شرح مجمع الأصول (9)

السلام عليكم ورحمة وبركاته،

 بعد هذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص.." إلى آخره، طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يعينه على فيهم الكتاب والسنة من لغة العرب؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب والنبي -عليه الصلاة والسلام- عربي فلا يفهم كلامه من لا يعرف العربية فلا بد من معرفة العربية وكم من عالم ظهر الخلل أو من ينتسب إلى العلم ظهر الخلل في كلامه على نصوص الكتاب والسنة بسبب جهله ببعض فروع العربية، علم العربية فروع عشرة أو أكثر من عشرة فروع طالب العلم بحاجة إليها كلها يأخذ من كل من كل فرع منها ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، يقول: "ومن النحو واللغة" عطف اللغة على النحو النحو فرع من فروع اللغة لكن إذا عطفت اللغة على النحو فالمراد غير ما يتعلق بالنحو من متنها وفقهها وبقية أبواب العربية وفروعها فألفية ابن مالك كتاب نحو صرف، وليست بكتاب لغة، لسان العرب والقاموس كتب لغة في متن اللغة، المخصص لابن سيده في فقه في فقه اللغة، وهكذا..، المقصود أن فروع العربية كثيرة، ما يتعلق بهما من من يتعلق بالكتاب والسنة من معرفة النص الذي لا يحتمل أكثر من معنى والظاهر وما يحتمل لكن مع الرجحان والمجمل الذي يحتمل من غير ترجيح، والحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له على خلاف بين أهل العلم في إثبات المجاز، وعام وهو ما يتناول أكثر من فرد وخاص ما يتناول فرد أو أفراد مع الحصر "ومطلق" ما يتناول أوصاف "ومقيد" بوصف أو أوصاف محصورة وهذه تقدمت المباحث هذه كلها تقدمت بالتفصيل فيما يشترك فيه الكتاب والسنة فيما يشترك فيه الكتاب والسنة "ولا يكفي معرفة الفروع" فقط ولا يكفي معرفة الفروع فقط يعني ما يكفي للاجتهاد أن تقول والله أنا أبدرس الزاد من أوله إلى آخره وأفهم الزاد وأحفظ الزاد بأدلته فقط بل لا بد أن تعرف الأصول، كيف تستفيد من الكتاب والسنة تعرف من الكتاب والسنة ما يكفيك، لكن كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا القدر الذي تحتاجه من الكتاب والسنة لا بد من معرفة الأصول أيضًا، "ولا يشترط عدالته" يعني المجتهد بإمكانه أن يصل إلى حد الاجتهاد ولو لم يكن عدل ولو كان فاسقًا ولو كان فاسقًا بمعنى أنه باحتمال أن يصل إلى حد يؤهله للاجتهاد ولو كان فاسقًا وتقدم أن الفاسق لا يعتبر تقدم في لا يعتبر في الإجماع ولا كافر متأول ولا فاسق، وهنا قال لا تشترط العدالة يعني بالإمكان أن يكون مجتهد ويعرف الحق بدليله ويتوصل إلى الحق بدليله لكن لا يعتد به إذا أراد أن ينضم إلى أهل الإجماع يعني نظير الفاسق الذي يحمل الخبر الفاسق يحمل الخبر يسمع خبر ويحفظه ويضبطه هذا تلقي تحمل، لكن عند الأداء إذا أراد أن يديه ويخبر بغيره ما يقبل حتى يكون عدلاً حتى تتوفر فيه شروط القبول، "ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن"، ما يشترط حفظ القرآن للاجتهاد وإنما يشترط حفظ آيات الأحكام ومعرفة آيات الأحكام وعدتها خمسمائة ولا شك أن هذا الكلام يهوِّن من شأن القرآن عن طلاب العلم ولا يعين على حفظ القرآن، وحفظ القرآن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب علم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لا بد أن يكون محفوظًا لطالب العلم مسألة يشترط أو ما يشترط هذه مسألة ثانية لكن لا شك أن عدم حفظ القرآن خلل في طلب العلم، ويعينه على جميع العلوم قد يقول قائل أنا حاولت وعجزت أحفظ  القرآن وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء منهم من يحفظ القرآن بنصف شهر ووجد من حفظ القرآن بشهر وشهرين وثلاثة وسنة وجد لكن أنا أقول عشر سنين وعشرين سنة إذا حفظت سورة نسيت اللي قبله إذا ضبط هذه ضاعت هذه هذا يوجد يوجد كثير من الناس أيس من حفظ القرآن، لكن مع ذلك عليه أن يتابع وعليه أن يثابر ويكتب له ما ما يرجوه -إن شاء الله تعالى- إذا بذل ما يستطيع وابن القيم -رحمه الله- يقول: أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أهل العناية به، أهل العناية به في قراءته في تلاوته في تدبره في العمل به في الاستنباط في تعلمه في تعليمه ولو لم يحفظه، ولو لم يحفظه وعلى كل حال حفظ القرآن غنيمة غنيمة لطالب العلم يعينه على جميع العلوم، "ويتجزئ الاجتهاد" يتجزأ الاجتهاد يعني لا يلزم المجتهد مجتهد في جميع أبواب الفقه ما يمنع أن يكون هذا مجتهد في أبواب الحج مثلاً في مسائل الحج مجتهد وهذا مجتهد في أبواب الحيض مثلاً هذا مجتهد في أبواب المعاملات هذا مجتهد في الفرائض وهكذا..، يتجزأ الاجتهاد من أهل العلم من لا يرى تجزأ الاجتهاد بل يكون لديه الأهلية للنظر في جميع أبواب الاجتهاد؛ لأنه قد يحتاج في هذا الباب من الباب الذي قبله والباب الذي بعده وإذا كان على جهل من الباب الذي قبله لا يمكن أن يتم النظر له في الباب الذي يريد النظر فيه، "والمصيب في المسائل الظنية واحد" المصيب واحد يعني اختلف في هذه المسألة على قولين على ثلاثة، هل نستطيع أن نقول الثلاثة كلهم مصيبون؟ يعني الحق يتعدد؟ الحق مع زيد ومع عمرو ومع بكر الحق مع من قال يجوز ومع من قال لا يجوز مع  القول ونقيضه؟ ما يمكن الحق واحد والمصيب عند الله -جلَّ وعلا- واحد لكن المصيب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد، "ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر" كيف نافي مخطئ كافر نافي ملة الإسلام هذا اجتهد في مسألة ظنية اجتهد في مسألة ظنية فأداه اجتهاده إلى أن هذا الحكم جائز واجتهد غيره وقال لا يجوز الذي قال لا يجوز معه الدليل ودليل من قال يجوز مرجوح فهذا راجح وذا مرجوح هذا مصيب وهذا مخطئ هذا له أجران وهذا له أجر واحد لكن إذا قال أنا بنظر أنا حر أنا بنظر بشوف أيهم أفضل اليهودية والا النصرانية والا الإسلام أنا بقرأ هذه الكتب كلها وأنا عندي عقل أفكر ثم تأداه اجتهاده إلى ترجيح النصرانية مثلاً هذا ينسب إلى الجاحظ والعنبري وبعض بعض أهل الضلال أنهم قالوا لهم النظر حتى في الأصول فإن كان مصيب له أجر وإن كان مخطئ له كذا ولذا ينصون على هذا نافي ملة الإسلام مخطئ، لا يحتمل الصواب آثم كافر يحكم عليه بالكفر ولو كان مجتهدًا ولو كان مجتهدًا إذا نظر في الأديان وترجح له دين غير الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وتعادل دليلين قطعيين باطل تعادل دليلين دليلين قطعيين باطل، تعادل يعني نظرنا في دليل مالك ودليل أبي حنيفة وجدنا عند أبي حنيفة دليل يدل على الإثبات وعند مالك دليل يدل على النفي متعادلان من كل وجه نعم قد لا يستطيع الترجيح المجتهد لا يستطيع هذا عجز منه لكن لا يعني أن هذا الدليل مقابل هذا الدليل هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنع لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وجود نصوص متناقضة يؤدي إلى نصين متناقضين، التناقض لا يمكن أن يوجد فيما جاء عن الله -جلَّ وعلا- لكن كون المجتهد يعجز عن الترجيح يعجز وليس مرد هذا إلى حقيقة الأمر بل لا بد أن يوجد راجح ومرجوح لأن الحق واحد لا يتعدى دليل وتعادل دليلين قطعيين باطل يعني سواء كان من الكتاب أو من متواتر السنة وكذا ظنيين من الآحاد إذا وجدنا حديثين متناقضين من كل وجه لا بد أن يكون هذا التعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر، وأما في حقيقة الأمر لا يمكن أن نجد وحينئذٍ إذا وجدنا حديثين متعارضين في الظاهر فإن استطعنا أن يجمع بينهما نوفق بينهما وهذا هو الكثير الغالب يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث تعين الجمع ولو بحمل عام على خاص مطلق على مقيد إذا لم نستطع الجمع وعرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم والمتأخر عرفنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا لم نعرف التاريخ نتوقف، نتوقف إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع الترجيح بينهما المسألة مفترضة في دليلين متعارضين من كل وجه متنافيين، استطعنا الجمع تعين، ما استطعنا عرفنا المتقدم من المتأخر عملنا بالنسخ، لم نستطع ورجحنا بين النصوص هذا أقوى من هذا عملنا بالراجح وتركنا المرجوح، إذا لم نستطع نتوقف، "ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين" يعني تأتي إلى العالم تقول له ما حكم كذا يقول يجوز، تأتي تقول له ما حكم الحجامة بالنسبة للصائم يقول لك تفطر الصائم، ثم تأتيه في نفس الوقت يقول لك لا تفطر ولا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين هذا تضييع ضياع في الأصل المفتي ضايع ويضيع من يفتيه أن يفتي بقولين متضادين بل في وقتين ما فيه ما يمنع في وقتين يعني يأتي السنة هذي في رمضان قال له الحجامة تفطر والا ما تفطر مطلوب أن أتبرع بالدم قال له تفطر، ثم سأله بعد سنة وقال له طلب مني أتبرع أتبرع قال له تبرع ما تفطر، قولين متضادين كيف؟ نقول تغير اجتهاده حصل له من النظر في المسألة ومن الأدلة استجد له ما يقتضي تغير الاجتهاد، أما في وقت لا يظن فيه أنه تغير اجتهاده هذا تناقض، بل في وقتين طيب ماذا ننقل عنه إن قال ننقل عنه فتوى العام الماضي نقول الحجامة تفطر أو نقول الحجامة ما تفطر فتوى السنة هذه "ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ" إن علم التاريخ، "وإلا فأشبههما" جهل التاريخ قال واحد أنا والله سألته قال تفطر والثاني قال سألته قال ما تفطر نعم نقول تغير اجتهاده لكن أيهم الأول ما ندري إن جهل التاريخ "فأشبههما بقواعده" ننظر وش طريقته في في بحث المسائل والقضايا وش الأصول التي يعتمد عليها ويركن إليها وش القواعد التي يدرج المسائل تحتها "فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل" أقربهما إلى الدليل، يعني إذا وجدنا قولين لإمام وما استطعنا أن نرجح ولا عرفنا الأشبه بأصوله وقواعده نرجح بالدليل ونقول إن الشيخ هذا من أهل الأثر ويعنى بالدليل والراجح عنده فيما يغلب على الظن ما يوافق الدليل، هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ لا يعمل به لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ قد يقول قائل أن بعض العلماء عملوا بآيات منسوخة وأحاديث هؤلاء لم يبلغهم الناسخ لم يبلغهم الناسخ.

قال المؤلف -رحمه الله-: خاتمة التقليد قبول قول الغير من غير حجة ويجوز في الفروع لا في لا في الضروريات الدينية، والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد ويلزمه تكرار النظر عند تكرار الواقعة ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين وعلى المجتهد أن يعمل بموجد اعتقاده.

اعتقادِه بموجد اعتقادِه.

عفا الله عنك، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقادِه فيما له وعليه وله.

رد الفتوى رد.

وله رد الفتوى وثَم أهل وإلا لزمه ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يجهله ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك وما ترجح قدم ويرجح متواتر على آحاد والمسند على المرسل ومتصل على منقطع وثقة في علم وورع وضبط وكونه صاحب القصة أو مباشرًا لها أو مشافهًا لها ونص على ظاهر وظاهر ونصٍّ على ظاهر وظاهر على مجمل.

يرجح نص على ظاهر.

ويرجح نص على ظاهر وظاهر على مجمل.

هو معطوف على يرجح الأولى يرجح متواتر على آحاد ونصٌّ على ظاهر.

ونص على ظاهر وظاهر على مجمل، والحقيقة على المجاز ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة والحظر على الإباحة والواجب على الندب وقوله -عليه الصلاة والسلام- على فعله والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى إلى علم بالعدم والمجري على عمومه على المخصوص والمقبول على ما دخله والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة.

النكر أو النكير.

موجود النكر يا شيخ.

طيب.

والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين والثابت بالإجماع على الثابت بالنص والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو بأمر اصطلاحي أو بأمر عقلي.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والتقليد" وهو المقابل لما تقدم الاجتهاد وهو النظر في النصوص والوصول إلى القول الراجح بدليله يقابله التقليد وهو "قبول قول الغير من غير حجة" سواء كان بالمشافهة أو بالقراءة كل هذا تقليد يعني تعتمد كتاب فقهي مجرد عن الدليل تحفظه وتعمل به أنت مقلد لصاحب الكتاب، تسأل المشايخ وتقبل أقوالهم من غير دليل أنت مقلد لهم فالتقليد قبول قول الغير من غير حجة يعني من غير دليل، والمقلد كما تقدم في المجتهد ليس من أهل العلم وإنما هو ناقل ينقل عن أهل العلم وليس منهم ونقل على ذلك الاتفاق "ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية" يجوز التقليد في الفروع التي لا يدركها العامي بطبعه وما جبل عليه، يقلد فيها التي تحتاج إلى نظر يقلد فيها على النظر وفرضه التقليد فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر هذا فرض العامي وما في حكمه يقلد أهل الذكر لكن هل يقلد أهل الذكر في وجوب الصلوات الخمس مثلاً ما يحتاج، هل يقلد العلماء في تحريم الزنا أو في تحريم شرب الخمر أو الأمور التي علمت بالضرورة من دين الإسلام؟ "والأحكام الأصولية الكلية" يعني هم يرون أن العقائد لا يجوز فيها التقليد يجوز التقليد في الفروع لكن لا يجوز في الأصول التي هي العقائد مع أن كثيرًا من مسائل الاعتقاد تخفى على آحاد المسلمين أكثر من خفاء كثير من الفروع فإذا ساغ له التقليد في الفروع فرضه أهل فرضه سؤال أهل العلم كما نص على ذلك فمن باب أولى ما كان أخفى منها، قد يقلد أو قد يعرف مثلاً العامي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سهى في صلاته وقام عن التشهد الأول قد يعرف هذا لأنها أمور عملية ومتكررة عليه وإذا والإمام قد يقرأ بعض ما ينفعه لكن بعض المسائل العقدية الذي لا يجيز جمع من أهل العلم التقليد فيها ماذا يكون مصيره مصيره الجهل الجهل؛ لأن هناك مسائل فرعية يجهلها وقد يسمعها من بعض أهل العلم ويفهمها وهناك مسائل أصولية عقدية قد يسمع فيها ما يسمع لكن لا يفهم قد لا يفهم الفهم الذي نلزمه بواسطته لأن يجتهد في هذه المسائل، يعني متى يفهم العامي حديث النزول والإشكالات التي أوردت عليه؟ الحديث قطعي ما فيه إشكال ثبوته والله -جلَّ وعلا- ينزل في آخر كل ليلة لكن إذا كان ألزمنا العامي أن يجتهد في مثل هذا ألزمناه بما لا يطيق ولا شك أن المسائل الأصلية كالفرعية يجوز فيها التقليد للعامي وهو فرضه نعم المسائل الضرورية من مسائل الاعتقاد كالمسائل الضرورية من مسائل الفروع لا يخفى عليه وجوب الصلوات الخمس ولا يخفى عليه وجود الرب -جلَّ وعلا- وأنه لا يشبهه شيء وأنه منزه عن النقائص والعيوب فهناك مسائل فرعية من الأصول يقلد فيها العامي كما يقلد في المسائل الفرعية من الفروع، "ولا يجوز" فيها الاجتهاد "للمجتهد" لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد يعني المسائل الأصولية مادام ما يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد ولا التقليد للمقلد وش اللي يجوز وش يجوز؟

طالب: ................  

التسليم التسليم لا بد منه لكن إذا قفلنا باب الاجتهاد وباب التقليد وش يبقى؟ يبقى التسليم لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد بمعنى أن المسائل الأصلية مسائل الاعتقاد التي أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها إجماعًا مبنيًا على فهم صحيح للكتاب والسنة لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها ولا يعيد النظر فيها، ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت النزول أو ينفي النزول مثلاً ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت لله يد أو لا يثبت لا يجوز فيها الاجتهاد لأن هذه أمور أجمع عليها سلف هذه الأمة تلقوها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من الكتاب والسنة، فمثل هذه لا يجوز فيها الاجتهاد هناك مسائل عقدية اختلف فيها السلف مسائل عقدية اختلف فيها السلف يعني رؤية الرب -جلَّ وعلا- بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- اختلف فيها الصحابة يعني ألا يسوغ أن ننظر في قول ابن عباس وفي قول عائشة يعني لكل منهما دليله الذي اختلف فيه السلف فيه مندوحة للنظر يسوغ فيه الاجتهاد يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما اتفقوا عليه فإنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا النظر، "ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة" يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة سئل المجتهد عن الحجامة للصائم فنظر وبحث أداه اجتهاده إلى أنها تفطر هذه السنة سئل بعد مرور سنة في رمضان اللاحق فهل نقول يكفي اجتهادك الأول ونظرك في الأدلة وتستمر على هذا القول أو نقول لا انظر نظر جديد كما تجتهد في تحديد القبلة مسافر وصليت المغرب اجتهدت إلى جهة ظننت..، غلب على ظنك أنها هي القبلة، ثم بعد ذلك جاءت صلاة العشاء نقول اجتهد ثانية والا يكفيك؟ منهم من يقول مادامت باجتهاد لا بد أن تجتهد لاحتمال أن يطرؤ علامات وأمارات تستدل به على القبلة غير الأولى ومثل هذا في المسائل العلمية،  تعيد النظر فيها ويمكن مع البحث والتفتيش يتبين لك غير ما ما تبين لك سابقًا ولا شك أن العالم علمه متجدد علمه متجدد ينبغي أن يكون علمه متجدد ما هو بجامد، خلاص درس وضبط الفقه وقال قضينا لا، كل يوم يطلع لك جديد كل يوم تسمع دليل ما سمعته من قبل كل يوم نظرك فهم للنص ما ما ما سبق لك أن هجم على ذهنك مثل هذا الفهم فإعادة النظر مهم جدًا "ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد" الفتيا والحكم إلا من مجتهد؛ لأن غير المجتهد في حكم العامي لكن الفتيا بيان الحكم من غير إلزام والحكم الذي هو القضاء بيان الحكم مع الإلزام لو قلنا بهذا لتعطلت مصالح المسلمين كثر الناس كثرة بحيث لا يغطيهم عدد المجتهدين، وأيضًا تنوعت مشاكلهم ومسائلهم ومخالفاتهم فاحتاجوا إلى أعداد كبيرة من المفتين والقضاة فرأى أهل العلم أن مثل هذا ليس بلازم وأنه يجوز أن يفتي بالتقليد لكن يكون موقفه موقف الناقل إذا سئل فما يقول أنا والله ما عندي ما عندي أدلة ولا عندي شيء يقول الشيخ الفلاني يقول كذا، وش الذي يمنع إذا سئل طالب علم ما بحث المسألة ولا أحاط بها ما يلزم أن يقول اذهب إلى العلماء واسألهم أنا والله ما ني من أهل العلم يحفظ قول للشيخ ابن باز يقول والله الشيخ ابن باز يقول كذا يحفظ قول للجنة الدائمة يقول والله اللجنة الدائمة يقولون كذا، بهذا تنحل هذه المشكلة وإلا فالأصل أن غير المجتهد عامي لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز له أن يحكم، لكن لو اشترطنا الاجتهاد في جميع المفتين واشترطنا الاجتهاد في جميع القضاة تعطلت مصالح المسلمين فيكون دوره دور الناقل ولا مانع من هذا -إن شاء الله- "ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد ويجوز مع المفضول مع وجود الفاضل" يجوز الفتيا ويجوز الحكم من المفضول مع وجود الفاضل زيد أعلم من عمرو زيد أعلم من عمرو لكن أنت ذهبت تسأل عمرو بيقول لك لا رح لزيد أعلم مني؟ هذا الأصل وهذا الورع لكن إذا أفتاك من يعرف وهو مفضول لا مانع من قبوله ويجوز ذلك "ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل" وينفذ الحاكم إذا حكم ولو كان مفضولاً "ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين" لا يلزم العامي أن يكون حنبلي لا يلزم أن يكون شافعي لا يلزم أن يكون حنفيًا أو مالكيًا لا يلزمه التمذهب بمذهب معين، لكن إذا وجد الناس على مذهب معين فأحسن له وأسلم وأريح له أن يلتزم هذا المذهب السائد في البلد؛ لأنه يجد من يخدمه ويجد من يفتيه ويجد من يبين له، لكن لو افترضنا مالكي بالهند الهند على سعتها قارة تبي تضيق به ذرعًا، عامي مالكي بيقلد مالك بيتمذهب بمذهب مالك وهو بالهند ما عنده ولا واحد مالكي أو حنفي بالمغرب مثلاً مثل هذا لا شك أنه يبي يواجد عنت شديد ويمكن تمضي أكثر عباداته على لا شيء لكن إذا تمذهب بالمذهب السائد في البلد وعلماء البلد عنده وينظر كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يتعبدون وهو فرضه التقليد ما هو ليس من أهل النظر والاجتهاد مثل هذا أريح له ولا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين، لكن هل يجوز له أن يخرج عن المذاهب الأربعة يقول والله الأوزاعي إمام أتمذهب بمذهبه الطبري إمام الثوري إمام أتمذهب بمذهب أبتبعهم أو يكون ظاهري مثلاً يعني المسألة مفترضة فيمن عنده مبادئ علوم طالب في كلية شرعية ما تأهل للاجتهاد ما تأهل، لكن يقول والله أبصير ظاهري يجوز والا ما يجوز؟ من أهل العلم من يلزم بالمذاهب الأربعة بحيث لا يجوز الخروج عنها من يلزم حتى قال القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي لكن هذا شطط، شطط هذا، "وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه" على المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه يعني يعمل فيها أداه إليه اجتهاده وما يدين الله به ما يقول والله أنا أداني اجتهادي إلى كذا لكن الناس يعملون لا أو الشيخ الفلاني أفتى بكذا نعم قد يكون من المصلحة ألا يبدي ما أداه إليه اجتهاده لئلا يشوش على الناس لأنه الناس على عمل بين وعلى دليل واضح ويقلدون من تبرأ الذمة بتقليده له أن يكتم لكن العمل ليس له أن يعمل إلا بما يؤديه اجتهاده وما لم يكن ذلك من باب الاحتياط لأنه قد يؤديه اجتهاده إلى عدم وجوب زكاة الحلي مثلاً، ثم يقول لزوجته وبناته زكوا ذهبكم زكوا يعني هذا أبرأ وأحوط وأهل العلم مشوا على هذا وأفتوا به أما أن يؤدي أما أن يؤديه اجتهاده إلى أن هذا العمل لا يجوز ويرى الناس يعملون به اتباعًا لإمام معين أو لعالم معين تبرأ الذمة بتقليده ثم يقول والله الناس كلهم على هذا اجتهادي ما له لازم، لا نقول عليك أن تعمل بما أداك إليه اجتهادك، فيما له وعليه فيما له وعليه القاضي حنفي وأنت حنبلي القضية على مذهب الإمام أحمد ما تخدمك لو القاضي حنبلي حكم عليك لكن القاضي حنفي بيحكم لك يجب عليك أن تعمل فيما تدين الله به فيما لك وفيما عليك وما تعتقد، لكن في الفتوى مثلاً أداك اجتهادك إلى أن هذا العمل موجب للفدية أو موجب لكفارة ثم جلست مع عالم مجتهد وقال أن هذا العمل لا يوجب فدية ولا كفارة فقلت مثل ما يقولون العوام حط بينك وبين النار مطوع، مادام الشيخ يقول كذا وأنت عندك أدلتك مترجح عندك أنه موجب للفدية والكفارة تقول لا حط بينك وبين..، لا ما يجوز، لك أو عليك بالمقابل لو أن الشيخ رأى أن هذا موجب للفدية وأنت ما ترى واجتهادك أداك إلى هذا ما أحد يلزمك، له "فيما له وعليه وله رد الفتوى وثَم غيره أهل" يعني يجي يستفتي يجي يصلي معك واحد يسألك وبالمسجد واحد ثاني عالم ثاني بإمكانك تقول والله ما عندي استعداد أفتيك رح لفلان وإذا كان الباعث على هذا الورع لا شك أن هذا هو المطلوب من العالم أن يتورع وسلف هذه الأمة يتدافعون الفتوى إذا وُجد من يقوم بها أما إذا تعينت عليه لا يجوز له دفعها، "وإلا لزمه" يعني وإلا يوجد أهل فإنه يلزمه أن يفتي للعهد والميثاق الذي أخذ عليه في البيان لا بد أن يبين ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيام بلجام من نار "ولا يلزمه جواب ما لم يقع" يأتي عامي ويقول ما حكم كذا ما حكم الجماع في نهار رمضان يسأله العالم أنت سويت والا ما سويت يقول لا والله ما سويت ما يلزمه أن يفتيه لا يلزمه أن يفتيه؛ لأنه لم يقع "ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل" الذي لا ينفع السائل ما يلزمك لا ينفع السائل يجيك عامي ويقول هل الأرض تدور والا ما تدور؟ ينفعه هذا والا ما ينفعه ما يلزمك تجيبه لا ينفع السائل يجي يسأل يقول له وش حكم مثلاً أمور تحدث في في بلاد الكفر أو ما أشبه ذلك مما لا يهمه ولا يعنيه قد تهم خواص الناس لكن لا تعني عوامهم مثل هذا لو رده لا مانع من ذلك وما لا ينفع السائل وينبغي مع هذا أن يوجه إلى ما ينفعه إذا منع من جواب ما لا ينفعه ينبغي أن يعطى بديل يعطى شيء ينفعه "أو لا يجهله" أو لا يجهله يأتي شخص تعرف أنه لا يجهل مثل هذا الحكم يقول لك ما حكم وطء الحائض وهو يعرف عاش شاب عاش بين المسلمين ويعرف حكمه تجزم جزمًا يقينيًا أنه لا يجهل مثل هذا الحكم لك أن ترد الجواب "أو لا يجهله ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك" ولهذا الذي يتعرض لأسئلة العامة ينبغي أن يستفصل ينبغي أن يستفصل لئلا يقع في محظور وهو لا يشعر يفتي بجواز والمسؤول عنه محرم؛ لأن اللفظ مشترك يسأل سائل وهذه واقعية يقول ما حكم الزعابة الشيخ يعرف الزعابة من أهل نجد مثلاً، الزعابة استخراج الماء من البئر بالدلو قال الزعابة ما فيها شيء الزعابة عندهم ذبيحة تذبح للجن أول ما يسكن البيت شرك أكبر لا بد من الاستفصال لما سأل هذا السؤال يوجس ريبة في ذهن المفتي؛ لأنه ما يمكن يسأل عامي عن عن شيء واضح مثل هذا، لازم تقول وش الزعابة أو هو ابتداء يفتي بكلام يحتمل أو لا يفهمه السامع مثل الذي قال أن بينها وبين زوجها مشاكل كثيرة وما أدري إيش وأنه كان يضرب ويشتم ويضرب.. قال ساحريه ساحريه المرأة ما تعرف إلا السحر يعني المساحرة المداراة يعني انظري خاطره وداريه ولاطفيه في الأمر فقالت أسحره هنا والا هناك في بلدهم مشكلة طامة هذه فلا يفتي بكلام مشترك يفهم على غير مراد المفتي، "وما ترجح قُدم" ترجح عندك أن الحجامة تفطر الصائم تفتي بها وتقدمها على القول المرجوح ولو كان له حظ من النظر، ترجح لك أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر عليه الفدية تفتي بها أو العكس تفتي بما تدين الله به بما ترجح عندك تفتي به، ويرجح..، وما ترجح سواء كان من الأقوال أو من الأدلة أو من الأدلة هذا دليل راجح يرجح يقدم على الدليل المرجوح "ويرجح متواتر على آحاد" لأن المتواتر يرويه جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب بخلاف الآحاد يرويه عدد قليل ولو كانوا ثقات فيرجح ما لا يحتمل على المحتمل، "ومسند على مرسل" المسند المتصل يرجح على المرسل لأن المرسل فيه انقطاع ويختلف فيه أهل العلم والجمهور على رده بخلاف المسند ويوجد من يقول أننا نرجح المرسل على المسند لكن هذا قول شاذ شاذ وحجتهم في ذلك أن من أرسل فقد ضمن ومن أسند أحالك لما ذكر الرجال رجال الإسناد كلهم قال خلاص شأنك بهم انظر في أحوالهم لكن لما حذف منهم من حذف ضمن من حذفه لكن عامة أهل العلم على ترجيح المسند على المرسل "ومتصل على منقطع" مثله لأن الانقطاع والإرسال جهالة جهالة بحال بعض الرواة الذين لم تذكر أسماؤهم والجهالة سبب للتضعيف "وثقة في علم وورع وضبط"، يقدم الثقة سواء كان في روايته وعلمه وورعه وضبطه أو في فتواه يعني العامي حينما يقصد من يستفتيه يقصد الثقة في علمه وورعه وضبطه وما عداه لا يقبل قوله وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من هذا سواء كان في رأيه أو في روايته في رأيه وفتواه أو في روايته ونقله، "وكونه صاحب القصة أو مباشرًا لها" صاحب القصة يقدم على غيره لأنه يعرف تفاصيل الخبر، تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم هذا حديث ابن عباس في الصحيح ومن حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع تزوجها وهو حلال نقدم حديث ميمونة والا حديث ابن عباس طيب هي صاحبة القصة هي المرأة المتزوجة يقدم صاحب القصة لأنه أدرى بتفاصيلها وأضبط لها ولذا لما روى أبو هريرة حديث اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ما شية أو زرع قال ابن عمر وكان صاحب زرع وش معنى هذا الكلام يعني مادام صاحب زرع بيضبط هذه اللفظة لأنها تهمه ومن اهتم بشيء ضبطه، نظير ذلك لو مثلاً ذكر علاج مثلاً أنا ذكرت علاج مركب قلت هذا علاج للسكر وفي المجلس اثنين ثلاثة خمسة فيهم سكر وخمسين ما فيهم شيء من اللي بيضبط هذا العلاج المريض المحتاج لهذا العلاج هذا اللي بيضبطه ليش يضبطه لأنه محتاج محتاج لضبطه الباقي اسمعوه أو ما اسمعوه ما يفرق، ولذلك ما يعتنون بضبطه وصاحب القصة يعرف تفاصيلها أكثر من غيره ولذا رجح خبر ميمونة وخبر أبي رافع لأنه السفير بينهما على خبر ابن عباس وإن كان في الصحيح، أو مباشرًا لها مثل أبي رافع "أو مشافهًا" يعني يرجح المشافه على من سمع بواسطة يرجح المشافه على من سمع بواسطة "ونص على ظاهر" حديث لا يحتمل على ما يحتمل ولو مع الرجحان يرجح النص على الظاهر "والظاهر على المجمل" الظاهر ما يحتمل مع الرجحان على المجمل الذي هو على حد سواء، ويحتاج إلى مبين "والحقيقة على المجاز" الحقيقة ترجح على المجاز لأنها الأصل ترجح على المجاز لأنه خلاف الأصل عند من يقول به عند من يقول به، "ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة" لأنه مفهوم الموافقة متفق عليه ومفهوم المخالفة مختلف فيه مفهوم الموافقة يوافق المنصوص عليه يوافق المنطوق في الحكم مفهوم المخالفة يخالفه، يقول المؤلف -رحمه الله-: ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة في حديث القلتين له منطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم الموافقة إذا بلغ الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، مفهوم الموافقة فيه قوة أليس أقوى من المنطوق إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ثلاث قلال ما هو من باب أولى فيه قوة بينما مفهوم المخالفة فيه ضعف في هذا الحديث كثير من أهل العلم ألغى المفهوم قال الحديث لا مفهوم له نعم بمنطوقه ونترك مفهومه لماذا؟ لأن مفهومه مخالَف بمنطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء فمادام خُولف هذا المفهوم وهو ضعيف بمنطوق أقوى منه فكيف إذا كان المخالف مفهوم موافقة وهو قياس الأولى عند بعضهم، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة "والحظر على الإباحة"، الحظر على الإباحة إذا دخلت المسجد في وقت النهي أنت مأمور بأن تصلي ركعتين ومنهي عن الصلاة في وقت النهي، الجمهور يرجحون رأيهم بالامتناع عن الصلاة في هذه الأوقات بهذه القاعدة الحظر مقدم على الإباحة، "والواجب على الندب" الواجب على الندب يقدم الواجب على الندب لماذا؟ لأن الواجب يترتب على تركه إثم بينما الندب لا يترتب على تركه إثم، وقوله "وقوله -عليه الصلاة والسلام- على فعله" قوله على فعله طيب ومن باب أولى على تركه ومن باب أولى على تركه فإذا فعل فعلاً ونهى عنه أو العكس ترك شيئًا وأمر به فالمعول على قوله؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما اعتمر -عليه الصلاة والسلام- في رمضان هل نقول ما نعتمر في رمضان لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما اعتمر أو نعتمر اتباعًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- وقد يترك العمل رأفة بأمته وشفقة عليها، وقد يعمل الشيء لبيان الجواز نهى عن الشرب قائمًا وشرب من شن معلق وشرب من ماء زمزم قائمًا فنعمل بقوله وأما فعله -عليه الصلاة والسلام- فيحتمل الخصوصية أو لبيان الجواز، شاب طالب في المرحلة الثانية الناس يصلون على جنازة وهو جالس قم يا فلان يا محروم قيراط قال لا أنا أتركها لبيان الجواز ليبين أنها ليست بواجبة، الشرع استقر استقر الشرع ما يخشى من فرضها الحمد لله أنه ما قال بعد أخشى أن تفرض عليكم..، فمثل هذه الأمور تعمل بما يخصُّك والنبي -عليه الصلاة والسلام- له عدة اعتبارات، قد يعمل العمل باعتباره إمام أعظم فيقتدي به من في حكمه من الولاة والخلفاء، يعمل العمل باعتباره إمام مسجد إمام صلاة فيقتدي به الأئمة من هذه الحيثية ويعمل العمل باعتباره أسوة وقدوة للأمة كلها وحينئذٍ الكل يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- ،والذي لا يفرق بين هذه الأمور قد يقع في المخالفة وهو لا يشعر قد يقع في المخالفة وهو لا يشعر يعني يأتي شاب شاب ليست له أدنى مزية في المسجد جمع غفير أعلم وأفضل منه والمسجد في مكة أيام الحج، المسجد فيه عشرين صف ثم يدخل هذا الشاب وينحى للمحراب ويصلي بهم الركعتين الظهر ويقول أتموا فإنا قوم سفر حصل هذا، حصل إرباك للناس كلهم صفين أو ثلاثة مقيمين قاموا يتمون البقية ناوين الإتمام لأن باعتبار أن الإمام مقيم فهل يتمون أو يقصرون تبعًا له هو ما له ميزة النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالناس وهو مسافر وقال أتموا باعتبار باعتبار أنه الإمام الأعظم الأعلم الأفضل الأتقى الأورع القدوة ثم تأتي ما لك أدنى مزية وتقدم الناس وتأثمهم اللي يجلس واللي يسلم واللي يقضي علشان إيش؟ فاللي ما يدرك مثل هذه الأمور قد يقع في مثل هذه المخالفات النبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام صلاة يقول أشياء يقول مثلاً: سمع الله لمن حمده ثبت عنه أنه قال -عليه الصلاة والسلام- سمع الله لمن حمده وقال أيضًا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فعلى هذا الذي يقتدي به المشار إليه بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده وأما المأموم فنصيبه فقولوا ربنا ولك الحمد فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يعمل أمور باعتباره إمام صلاة يقتدي به الأئمة النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الجمعة وصعد المنبر ما صلى ركعتين وقال للجالس هل صليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين يقول أباقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وأجلس وما أصلي، إمام يقتدي به الأئمة يصعد المنبر ولا يصلي، بينما أنت نصيبك نصيب المأموم الذي جلس وأمر بالصلاة، "والمثبت على النافي" المثبت على النافي لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي المثبت مع زيادة علم خفيت على النافي "ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم" أثبت شيء أثبت شيء ونفاه الآخر قال طيب أعرف الذي أثبته لكني أنفيه ما يخفى علي إثباته لكنه انتفى أو أنفيه من الأصل، مثال ذلك قال زيد إن عمرًا قتل بكرًا هذا مثبت للقتل قال خالد زيد لم يقتل بكر، نقول المثبت مقدم على النافي والا ننظر؟ ننظر نقول أنت يا خالد الذي قلت إن زيد لم يقتل عمرو بكر لم يقتل بكر متى شفت بكر أنت؟ قال أنا شفته يوم الأربعاء لكن قال الثاني المثبت قتله يوم الخميس نقدم المثبت حينئذٍ لكن لو قال خالد أنا رأيته يوم الجمعة هذا يثبت علمه بالعدم بعدم القتل بدليل أنه رآه بعد اليوم الذي ادعي فيه القتل فمثل هذا يقدم النافي، "والمجرى على عمومه على المخصوص يعني المجرى على عمومه العموم المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص لا شك أنه يقدم على العموم الذي دخله الخصوص؛ لأن العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات فالعموم المحفوظ يقدم على العموم الذي دخله المخصصات، والمقبول على ما دخل النكر أو النكير" المقبول يعني الخبر الذي تلقاه العلماء بالقبول على الخبر الذي أنكره بعضهم أو حكم عليه بالنكارة، المقصود أن مثل هذا مقدم على ضده "وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين" لا شك أنه يقدم على الخبر الخالي عن هذه المرجحات "والثابت بالإجماع" يعني الحكم الثابت بالإجماع "على" الحكم "الثابت بالنص" يعني تقدم أن ذكرنا أن بعض العلماء يرجح الإجماع على النص لماذا؟ قال لأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، خلاص أجمع العلماء على هذه المسألة معناه أنها اعتمدت على نص محكم لأن الإجماع ما يجي من فراغ ما يمكن يجمعون بدون دليل، هم عندهم دليل ولم نطلع عليه فالإجماع المستند على هذا الدليل الذي لم يدخله نص ولا تأويل مقدم على ما دل عليه الدليل الذي يحتمل النسخ والتأويل، والمرجحات كثيرة ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار خمسين مرجحًا وذكر منها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح مائة مرجح، السيوطي حصرها في ثمانية من المرجحات ضم النظائر إلى نظائرها فحصرها في ثمانية، "والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي"، أنت افترض النصوص كفتي ميزان وإذا كانت النصوص بهذه المثابة فالتوقف لأنك لا تستطيع أن ترجح بغير مرجح ما يمكن لا بد من مرجح، إذا وجد ما يرجح من أمر عقلي أو نقلي أو اصطلاحي تعمل بالراجح وتترك المرجوح، المرجحات كثيرة منها ما فيه قوة ومنها ما فيه ضعف، لكن هل يمكن أن يعمل الإنسان بغير مرجح؟ من الناس من من أهل العلم من يرى أنه ولا في الأمور العادية لا يستطيع أن يعمل بغير مرجح ولا في الأمور العادية؛ لأن مثل هذه الأشياء تورث حيرة تورث حيرة فلا بد من مرجح، شيخ الإسلام يقول ما فيه ما يمنع في الأمور العادية أن يعمل بغير مرجح كسلوك أحد الطريقين والبداءة بأحد الرغيفين، أنت أخذت خبزتين فتاكلهما وما فيه أي أدنى ميزة لأحدهما على الآخر تبدأ بأيهما قد يقول المرجح أن كون هذا فوق هذا أقرب لك والا هذا يمين والا هذا أقرب قد يوجد مرجحات تخفى على الناظر وقد يهجم على الإنسان على أحدهما من غير مرجح والأمر فيه سهل هذا، اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي يعني يوجد مرجح نقلي سواء كان من مرفوع أو موقوف أو مأثور مقطوع أو أدنى شيء المقصود أننا نحتاج إلى قشة ترجح لنا إحدى الكفتين، أو اصطلاحي أو اصطلاحي يعني الاصطلاح يؤيد الجاري الذي جرى عليه أهل العلم يؤيد ترجيح هذا النص أو عقلي أو عقلي؛ لأن العقل لا شك أنه هو النظر هو النظر الذي يوازن بين النصوص النصوص كيف يوازن بينها بالنظر استعمال العقل والاجتهاد والاجتهاد أصله عقل والعقل لا يلغى بالكلية كما أنه لا يعتمد عليه استقلالاً العقل يتبع النص لا يستقل بالحكم ولا يلغى بالكلية يعني مقتضى الاستقلال هو قول المعتزلة ومقتضى الإلغاء هو قول الأشعرية فلا هذا ولا هذا أهل السنة ينظرون إلى أن العقل له دور وله نظر وينظر في النصوص ويحسن أيضًا ويقبح يرى الحسن حسن ويرى القبيح قبيح لكن ليس له أن أن يستقل بشيء من هذا إنما هو يدور مع النصوص، ولذا لا تجد عقل سليم يخالف نصًا صحيحًا صريحًا ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كتابه العظيم موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول الذي اسمه درء تعارض العقل والنقل، فلا تعارض بين العقل والنقل لا تعارض بين العقل والنقل فلا بد إذا وجد التعارض وإنكار النص بالعقل لا بد أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح، وإلا فالعقل الصريح السوي الفطرة المستقيمة لا يمكن أن تتعارض مع النص الصحيح، انتهى الوقت؟ انتهى الكتاب، "والله أعلم".

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: كيف يعطى الإجماع قوة إلى الحكم بوجود ما هو أقوى منه وهو الكتاب والسنة، ألا يرى الشيخ أن الإجماع أتى فيما لم يظهر فيه نص واضح من الكتاب والسنة؟

المسائل الشرعية منها ما دل عليه الكتاب صراحة بلفظه، بمنطوقه، ومنها ما دل عليه الكتاب بمفهومه، ومنها ما دلت عليه السنة بالمنطوق، ومنها ما دلت عليه السنة بالمفهوم، ومنها ما نقل، ومنها ما لم ينقل، الإجماع إذا دلت السنة، الكتاب والسنة على حكم اعتمده أهل العلم وقفنا على النص من الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم، لا شك أن مثل هذا لا يترك مجالاً للنقاش، لا يترك مجالاً للنقاش، ونرى مسائل دل عليها الكتاب والسنة صراحة، وإذا رجعنا إلى كتب أهل العلم وجدنا فيها اختلافًا، هل هذه المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة واختلف فيها أهل العلم مثل المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة وأجمع عليها أهل العلم؟ لا، أبدًا، أهل العلم ما خالفوا دلالة الكتب والسنة إلا لمعارض من كتاب أو سنة، ووجود هذا المعارض لا شك أنه يعطي الإنسان فسحة في أن ينظر في القول الآخر، لكن إذا وجدنا الكتاب والسنة دل صراحة على هذه المسألة أو إيماء أو تلويحًا أو مفهومًا، ثم أجمع العلماء على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة ليس بنا مندوحة في قبول هذا الحكم، وليس لنا نظر في مقتضى الدليل إنما نسلم به، فوجود الإجماع لا شك أنه يعطي الدليل قوة، لا لأن الدليل ضعيف يحتاج إلى ما يقويه، لا؛ لأن النظر يقطع في هذه الحالة، ينقطع احتمال النظر في هذه المسألة، مادام كتابًا وسنة وإجماعًا خلاص ما هنا نظر، لكن المسائل التي لا يوجد فيها إجماع نجد فيها نصًّا صريحًا من الكتاب ونصًّا صريحًا من السنة، ومع ذلك نجد أهل العلم يخالفون أو يختلفون فيها، يعني ننظر في هذه الأقوال المخالفة، يعني لنا فسحة في النظر في الأقوال المخالفة، ما نقول: والله نرمي قول مالك أو قول الشافعية عرض الحائط حتى ننظر في دليله؛ إن وجدنا له دليلاً اعتمد على إيش؟ مالك والشافعي اعتمد على نص من الكتاب والسنة، عرفنا أن هذا الدليل الذي دل على هذه المسألة وخالفه مالك أو الشافعي بدليله، وجدنا أن فيه فسحة للنظر في المسألة، أما إذا وجدنا الأئمة لم يختلفوا في مدلول هذه الآية أو في ليس لنا نظر، والقوة من هذه الحيثية، لا أن دلالة الكتاب أو ثبوت الكتاب أو ثبوت السنة يحتاج إلى ما يدعمه، الكتاب أصل برأسه والسنة أصل قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أن تدعم بقول فلان أو علان، لكن وجود الإجماع والخلاف بالنسبة للناظر، طالب العلم، العالِم الذي يريد أن ينظر في هذه المسألة مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع خلاص انقطع النظر، ليس لك نظر في مخالفة هذا الحكم، لكن دل عليه الكتاب والسنة وخالفه مالك، مالك يخالف من فراغ؟ أو الشافعي؟ تنظر لعل له دليل أقوى مما استدل به خصمه، لعل له دليل ناسخ لهذا الدليل الذي دل على هذه المسألة، فالنظر من هذه الحيثية.