شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (20)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في أحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب".   

العبادة إذا اعتادها المسلم تصير جزءاً من تركيبه، لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائياً، ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية، وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادراً، وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام، إذا صلى الفجر شرب ماء، وإذا طلعت الشمس أكل شيئاً، ثم بعد ساعة يشرب لبناً، ثم بعد ساعة يتناول شيئاً مما اعتاده، هذا ما اعتاد الصيام كما قال أهل العلم، والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى، نعم ابتلي كثير من الناس بالنسيان لا سيما في الظرف الذي نعيشه، والأزمان المتأخرة تجد الإنسان ينسى ما بيده، شخص يبحث عن نظارته وهي عليه، وآخر يبحث عن شماغه أو طاقيته وهي على رأسه، هذا النوع من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سببا، لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله -جل وعلا-، ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار ما انشغلوا به عما انشغلوا عنه، هذا فيه شيء من الإيثار؛ لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده، والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة، ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها، وأن يقبل عليها بكليته، وبعضهم يشبه القلب بالمروحة، يعني إذا أغلقتها تستمر تشتغل، إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فوراً في صلاتك تجد القلب ما زال منشغلا بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة، فلا بد أن يترك هناك فرصة يتهيأ الإنسان فيها للعبادة، ويتفرغ من جميع أعماله، ويقبل على ربه ليأتي بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، امتثالاً لقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقبل سقوط سوق الأسهم قبل سنتين رأينا أوضاع الناس وانشغالهم بهذه الأسهم، وغفلتهم عن دينهم، وعن ذويهم، وعن أسرهم، والنتيجة لا شيء، فعلى المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث، ولا يخاف عليه من لص، لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي جمعه، فهو الذي قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيداً له ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده؛ لأنهم يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه، هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه، فيأتي مفلساً يوم القيامة، تعب في الدنيا وجمع الحسنات، ثم بعد ذلك يوزعها على هذا الصنف من الناس.

يعني لو تصور أن الإنسان يغتاب والده أو يغتاب أمه يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخصا لا يحبه، بل يكرهه ويبغضه، وبينه وبينه شحناء ومنافرة، ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات.

المقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص، إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا، فيضعونها في البنوك، يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط، بعض الأعيان توضع في البنوك، يعني كتاب طبع منه أربع نسخ فقط، فغالى الناس في قيمته، وشخص عنده نسخة من هذه النسخ الأربع، يتمنى أن لو أتلفت النسخ الثلاث، وأودع نسخته في بنك لئلا تسرق، كل هذا حرصاً على قيمته، وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة أبداً، علم لا ينفع، لكنه له قيمة في عرف الناس، حفظه في بنك، والمجوهرات تحفظ في البنوك، وغيرها من العروض التي يخشى عليها تحفظ، قديماً كان الناس قبل البنوك يضعونها كنوزا في جوف الأرض، أو في الجدران يبنون عليها، والإنسان أغلى ما يملك العمر، وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله، ويأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يفرقها، فيأتي مفلسا يوم القيامة.

هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات بأي قلب دخل في الصلاة؟ نعم يعرض السهو في الصلاة مراراً، ويغفل الإنسان عن صلاته، لكن من كل ركعة ينسى سجدة؟!

قال: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له" الركعة الأخيرة، وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية؛ لأنه ترك من كل واحدة منها ركنا من أركانها، فتبطل هذه الركعات الثلاث، فإذا سجد وهو في التشهد، تم له سجدتان من الركعة الرابعة، هذا ما قدمه المؤلف هنا تصح له ركعة.

طالب: أقول: في النسخة المزيدة "ويختار" هل لها معنى؟

لا، ما لها معنى، يختار الأولى أو الثانية، لا ليس لها معنى.

تصح له الركعة الأخيرة، لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءتها، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءتها، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها، منهم من يقول في هذه الصورة: يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذٍ ركعتان؛ لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية مرتبة سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد، فهذا القول لا حظ له من النظر، الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية على كلامهم يعني، هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب إلا أن فيه بعدا من جهة فرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، فهذا يضعف هذا القول.

يقول: "ويأتي بثلاث ركعات" يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات "ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة؟

طالب: لصحة الصورة.

لأنه قال: "ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" الآن "في إحدى الروايتين" جار ومجرور متعلق بيسجد أو يأتي؟ نعم؟ لأن المتعلق له أثر في المعنى، يتغير المعنى به، يعني {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [(25) سورة الحـج] فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد؟ وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه، نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل -فعل الإلحاد- في المشرق أو المغرب، يعني هو في الحرم يقول: إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة، وإذا قلنا: إنه يتعلق بإلحاد قلنا: الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول: إذا حجيت أفعل كذا، الآن المعنيان متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق، وهنا يسجد في إحدى الروايتين، الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد؟ لا، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" المقصود به الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله -جل وعلا-، يعني قد يحصل وقد حصل من كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى؟ لكن ما يحصل منه يعني يأتي بصلاة كاملة في الصورة؛ لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركنا ثانيا من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة هذا إما أنه متلاعب في صلاته، أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جداً، بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال، نعم؟

طالب:.......

نعم يتصور من حديث العهد بالإسلام، يعني يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال: إن الزنا حلال، وهو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه، هذا كفر إجماعاً، ولو قال: إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك، وهو كفر باتفاق، حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه، نعم؟

طالب:.......

يقال له، يمشى عليه، ولا إشكال؛ لأن هذا يعذر، أما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس أحكام الصلاة وعرفها، يعني من المراحل الأولى، وهذه الأحكام معلومة لدى صبيان المسلمين، لا يحتمل منه الجهل في مثل هذا.

طالب: أمراض الشيخوخة كثرة النسيان.

نعم كثير من كبار السن يبتلى بالنسيان، فلا يعرف هل ركع أو لم يركع؟ هل هذه الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة؟ لا يعرف شيئاً، هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد تحصل من كبير سن مثلاً ويسأل عنه كثيراًٍ، يقول: هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته؟ اركع، اسجد، قم، اجلس، يلزمه ذلك أو ما يلزمه؟ نعم؟ هل نقول: إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو اجب؟ أو نقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والأصل أن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها؟ أنت أوتيت هذا القدر من الحفظ، ولا تكلف بأكثر منه؟ يعني إن تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقة لا عليه ولا على غيره، فهذا لا شك أنه من البر به، وإن لم يتيسر إلا بأجرة أو بمشقة عليه أو على غيره فالأصل أن هذا غير مخاطب مرفوع عنه القلم في حال النسيان. ومن الطرائف في هذا الباب أن شخصاً دخل على أبيه فوجده يبكي، قال: لماذا؟ قال: أنا صرت أنسى كل شيء، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة] هذا كبير سن أخذه النسيان وصار ينسى، ويستدل بهذه الآية، فيظنه من النسيان، وهو من التأخير، التأخير الذي تفعله الجاهلية، ويؤخرون من كل سنة شهرا، يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النــور] جاء شخص يخطب ابنته فقالت: لا أريده، فأكرهها، لما نوقش قال: الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النــور] وفي آخرها قال: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(33) سورة النــور] يريد المغفرة هذه، يعني تفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل، وهذا ما يفعله كثير من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله، ولا بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: نحن رجال وهم رجال، ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون، وليس لديهم أصل يعتمدون عليه، ولا شيء يأوون إليه، ويرجعون إليه، ليس لهم علاقة، فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم أهلية، نعم؟

طالب:.......

التفسير بالرأي حرام.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الأمر معه صعب، لكن يبقى أنه قد يتذرع بهذا طالب علم، يقول: أنا أفهم، يعني طالب علم مبتدئ مثلاً، أو له طلب علم في فن من فنون العلوم، يعني متخصص مثلاً في اللغة، أو في أي فن،  أو في الفقه مثلاً، وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلاً؛ لأن هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم، إذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقة يجد مثلاً أن شيخ الإسلام فهم من هذه الآية فهم أتيه -رحمه الله- لم يسبق إليه، فيظنه من التفسير بالرأي، يعني فرق بين شخص صار القرآن ديدنه، والرجوع إلى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجادة المعروفة عند سلف هذه الأمة وأئمتها صارت عنده شيئا مألوفا، هذا له أن يفسر، ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق إليه، وليس هذا من التفسير بالرأي؛ لأنه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله، وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولذا يقول الإمام أحمد يعني بالنسبة لتفسير الغريب الأمر فيه ليس بالسهل، هذا أمر لا ينبري له كل شخص، بل على الإنسان أن يتقيه بقدر الإمكان، والأصمعي لما سئل عن الصقب: ((الجار أحق بصقبه)) قال: أنا لا أفسر كلام رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق أو اللصيق، فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة، شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط، بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن، وممن له عناية بالقرآن، وله أيضاً دربة في كلام أهل العلم، في تفسير القرآن وكذلك السنة. إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم ((رب مبلغ أوعى من سامع)) ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام أهل العلم الذي يفسر به كلام الله، ثم يقول: هم رجال ونحن رجال، ويأتي بالعجائب والعظائم، تجده لا يفقه كيف يتوضأ؟ ولا كيف يصلي؟ ثم يدخل في عضل المسائل، هنا نماذج ممن يكتبون ويتكلمون في وسائل الإعلام بناءً على فهمهم الذي يتبادر إليه فهمهم من الكلام، نعم؟

طالب:.......

لا يرجع، لا يرجع خلاص.

طالب:.......

لا، من جنس ما بين السجدتين جلوس، ليس بقيام، من جنسه.

"ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" وهذا هو المتجه؛ لأن الصلاة دخل فيها خلل كبير، فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة.

قال -رحمه الله-: "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" لأن ما يتركه من الأركان تبطل ركعته، ومن الواجبات يتحمله الإمام، ويجبره إذا كان خلفه "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" يعني فيما أدركه مع إمامه، لكن سها فيما يقضيه من الصلاة، هذا لا يتحمله الإمام، فعليه أن يسجد للسهو.

قال -رحمه الله-: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" نعم؟

طالب:.......

وطال الفصل؟

طالب:.......

إيه لا ما يسجد إلا إذا سجد الإمام، نعم؟

طالب:.......

إذا سها مع إمامه وهو مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام هو سها فيما أدركه مع إمامه يتحمله الإمام.

طالب:.......

لا ما يلتفت إليه، وفيما سها فيه بعد سلام إمامه وقضاء ما فاته كأنه منفرد؛ لأن المسبوق حكمه حكم المنفرد، وهذا يشكل عند اتخاذ السترة؛ لأن الناس إذا سلم الإمام، وخرج السرعان شوشوا على المصلين، فليحرص المسبوق أن يكون قريباً من سترة، وهنا تأتي المفاضلة يكون يمين الصف بدون سترة، ويساره أو في الصف الثاني فيه سترة، يتمكن من حفظ صلاته إذا سلم الإمام. نقول: ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها.

طالب:.......

يسجد الثانية، إيه.

طالب:.......

يعني ما سمع الإمام وهو يكبر للسجود فاستمر جالساً حتى رفع؟

طالب:.......

هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظناً منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة، المقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد، فإذا لم يسمع الإمام وهو يكبر للسجود وإنما سمعه وهو يقوم من السجدة الثانية يسجد ويلحق به، فإن لم يسجد بطلت ركعته، ويأتي بها إذا سلم، إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق.

"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضاً أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها: الأكل والشرب، تبطل به صلاة الفريضة والنافلة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة، ويقولون: هو متطوع، وهو أمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب وهو يصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب وإن كان الأكل أشد من الشرب، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها.

طالب:.......

لا، ستأتي تفاصيل، حلاوة المص شرب أو أكل؟ إذا فرقنا بين الأكل والشرب؟

طالب:.......

أكل أو شرب؟ هاه؟

طالب:.......

كيف تكون أكلا؟

طالب:.......

يعني إذا لم نفرق المسألة ظاهرة يعني، هو مبطل للصلاة على كل حال.

طالب:.......

لا لا، أنت افترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول: إنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعاً أو عرفاً؟

طالب: يطلق عليه أكل.

هاه؟

طالب: يطلق عليه أكل ولو كان...؛ لأنه بدل المضغ المص.

ماذا يقول...؟

طالب:.......

لا، هو الأكل يتطلب مضغا، وهذا لا مضغ فيه، بل ينساب إلى الجوف كالشرب، نعم؟

طالب: العسل يا شيخ يقولون: يأكل عسلا.

يلعق، أما إذا قلنا: إن الأكل والشرب مبطل، سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال، وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة، نعم؟

طالب:.......

الأصل، ما دام أجازوا الشرب فالشرب يطلق على كل سائل، نعم؟

طالب:.......

قد تكون حاجته لشرب العصير مثلاً أشد من حاجته إلى الماء، يصلي ونقص عليه السكر، وقالوا: هذا عصير والشرب أمره خفيف، وأنت تنفل، و تطول الصلاة خذ كأسا، هذا حاجته إليه أشد من الماء.

طالب: أو من شرق.

المقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاته، ويفعل ما يشاء، ثم يعود إليها، ويش صار على المص هذا أكل أو شرب؟

طالب:.......

ولا أكل؛ لأن الأكل من حقيقته المضغ، ويرجع في الحقائق، بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة، ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة، وهل من حقيقتها المج أو لا؟ يختلفون في هذا، فيرجع في الحقائق اللغوية إلى أهل اللغة، وفي الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة، العرفية ما تعارف عليه الناس، وهل يعتد بالأعراف المتأخرة بعد أن اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين؟ المقصود أن مثل هذه الأمور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الأصل، أنه لا يأكل ولا يشرب.

ثم بعد ذلك مقدار الأكل المبطل للصلاة، ومقدار الشرب المبطل للصلاة، أحياناً يكون بين الأسنان شيء، وأحياناً يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوؤه قبل الأكل، ثم يأكل يدخل في الصلاة فيبقى شيء، فإذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا: ما يشق التحرز منه لا يؤثر، وما لا يشق التحرز منه يؤثر.

قال: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً"...

مما لم يذكره المؤلف الضحك، الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم، نعم؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

المقصود أنه ضحك، ما يسمى ضحكا، متى يسمى ضحكا؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافياً للب الصلاة، منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل، ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، إذا تبسم بطلت صلاته، والتبسم من الضحك {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} [(19) سورة النمل] فهو من الضحك، نعم؟

ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ يعني نقول: إن حكم الضحك كحكم ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلاً فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة، هل نقول من هذه الحيثية، أو نقول لما هو أشد من ذلك؟ لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقاً.

ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله؛ لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، الجمهور على التحريم، لا يقام أكثر من جماعة، طيب الدليل؟ الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله.

الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا، فيبطلون بالضحك الذي هو القهقهة الوضوء، إذا ضحك قهقه، وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلاً عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف، حديث الأعمى الذي جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- على ما هو مقتضى الخبر يصلي -عليه الصلاة والسلام- بالصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة، فقال: إنهم أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة الوضوء، والحديث ضعيف، نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه، لم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به، ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا يثبت بها نسخ؛ لأنها زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف، نعم؟

طالب:.......

خلاف المعقول والمنقول، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث، لا توجد غير هذه الصورة؛ لأن بعض الناس يحصل له هذا النوع، وأما ما عدا ذلك فوضوؤه صحيح، ليس فيه إشكال، والصلاة تجب عليه إعادتها.

طالب:.......

غلبه الضحك، نعم، يعني صحيح يوجد هذا، يتذكر موقف أو نكتة أو شيئا ثم يضحك، هاه؟

طالب:.......

أو يرى، نعم، لا وبعض الناس إذا ضحك خلاص انتهى، ما يوقف، حتى لو أعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث ما يمسك نفسه إذا بدأ، هذا موجود عند بعض الناس، فإذا غُلب على الضحك نقول: بطلت صلاته، وينتظر إلى أن يذهب؛ لأن هذا مبطل للصلاة، المقصود أن هذه الأمور تحصل ممن جاء إلى الصلاة ببدنه دون قلبه، أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجهاً إلى ربه، يعقل ما هو بصدده، فإن مثل هذه الأمور لا تحصل، نعم؟

طالب:.......

لا، الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم، باعتبار أن الضحك يبين معه بعض الحروف، فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية، هو أشد من الكلام، إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، ولذا يصححون الصلاة مع التبسم؛ لأنه ما يبين منه حروف، ابن حزم يقول: ما دام أبطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك، بدليل {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا} [(19) سورة النمل].

سم.

طالب: البكاء إذا خرج عن المعتاد؟

البكاء يفرقون بين كونه صادرا من خشية الله تعالى، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة -رضي الله عنه وأرضاه-، فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة، والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها.

أما إذا كان من غير خشية الله، يعني تذكر موقفا أحزنه فبكى من أجله، هذا يبطلون الصلاة به، وإذا كان البكاء من خشية الله لا من أجل الصلاة لأمر خارج، لأمر لا يتعلق بالصلاة هذا يبكي من خشية الله، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما بكى لما قرأ، بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة، لكن شخص سمع يبكي وهو لا يتدبر ذكراً ولا قرآنا، وإنما ينظر في مشهد أمامه يتطلب البكاء من خشية الله، ذكرنا مثالا في مناسبات أن شخصاً في المسجد الحرام، يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف، في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن المنظر مؤثر جداً، إذا قورن بما سيحصل في القيامة، فالإنسان ولا شك يتأثر، فبكى لهذا المنظر، والإمام يقرأ في آيات، وقد يكون يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات، وهذا يبكي من خشية الله -جل وعلا- لا تأثراً بصلاته وما يقرأ فيها، بل لأمر خارج، هل هذا يؤثر في الصلاة؟ أو هذا من التشريك؟ نعم تشريك عبادة بعبادة، ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني كان عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيش وهو يصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة، لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب، لكن إذا حصل مثل هذا التشريك إذا شرك بمباح له حكم، إذا شرك بمحرم له حكم، لكن إذا شرك بعبادة، عبادة بعبادة، نعم؟

طالب:.......

في الصلاة أو للصلاة؟

طالب:.......

إيه، يعني إذا قلنا: إن الصلاة ظرف... هاه؟

طالب:.......

أو لها، يخشع لها ومن أجلها.

طالب:.......

يعني هذا لا شك أنه تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، مثل تجهيز الجيش في الصلاة، يعني عبادة منفكة عن الصلاة، ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل، وهذا هو المطلوب، لكن إذا غُلب مثلاً نظر إلى هذا المنظر، وهل نقول: إن الأفضل ألا ينظر إلى هذا المشهد؛ لأنه يشغله عن صلاته؟ أو نقول: إن هذا يضم عبادة إلى عبادة؟ نعم؟

الأفضل ألا ينظر لأنه يشغله، ويفتنه عن صلاته.

طالب:.......

إيه، نعم صحيح، قرابة الميت يبكون في الصلاة، في صلاة الفرض، قبل صلاة الجنازة، وبعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت، وهو ينتظر الصلاة يبكي، وإذا دخل في الصلاة بكى، وما بعد حصل شيء، طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس، وإذا قرئ الختم سمع البكاء، الله المستعان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" فالكلام مبطل للصلاة عمداً أو سهواً، أما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه إشكال، كانوا يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، ويشمت بعضهم بعضاً، ثم أمروا بالسكوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] العامد هذا ما فيه إشكال، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي، ففيه التفصيل، والخلاف الذي ذكره أهل العلم، وسنشير إلى شيء من ذلك.

إذا تكلم ساهياً مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر، وتكون صلاته حينئذٍ باطلة، إذا تكلم مغلوب، يعني مغلوب ضرب مثلاً، تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت، في أي ظرف، عادة الإنسان إذا ضرب قال، ماذا يقول؟

طالب: أح.

يقول: أح، هاه؟ ماذا قال؟

طالب:.......

ماذا قلت؟

طالب:.......

لا، هذه، هذا توجع هذا، آه توجع، هاه؟

طالب:.......

إيه، بس لا تصير مثل الذي يقرأ في نقل من النقول لما انتهى من النقل ألف هاء مُحشي، هاه؟ يعني انتهى كلام المحشي، فقال: آه محشي.

طالب:.......

لا، لا عندنا يقول: أح.

طالب:.......

أنتم هكذا يعني تلقائياً بدون...

طالب:.......

إيه طيب.

طالب:.......

إيه هذا المقبل إقبالا تاما، ولا يتصور في الناس أو يفترض في الناس كلهم أنهم بهذه الصفة.

طالب: لكن مثل هذا بماذا يلحق يا شيخ بالساهي؟

هو مثل الساهي، هو سها عن صلاته فصدر منه، لكنه غُلب، نعم كثير من الناس يسهو ولا يتكلم، لكن من هذا الكثير أنه لو حصل مثله هذا الضرب ضُرب أو سقط عليه شيء أو ما أشبه ذلك تكلم، فمثل هذا مغلوب، والمغلوب غير مكلف. السهو هو النسيان أو ضَرب منه، والمؤاخذة مرفوعة عن الناسي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا} [(286) سورة البقرة] وهذه المؤاخذة ترفع الإثم أو ترفع الحكم المترتب عليه؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

الإثم متفق عليه، لكن النسيان والسهو رفع أثر الحكم المرتب على الفعل والترك، كما في سجود السهو الذي معنا، يعني رفع الإثم ورفع الحكم المرتب على الترك، والزيادة في الفعل تركاً وإيجاداً، ألا يرفع السهو أثر الكلام؟ وهل الكلام أبلغ من الفعل أو أقل؟ يعني شخص سها فزاد ركعة، هل نقول: هذه أشد مما لو سها وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة؟

طالب:.......

نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به، يعني لو سها عطس شخص، وقال: يرحمك الله مثلاً، ساهياً، أو سلم عليه شخص وهو يصلي قال: وعليكم السلام، ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة، وما لا يسوغ جنسه، فيفرق بينهما، يعني لما شرع سجود السهو للنسيان ((إنما أنسى لأسن)) الحكمة من نسيانه -عليه الصلاة والسلام- أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو، وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة، لو مثلاً افترضنا أن شخصاً نسي فاضطجع في صلاته يجبر بسجود سهو أو لا يجبر؟ الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له؛ لأنه قادر على القيام والقعود، دعونا نتدرج شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى الكلام، نسي فاضطجع يرد أو ما يرد؟ يرد، نسي أنه في صلاة فاضطجع، أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة؟ هذا نسي الصلاة كلها، وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئاً من أجزاء الصلاة، ما نسي الصلاة بالكلية، وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام بينهما فرق أو لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل، ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته، وأكل سبع تمرات على عادته ناسياً الصيام بالكلية، المسألة دقيقة يا إخوان، هذه دقيقة، يعني هو يأكل ومتعمد للأكل، وذاكر أنه يأكل، لكن نسي الصيام، ولم ينس في الصيام، ما الحكم ؟ نعم؟

طالب:.......

ما أحدث نية.

طالب:.......

ويش لون؟

طالب:.......

هو لما صام أو بالليل يذكر أن غداً الاثنين، ويصوم الاثنين، ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين، وأكل ظناً أنه غير الاثنين، هذا نسي الصيام ما نسي في الصيام. ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام يعني تأهب لنوم، ألا تعلمون يا إخوان أنه يصل الحد في بعض المصلين أنه يحاول أن يُحدث، يعني هذا ماذا يعقل من صلاته؟ ناسياً الصلاة بالكلية، فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئاً مما تتطلبه الصلاة من قيام أو قعود، هذا يجبر وهذا لا يجبر، يعني شخص حاول أن يُحدث، جالس للتشهد أو بين السجدتين أو قائم ونسي الصلاة بالكلية حاول وعجز، ثم انتبه، نقول: يبني أو ما يبني؟ يعني ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من أجزائها؟ الجزء من أجزائها يشرع له سجود السهو، بينما الذي ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيعه.

طالب:.......

يعني هذا الذي حاول أن يحدث نقول: هذا ساهي يسجد للسهو، هذا ما زاد ولا نقص، هذا جالس.

طالب:.......

ويش لون؟

طالب:.......

لكنه غفل عنها بالكلية، نسي الصلاة، مثل الذي اضطجع، يعني ألا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها، ويتصرف بما يضادها، ونفرق بينه وبين من نسي جزءاً منها أو غفل عنه، أو زاد فيها من جنسها، ألا يوجد فرق بين هذا وهذا؟ لا، بينهما فرق كبير.

طالب:.......

بناءً على أنها تمت، بناءً على أنها كملت الصلاة.

طالب:.......

الآن المقصود أنه بناءً على ظنه تمام الصلاة، هذا ما يؤثر، نعم؟

طالب:.......

هذا انتهى، ولا أعظم من أن يحاول الحدث، -الله المستعان- أنت افترض أنه في المسجد، نعم؟

طالب: هل يفرق بين النسيان القليل والنسيان الكثير؟

مثل ما مر بنا نسي أربع سجدات من أربع ركعات هذا لعَّاب ، هذا متلاعب.

طالب:.......

إيه، لكن النسيان منه ما تترتب عليه آثاره، ومنه ما لا يعفى عنه، يعني يفرق أهل العلم بين هذا وهذا.

"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يفرقون بين ما يشرع جنسه في الصلاة، تكلم جاءه من يبشره بولد فقال: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه، فقال: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [(156) سورة البقرة] وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاة، من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس، فلا يصحح، ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع، أو بكلام عادي، يفرقون بين هذا وهذا.

يقول: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقاً سواءً كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، فماذا عن ذي اليدين؟ وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول: إنه استجابة لطلب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستجابة لطلبه واجبة.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أن الصلاة مقصورة، وأنها تمت، هذا من ذي اليدين، الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت، وأنها تمت، وعلى غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل كما تكلم النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم. أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- تجب إجابته، فلا يلحق به غيره، يعني لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف ولو كان لمصلحة الصلاة "إلا الإمام خاصة" إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" طيب من يكلم؟ يكلم شخصا غير المأمومين؟ إذا كلم شخصا غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين، وقال: ما الذي بقي علينا من صلاتنا؟ أو ماذا تقصدون بالتسبيح؟ يعني على مقتضى كلامه أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة، والمأمومين يستأنفون، وهو ما يقتضي قوله: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" والإمام ومن يكلمه لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام، ومن يكلم الإمام، وأيضاً من يكلم الخطيب، ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة، فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به كمن يخاطبه الإمام، كما حصل في قصة ذي اليدين، نعم؟

طالب:.......

إلا يقوم.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

أنت الآن تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور؛ لأن كلامه عام إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول: إن الإمام نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة، الإمام جاهل، جاهل بظنه أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة، السائل يقول: أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه، وأنا على غلبة ظني أنه جلس في التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري الصلاة حكمها؟ يعني الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناءً على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناءً على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟

نرجع إلى المسألة السابقة إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا: إن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص، وعن يساره شخص، وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة ظن، فإذا كان مسبوقاً بركعة، وظن أنه مسبوق بركعتين، ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه وعن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة، والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد، والحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه، والمأموم والمنفرد الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا، إذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحدا.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

إيه، لكنه غلب على ظنه أنه صلى الإمام ثلاثا، يعني تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف، وكونه يرى الجماعة ودخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح هذا أحد الجانبين؟ كبر، من تكبيرة الإحرام وهو معهم، وسلموا، لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس، والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده، وغيره كلهم مخطئون، فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه، وقال: أنت واحد من ألوف مؤلفة فلحق بهم، وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا: إن حكمه في هذه الصورة حكم المسبوق وأتم صلاته وسلم معهم، صلاته صحيحة أو باطلة؟ نعم؟

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا لا، ما نوى مغربا ولا شيئا، هو دخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس.

"فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" في بعض النسخ زيادة: "ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو" وهذا كلام مكرر مع ما تقدم، ولا حاجة له، ولا داعي له، ولذا لم يشرحه ابن قدامه. أظن ابن قدامه...، معكم المغني؟ في أحد معه المغني؟ أظن مر بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكرا مثلاً فماع هذا السكر وانساب إلى جوفه معكم؟ أنا ذكرته الآن، نعم شوف آخر الفصل، ونبني عليها المسألة التي أوردناها يعني مص الحلوى، هل يعتبر أكلا أو شربا؟

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك، فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم -هذا في الزيادة- ولا ينزلان -يعني الجهل والنسيان- المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به، فحكمهما واحد من هذه الحيثية.

طالب:.......

إيه، يعذر بجهله باعتبار أن الحكم لا يلزمه إلا بعد بلوغه بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه، يعني أهل قباء أجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس؛ لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه، والجاهل هذا حكمه.

طالب:.......

في هذه الحالة ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه.

طالب:.......

بالنسبة للإثم مرفوع عنه {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الإتيان به إذا ترك.

طالب:.......

زاد ناسيا، أنت لو تراجع الكتب، كتب..، مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ذكر فروقا كثيرة بين الجهل والنسيان، نعم؟

طالب:.......

لأن السهو والنسيان معناهما واحد، المؤلف على كلامه أنه تبطل سواءً كان عامداً أو ناسياً.

طالب:.......

ويش يقول؟

طالب:......

يقول: لأنه أكل.

طالب:.......

لا الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا انساب سائلاً فهو بالشرب أشبه.

طالب:.......

الأصل أنه مأكول، إذاً لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول: أكلت تفاحا؟ لأن الأصل أنه مأكول؟ لا، ليس العبرة بالأصل، العبرة بالحال.

طالب: لو أذاب اللحم حتى صار عصيرا.

عصير، يصير شرب، شرب عصير اللحم.

طالب: ولا ينقض؟

لا، مسألة النقض لكون المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير...

طالب: من توجع أثناء الصلاة من مرض تبطل صلاته؟

الأنين، يعني إبراهيم مدح بكونه أواه، {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ} [(75) سورة هود].

طالب: يعني مثله يا شيخ....

العلك فيه كثرة حركة ما فيه لا أكل ولا شرب.

طالب: لا المتحلل.

المتحلل ما فيه إشكال...

"