا وجدت الحاجة إلى ذلك انتفى الإشكال كما هنا.
طالب: هم يأتون مزدلفة ليلا بعكس عرفة.
وهذا يخوّل الإيقاد بمزدلفة لكن المبيت بمنى أليس بليل؟
طالب: دخولها يا شيخ نهارا...
وبالليل تعرف؟ لا تعرف، يحتاجون إلى إيقاد لكن فرق بين الحاجة العادية والحاجة الشرعية، الحاجة العادية هذه ما فيها إشكال في أي زمان وفي أي مكان، فلا نقول لشخص أوقد ليطهى الطعام: أنك مشابه للمجوس؟ من الطرائف أن رجلين جلسا على الطعام فنظر أحدهما إلى الآخر فنهره الثاني وتكلم عليه وتهجم عليه وكاد أن يضربه إن لم يكن وقع الضرب، الله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه وأنت تنظر إليّ؟! الأمور العادية هذه لا يحتاج إلى التنبيه عليها، لكن الكلام فيما يتعبد به، الإيقاد في منى حاجة للإنارة وللطهي، لكن هنا لبيان المشعر الذي يستحب الوقوف عنده فما لا يتم الاستحباب إلا به فهو مستحب.
طالب: إذا كان المقصد تحديد المشعر....
نهار، لا، ليس مثل هذا الذي قصده النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقل من مكانه إليه، لا، هذا مقصود شرعي أن يوقف عنده، وبعد الصلاة، فقد كان جالسا في مزدلفة ثم انتقل إليه.
طالب: ...............
إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث لا يعرف إلا به يوقد، يعني لو قيل المحراب بالمسجد، ما حكم إنارة محراب المسجد؟ أو أي مكان في المسجد يقرأ فيه، ولا يتمكن القارئ من القراءة إلا بوجود إنارة، والقراءة مستحبة، إذًا ما لا تتم إلا به فهو مستحب، لكن لو استغني عن هذه الإنارة، فكثير من الناس يجعل الإنارة في وقتها وفي غير وقتها، وقد قيل: في الصباح ما يغني عن المصباح، صلينا في يوم شاتٍ صلاة الصبح في المسجد في خلوة في بدروم قبو ولما صلينا قام الإمام -وكان كبير السن- وأغلق الكهرباء، الإنسان لا يرى جليسه ولا يرى يده، يقول: في الصباح ما يغني عن المصباح أين الصباح؟ صلاة الظهر ما ترى جليسك، ماتدري من هو، وبالمقابل أيضًا هناك إسراف في استعمال وإتلاف الأموال، بعض الناس يكفيه مصباح واحد ويضيئ المسجد كله، وهذا أيضًا يحتاج إلى إعادة نظر.
يقول وقد بُني عليه، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام، فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى فإذا أتى محسرًا أسرع قبل رمية بحجر، قلنا أن قدر الرمية بحجر: الرجل المتوسط بين الثلاثين متر وما حولها ثلاثين أقل أكثر، والمقصود بذلك التقريب لا التحديد قال -رحمه الله-: "فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة" وهي تحية منى والسنة المبادرة بها والرمي قبل أي فعل من الأفعال قبل أن يحط رحله، وهو على دابته يتجه إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، وهي الحد الفاصل بين منى ومكة، بين منى وما هو خارج منى وهي في الحرم على كل حال؛ لأن منى من الحرم، والخلاف في كونها من منى سبقت الإشارة إليه، فمن أهل العلم من يقول أنها من منى بدليل أن رميها تحية منى، ومنهم من يقول هي خارج منى، واستدل الأولون بما ذكرناه بالأمس أن تحية منى كيف تكون برمي ما هو خارج منى، وأجاب عنهم أصحاب القول الثاني أن البيت تحيته الطواف وهو خارج البيت قال "بسبع حصيات" بسبع حصيات لا أقل ولا أكثر، فلا يجوز التقصير عما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولازمه في جميع أيامه، وقال: "خذوا عني مناسككم"، وأيضًا الزيادة على ذلك زيادة على القدر المشروع فهو بدعة، إلا إذا شك في عدد الحصيات التي رماها، شك هل رمى سبع أو أوخمس أو ست يبني على الأقل كما هو معروف، ثم يزيد إلى أن يصل إلى السبع، رمى، الرمي هو القذف "ويرفع يده في الرمي" ولا يجزئ الوضع؛ لأنه ليس برمي، ويرمي في المرمى المحدد له وموضع الرمي الأصلي هو الشاخص؛ لأنه هو وسطه وسط المرمى لكن لو رمى في أحد جانبيه مما يقرب من الشاخص مما يطلق عليه مرمى فلا بأس، في أول الأمر قبل هذه التوسعات لو تدحرجت إلى آخر المرمى المحدد كفى، قال: "ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى" آخر الجمرات من ناحية منى كذا عندكم؟ آخر الجمرات، نعم هي آخر الجمرات، يعني آخر وأول أمور نسبية، هي بالنسبة لمنى آخر الجمرات، وبالنسبة لمكة أول الجمرات "وأقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى ولا يرمى يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها" يعني كما في حديث ابن مسعود وغيره يجعل الجمرة تلقاء وجهه، ومنى عن يمينه والبيت عن يساره، وكيفما رمى ووقعت الحصى في المرمى أجزأ لكن هذه هي السنة، وهكذا وقف النبي -عليه الصلاة والسلام- عندها "مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-فيها، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة"مع كل حصاة يدل على أن رمي هذه الحصى وهذه الجمار متتابعًا واحدة تلو الأخرى، فلا ترمى دفعة واحدة فإذا رميت دفعة واحدة أجزأت عن واحدة.
طالب: ...............
الأصل التكبير، يكبر فقط كما هو الشأن عند الطواف، لكن إن سمى فلابأس، توسع أهل العلم وجاء عن ابن عمر التسمية في الطواف،"ويستحب أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا"، هل ثبت مثل هذا أو لم يثبت؟ مخرج أو ليس مخرج؟ أشير إلى تخريجه؟
طالب: .................
أيهم؟ أن يكبر هذا صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن الكلام إن شاء قال مع ذلك "اللهم اجعله حجًا مبرورًا"؛ لأنه لو صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال شيخ الإسلام إن شاء ماذا قال في التعليق؟ ماذا عندك؟ أحمد.
طالب: ..................
أيهم نفس الذكر هذا؟ لا، يصير التكبير.
طالب: ..................
عليه ما سبق معروف مخرج؟ لا شك أنه من حيث المناسبة دعاء مناسب، وعند رمي الجمرات من مواطن الإجابة، لكن يبقى أنه لا يتعبد به ويتقيد به في هذا الموضع إلا بنص، شيخ الإسلام يقول "وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا ويرفع يديه في الرمي؛ لأنه لو لم يرفع يده لكان وضعًا وليس برمي ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلا مشعر" انتبه إلى قول الشيخ -رحمه الله-"في ذهابه من مشعر إلى مشعر" شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الماكث لا يلبي، النبي -عليه الصلاة والسلام- منذ أحرم مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وننظر في الفعل رمى؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الشيء، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام، إذا قرأت القرآن، إذا أردت القراءة، إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا أراد..، يدخل يطلق أيضًا ويراد به الشروع في الشيء، يطلق أيضًا ويراد به الفراغ من الشيء، فكونه -عليه الصلاة والسلام- مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هل نقول حتى أراد أو شرع أو فرغ؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه يلبي وهو يرمي، فعلى هذا يكون معنى رمى فرغ من الرمي، ومنهم من يقول بمجرد ما يقف على الحوض على الجمرة ويشرع في الرمي يقطع التلبية، ومنهم من يقول يقطعها قبل الشروع إذا كان بقربها وأراد الرمي، والفعل يحتمل، قوله حتى رمى جمرة العقبة، والعلماء يختلفون في ذلك ويقول الشيخ -رحمه الله-: ولا يزال يلبي في ذهاب من مشعر إلى مشعر يعني في الذهاب فقط لا في المكث، وهو ماكث في منى لايلبي، ماكث في مزدلفة لايلبي، جالس في عرفة لايلبي، هذا على كلام الشيخ، وقال: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر من منى إلى عرفات ومن..، يعني قبل ذلك إذا حرم أحمأحرم يوم التروية من مكانه وهو ذاهب إلى منى يلبي، وإذا ذهب من منى إلى عرفة لبى، ومن عرفة إلى مزدلفة يلبي، من مزدلفة إلى منى يلبي، هذا ما يراه الشيخ -رحمه الله-؛ لأنه يقول في ذهابه فدل على أنه في مكثه وبقائه وإقامته لا تلبية ثم قال -رحمه الله-:"مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة فإذا شرع في الرمي قطع التلبية"الشيخ -رحمه الله- يرى أن الفعل رمى هو الشروع، إذا شرع في الرمي قطع التربية؛"فأنه حينئذٍ يشرع في التحلل" يشرع في التحلل وهذا يحل إشكالا كبيرا وإن كان كثير من طلاب العلم لا ينتبه له؛ لأن الشيخ يقول "فإنه حينئذٍ يشرع في التحلل" فماذا عن الذي قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلق على الرمي وهي من أعمال يوم النحر التي يجوز فيها التقديم والتأخير، لا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة، أو إذا شرع في التحلل بالرمي بالحلق بالطواف بالأول من هذه الأشياء التي يتحلل بها، كلام الشيخ -رحمه الله- واضح في أنه يشرع في التحلل، بمعنى أنه لو شرع في التحلل بدءًا بالطواف وترك الجمرة فقال نرميها العصر إذا انتهى الناس، نقول يلبي وعليه ثيابه، افترض أنه ذهب إلى البيت وطاف وحلق رأسه ولبس ثيابه تحلل التحلل الأول ولم يرم جمرة العقبة نقول لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، يلبي وعليه ثيابه؟ قوله مازال يلبي حتى رمى الجمرة واضح في هذا، لكن أهل العلم يقولون أن المراد الشروع في أسباب التحلل، سواء كان بالجمرة إذا قدمت أو بالحلق إذا قدم أو بالطواف؛ لأنه ما سئل عن شيء قدم وأخر -عليه الصلاة والسلام- في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج قال -رحمه الله-:"والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة" يقطع التلبية.
طالب: ....................
شرع لا يعني أنه فرغ من التحلل، هو شرع في التحلل بدأ به وذلك قبل الرمي، قال-رحمه الله-: "والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة"، يعني يستمر يلبي سواء كان ماشيًا أو جالسًا سواء كان باقيًا في المشاعر أو في طريقه إلى المشاعر، ومنهم من يقول إذا وصل إلى عرفة قطع التلبية وانشغل بالذكر والدعاء وكذلك المزدلفة، ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة،"والقول الثالث وهو الذي يرجحه الشيخ -رحمه الله- أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبّى وإذا أفاض.."، يعني ولا يلبي بعرفة؛ إنما إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى "وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"لكن عموم قول الصحابي فمازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا يستوعب الوقت كاملا، وقت الذهاب ووقت الانتقال ووقت المكث، يستوعب الوقت كاملاً وأما قوله -رحمه الله-"فصل وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام-يعني على التخصيص والتعيين، أما اللفظ العام فيشمل هذه المواطن وقد نُقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة" يعني فهمًا لكونه -عليه الصلاة والسلام- مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقد يكون قد وقفوا على شيء؛ لأنهم بقربه -عليه الصلاة والسلام- فقوله لم ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعني أنه لم يثبت ولم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام- بدليل أن الخلفاء الراشدين وغيرهم يلبون بعرفة ومع ذلك قول الصحابي: فمازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة يشمل هذا، لكن عندكم لا يلبون؟ أي طبعة هذه ؟
طالب: أضاف أنه ليست في المطبوعة.
ليست في المطبوعة، هذا من تصرفه لماذا؟ لأنه يستبعد، المحقق أضاف (لا) لماذا؟ لأنه يستبعد أن لا يصح ولا ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يخالفه الخلفاء الراشدون الأربعة يعني لو خالفه واحد منهم قلنا خفي عليه الأمر، خالفه اثنان كذلك، لكن كلهم يخالفونه، يستبعد أن يخالفوه -عليه الصلاة والسلام- لكن ليس في هذا مخالفة كونه لم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- لا يعني أنه نقل عنه العدم، يعني لا يوجد أحد من الصحابة أو النبي -عليه الصلاة والسلام- قال بلفظه أنه لا تلبية بعرفة، ثم يقال نقل عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يلبون، لا ما نقبل كلام أي أحد هنا أيا كان، ولو كان أبو بكر وعمر ما نقبل كلام أحد مع مخالفة فعله -عليه الصلاة والسلام- وقوله، لكن مع ذلك عدم النقل هنا لا يعني أنه لم يقع، بدليل قول الصحابي فمازال يلبي وكون الخلفاء الراشدين يلبون بعرفة.
فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي، ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، قائمة، معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر، مستقبلاً بها القبلة، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، كما تقبلت من إبراهيم خليلك.وكل ما ذبح بمنى، وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمي أيضًا.
سواء كان..
سواء كان الإبل.
من ليست عندك؟
سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضًا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، فإنه أضحية، وليس بهدي. وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها، ففيه نزاع؛ فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة،وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص، ودون البندق، وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل.ثم يحلق رأسه، أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة، أو أقل، أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء.وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب، ويتزوج، وأن يصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء.
يقول -رحمه الله تعالى-:"فإذا رمى جمرة العقبة" ما قال الشيخ -رحمه الله- يتحلل التحلل الأول؛ وإنما ذكر التحلل الأول بعد الحلق أو التقصير، وهذا يدل على أنه يرجح أن التحلل الأول إنما يكون بفعل اثنين من ثلاثة، ويدل له حديث عائشة -رضي الله عنها-«كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد الرمي والحلق، فالحل لا يكون إلا بفعل شيئين هما من الثلاثة الحلق وقبله الرمي والطواف ثلاثة أشياء يحل له بها كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء وإذا فعل منها اثنين فقط حل له كل شيء إلا النساء فكون الشيخ -رحمه الله- يؤخر ذكر التحلل الأول بعد الحلق يدل على أنه يرى أن التحلل لا يكون إلا بفعل اثنين من الثلاثة، قال "فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي" والمراد بالهدي ما يساق من الحل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ساق معه من المدينة سبعين بدنة وجاء علي -رضي الله تعالى عنه- من اليمن بثلاثين، نحر النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن رمى الجمرة بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة، ثلاث وستين بدنة، ووكل ما غبر يعني ما بقي إلى علي -رضي الله تعالى عنه-، فلما تم ذبح المائة أمر -عليه الصلاة والسلام- ببضعة من كل واحدة من المائة ليقطع منها قطعة ويوضع الجميع في قدر فيأكل منه ويشرب من مرقه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا يمكن أن يأكل من كل واحدة بعينها لماذا؟ لا يمكن أن يأكل كيف يأكل من مائة بدنة إلا إن قطعت قطع صغيرة جدًا لا تكاد ترى ولا يتم بها امتثال الأمر بقوله -جلَّ وعلا- كلوا منها، الأمر بالأكل لا يتم بأكل قطعة صغيرة لا تكاد تذكر، فأمر ببضعة من كل واحدة من هذه المائة ووضعت في قدر فأكل منها -عليه الصلاة والسلام-، قال "ويستحب أن تنحر الإبل" تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم، تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني قائمة على ثلاث قوائم، معقولة يدها اليسرى فإذا نحرت سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، هذا يدل على أن النحر للإبل وهي قائمة هو السنة، لكن لو ذبحت الإبل وأضجعت أجزأ، لكن النحر هو السنة وكذلك لو نحر الغنم والبقر نحر وقطع ما يجب قطعه أجزأ، لكن السنة أن يضجع على جنبه الأيسر ويذبح، الإبل والبقر،"ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر"ويستقبل بها القبلة"مستقبلاً بها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر"، بسم الله هذا على سبيل الوجوب بل الاشتراط، فلا يؤكل متروك التسمية على سبيل الاشتراط، لا سهوًا ولا عمدًا، ومن أهل العلم من يرى أنها إذا تركت سهوًا أنه يسمى عليها عند الأكل وتؤكل، لكن مقتضى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" أنها لا تؤكل وإن تركت سهوًا، والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان وفي حكمه الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود المعدوم، معدوم سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، والموجود يعفى عنه مع الجهل ومع النسيان والسهو والغفلة، لو قال لما أضجع هديه: بسم الله والله أكبر سمع الله لمن حمده ناسيًا، قلنا: سمع الله لمن حمده هذه لا أثر لها؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لو قال لما أضجعها الله أكبر سمع الله لمن حمده نقول لا بد من التسمية؛ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، مستقبلاً بها القبلة ويقول بسم الله والله أكبر، الخطباء في مساجد الأمصار حينما يذكرون التضحية وذبح الأضاحي ويذكرون ما يجب وما يستحب ويقول الخطيب: بسم الله وجوبًا والله أكبر استحبابًا، فتجد عامة الناس إذا أضجع أضحيته على شقها الأيسر قال بسم الله وجوبًا والله أكبر استحباب؛ لأنه سمع الخطيب، ما عنده غير هذا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما عنده علم، فالتفصيل والبيان من الخطباء هو المتعين؛ لأن العامة يقلدونهم،"بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك"، يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-"اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"وبعضهم يزيد ومن محمد نبيك، هل يتصور في المرفوع أن يقال مثل هذا، يعني يتصور في المرفوع أن يقال: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، هذا المرفوع ليس فيه إشكال، لكن زيادة ومحمد نبيك -صلى الله عليه وسلم- هل يتصور أن توجد في المرفوع؟ لا يتصور أن توجد في المرفوع لكن قد تذكر عن كبار الصحابة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- القبول منه معروف، متقبل منه ومغفور له ما تقدم وما تأخر، والأمر أعظم من ذلك، بل كل من عمل عملاً يؤجر عليه فللنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي دله عليه مثله فهل نقول ومحمد نبيك؟، وماذا يقال في سجود التلاوة كما تقبلتها من داود هل نقول ومحمد؟ الأذكار توقيفية لا يجوز الزيادة عليها، فهي متعبد بها وليس هذا من الذكر المطلق، هذا ذكر مقيد في هذا الموضع، وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، هدي لكنه مهجور في زماننا، في أحد يسوق الهدي؟ قد يقول قائل أنه يُمنع أن يدخل بالهدي، نعم ممنوع أن تدخل بالهدي في سيارتك لكن على الإنسان أن يبعثه في أوقات السعة، يبعث الهدي وهو في مكانه في الرياض، يبعث كبشا يبعث بدنة، يبعث شيئا ويشعرها، وتذبح هناك وتوزع على مساكين الحرم؛ إحياء لهذه السنة، وقلنا هذا في دروس سابقة، العام الماضي والذي قبله في مثل هذا الوقت، وقلنا إذا خف الناس من مكة بعثنا ونسينا إلى أن جاء وقتها، يعني السنن المهجورة إحياؤها له شأن عظيم، من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، وكررنا هذا الكلام في العام الماضي والذي قبله وفي كل سنة في هذا الوقت نقول مثل هذا الكلام ثم بعد ذلك إذا حج الناس ورجعوا وباشر الناس أعمالهم نسوا، وإلا ما الذي يضيرك أن تبعثه وتذهب به معك وأنت ذاهب إلى مكة، معك كبش في السيارة تذبحه هناك لتحيي هذه السنة، والله المستعان.
طالب: ولو في غير أشهر الحج.
ولو غير أشهر الحج النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعثه وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء مما كان يحل له -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ................
لا يعذر أبدا، فإذا أرادوه للأكل حملوه، ولا يمنع أن يوضع تحته شيء يمنع.
طالب: ................
لا إشكال أبدا، لكن من يلقى مثل هذه الأمور، يعني أناس عندهم دقة ونباهة لدقائق الأمور ويوفقون لتطبيقها والعمل بها، ولا شك أن هذا من توفيق الله -جلَّ وعلا-، لكن بعض الناس يذكر ثم إذا جاء الوقت الذي يريده نسي لماذا؟ لأنه مقصِّر في جوانب أخرى فلا يعان على مثل هذه الأمور، والله المستعان. قال -رحمه الله-:"وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي" يعني منى منحر ومكان للذبح، وفجاج مكة كلها منحر أيضًا، المقصود الحرم سواء كان مكة أو مزدلفة أو منى أو غيرها، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذبح بمنى فهو أفضل من هذه الحيثية، قال "وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم"، فالهدي والأضحية والعقيقة كلها لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية "سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم ويسمى أيضًا أضحية"، يسمى أيضًا أضحية، شيخ الإسلام لا يرى الأضحية بالنسبة للحاج، ويريد أن يقطع الطريق على من يمكن أن يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه بالبقر يعني في حجة الوداع، كيف يقول شيخ الإسلام أنه لا أضحية على الحاج والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه بالبقر؟ شيخ الإسلام يقول: يُسمَّى أيضًا أضحية" يريد أن يحسم المادة والاستدراك؛ لأنه لو لم يذكرها قلنا غفل شيخ الإسلام، في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن نسائه بالبقر، فتشرع الأضحية للحاج، نعم الأضحية للحاج بمكة لا تشرع؛ لأن المشروع الهدي، لكن في بلده حج برأسه وبقي أهله في بيته ألا يضحي لهم؟ ألا يضحون هم؟ يضحون، ما يقال والله أنا حججت ليست علي أضحية، بكيفهم لا علي منهم!! لا، أهل بيته يضحون وبيوت المسلمين كلها تضحي هذا المشروع، فتكون التضحية عن أهل بيته، بدلاً من أن تكون عنه وعن أهل بيته تكون عن أهل بيته، قال "ويسمى أيضًا أضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل" بالحل، يعني لو ذبح الهدي بعرفة مثلاً نسميه هدي أو أضحية؟ على كلام الشيخ نسميه أضحية "بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي" قال: "وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي" ما فيه شيء اسمه أضحية وليست بهدي هي في الأصل هدي وإن أطلق عليها وسميت أضحية كما تقدم، ويسمى أيضًا أضحية، قال "وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار"، كما في سائر الأمصار، هل التسمية تابعة للمكان أو تابعة للشخص؟ بمعنى أنه لو قدر أنه شخصا لم يحج وذهب لخدمة الحجيج، وجاء يوم النحر وقال أريد أن أضحي هل نقول هذا هدي أو أضحية؟
طالب: ...............
هو يختلف إن ساقه من الحل قلنا هدي وإن اشتراه من الحرم وذبحه في الحرم إلا إن أخرجه كما ستأتي الإشارة إليه، أخرجه إلى عرفة ثم رده يكون هديا وإلا فهو أضحية وكذلك أهل مكة الذي لا يحج منهم يضحي.
طالب: ..............
يسمى هديا نعم، ولا يقال هدي تمتع وقران، لا هدي نفل.
طالب: من ذبح الهدي خارج الحرم جاهل ما يعرف أن...
يمكن يشير الشيخ هنا،"وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء"، فهو هدي باتفاق العلماء؛ لأنه ساقه من الحل إلى الحرم "وكذلك إن اشتراه من الحرم"، لكن من أهل العلم وهم نزر يسير من قال في الهدي لا بد أن يشترى قبل الإحرام وقبل الميقات، وكلام الشيخ -رحمه الله- قال "فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء" ولعل القول المشار إليه من باب الاستحباب لا من سبيل الإلزام،"وكذلك إن اشتراه من الحرم وذهب به إلى التنعيم"أو إلى عرفة، يعني ذهب به إلى الحل فهو هدي،"وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع؛ فمذهب مالك أنه ليس وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة"،نظيره يعني الهدي الهدية، فالهدية لا بد أن يحضرها المُهدي معه، فلو زرت زميلك مثلا ورأيت عنده كتابا، وراودته على شرائه، وقال: أنا أحتاجه، ثم أكدت عليه وباعه عليك ثم أهديته إليه في بيته، هذا هدي يشمله مسمى الهدية أو ما يشمله؟ لكن الأصل أن الهدية تحضرها معك من الخارج ثم تهديها، مالك يرى أن مثل هذا ليس بهدية، وما يشترى من منى ويذبح بمنى هذا ليس بهدي، والثلاثة قال "ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة"-رضي الله عنها- يعني أنه هدي، ومذهب مالك منقول عن ابن عمر أنه لا يسمى هدي والخلاف في التسمية، وأما بالنسبة للثواب المرتب عليه فيحصل -إن شاء الله تعالى- سواء اشتري من الحل أو من الحرم، وهذا ليس المراد به هدي التمتع والقران الواجب، مثل هذا يشترى من أي مكان ويذبح في الحرم، قال: "وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به"يأخذ الحصى من حيث شاء، قال: الآن عندي وقت، أنا جالس بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها ليس لي شغل، فأذكر الله وأنا ألتقط الحصى، فقد لا يتيسر لي بمزدلفة حصى، ووجده متوافرا بعرفة له أن يأخذ، بمزدلفة كذلك في طريقه له أن يأخذ، قال: وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء ولكن لا يرمي بحصى قد رمي به؛ لأنه مستعمل في عبادة، والفقهاء ينظرونه بالماء المستعمل في رفع الحدث، ويمثلون بهذا في المسائل الخلافية التي يورد على المخالف من الاحتجاج ما يخالف فيه، يعني لو قيل لمالكي مثلاً، لا يجوز الرمي بحجر أو بحصى قد رمي به، قال المالكي ما الدليل؟ قال: لأن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز استعماله لرفع حدث، قال المالكي: أنا لا أوافقك الماء المستعمل لرفع حدث أنا أرفع به الحدث؛ ولذا يشترطون في الإيراد في المناظرات أن يكون المورد متفق عليه، متفق عليه بين الخصوم، شيخ الإسلام يقول لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، وكثير من أهل التحقيق يرون أن كون الحجر قد رمي به لا أثر له؛ لأن الحجر لا يتأثر ليس مثل الماء، الحجر لا يتأثر فعلى هذا لو نقص منه حصاة أو سقط منه حصاة في الطريق أو من يده أو ما أشبه ذلك ثم أخذ حصاة من قرب المرمى ورمى بها، والاحتمال قائم أنها قد رمي بها هذا ليس فيه إشكال، لكن لو أخذ من الحوض هذا محل الخلاف الذي قال فيه الشيخ: لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، وشيخ الإسلام -رحمه الله- لا شك أن النفس ترتاح وتطمئن لما يختاره لكن قوله ليس بملزِم، فإذا كان بالإمكان أن يأخذ حجرًا لم يرم به هذا هو الأصل وهو المتعين، لكن إن لم يجد وشق عليه أن يرجع، وما وصل إلى مكان الرمي إلاَّ بشق الأنفس،
ثم يرجع؟ نقول الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.
طالب: ................
معروف رأيه في الماء المستعمل أن الماء طاهر ونجس فقط، أنا ما جئت بهذا لأنه يرى، يقول "ويستحب أن يكون فوق الحمّص"، الحمص المعروف المأكول "ودون البندق"من نوع المكسرات أكبر من الحمص يعني بينهما ولا يزيد على ذلك؛ لأن الزيادة على ذلك غلو والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما التقط الحصى رفعه بيده وقال بمثل هذا فارموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ونشاهد الآن من يرمي بالنعال، ومن يرمي بالأخفاف، ومن يرمي بالحجارة الكبيرة، ويرمي بأي شيء في يده، هذه كلها أمور مبتدعة، والباعث على ذلك الجهل؛ لأنه يرى أنه أنكأ إذا رمى بشيء كبير،ولا حقيقة لهذه النكاية إنما هو مجرد تعبد، والرمي كسائر المشاعر والمناسك؛ إنما أقيمت لذكر الله، يقول: "وإن كسره جاز"، يعني أخذ حجرا كبيرا وكسره وقسمه سبعة أقسام بالحد المطلوب، أو من جبل أو ما أشبه ذلك يجوز،"والتقاط الحصى أفضل"؛ لأن هذا هو الذي حصل منه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالالتقاط ما أمر بتكسير،"والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل" ولا يشرع غسل الحصى ولا يستحب، بل غسله بدعة إن تعبد به فهو بدعة "ثم يحلق رأسه".
طالب: ................
هذا ليس بحصى، لا بد أن يكون حصى، نقف على هذا؛ لأنه ما بقي إلاَّ ربع ساعة لا تكفي.
طالب: ................
أين؟ عليه أكثر أهل العلم، ما استقل به الشيخ -رحمه الله-، لكن العلماء والفقهاء الذين يتتابعون على نقل الأقوال المتوارثة هذا ما يستغرب، لكن شيخ الإسلام المحقق الذي يتبع الدليل في كل شيء يستغرب منه مثل هذا.
طالب: ................
التوكيل يجوز للعاجز أما القادر لا.
طالب: ................
إذا لم يجده يشتري بما لا يشق عليه.
"