شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (06)

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ويحرم عقد نكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي"

بركة.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى- في المحظور السابع من المحظورات: "يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية" عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء؛ لحديث عثمان -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب)) خرجه مسلم في صحيحه، والنهي شاملٌ للزوج والزوجة والولي، لا ينكح المحرم، لا يَنكح بنفسه ولا يَنكح غيره من امرأة أن كان رجلاً، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلاً، أو لا تنكح رجلاً إن كانت امرأة المحرمة، ولا يُنكح لا يُنكح غيره إن كان محرماً، فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي، وعند الحنفية يجوز عقد النكاح؛ لحديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم، والصحيح هو قول الجمهور أن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهي حلال، وهي أعرف بنفسها وبقصتها، وأبو رافع كان هو السفير بينهما أيضاً ثبت عنه أنه قال: تزوج النبي -عليه الصلاة والسلام- ميمونة وهو حلال، أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه صحابي ولا غيره، يقع الخطأ، وقد يخفى على ابن عباس لا سيما وأنه صغير حينما حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر.

والنهي شامل للعقد والوطء، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله: "لا ينكح" فالوطء من باب أولى، وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطء؛ لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقةً العقد أو الوطء؟ أو هو حقيقته فيهما؟ يعني إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه، نكاح معين {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] ولا تنكحوا المراد  بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ أو هما معاً؟

طالب: هما معاً.

{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [(3) سورة النساء] المراد به العقد أو الوطء؟

طالب:........

فقط؟ يعني من عقد وطلق امتثل الأمر؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا بد من الأمرين معاً، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما بالعقد فقط، أو بالوطء فقط، أو هما معاً من باب أولى، النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معاً، في فرق وإلا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] ونسمع أهل العلم يقولون: النكاح حقيقة في الوطء، إذاً ما المانع من العقد؟ ومن يقول: النكاح حقيقة في العقد فما المانع من الوطء؟ نقول: لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معاً، يشمل العقد وحده، والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، إذا أمرت بالنكاح ما تقول: يكفي أن أعقد وخلاص وأخرج من العهدة ((أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) يعقد ويطلق ويقول: خلاص أنا أصبت السنة، نقول: لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطأت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهما على انفراده، وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يطيل الناس ذكر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا؛ لأن النصوص بالاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين إما العقد أو الوطء، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معاً.

طالب: يا شيخ......

نعم؟

طالب:........

إيش؟

طالب:........

إذا نكحتم؟

إيه.

طالب:......

هذا مأمور به أو منهي عنه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

المقصود ألا يمنع من أن يقع النكاح على العقد وحده وعلى الوطء وحده، يعني إذا قيل: نكح فلان بنت فلان، يعني أنه عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته فمرادهم وطأها، هذا ما في إشكال، لكن بالنسبة للمخالفة -مخالفة النصوص- شخص يقول: أنا اجتنبت المحظور، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] المراد بالنكاح هنا الوطء أنا أعقد، ويش المانع؟ لأن النكاح حقيقة في الوطء، نقول: لا النكاح المنهي يشمل كل واحد منهما على حده، والنكاح المأمور بها لا يحصل إلا بهما معاً، ولا يصح النكاح لأن النهي وارد على عين العقد، ومعلوم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إضافة إلى التحريم يبطل، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه يبقى التحريم، لكن لا أثر له في العقد، فرق بين من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، وبين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب، هذا عاد إلى الشرط، وهذا عاد إلى من خارج، وهنا عاد إلى ذات العقد.

يقول: "ولا فدية في عقد النكاح لعدم الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة"، يقول الشارح: "ويكره للمحرم أن يخطب امرأة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم، لماذا؟ الآن الجمهور على أن عقد النكاح حرام وإلا مكروه؟

طالب: مكروه.

حرام؟

طالب: ابن عقيل يا شيخ.....

عقد النكاح حرام، والجمهور قالوا: بالنسبة للخطبة تكره، استدلوا على تحريم العقد بحديث عثمان، واستدلوا على كراهية الخطبة بحديث عثمان، هذا يجري على قواعد من؟ ها؟ استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمال اللفظ في حقيقته وهو التحريم، واستعملوه في مجازه وهو الكراهة، في نص واحد، هذا يصح عند الشافعية، لكن غيرهم لا يجوز عندهم، وهنا يقول: الجمهور يقولون: يكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم؛ لأن الخطبة عطفت على النكاح بنهي واحد ولم يفصل، والأصل في النهي التحريم، نعم لو ورد دليل يصرف النهي عن الخطبة دليل صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة فلا بأس، لكن النهي الأول والثاني سيقا مساقاً واحد فالتفريق بينهما ضعيف، ولذا شيخ الإسلام يرى أن الخطبة -خطبة النساء- بالنسبة للمحرم حرام كالعقد، وتصح الرجعة، يعني أن المحرم لو راجع امرأته صحت الرجعة بلا كراهة؛ لأنه إمساك، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن الأصل عدم الحظر، والمنع من النكاح هذا هو الأصل، والرجعة ليست نكاحاً ولا في معناه فتبقى على الأصل، منع بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الرجعة؛ لأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة من مقدماته فمنع منه كالطيب؛ لأنه مقدمة للنكاح، الطيب على كلامهم، والأقرب قول الجمهور؛ لعدم الدليل على المنع.

الثامن من المحظورات ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام" وضابط الجماع المفسد هو الجماع الموجب للغسل، ويكون بإيلاج الحشفة بقبل أو دبر، ومحرم بنص القرآن، كما قال تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ} [(197) سورة البقرة] فسره ابن عباس -رضي الله عنهما- بالجماع، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول، وكل على مذهبه على ما سيأتي فيما يحصل به التحلل الأول، وهل يكون بواحد أو باثنين وسيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام:

الأول: فساد النسك، لقضاء بعض الصحابة -رضي عنهما- بفساد الحج، ولم يستفصل.

الثاني: وجوب المضي فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح، ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك.

وعند داود الظاهري وابن حزم إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه، لماذا؟ لأنه سوف يأمر بقضاء هذا الحج، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل.

الأمر الثاني: استدلوا بقوله الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا رسوله، كما قال ابن حزم في المحلى.

أجاب الجمهور بأن المردود الفاسد هو الوطء، وأما المضي في الحج الفاسد فعليه أمر الله تعالى؛ لقوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة].

الأمر الثالث: القضاء وجوباً ثاني عام، وهذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- كلهم في قصة واحدة، روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو -يعني جده- يسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب: فلم يعرف الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهدي، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه وأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثلما قالا، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة، يسأل عن مسألة لو سئل عنها آحاد الطلبة ما تردد في الإجابة عنها، يقول: اذهب إلى عبد الله بن عمر، هذه طريقة السلف المدافعة في الفتوى، لكن هذا إذا لم يترتب على ذلك كتمان؛ لأنه إذا لم يوجد غيره تعين عليه، حفظ عنهم من الصحابة والتابعين الفتاوى الكثيرة، ما تركوا الناس حيارى، لكنهم مع ذلك لم يستعجلوا، ولم يصنعوا مثل ما يصنع مثل من يقول: اعرفوني، والله المستعان، فآحاد الطلاب في هذه الأزمان يسأل في عضل المسائل ولا يتردد، ولا يدري ما الأثر المترتب على مثل هذه الفتوى، قد يفتى بغير علم فيضل ويضل، ويرتكب من الإثم ما لا يقدر قدره، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] يقرأها الإنسان يظنها ما تمسه، كيف تكذب على الله؟ يعني يلزم من كذبك على الله أن تقول: له ولد أو صاحبة؟ أو تقول: قال كذا ولم يقل؟! نعم المفتي موقع عن الله، كأنه يقول: الله سبحانه حكم بكذا وقد كذب عليه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] هذه فتوى، فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحتاط في هذا الباب، يحتاط لنفسه في هذا الباب.

يقول البيهقي: "هذا إسناد صحيح" والخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه معروف، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه إذا ثبت الخبر إلى عمرو يعني إذا كان الواسطة إلى عمرو من الرواة المقبولين فيحكم على الخبر بأنه حسن، يتوسط في أمره، قال الشارح: "وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فوراً، عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف" هذه فرع عن المسألة الأولى بالنسبة لحج الصبي، الجمهور على أنه يلزم إتمامه، والحنفية يقولون: لا يلزمه بإتمامه؛ لأنه غير مكلف، من لازم الأمر بالإتمام أنه إذا أفسده كالمكلف يقضيه، لكن هل يقدم هذه الحجة على حجة الإسلام؟ لا، يقضي إذا كلف، وحج حجة الإسلام.

"والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة" وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام، إذ يجوز لبس الثياب والطيب، لكن عليه بقية إحرام، وهو تحريم الوطء، ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من العبادة، وفي الشرح سُن تفرقهما في قضاء -يعني الزوج والزوجة- من موضع وطء إلى أن يحلا" لما روى البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: "اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا حجكما، وأهديا هدياً" لماذا يطلب منهما التفرق؟ لئلا تكرر؛ لأنه ما دام وقع منه في أول الأمر، لا يمنع منه مرة أخرى، هذا من باب الاحتياط، نعم؟

طالب:.......

بالنسبة للسفر لا بد من المحرم، لا بد منه في السفر، ومثل هذا إنما يأمر به من باب الاحتياط، الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان، يقول: "لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة" يعني إفساد الحج بالجماع إجماع، وعدم إفساد الحج بغيره -بغير الجماع- أيضاً إجماع، "وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه، هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج، وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة" قال أبو حنيفة: عليه شاة، قال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات، وقبل رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى-، وقال أبو حنيفة: "حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة" متمسكاً بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) يعني وقد حصل، وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة، وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي وعمرة، يعني إذا جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وعليه عمرة، ووجه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل.

ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً لأبي حنفية، يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، إن كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، إن كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقاً، إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني..... ما قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنفية، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقاً، وعليه ما عليه.

التاسع من المحظورات أشار إليه -رحمه الله تعالى- بقوله: "وتحرم المباشرة، فإن فعل وأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة" تحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج؛ لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراماً، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل، ولا يلمس بشهوة، ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء".

يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "أهل العلم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً، اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك، فمذهب ملك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، هذا مذهب مالك، مذهب مالك أن كل تلذذ بمباشرة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحوه يلزمه بسببه دم، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل، ومذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، وإن باشر امرأته وهذا مذهب الشافعي فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة، ومذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه إن وطأ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وفي فساد حجه روايتان: إحداهما: إن أنزل فسد حجه، يعني مثل مذهب الإمام مالك، إن أنزل أفسد حجه وعليه بدنة وبها جزم الخرقي، وهي قول عطاء والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، هذه هي الرواية الأولى، الرواية الثانية: إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه، قال ابن قدامة: هذه الرواية هي الصحيحة -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لم ينزل؛ ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع..، تقدم أن إفساد الحج بالجماع قبل الوقوف محل إجماع وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول الأئمة الثلاثة يقولون: بأنه يفسد خلافاً لأبي حنفية، ننظر كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يقول: وإذا علمت كلام أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم على ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة، يعني ما في ما يدل على أن الجماع مبطل للحج، فيه الدليل على تحريمه، لكن ليس فيه ما يدل على أنه مبطل، وما دونه من باب أولى، هذا كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-، لكن إذا أفتى الصحابة بشيء ولم يحصل بينهم خلاف فيه، يعني ما نقل عن أحد من الصحابة أنه يقول بعدم إبطال الحج، الأمر الثاني: أنه إذا حصل الاتفاق عليه من علماء الأمة اكتسب القطعية، قوله: "لكن يحرم لطواف الفرض" لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، من هذا؟ هذا الذي باشر امرأته بما دون الفرج فأنزل، يقول: "لم يفسد حج وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض" الحج لم يفسد، إنما الذي فسد إيش؟ الإحرام، وعلى هذا فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم؛ لأن إحرامه فسد، هذا القول وهو أنه يلزمه أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الزيارة محرماً هو مذهب المالكية، الشارح البهوتي يقول: "وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون فرج إذا أنزل، وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، هذا الكلام الشارح إذا حرف المسار معروف أنه إذا شرح الكلام -كلام المتن- بما يوافقه لا إشكال، لكن إذا شرح الكلام ثم قال: والصواب كذا، أو هذا غير متجه، والصواب كما في المنتهى وفي الإقناع دل على أن ما ذهب إليه الماتن غير المذهب، ومعلوم أن المتن الذي هو الزاد قد خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وكلها تدرك من الشرح بهذه الطريقة، أحياناً يقول: والصواب كما في المنتهي، وأحياناً يقول: وهذا غير متجه والمذهب كذا، المقصود أن المتن خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وهذه منها، كيف خالف المذهب؟ يعني إن خالف رواية لم يخالف الأخرى في كثير من المسائل التي من هذا النوع، لكن هل المذهب جميع الروايات؟ المذهب عند الأصحاب هل هو جميع الروايات أو رواية واحدة؟ نعم؟ رواية واحدة، ولهم اصطلاح في تحديد المذهب من هذه الروايات، المذهب عند المتقدمين كذا، والمذهب عند المتوسطين كذا، والمذهب عند المتأخرين كذا، مبسوط في كتب الحنابلة.

وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطء بعد التحلل الأول، اللهم إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد، وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه أن يجدد إحرامه؛ لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه، كما لو وطأ بعد التحلل الثاني.

الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- جاء بكلام غريب جداً في هذه المسألة، يقول: إن هذا سبق قلم من الماتن، متى يكون سبق قلم؟ نعم؟ إذا أخطأ خطأً لم يسبق إليه، ونعرف أنه أراد غير هذا الكلام صار سبق قلم، لكن المؤلف يقصد هذا الكلام، يميل إلى هذا القول، وقد قيل به، كونه مرجوح غير كونه سبق قلم، كون الكلام مرجوح غير كونه سبق قلم، يعني سبق قلم سهو، الماتن لا يريد هذا الكلام، إذا قلنا: إنه سبق قلم، قلنا: إن الماتن لا يريد هذا الكلام، نعم هو في الإقناع لم يقل بهذا، لكن كم من مسألة اختلف فيها قوله في الإقناع عن الزاد، فلا يقال في مثل هذا سبق قلم، إلا لو أراد غير ما تلفظ به أو كتبه.

يقول -رحمه الله تعالى-: هذا سبق قلم من الماتن -رحمه الله تعالى- لأن هذا الحكم مستدرك لا ينطبق على المباشرة، بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول، والإنسان بشر، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] هذه العبارة يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل فيحرم منه فيطوف محرماً، لكن الظاهر أن هذا مقصود للمؤلف وإن كان مرجوحاً، وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي خالف فيها صاحب الكتاب المذهب، وعدتها كما ذكرنا اثنتان وثلاثون مسألة، وهي معروفة، معروفة ومفردة عند أهل العلم.

 يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي" أي أن إحرام المرأة فيما تقدم فيما يمنع ويجب كالرجل؛ لعموم الخطاب، الأصل أن الخطاب إذا وجه للرجال دخل فيه النساء كما هو معروف، إلا في اللباس، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، وهذا بالإجماع، يقول ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف، وتجتنب البرقع والقفازين؛ لما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) النقاب معروف، والقفاز أيضاً معروف، وإذا منعت المرأة من ذلك فالرجل من باب أولى، هل يجوز للرجل أن ينتقب؟ لا يجوز له، هل يجوز له أن يلبس القفازين؟ إذا منعت المرأة مع أنها مطالبة بالستر فالرجل في هذا من باب أولى.

للمرأة أن تستر يديها بثوب ونحوه، كما أن عليها أن تستر وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب،  قال شيخ الإسلام في منسكه: "ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترتها لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" يعني يجوز للمحرم الرجل أن يستر بدنه بغير المخيط، إذاً يجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب غير ما نص عليه، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام-  أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا قول لبعض السلف، ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.

إذا كان البرقع أشد من النقاب فهل الأولى أن يقول المؤلف: البرقع أو النقاب؟ النقاب؛ لأنه إذا كان البرقع أقوى نعم لو كان النقاب أقوى فيذكر ما دونه ليشمل ما فوقه، فلو قال: وتجتنب النقاب اجتنبت البرقع من باب أولى، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهي عنه باتفاقهم.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- رد بقوة في تهذيب السنن وفي بديع الفوائد وغيرها من كتبه على من قال: إن إحرام المرأة في وجهها، أو قال: بكشف المرأة في الإحرام، وبين أنه الشارع نهى النقاب فقط، إذا عرفنا هذا فإن منع النقاب بالنسبة للمحرمة مفهومه أنه يجوز لغير المحرمة، إذا منعت المحرمة من النقاب ولا تنتقب يعني المرأة إذا كانت محرمة، مفهوم هذه العبارة أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب شريطة أن يكون نقاباً لا سفوراً؛ لأن النقاب المقصود به النقب في غطاء الوجه بقدر العين، فإن زاد عن القدر المأذون به ولو كان شيئاً يسيراً كان سفوراً لا نقاباً، فيمنع من هذه الحيثية، لا أن النقاب ممنوع في الشرع، العلماء الذين أفتوا بمنع النقاب نظروا إلى الوقع، ورأوا هذه الأنقبة التي تلبسها النساء، وليست هي في الحقيقة نقاب إنما هي سفور، إذا خرج من البشرة ولو ملي متر واحد سار سفوراً وليس بنقاب، فمن منع من لبس النقاب مطلقاً فإنما قصد به سد الذريعة؛ لأن الناس قد لا يقفون عند الحد المشروع، بل يزيدون عليه، ومع ذلك هذا الاحتياط لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، فيقال: النقاب جائز، لكن شريطة أن يكون نقاباً وليس بسفور، نعم إذ كنت في مجمع لا يفرق بين الممنوع والمشروع، أو كنت في محل أو في مقام يقتضي الاحتياط فعليك بالاحتياط.

بعض من ينتسب إلى العلم قدح في رواية: ((ولا تنتقب)) مع أنها ثابتة في الصحيح، لماذا؟ لأنه يلزم عليها هذا اللازم، وليكن النص الصحيح ما يعل بمثل هذا، نعم أبو داود له كلام في الكلمة، في هذه الكلمة "ولا تنتقب" لكن أين أبو داود من  البخاري؟ على كل حال النقاب الأصل فيه الجواز، لكن إذا جر إلى محظور منع من هذه الحيثية.

يقول -رحمه الله تعالى-: ويباح لها التحلي، يعني بما اعتاد الناس لبسه بما لا يصل إلى حد الإسراف، وما لا يكون فيه منع من جهة أخرى كالتصوير مثلاً، فيباح لها التحلي بما اعتاده الناس، مما يناسبها فللمرأة المحرمة كالحلال لبس ما يباح من الحلي؛ لأن الإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي لكن يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب؛ لأنه زينة، أما الحناء وقد تعرض له الشارح وغيره، قالوا: فيسن عند الإحرام، ويكره بعده، هذا قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى تحريمه؛ لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((لا تتطيبي وأنتِ محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب)) رواه البيهقي في المعرفة، وفي إسناده ابن لهيعة، وجماهير أهل العلم على تضعيفه فهو ضعيف، واستدل الجمهور بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختضبن وهن محرمات" وهو أيضاً ضعيف، وإذا كان الحاظر والمبيح كلاهما ضعيف نرجع إلى..، نعود إلى الأصل، إذاً كيف قالوا: يكره بعده؟ يعني خشية أن يثبت مثل هذا النهي، وكثير منهم يعبر بالخروج من الخلاف، ومعروف أن الخلاف الذي ينبغي الخروج منه هو الخلاف المعتبر الذي يستند إلى دليل، احتمال يحتمل أن يثبت، أو فهم يحتمل أن يقوى، فهم لنص يحتمل أن يقوى.

لأنه طويل ما إحنا بآخذين منه، يا الله التعريف اليوم.

طالب: نبدأ به غداً بدل ما يصير مجزئ.

هو ما في شك أن كون الباب متواصل أفضل، نشوف سؤالين وإلا شيء، ويش المانع؟ ليس بنقاب، المحظور أن تنتقب، وما عدا ذلك تفعل ما شاءت.

طالب: ممكن يا شيخ تأخذ أسئلة وتقرأ.

 

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.