شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (36)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين" نعم هما ركعتان بالإجماع تزيدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه.

"بلا أذان ولا إقامة" وهذا أيضاً محل اتفاق بين أهل العلم إلا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة جامعة كالكسوف، ولكن هذا الاستحسان ليس في محله؛ لأنها عبادة توقيفية، ولا دليل على ذلك.

طالب: أحسن الله إليك ما يفعل الآن في الحرمين عند إرادة القيام للصلاة...

صلاة العيد؟

طالب: نعم صلاة العيد يرحمك الله.

هذا التنبيه لا أصل له، عند إرادة القيام إليها يقول المؤذن: صلاة العيد، يمد بها صوته، لا أصل له، ومثله صلاة القيام وصلاة التراويح، صلاة كذا، يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز، حينما يقول: الصلاة على الميت، على الميتة، على المرأة، على الطفل، الذي يتغير به تتغير به صيغة، والناس بعيدون لا يرون المقدم بين يدي الإمام قد يكون طفلا، ويدعون له الناس أن يبدله الله زوجاً خيرا من زوجه، طفل، أو العكس يطلبون الشفاعة من الله -جل وعلا- وهو شخص كبير، ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه -إن شاء الله تعالى-، لكن بأسلوب واضح، جاءنا شخص من شرق آسيا في الجامعة، قال: ما حكم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الجمعة؟ قلت: تسن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة وليلتها، قال: نصلي عليه صلاة جنازة نكبر عليه أربعاً، ونصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض، المؤذن ما يبين يقول: الصلاة على الميت، وهذا يظنه يقول: الصلاة على النبي، هذا حاصل، يعني ليست المسألة افتراضية، يقول: نصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- نكبر عليه أربعاً، ثم نسلم بعد كل صلاة جمعة؛ لأن المؤذن يقول: الصلاة على النبي، وهو يقول: الصلاة على الميت، فالوضوح لا بد منه في مثل هذا، وإيقاع الناس في لبس، وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح إلى بلدان أخرى فتنتشر هذه البدعة، ويكون منشؤها خطأً من هذه البلاد، والله المستعان.

طالب:........

لا لا،........

طالب:........

إذا كبر يعرف الناس.

يقول: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله رب العالمين" وهذا أيضاً مجمع عليه، القراءة بالفاتحة بالنسبة للإمام محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف كما هو معلوم في المأموم، والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات.

"وسورة" الفاتحة ركن، والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه، ويجهر بالقراءة، وهذا أيضاً محل اتفاق؛ لأن الصحابي الذي بين السور التي قرأت في صلاة العيد إنما أخذها من جهر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ويكبر في الأولى سبع تكبيرات" منها تكبير الافتتاح، وفي الثانية خمس غير تكبير الانتقال، ننظر لماذا عدوا تكبيرة الإحرام من السبع، ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس؟

أولاً: الدليل على التكبير حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن، وما يشهد له من حديث أبي هريرة، وعليه عمل الأئمة، وإن كان اختلفوا في عدد التكبيرات بدأً من الصحابة، منهم من قال: تسعا، وسبعا، تسع في الأولى، وسبع في الثانية، وإن كان الوارد في هذا في الخطبة، لكن جعلوه أيضاً في الصلاة، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذا السبع في الأولى والخمس في الثانية.

من أهل العلم من يرى أن التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وهذا قول الحنفية، وموضع التكبير في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في موضعها عند القيام لها، وهي ركن لا تصح إلا بها، وأما الست الزائدة فهي سنن.

"يرفع يديه مع كل تكبيرة" بناء على أن هذا هو المشروع في تكبيرات القيام للصلاة، تكبيرات الصلاة في حال القيام ترفع اليدان كصلاة الجنازة على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لخبر ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإن قال بين التكبيرتين ما سيأتي، قال: "يستفتح في أولها" يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح في أولها، أقول: منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، وهذا هو موضع الاستفتاح في الصلوات كلها، كما أن موضعه في سائر الصلوات قبل القراءة، وهنا يتردد النظر في مثل هذه الصلاة، هل يكون بعد التكبيرة الأولى أو بعد نهاية التكبير؛ ليكون الذي يليه القراءة كسائر الصلوات؟ يكبر الأولى يستفتح، ثم يكبر، يفصل بين الاستفتاح والقراءة بالتكبير على ما ذهب إليه المؤلف، أو يتابع التكبير السبع، ثم يستفتح، ثم يتعوذ ويقرأ، الذي مشى عليه المؤلف يقول: "يستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين" يعني: جاء هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره لكن ليس فيه خبر ملزم تثبت به الحجة، ولذا لو اقتصر على التكبير لكان أحسن، ولم يدخل بين التكبيرات شيء.

"وإن أحب أن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" الجملة مضطربة؛ لأن النسخ في هذا متفاوتة، ماذا عندكم؟

طالب: عندنا وصلوات الله على النبي -عليه السلام-.

هنا قال: "وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" قال: ما بين المعكوفين من...، هاه؟

طالب:........

إيش؟

طالب:........

النبي الأمي، طيب، قال: ومن النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر المقدسي شقيق ابن قدامه كما في الدر النقي على ما ذكر هو، قال: وفي كاف: "وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً" طالب:........

قال: "وفي الدر النقي: "وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام" الذي هو مثل الذي في النسخة، كذا هو بخط القاضي ابن حسين وغيره، وروي: وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام، كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر، وروي: وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً، هذا تكرار؛ لأنه أورده أكثر من مرة، على كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء؛ لأن التكبيرات هي الثابتة، وما عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تلزم به الحجة، يعني عن بعض الصحابة، وقد يقول قائل: إن ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يدرك بالرأي، وهذه حجة من يحتج بأقوال الصحابة في هذا الموضع.

"وإن أحب قال غير ذلك" يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على أن المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات، فالأمر فيه واسع على ما ذهب إليه المؤلف، وأيده كثير من أهل العلم.

طالب: أحسن الله إليك لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها؟

لو سبق بالتكبيرات، الإمام شرع في القراءة انتهت التكبيرات، العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولو عند بعض أهل العلم يختلفون فيها اختلافاً كثيراً في لزوم الإنصات لقراءة الإمام فالتكبيرات من باب أولى، وإن كان بعضهم يقول: المأموم غير مطالب بالفاتحة ويستفتح، بل إذا شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة، لكن يستفتح، مع أن هذا فيه ما فيه؛ لأن الفاتحة أهم من الاستفتاح، وأهم من هذه التكبيرات.

"وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود" فعلى هذا يكبر سبعا في الأولى وستا في الثانية، هل يكون بذلك عمل بالحديث أو خالف الحديث؟ فإما أن يقال: سبع غير تكبيرة الإحرام، يعني ليطرد الحديث في جزئيه، ويقول: خمس غير تكبيرة الانتقال، أو يقول: ست وسبع تكبيرة الإحرام، وأربع مع تكبيرة الانتقال.

طالب:........

سيأتي الكلام بالتفصيل.

طالب:........

نعم؟

طالب:........

تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام، ليست مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال هي للانتقال، ومحلها حال القيام بين السجود والقيام، نعم؟

طالب:........

نعم، في حال النهوض الذي هو القيام من السجود إلى القيام إلى الركعة الثانية، يعني في حال النهوض، ألا يلتبس بالقيام في الركعة الأولى، يعني: في حال النهوض من الركعة الثانية، هذا محلها؛ لأنها إنما شرعت للدلالة على الانتقال، ومحل الانتقال هو حال النهوض؛ لأنه إذا استتم قائماً انتهى الانتقال، ولو كبر في حال سجوده أو حال جلسته بين القيام عند من يقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال، وبعضهم يشدد في تقديمها على النهوض وفي تأخيرها عنه، وبعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، فإما أن يقدمها فيقوم الناس قبله، أو يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن الإتباع والاقتداء بالإمام، على كل حال سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح؛ لأن موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع الست التكبيرات التي تليها، وأما بالنسبة للثانية فيكبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود؛ لأن موضعها يختلف عن موضع التكبيرات الخمس التي جاء النص عليها في الحديث؛ لئلا يقول قائل: كيف وافقنا الحديث في الأولى وخالفناه في الثانية؛ لأنه يلزم عليه أن يكبر ستا؟ أو خالفنا الحديث في الأولى فكبر ستا غير تكبيرة الإحرام، ووافقناه في الثانية فكبر خمساً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: نقول: إن تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال.

"سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة" كما هو الشأن في الركعة الأولى.

"فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما" خطب خطبتين كالجمعة، يجلس بينهما، والجمعة فيها النص الصحيح الصريح، وأما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة، لكن لا يوجد من أهل العلم من صرح بأن صلاة العيد وخطبتها واحدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنهما خطبتان، فإن كانت عمدته ومعوله على كون النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب، ثم ذهب إلى النساء وذكرهن فاعتبر أن هذه خطبة فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء، الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره أهل العلم، وإذا رأوا حاجة النساء إلى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما أهل العلم.

"فإذا سلم خطبة بهم خطبتين" فالخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة، وقد أحدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني بعد الخلافة الراشدة، وإن كان بعضهم ينسب إلى عثمان مما لا يصح عنه أنه خطب قبل الصلاة، لكن هذا لا يصح عنه، إنما جاء ذلك بعد، حينما كثرت المخالفات، وصار الناس تبعاً لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه، فصاروا يخرجون من خطبهم؛ لأنهم يذكرون أشياء قد لا يقرونهم عليها، واستماع الخطبة ليس بواجب، فصاروا يخرجون ويتركونهم، فرأى واستحسن أن تقدم الخطبة؛ لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعها، لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة، على كل حال الخطبة موضعها قبل الصلاة، فإذا سلم خطب بعد الصلاة، في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، وقلنا: بأنه لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما، اللهم إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من ينص على أنها خطبة واحدة، والله المستعان.

قال: "فإن كان فطراً" نعم؟

طالب:........

ما يعرف أحد من المعروفين المتبوعين نص على ذلك.

"فإن كان فطراً حثهم على الصدقة" فإن كان العيد يعني: فطراً حثهم في خطبته على الصدقة، صدقة الفطر أو الصدقة عموماً؟

طالب: صدقة الفطر انتهت يا شيخ.

 هاه؟

طالب: صدقة الفطر انتهت بالصلاة.

صدقة الفطر.

طالب: لكن انتهى وقت إخراجها يا شيخ.

نعم؟

طالب:........

لا.

طالب:........

إذا كان فطراً حثهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، نعم، قد يستغرب السامع هذا الكلام؛ لأن صدقة المرجح أنها تنتهي....

طالب:........

بالصلاة، يعني وقتها ينتهي بالصلاة، مع أن أكثر أهل العلم يرون أن يوم العيد كله وقت لصدقة الفطر، مع أن الأفضل وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحديد الوقت إنما هو استحباباً، ولكن المرجح أنها تنتهي، أما إذا صلى الإمام فهي صدقة من الصدقات، ولذا هو اعتمد على ما قاله جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم قالوا: أنها تمتد إلى غروب الشمس من يوم العيد.

"وبين لهم ما..." حضهم على الصدقة يعني صدقة الفطر، وبين لهم ما يخرجون من المقدار والنوع.

"وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" هذا وجيه باعتبار أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة "وبين لهم ما يضحى به" وبين لهم كيفية الذبح، وما يقال عنده بأسلوب واضح مفصل يفهمه العامة؛ لأننا نسمع من العامة من يقول عند الذبح: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، يقولونها عند الذبح، نعم يقولونها، لماذا؟ لأن أكثر الخطباء أو جُل الخطباء يعتمدون مثل هذا، بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، الخطيب يذكر الأحكام، حكم البسملة أو التسمية وحكم التكبير، هم يسمعون هذا ويقولونه، ونسمع من العامة العجائب، وعلى من يتصدى لتعليم الناس أن يكون أسلوبه واضحاً يفهمه العامة فضلاً عن الخاصة؛ لأن العامة يشكل عليهم بعض الأشياء، وتبادر وتسارع أفهامهم إلى غير المراد، وقد يقع الإنسان في أمر عظيم، وداعية من الداعيات في محاضرة لها بين نسوة -بين نساء- فحذرت من لفظ شائع بين الناس فيه مخالفة كبيرة جداً، فسُمعت عجوز لما أوت إلى فراشها أول ما بدأت بهذا المحذر منه، ما تدري هي، تقول يمكن أنها ذكرت حكما وهي ما تدري ما معنى الحكم؟ لا بد أن يبين للناس على قدر عقولهم، نعم في تعليم طلاب العلم  لا يناسب أن ينزل مستوى الدرس أو مستوى التعليم إلى مستوى العامة؛ لأنه ليس هناك عامة، حدثوا الناس بما يعرفون، وأما إذا كان التعليم للعامة فيلقنون ويعلمون على ما يفهمون.

طالب:........

هذا ذنبه، لكن يبقى أن التوضيح والتفصيل والتبيين لعامة الناس أمر مهم، وإلا ما معنى أن الإنسان يحذر من كلمة بدعية أو شركية ثم يُبدأ بها، ما استفدنا، يعني لو تُركت أفضل.

ومر بنا في مصطلح الحديث في الموضوع أن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- سئل عن حديث فقال: لا أصل له، مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال له شخص من الحضور عليه سيما الطلب، وهيبة العلم-من العجم- فقال له: يا شيخ كيف تقول: مكذوب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو موجود في كتب الحديث بالأسانيد؟ قال: جزاك الله خيرا، من حفظ حجة على من لم يحفظ، احضره لنا، فأحضره من الغد من موضوعات ابن الجوزي، ابن الجوزي يذكر الأحاديث بالأسانيد، فتعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ومثل هذا لو قيل على المنبر: هذا حديث موضوع، يفهم العامة ما معنى موضوع؟! ما يفهمون ما معنى موضوع؟ لا بد أن يبين لهم بالأسلوب الذي يعرفونه.

طالب:........

إيه.

طالب:........

لا، هذا منقطع يكفي عنه أنه ضعيف، ثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مشكوك فيه.

طالب:........

طيب إذا وجد حديثا ضعيفا شاع بين العامة كيف أنبه على ضعفه؟

طالب:........

كيف أنبه على ضعفه؟

طالب:........

إيه.

طالب:........

يا أخي شخص من العامة استدل بحديث ضعيف فقال له ولده: يا أبتِ هذا حديث ضعيف، قال: يا بني لا تحتقر شيئاً فكم من ضعيف نفع الله به نفعاً عظيماً، ما يعرف ما معنى ضعيف، فلا بد أن يبين له بالأسلوب الذي يصل به ما تريده إلى قلبه، بحيث يترك ما كان عليه، أو يفعل ما كان يتركه.

"وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" إلى آخره، المقصود إذا وجد شيء يحتاج إلى التنبيه كسائر الخطب، قد يشاع بين الناس شيء، أو ينتشر في أيام في أواخر رمضان مثلاً شيء ينبه عليه في خطبة عيد الفطر، في العشر من ذي الحجة ينتشر شيء بعد خطبة الجمعة مثلاً ينبه عليه في خطبة العيد، فالخطبة إنما شرعت لتوجيه الناس وإرشادهم حثاً ومنعاً.

"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" النبي -عليه الصلاة والسلام-لم يصل قبلها ولا بعدها، هكذا في الصحيح، صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت، لكن هل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل صلاة الجمعة؟ ما حفظ أنه صلى قبل صلاة الجمعة، دخل المسجد فرقي المنبر، وهنا يدخل المسجد ويكبر للعيد للصلاة، فالاستدلال بكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلهما ولا بعدهما على عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها استدلال ناقص، الإمام نعم لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له وجوه على حسب موقعه، فإن كان إماما أعظم يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في مهمات الإمام الأعظم، إن كان إمام صلاة يقتدي به في إمامة الصلاة، إمام جمعة يقتدي..، وهكذا.

ذكرنا مثالا كما يقول الشافعية: يقول: سمع الله لمن حمده كل مصلٍ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقولها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) غيرهم يقول: لا، المأمون لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فدل على أن وظيفة الإمام غير وظيفة المأموم، ولذا يقول الحنفية: المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا له وظيفة، وهذا له وظيفة، والأكثر من الحنابلة والمالكية يقولون: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام يجمع بينهما؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جمع بينهما، فالاقتداء كل بحسب موقعه، كل بحسب حاله، فلا يأتي مأموم يقتدي به في ما هو من خواص الإمام أو العكس، يعني: شخص يقوِّم الناس في الصفوف بالعصا، ويقول: كان عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس بالدرة -وأنا شاهدته- يعني: تأخرت بعد الإقامة؛ لأنه أقام وأنا أتنفل كاد أن يتناولني بالعصا، شخص كبير يعني من سبعين سنة، وهو إمام في المسجد، ويستدل بأن عمر كان يقوم الناس بالدرة، عمر سلطان، إمام أعظم، له أن يغير بيده، لكن أنت ليس لك أن تغير بيدك، فالخلل يحصل من هنا، ويتسرب إلى مسائل عظمى، يعني في النصوص ما يخاطب به الولاة، فيأتي آحاد الناس فيقول: هذا خطاب من الله -جل وعلا- وما المانع أن أدخل في هذا الخطاب؟! نقول: يوجد مانع، أنت بحسب موقعك تدخل، فإن كنت إماماً دخلت في خطاب الأئمة، وإن كنت من الرعية ليس لك ذلك، إنما تدخل في خطاب عموم المسلمين {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] هذا خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا كنت فيهم، أبو يوسف يقول: ليس هناك شيء اسمه صلاة خوف بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟

طالب:........

لأنه يقول: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [(102) سورة النساء] وليس فينا، لا أحد من الأئمة يستحق أن يقع الخلل في صلاة المأمومين من أجله مثل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: لا صلاة خوف بعده، مع أن الصحابة فعلوها بعده -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد أن تقدر بقدرها.

صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل بنية الراتبة لصلاة العيد، ويبقى أن صلى العيد إذا "ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" صليت في المسجد دخل الداخل في عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) المصلى له أحكام المسجد، المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين أن هذا هو المصلى ليست صحراء، لكن هذا هو المصلى، مصلى العيد، هذا له أحكام المسجد، ولذا قال: ((يعتزل الحيض المصلى)) فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي؛ لأن بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس، نعم؟

طالب:........

لا، لو أخرت قليلاً لا سيما صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها.

طالب:........

إذا خرج وقت النهي؟!

طالب:........

هاه؟

طالب:........

لا إشكال، لا سيما إذا كان مسجدا بالنسبة لتحية المسجد هذه ليس فيها إشكال.

طالب:........

ولو اشتغل بالتكبير كان أفضل، لكن لو تنفل فليس هناك ما يمنع.

طالب:........

هاه؟

طالب:........

دليلهم هذا، دليل المنع كون النبي، ودليل التنفل ما الذي يمنع وقت صلاة؟

طالب: لكن أحسن الله إليك روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على من صلى قبل صلاة العيد.

بناءاً على ما فهموا من كونه لم يتنفل -عليه الصلاة والسلام-، لم يرد في المسألة إلا هذا.

"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى" في بعض النسخ: من أخرى.

طالب: من غيره.

وفي حاء: "رجع من غيره" قال ابن عبد الهادي في الدر النقي: بعد ما أثبت ما هو مذكور في الأعلى، وروي: "ورجع في غيرها" وإذا غدا من طريق ذهب إلى صلاة العيد من طريق رجع من غيره، طريق آخر، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ثابت عنه في العيد، وكثير من أهل العلم يقيسون الجمعة على العيد، وبعضهم يقول: حتى الصلوات، وجميع أعمال الخير، لو خرجت لدرس تذهب من طريق وترجع من آخر؛ لأنك تخرج إلى عبادة، فخطواتك محفوظة، فتكثر الخُطى، وتكثر البقع التي تشهد لك {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يــس] تشهد لك يوم القيامة، هذه حجة من يقول بالتعميم، والذي يقول: لا يفعل ذلك إلا في صلاة العيد؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك في غير العيد، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج لجمعة إلى المسجد، لا يوجد طريق أصلاً، لا يوجد طريق يدخل على المسجد مباشرة، فكونه -عليه الصلاة والسلام- ليس له طريق إلى المسجد، هل يتم الاستدلال بكونه لم يفعل ذلك في غير العيد على عدم فعل ذلك في غيره من قبل غيره -عليه الصلاة والسلام-؟! وهل الأفضل المشي أو الركوب الذي في الجمعة "ومشى ولم يركب" ولا شك أن الخُطى المكتوبة المحسوبة تقتضي أن يكون ماشياً لصلاة العيد وغيرها، اللهم إلا إذا كان المسجد في مكان بعيد بحيث يشق عليه، أو يلزم عليه فوات الصلاة، فإنه حينئذٍ يركب، نعم؟

أولاً: ما الحكمة وما العلة في تغير الطريق يوم العيد من قبله -عليه الصلاة والسلام-؟

منهم من قال: أن ذلك من أجل العدل؛ لئلا يختص برؤيته بعض الناس دون بعض، وهذا يتم إذا كان في البلد طريقان فقط، إذا لم يكن إلا طريقين، أماَّ إذا كان هناك طرق كثيرة  فلا يعدل، العدل متعذر، إذن ما العلة الحقيقية لهذا الفعل؟!

طالب:........

هاه؟

طالب:........

نعم، شهود الخطى، البقاع {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يــس] هذه من آثاره، ولذا استحب بعض أهل العلم أن يكثر أماكن الصلاة، ونهى عن إطان كإطان البعير، من أجل أن يتنفل في مواضع متعددة، ويتنفل في غير مصلاه، من أجل أن تكثر هذه المواطن التي تشهد له يوم القيامة.

طالب:........

هاه؟

طالب:........

حتى إيش؟

طالب:........

يعني لو تنفل في مكان واحد عشر تسليمات، يقول: يتطرق إليه السهو أكثر مما لو تنفل في عشرة أماكن؛ لأن تغيير المكان يجدد النشاط، ومنه نشاط الذهن.

جاء في الخبر الذي ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، على كل حال تكثير الخُطى ذهاباً وإياباً لا سيما فيما ورد فيه النص أمر مشروع، والنص إنما ورد في صلاة العيد، وللاجتهاد أيضاً مجال فيما ذكره جمع من أهل العلم في استحبابه للجمعة؛ لأنها تشارك العيد في بعض الأحكام.

طالب: أحسن الله إليك..........

نعم، طريق في الذهاب والإياب.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

عريض وفيه رصيف، حاجز.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

يعني: فصل ببيوت، صار طريقين ببيوت.

طالب:........

رصيف يصير طريقين أو واحد؟

طالب: واحد.

طالب:........

هاه؟

طالب:........

واحد.

طالب:........

إيه، يعني: المثال الواضح المسعى مثلاً، إذا قلنا: طريقين هذا طريق للذاهب وهذا طريق للآيب، ما معناه؟ أنه لو ذهبنا مع الطريق الراجع ماذا يحصل؟ مخالفة أو غير مخالفة؟ ليست مخالفة، فهو طريق واحد ولو فصل، أما إذا فصل ببيوت صار مستقلا، هذا طريق وهذا طريق،

قال -رحمه الله-: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات هذا فيه آثار عن بعض الصحابة عن ابن مسعود وغيره، لكن ليس فيه ما يدل على ذلك من المرفوع، وقضاء صلاة العيد يتبع حكمها، فمن قال: إنها واجبة وجوباً عينياً قال: ويقضيها على صفتها، ومن قال: وجوبها كفائي قام بها من يكفي فلا يقضيها.

والمؤلف -رحمه الله- حينما قال: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام؛ لأنها عنده كما هو المذهب فرض كفاية، صلى أربع ركعات، لماذا يصلي أربع ركعات؟ قياساً على الجمعة، الجمعة ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، العيد ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، وهذا قياس مع الفارق، صلاة الجمعة فيها نصوص، وهذه ليس فيها نص.

"كصلاة التطوع يسلم في آخرها" يعني كما يصلي الظهر، حينما يقضي إذا فاتته الجمعة، نعم؟

طالب:........

لا تقضى لكن تصلى ظهرا.

طالب:........

وهذا يصلي أربع ركعات، وكأنها ليست قضاء، إنما تشبيهاً بصلاة الظهر، مما يبين ضعف هذا القول، فإن كان الإنسان يترجح عنده أنها سنة ففات محلها، وإن كان يترجح عنده أنها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي، وإذا كانت فرضاً عينياً كما يقول الحنفية واجب عينياً -وشيخ الإسلام- فإنه يقضيها على صفتها، وثبت قضاؤها من بعض الصحابة، وإن كان بعضهم يحتج على من احتج بقضاء أنس لصلاة العيد بأنه صلاها ابتداء ليس بقضاء؛ لأنه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد بأهله، فتكون صلاته ليست قضاء.

طالب:........

وين؟

طالب:........

مثل الجمعة، ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجمعة.

يقول: إذا كانت الجماعة شرطا لصلاة العيد، يعني ما وجد إلا هذا الشخص مقيم في هذا المكان يصلي العيد، ومن لازم اشتراط الجماعة لها أنها لا تقضى كالجمعة، وإذا قلنا: إنها كسائر الصلوات فارق الجمعة في هذا وإن كانت لا تقام إلا جماعة وقلنا بوجوبها عينياً قلنا: إنها مثل الصلوات الخمس تجب الجماعة، ومع ذلك يقضيها الأفراد.

"ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها" قياساً على قضاء صلاة الجمعة ظهراً "وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" وهذا إنما يتبع ثبوت خبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).

طالب:........

إيش هي؟

طالب: الصحيح يصلي ركعتين.....

إذا فاتته يصليها على صفتها، نعم؟

طالب:........

نعم.

طالب:........

يكبر السبع أو الخمس؟

طالب:........

نعم، ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟

طالب:........

الحنابلة والحنفية يقولون: هو آخر صلاته، والمالكية والشافعية يقولون: هو أول صلاته، بناءاً على اختلاف الروايات في ((فأتموا أو اقضوا)) الذين يقولون: هو قضاء معناه أنه أدرك الثانية وفاتته الأولى يقضيها على صفتها، ويكبر سبع تكبيرات، ومن يقول: بأن ما أدركه هو أول صلاته فعليه أن يتم كما هو في أكثر الروايات، يقول: ما يدركه أول صلاته فيقضي الثانية بخمس تكبيرات.

"وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" يعني بناءاً على حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أو ((صلاة الليل والنهار)) وإن كان النسائي -رحمة الله عليه- حكم على إضافة النهار بالشذوذ.

"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر".

اللهم صل وسلم...

في أول الباب قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر أوكد؛ لقوله -عز وجل-... إلى آخره، هذا التكبير المطلق.

"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا المعروف بالتكبير المقيد "يبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما هو عن الصحابة، واختلف فيه اختلافاً كبيراً، الجمهور على أنه مستحب، وموضعه بعد الصلاة مباشرة، صلاة الفريضة جماعة، ومنهم من يقول: ولو أديت فرادى، ومنهم من يقول: حتى في النوافل، ومكانه بعد السلام، وهل يكون قبل الاستغفار أو بعده؟ محل نظر، ومنهم من يقول: محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة، لكن الأكثر على أنه بعد السلام مباشرة، ومنهم من قال: لا يثبت به خبر فهو غير مشروع أصلاً، ويقابل هذا القول ما يذكر عن الحسن البصري -رحمه الله- أن المسبوق يكبر إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به،

طالب:........

كيف؟

طالب:........

يكبر هذا التكبير المسنون، إذا سلم الإمام كبر مع الناس، ثم يأتي بما سبق به، وهذا القول في غاية الضعف، إنما يورد يعني في مقابل قول من يقول: إن هذا التكبير بدعة، يعني: أحياناً يتبين لك الرأي الوسط حينما تجد قولين متناقضين تجد الخير كله في الوسط، يعني: حينما يقول سعيد بن المسيب: من تجاوز الإحرام فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير: من تجاوز الإحرام فلا حج له، تعرف أن القول الوسط هو القول بوجوبه مع صحة الحج، كما هو قول جمهور أهل العلم، هنا الحسن البصري يقول: المسبوق يكبر مع الناس إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هذا القول ضعيف، هذا لا شك في ضعفه؛ لأنه دبر الصلاة وهذا في أثناء الصلاة.

طالب: لكن أحسن الله إليك ما يفهم هذا إن كان العمل جارٍ على أن التكبير يقع بعد السلام مباشرة.

بعد السلام مباشرة هذا هو المرجح، وعليه سلف هذه الأمة، والتكبير مستفيض في عهد السلف، من الصحابة إلى يومنا، يعني تواتر طبقة، يسمونه تواتر العمل والتوارث.

"ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير عنده إذا حل التحلل الأول، وانقطعت التلبية من ظهر يوم النحر، ومنهم من يقول: حتى المحرم يكبر، ويخلط بين التلبية والتكبير كما كانوا إذا صعدوا وإذا نزلوا إلى عرفة ومنها منهم المكبر ومنهم الملبي.

"ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة إلى عصر آخر أيام التشريق" دبر كل صلاة مكتوبة هذا يخرج؟

طالب: النوافل.

النوافل، صلاها في جماعة يخرج؟

طالب: الفرادى.

الفرادى، إذا صلى فرد فإنه لا يكبر، ولا معنى لإخراج الفرد من هذا، نعم النافلة قد يكون الوجه في ترك التكبير بعدها أنه لم ينقل، أما بالنسبة للتكبير فلا يختلف الأمر كالاستغفار وسائر الأذكار بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الفرادى.

"لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة" يعني إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني كل على مذهبه في عدد أيام التشريق، هل هما يومان بعد العيد أو ثلاثة؟ يأتي بعد هذا التكبير المقيد انتهينا منه، التكبير المطلق منهم من يقول: إنه ينقطع بصلاة العيد، ومنهم من يقول: إنه يستمر مع المقيد، المقيد في أدبار الصلوات، والمطلق في سائر الأوقات إلى آخر أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في أيام منى، فيكبر الناس بتكبيره، وهو في فسطاطه، فترتج منى، مما يدل على أن التكبير يستمر.

في الأيام المعلومات أو المعدودات؟ المعلومات هي أيام التشريق {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] إلى آخره، أما الأيام المعدودات فهي أيام العشر.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى" أبو عبد الله الإمام أحمد، ومثل هذا لا يحتاج التنبيه عليه لأن الإخوان كلهم من طلاب العلم، وقد مر بنا مراراً.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده" لأنه قال قبل: صلاها في جماعة، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يكبر هذه التكبيرات دبر الصلوات المكتوبة، وإن كان فرداً، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، يعني: ما يكبر لصلاة المغرب، لماذا؟ لأن الأيام المعلومات انتهت، طيب التكبير بعد نهاية هذه الأيام دبر الصلوات، في حديث ابن عباس: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير" لماذا لا يكبر بعد المغرب كما كبر العصر ويندرج في حديث ابن عباس؟

طالب:........

الذكر المقصود به ما هو أعم من لفظ الله أكبر، إنما يراد به الذكر، يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بجهره وجهر أصحابه معه بالذكر؛ لأنه ورد أن الاستغفار مقدم على كل شيء، إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله، كما وضحه الأوزاعي.

"حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع" وعرفنا أن كلاً على مذهبه، من يقول: أيام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة، يكبر خمسة أيام، عرفة والنحر وثلاثة أيام، ومن يقول: بأن أيام التشريق يومان يكبر أربعة أيام.

طالب: لو نسي يا شيخ.

هاه؟

طالب: لو نسي المقيد حتى أتى بأذكار الصلوات كلها.

فات محله، إذا نسيه حتى طال الفصل فات محله.

طالب: وإن كان من عادته يقضيها أو ما يقضيها يا شيخ؟

إذا فات محله ما يقضي؛ لأن هذا الموضع يقضيه مطلقا، ينقلب مطلقا.

طالب:........

هاه؟

طالب:........

على المنبر نعم، والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة، يذكر عن علي -رضي الله عنه- خطب على الراحلة.

طالب:......... ابتداء الخطبة يا شيخ.

نعم، جاء في بعض الأخبار أن خطبة العيد تفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة، والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذا نسأل الله السلامة والعافية يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ويريد أن يتخلص من هذا الحمل الذي عمره حوالي شهر، فذهب إلى موظف بالمستشفى يريد أن يصرف له دواء لإسقاط الحمل، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل وعليه كفارة؟ وما هي؟ وماذا على الشخص المتعاون؟

أولاً: مثل هذا الإسقاط وهذا الإجهاض في مثل هذه الحالات مما ييسر أمر الزنا؛ لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الفواحش ولا سيما من النساء يحسبون ألف حساب للحمل؛ لأنه هو الذي يفضح، هو الذي يكشف، والفضيحة هي التي تردع، فإذا تواطأ هؤلاء المجرمون المفسدون مع أرباب المستشفيات وأصحاب المستشفيات -لا سيما الأهلية- هانت هذه الجريمة عند أصحابها، فمن باب الزجر لهم ومن باب التشديد والتغليظ عليهم يقال: لا يجوز إسقاطه، وإن كان أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن يبقى أنها نفس منفوسة، والتعدي عليها لا سيما وهو وسيلة إلى تخفيف وتسهيل أمر الجريمة وستر الجريمة لو أفتي بالمنع لكان هو الأصل.
طالب:........
لا، لو في الأربعين ما في روح في الأربعين، قبل الأربعين هم يقولون.
طالب:........
بعد الأربعين لا يجوز بحال.
طالب:........
ماذا عليه؟
طالب: كفارة.
لا، ليس فيه كفارة.

يقول: إذا قال الموفق في كتابه المغني: ولنا، فهل هذا اختيار له أو بيان لدليل المذهب؟

هذا دليل لما قدمه في المسألة، وقد يرجح غيره، دليل لما قدمه في المسألة؛ لأنه أول ما يشرح كلام الخرقي، ثم يذكر الروايات الأخرى والأقوال الأخرى بالنسبة للأئمة، ثم بعد ذلك يستدل للأئمة، ثم يقول: ولنا، ولنا يعني للقول الذي صدر به المسألة، وقد يرجح غيره.

يقول: ما قولكم في قول من قال: إن معنى قوله: ((شهرا عيد لا ينقصان)) أي: لا يجتمع فيهما النقص الحسي، فإذا نقص أحدهما كُمل الأخر ضرورة؟ وماذا عما حصل مراراً في سنوات عديدة من نقص الشهرين الحسي؟

والصيام والفطر مبني على الرؤية، ومقتضى هذا الكلام أنه إذا نقص رمضان لا بد أن نُكمل شهر الحجة.
طالب:........
شهر ذي الحجة، لا بد أن نكمل ولو رأينا هلال محرم، لا بد أن نُكمل، هذا الكلام ليس بصحيح.
طالب:........
هاه؟
طالب:........
حتى لو نقص حساً لا ينقص معنى، الأجر كامل.
طالب:........
طالب: لكن النقص المعنوي يختص بهذين........ النقص معنوي.
نعم خاص، ولو كان بقدر إلهي، كما أن المرأة الحائض نقص دينها في كونها لا تصوم ولا تصلي مع أنها ممنوعة شرعاً منه.

يقول: الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود والذي نصه: ((ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-،

وأيضاً حديث الرجل الذي فاتته الصلاة فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((من يتصدق على أخيه؟)) ألا تدل هذه الأحاديث على أن العدد الذي يجب في صلاة الجمعة هو اثنان، كما في الحديث السابق، وثلاثة كما في الحديث الذي قبله؟
يعني اختلاف الأثر المرتب على الحديثين يدل على أن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، يعني لو اثنان في جماعة وما يقيمون الجماعة مع إمكان إقامة الجماعة يأثمون، لكن لا يقال: استحوذ عليهم الشيطان، فعقوبتهم زائدة على غيرهم، الثلاثة عقوبتهم زائدة على الاثنين؛ لأن تمكن اثنين من الثلاثة أيسر من تمكن اثنين فقط من صلاة الجماعة، يعني ثلاثة يمكن قد يكون إنسان واحد منهم معذور، فقوم الجماعة باثنين، لكن لو كانوا اثنين ثم صار واحد منهم معذور ما تقوم الجماعة، فلا شك أن الأثر المرتب على الثلاثة أشد من المرتب على الاثنين؛ لأن العذر فيهم أوضح للاثنين، أما ((من يتصدق على هذا؟)) فالجماعة أقلها اثنان، وهذا مقرر ومعروف عند أهل العلم، ولا تعارض بين الحديثين، يعني: كما أنه جاء في الخبر: ((من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه)) هل معنى هذا أن من ترك جمعة واحدة يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك ولا جمعة واحدة.

يقول: هناك من درّس علوم شرعية في الجامعات، وكثير من العوام في تاريخ ولادته أو في تاريخ زواجه يحتفل بهذا اليوم ولا يسمي هذه الاحتفالات بأعياد،

ويقول: المنهي عنه ما كان عاماً يحتفل به جميع المسلمين أما إذا كان خاصاً هو وعائلته وزوجته فلا شيء في ذلك، كيف يجاب عليهم؟
أولاً: لو لم يكن في ذلك إلا التشبه؛ لأن هذه العادة لا توجد في المسلمين إلا بعد أن اقتدوا بالكفار من باب اقتداء المغلوب بالغالب، انبهروا بالكفار، ولا شك أن عندهم من الصناعات ما يبهر، لكن يبقى أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، يعني علمهم سطحي.
يقول: كنا في رحلة بحرية، وجاء وقت الجمعة فدخلنا مسجداً قريباً واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، يبدو أنه لم يكن مسجد جمعة -يقول كذا- فقام أحد المصلين فأذن، وآخر فخطب خطبتين وصلا، فما الحكم وقد تفرق الناس ولا يعلم مكانهم إلا الله تعالى؟
هؤلاء من حقهم أن يصلوا جمعة وهم غير مستوطنين؟ هي لا تجب عليهم قولاً واحداً، لكن إذا فعلوها تجزئ أو ما تجزئ؟
طالب:........
هاه؟
طالب:........
إذا صاروا ما يعتد بهم في العدد عند من يقول بالعدد، يعني عند من يشترط العدد، فمن باب أولى أن لا تصح منهم.
طالب:........
هاه؟
طالب:........
لا، يقول: لا يوجد أحد، يقول: اجتمع الناس من المصطافين، حتى المستوطنين يأتون المسجد ليس مسجد جمعة؟
طالب:........
هاه؟
طالب:........
كيف يأتون وهو ليس مسجد جمعة؟
طالب:........
يعني مستوطن ولا يدري أن هذا ليس بجامع؟
طالب:........
وأقيمت فيه الجمعة مراراً أو أول مرة؟
طالب: أول مرة...............
يعني أنت ساكن قرب هذا المسجد وجدت الفراش فتح المسجد يكنس وينظفه تدخل؟
طالب:........
إيه.
طالب:........
هذا يقول: فدخلنا مسجداً قريباً، واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، ليس بمسجد جمعة أصلاً، هذا ليس بمسجد جمعة، من مساجد الطرق مثلاً.
طالب:........
وهناك مستوطن يعرف أن هذا احتمال أن تقام فيه جمعة؟ فوراً المستوطن هذا يذهب إلى المسجد الذي اعتاد أن يصلي فيه الجمعة، والله أعلم.

يقول: رجل قال: هذا الشيء يحرم عليه كحرمة أمه، قال: يحرم عليّ كحرمة أمي، يقصد فعلاً معيناً، فما الحكم؟

ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟
طالب:........
..... يجوز أن يمسه، ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟
طالب: قربان ماذا....؟
كيف؟
طالب: أقول: حرمة أنه يقرب أمه فلا يقرب هذا الفعل.
لا، الكلام على هذا الشيء كيف يستعمل؟ استعمال هذا الشيء هو الذي يحدد وجه الشبه بينه وبين أمه،
فهذا الشيء مجهول، يعني يحتاج إلى بيانه.
طالب:........
هاه؟
طالب:........
ما هو؟
طالب:........
طيب إذا حرم ما أحل الله له؛ لأنه قال: يحرم عليّ، وإذا شبه بشيء غير محرم، قال: يحرم عليّ كحرمة هذا الشيء وهو في الواقع غير محرم.
سائل يسأل: أغضبته زوجته، غاب عنها طويلاً، فلما جاء حضر وقد أخبرها بوقت الحضور وجد عندها ضيوفا، هؤلاء الضيوف طال بقاؤهم وهو يطالبها بما يحتاجه الرجل من امرأته مع طول الغيبة، قالت: المغرب، جاء المغرب الضيوف ما خرجوا قالت: العشاء، جاء العشاء ما خرجوا، انتصف الليل، ما خرج الضيوف، قال: هي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب؟ أي نعم على الكلاب، مكة ما حرمت على الكلاب، فينظر في وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه.
طالب: لكن ألا ينظر إلى نيته التحريم؟
إذا نظرنا إلى نيته في التحريم وقد أفتيته بأن يكفر كفارة يمين، نعم.