بلوغ المرام - كتاب الطهارة (16)
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام كتاب الطهارة (16)
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
وعن علي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان.
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)) رواه مسلم، زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود)).
وللأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ فقال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه، زاد ابن حبان: وتلتقي.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن كل تحت شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وانقوا البشر)) رواه أبو داود، والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوٍ مجهول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث: "علي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً، رواه أحمد والخمسة" هذا موجود في بعض النسخ، "رواه أحمد والخمسة"، الصواب عبارة إما أن يقول: رواه الخمسة فقط، أو أحمد والأربعة؛ لأنه أحياناً يقول هذا وأحياناً يقول هذا، تفنن في العبارة، أما أحمد والخمسة، هذا وإن جاء في كثير من النسخ، بل أكثر النسخ على هذا أحمد والخمسة، ولا شك أن هذا ذهول من المصنف -رحمه الله تعالى-.
"وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان" وعلى كل حال الحديث فيه ضعف، وإن حكم بصحته ابن حبان، وحسنه الترمذي -رحمهما الله تعالى- فقد عرفا بالتساهل، ومعناه صحيح، جاءت به أدلة أخرى، فالجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند عامة أهل العلم، وروى البخاري تعليقاً عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأساً، لكن جمهور أهل العلم يرون عدم القراءة للجنب، وفي حكم الجنب الحائض عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرخص بالقراءة للحائض عند الحاجة خشية أن تنسى ما حفظت، أو محافظة على وردها أو درسها، إن كانت دارسة أو مدرسة، رخص في ذلك أهل العلم لعدم النص القاطع في هذه المسألة، وأكثر العلماء على أن الجنب كالحائض، جاء في حديث عن علي -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: ((هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية)) هذا مخرج عند أبي يعلى في مسنده، قال الهيثمي: رجاله موثقون، والهيثمي يتسامح في مثل هذا الكلام، وكون الرجال موثقين، أو كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة، إيش معنى موثق؟ موثق أو وثق؟ يعني قال بعض العلماء: إنه ثقة، فيكون موثق من قبل بعض أهل العلم، وإن خالفه الأكثر، كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة إلا عند من وثقه، أما البقية قد يكون خالفوا في توثيقه، وهذا الحديث من هذا النوع، فالحديث فيه ضعف، وعلى كل حال عامة أهل العلم على منع الجنب من قراءة القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وفي حكمه الحائض عند الجمهور، وعرفنا أن من أهل العلم من يفتي بجواز قراءة القرآن للحائض للحاجة، ومنهم من يطلق؛ لأن رفع الحدث ليس بيدها، بخلاف الجنب، الجنب أمره سهل، إذا أراد أن يقرأ يقال له: اغتسل، بينما الحائض إذا أرادت أن تقرأ فإن الغسل ليس بيدها، غسلها لا ينفعها إلا إذا انقطع حيضها، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما بعث الكتاب إلى هرقل، وفيه قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ} [(64) سورة آل عمران] استدل به من يقول بجواز القراءة، قراءة القرآن من الكافر، والكافر جنب؛ لأنه تحصل له الجنابة ولا يغتسل، ولو اغتسل غسله لا يجزئ؛ لأنه غير منوي، ولذا يتسامح بعضهم في الآية وبعض الآية، إذاً هل يقول الجنب: إذا أراد أن يأكل، أو أراد أن يدخل، أو أراد أن يخرج، أو أراد أن... بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً؟ والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقاً، والخلاف فيما عدا ذلك هل هي جزء من الفاتحة؟ هل هي آية من الفاتحة؟ أو آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة نزلت الفصل بين السور؟ أقوال لأهل العلم، لكن الإجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، فعلى هذا لا تدخل في المنع إلا على قول من يرى أنها آية مستقلة من أوائل السور، أو نزلت للفصل بين السور، على أن منهم من قال: إن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة، إذا كان لا يريد التلاوة، لم يقصد التلاوة وإنما قصد الذكر، شخص له ورد يومي لا يقصد تلاوة القرآن، وفي ضمن هذا الورد بعض القرآن، آية الكرسي مثلاً، منهم من يقول: إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأ، لكن القرآن كلام الله، كلام عظيم، ينبغي أن يقرأ ويتلى على أكمل هيئة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يقرأ إلا على طهارة، لا سيما في الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف، وأما التلاوة من غير مس فلا بأس بها. "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)) رواه مسلم، زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود))" هذه العلة التي ذكرها الحاكم هي الصارف، هي الصارف للأمر فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن كونه أنشط للعود...، فإيش؟ هذا مرده إلى الشخص نفسه، يعني كون الشخص يوجه لما ينفعه ويستفيد منه لا يعني أنه يلزم به، فإذا كان العود ليس بواجب فالتنشيط عليه واجب أو ليس بواجب؟ الوضوء أنشط للعود والعود ليس بواجب، وما يعين عليه أيضاً ليس بواجب، فهذه العلة فإنه أنشط للعود تصرف الأمر في قوله: ((فليتوضأ بينهما وضوءاً)) قال الحاكم: "هذه لفظة تفرد به شعبة عن عاصم، والتفرد من قبله مقبول عندهما" تفرد شعبة، شعبة إمام فإذا تفرد بلفظة وزادها فزيادته مقبولة، وتفرده مقبول عندهما، يعني عند البخاري ومسلم، فعلى كل حال الوضوء مشروع لمن أراد أن يعود، ولمن أراد أن يأكل، ولمن أراد أن ينام، جاءت الأوامر بذلك، لكنها أوامر إرشاد ليست أوامر إيجاب.
ثبت -في الصحيحين وغيرهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غشى نساءه ولم يحدث وضوءاً، ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين، هذا دليل على الجواز، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- اغتسل بعد غشيان كل واحدة، وهذا في السنن، وحديث حسن، لا شك أن مثل هذا أكمل من كونه لا يتوضأ، فالوضوء مستحب لمن أراد العود، ولمن أراد النوم، ولمن أراد الأكل، والمبادرة برفع الحدث أكمل وأبرأ للذمة.
ثم قال -رحمه الله تعالى-:
"والأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء" يعني ولا الوضوء، من غير أن يمس ماء، وهو معلوم، الأربعة: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وإذا قيل: النسائي فالمراد به المجتبى، السنن الصغرى، وهذا الحديث ليس هو في المجتبى، وإنما هو في عشرة النساء، وهو معلول، علة الحديث بينها المصنف في التلخيص؛ لأنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، قال أحمد: ليس بصحيح، قال أبو داود: وهم، وهذا بناء على أن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، لكن البيهقي صححه، وصحح سماعه من الأسود، ولذا صححه من المتأخرين الألباني تبعاً للبيهقي، وأما المتقدمون كأحمد وأبو داود فإنهما...، قال أحمد: لم يصح، ليس بصحيح، وقال أبو داود: وهم، وإذا حصل الخلاف بين الأئمة المتقدمين بأن ضعفوا حديثاً كما هنا، وجاء شخص من المتأخرين وصحح هل يقبل قوله مع قول الأئمة المتقدمين أو العكس؟ هم صححوا وهو ضعف، يعني يتصور أن يضعفوا وهو يصحح، لماذا؟ لأنه قد يكون أطلع على ما يقوي الحديث من طرق وشواهد أو متابعات، متابعات أو شواهد، مما خفي عليهم، أما إذا اتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف الحديث أو تصحيحه فليس لمن جاء بعدهم أن يخالفهم، وإذا حصل الخلاف بينهم، صححه بعضهم وضعفه آخرون فللرأي فيه مجال، وللاجتهاد فيه مسرح، إذا اتفقوا على تصحيح أو تضعيف فليس لأحد كلام ممن جاء...؛ لأنهم المعول عليهم، وإذا اختلفوا على حد سواء فللاجتهاد مسرح، للمتأخر أن يرجح، وإذا وجد التصحيح من واحد أو اثنين، ولا يعرف قول للبقية هل هم مصححون أو مضعفون كما هنا، فالمتأخر إن كان لديه من الأهلية، الأهلية وش معنى الأهلية؟ الأهلية تتفاوت شخص يصحح حديث، يدرس سنده ويصححه، ولا إشكال فيه هذا أمر سهل، يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم، لكن إذا تأهل للحكم على الأحاديث بالقرائن، كما هو صنيع الأئمة فإنه له أن يجتهد، بحيث يتمكن من جمع الطرق، التي يتبين بها خطأ من أخطأ من الرواة ووهم من وهم، والاختلاف على بعضهم، والاتفاق على آخرين وهكذا، إذا كانت لديه الأهلية الكاملة بأن كان من أهل الحكم بالقرائن وحاكى الأئمة المتقدمين له ذلك.
وهنا الشيخ -رحمة الله عليه- الألباني صحح الحديث تبعاً للبيهقي، بناءً على أن أبا إسحاق السبيعي سمع من الأسود.
"من غير أن يمس ماءً" هنا ماذا يرجح؟ يرجح تضعيف الحديث أو تصحيحه؟ الأمام أحمد قال: ليس بصحيح، وأبو داود قال: وهم، وابن حجر يقول: هو معلول، والبيهقي صححه والألباني.
الحديث له ما يشهد له، هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم ويتوضأ إن شاء)) ويتوضأ إن شاء، وعلى كل حال مثل ما تقرر سابقاً جمهور أهل العلم على أن مس الماء سواءً كان بوضوء أو لوضوء يخفف الحدث أو لاغتسال يرفع الحدث سنة عند الجمهور، وأوجب داود الظاهري الغسل أو الوضوء على أقل الأحوال، كما جاء عند مسلم: ((ليتوضأ ثم لينم)) وفي البخاري: ((اغسل فرجك ثم توضأ)) على كل حال يستحب استحباباً مؤكداً، ولو قيل بأنه يكره أن ينام الشخص من غير رفع للحدث أو تخفيفاً له ولو بغسل فرجه على أقل الأحوال هذا قول الأكثر أن الاغتسال إن أمكن، إن تيسر أكمل، إن لم يتيسر فالوضوء يخفف، إن لم يتيسر فأقل الأحوال أن يغسل فرجه.
الحديث الذي يليه: في صفة الغسل:
"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمنه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثالث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه" متفق عليه".
صفة الغسل الكامل الغسل المجزئ يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال، من غير تكرار ومن غير تقديم ولا تأخير، يعمم البدن بالماء، بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفي، لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى، لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات يروي بها أصول الشعر، وإن كان الشعر كثيفاً أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هذا الغسل الكامل.
هنا يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمنه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ" فالمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل.
وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحياناً لا يغسل رجليه مع هذا الوضوء، وإنما يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الاغتسال "ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده" باقي جسده، الذي لم يصبه الماء "ثم غسل رجليه" وهل سبق أن غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه، وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء، حتى إذا تم اغتساله غسل رجليه، وجاء ما يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوء، ولا يعيد غسلهما بعد الغسل، وكل هذا -والله أعلم- يرجع إلى نظافة المحل، المحل المغتسل إن كان المغتسل نظيفاً كما هو الشأن في المغاسل الموجودة المبلطة، مثل هذا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجليه، أما إذا كان فيه أتربه وطين وأشياء يمكن أن تلوث الرجلين، يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، فإذا فرغ غسل رجليه.
"ولهما -يعني للبخاري ومسلم- من حديث ميمونة: "ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله" عرفنا أن الفرج إنما يغسل بالشمال، وأنه لا يمسك ذكره بيمينه، ولا يغسل..، يرفع النجاسة ولا يتمسح بيمينه، ولا يستنجي بيمينه إنما كل هذه بالشمال.
"ثم ضرب بها الأرض" غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: "فمسحها بالتراب" هاه؟ ضرب بيده الأرض، وفي رواية: "مسحها بالتراب" من أجل إيش؟
طالب:.......
نعم، تزول النجاسة، وتذهب الرائحة، تزول النجاسة، وتذهب الرائحة، اغتسل والأصل في الغسل أنه تعميم بل إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن، وليس من مسماه الدلك، يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من وصوله إلى البشرة يسمى غسل بدليل قولهم: "غسله المطر" وغسله العرق، وما أشبه ذلك، فالدلك ليس من مسماه، وأوجبه المالكي، الجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم وأنت تغتسل أن تدلك بدنك، نعم المغابن والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليها، والتأكد من ذلك؛ لأن الأصل العدم، أما ما يجزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى دلك عند الجمهور، بينما المالكية يوجبونه ويدخلونه في مسمى الغسل.
هنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء، إلى آخره، يتوضأ ثم يغتسل، لكن لو لم يتوضأ؟ دخل انغمس في ماء ونوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث فاغتسل، أو دخل تحت الدش، دش الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوء، وهو ينوي بذلك رفع الحديث الذي يمكنه من العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة، يقولون هنا: اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ، الأكمل أن يتوضأ، ثم بعد ذلك يغتسل على ما جاء شرحه.
في آخر حديث ميمونة "ثم أتيته بالمنديل فرده"، وفيه: "وجعل ينفض الماء بيده".
كون المنديل يرد؛ لأنه جاء في الحديث: "فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فيترك الماء ينزل على سجيته وطبيعته، فلا يزال بمنديل ولا غيره، ونفض اليدين لا بأس به، وهذا على سبيل الاستحباب، لو تنشف لا بأس، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة، إذا كان هناك برد شديد، وخشي أن يتلف إذا لم يتنشف، قلنا: يجب عليه أن يتنشف، يجب عليه أن يتنشف، أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره لا من حر ولا برد، نقول: الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- المنديل.
الحديث الذي يليه:
حديث: "أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي" والذي في مسلم: "ظفر رأسي" أفأنقضه لغسل الجنابة? وفي رواية: والحيضة? قال: ((لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم".
هذا حديث أم سلمة، وفي حديث عائشة: ((أنقضي شعر رأسك واغتسلي)) أم سلمة -رضي الله عنها- والحديث في الصحيح قالت: "أفأنقضه لغسل الجنابة? وفي رواية: والحيضة? قال: ((لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم" وعائشة قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أنقضي شعر رأسك واغتسلي)) وعائشة معلوم أنه قال لها في الحيض فهل يلزم نقض شعر الرأس؟ الرأس المظفور أما الشعر الذي عليه ما يمنع من وصول الماء إليه فلا بد من إزالة ما يمنع من وصول الماء إليه، إذا لم يكن عليه ما يمنع من وصول الماء إليه وإلى أصوله ففي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يلزم النقض، وفي حديث عائشة: ((أنقضي شعر رأسك)) وهل نقول: أن هذا في غسل الجنابة وذاك في الحيض؟ لأنه هنا قال: وفي رواية: "والحيضة؟" بعض أهل العلم للتوفيق بين هذين الحديثين يقول: إن شعر أم سلمة خفيف فلا يحتاج إلى نقض، وشعر عائشة كثيف يحتاج إلى نقض، فعلى هذا الشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى أصوله من غير نقض لا يحتاج إلى نقض، سواءً كان ذلك في الجنابة أو في الحيضة، على مقتضى حديث أم سلمة، والشعر الكثيف الذي لا يصل الماء إلى أصوله إلا بالنقض لا بد من نقضه على حديث عائشة، ولعل هذا من أظهر ما يقال، وإن كان ليس هناك ما يدل صراحة على أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف، ما في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يسلك مثل هذا للتوفيق بين النصوص المتعارضة، على أنه متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقض؟ متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقض؟ نعم؟
انتهينا من كلمة الشعر الكثيف، أنا أقول: إذا تم التعارض بين حديثين نحتاج إلى مثل هذا الكلام للتوفيق بين النصوص، نعم؟
هنا وفي رواية: "والحيضة؟" قال: ((لا)) حديث أم سلمة في الجنابة والحيضة، وفي حديث عائشة في الحيض، أقول: متى يتم التعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ نعم؟
حديث أم سلمة للغسل من الجنابة، لرفع الحدث، وحديثها أيضاً للغسل من الحيض لرفع الحدث، حديث أم سلمة الذي معنا، حديث عائشة لأي شيء؟
طالب:.......
لإيش؟
للحيض، لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول: يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث، متى قيل لها: ((انقضي شعرك واغتسلي؟)) لما حاضت وأرادت أن تحرم، وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضها، حيضها باقٍ، هي تريد أن تغتسل للإحرام، تريد أن تغتسل للإحرام، وقيل لها ذلك، فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة، واضح يا إخوان؟
أقول: متى يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة؟ من أهل العلم من يقول: إنه ينقض الرأس إذا كان كثيف، وإذا كان خفيف لا ينقض، ينزل عليه حديث أم سلمة، وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيف، أنا أقول: هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ لماذا؟ لأن حديث أم سلمة لرفع الحدث، وحديث عائشة للنظافة لا لرفع الحدث، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، ونبقى على الأصل أيضاً أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله، فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر ينقض، كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال.
أخرج مسلم وأحمد أن عائشة -رضي الله عنها- بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
ولقائل أن يقول: حديث عائشة في الجنابة، وأمر ابن عمر في الطهارة من الحيض، وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم من ذلك أن تنقض الشعر.
الحديث الذي يليه:
حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة".
وعلى كل حال الحديث مضعف، الحديث مضعف ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) أما بالنسبة للجنب فالدلالة من قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(43) سورة النساء] هذا ظاهر أن الجنب لا يدخل المسجد، وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما: "ويعتزل الحيض المصلى" هذا الحديث الذي معنا: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) معروف أنه صححه ابن خزيمة، ويشهد له ما ذكرنا بالنسبة للجنب {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} [(43) سورة النساء] وأما بالنسبة للحائض ففي حديث أم عطية: "وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى" يعتزلن المصلى، مصلى العيد فضلاً عن المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات، ويعتزل الحيض المصلى، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، له أن يعبر، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى، مصلى العيد.
"وعنها -رضي الله عنها- قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد, تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه، زاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا".
وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذه المسألة تقدمت في الطهارة، هذه المسألة تقدمت في الطهارة، وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، ولهما أن يغتسلا جميعاً كما جاءت بذلك النصوص، فهذا تقدم.
الحديث الذي يليه:
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن تحت كل شعرة جنابة, فاغسلوا الشعر, وأنقوا البشر)) رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
الحديث ضعيف ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر)) على هذا لا بد أن تروى أصول الشعر لترتفع هذه الجنابة، وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن.
وسبب ضعفه عند الترمذي وأبي داود أنهما ضعفاه لسبب أنه من رواية الحارث بن وجيه، الحارث بن وجيه، قال أبو داود: منكر، حديثه منكر، هو ضعيف وحديثه منكر، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، يعني ابن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك، قال البيهقي: أنكره أهل العلم، المقصود أن الحديث ضعيف.
جاء عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا)) يقول علي: "فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً" صار يجز رأسه، لا يترك الشعر، لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لكنه مرفوع ضعيف، وبعضهم يصححه إلى علي -رضي الله عنه-.
"ولأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه, وفيه راو مجهول" هو أيضاً ضعيف لا تقوم به حجة.
فعندنا حديث الباب حديث أبي هريرة وفيه الحارث بن وجيه ضعيف وضعفه شديد؛ لأن حديثه منكر، ويشهد له حديث عائشة، وفيه راوٍ مجهول، فإذا اجتمع الحديث الأول مع الثاني يرتقي وإلا ما يرتقي؟ نعم، حديث عائشة مع حديث أبي هريرة يعضد بعضهما بعضاً وإلا لا؟ حديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه، وحديث عائشة فيه راوٍ مجهول، نقول: هذا يشهد لهذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا؟ نعم؟
طالب:.......
لماذا؟ لأن الحارث بن وجيه ضعفه شديد، وحديثه منكر كما قال أبو داود، والمنكر ضعفه شديد، أقول: شديد الضعف المنكر، وعلى هذا لا ينجبر، والله أعلم.
اللهم صلِ وسلم على عبدك ورسولك.
ليس عليك شيء، هذا يدل على حرصك ومحبتك لهؤلاء، وما حبك لهم إلا لعملهم للدين، ونصرهم للدين، وحرصهم على الدين، هذا شيء طيب، حتى إذا تذكرت ممن أدركت من الشيوخ الذين مضوا من أهل العلم والعمل، لا شك أن لهذا أثر على النفس، والله المستعان.
نعم هي واجبة على ما تقدم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
الجماعة على كل حال أكثر من واحد الاثنين جماعة، الثلاثة جماعة، ولا بد أن تكون في المسجد حيث ينادى به، حيث ينادى بها، وكونها جماعة الأولى هذا هو الأصل، لكن إن فاتته الأولى فالثانية تقوم مقامها لحديث ((من يتصدق على هذا)) هذا إن كان الفوات من غير تفريط.
على كل حال العلة معقولة، وإذا زالت الرائحة بأي وسيلة والنجاسة زالت فلا بأس.
على كل حال المسجد مسجد، المصلى إذا كانت له معالم المسجد له منارة ومحراب وموقوف على المصلين فهو مسجد، وإن سماه بعض الناس مصلى، ولو لم تصلَ فيه جميع الصلوات، ولو صلي فيه الظهر فقط، كالمساجد التي تقام في الدوائر الحكومية، ولو صلي فيه مرة في العام كمسجد نمرة فهو مسجد، وله أحكام المسجد.
لا بد أن تكون الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، إن كانت هذه المباني الحكومية فيها مسجد، ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه إلا صلاة الظهر فلا بأس، على أن يكون مسجد ما هو بمصلى أو غرفة أو صالة أو شيء من هذا مسجد، ولو لم تصلَ فيه إلا الظهر؛ لأن مسجد نمرة مسجد إجماعاً وهو لا يصلى فيه إلا يوم عرفة.
على كل حال قراءة الفاتحة للميت هذه حكم أهل العلم بأنها بدعة، وأما الدعاء للميت فمطلوب، وسؤال التثبيت له، الدعاء له، الميت إذا كان من أهل الدعاء، يعني في حيز الإسلام، ليس عنده بدعة مكفرة، ولا يترك ما تركه كفر، ولا يفعل ما فعله كفر فإنه حينئذٍ يدعى له، ويخلص في الدعاء له، سواءً كان في بيت أهله أو في المقبرة أو في أي مكان، أما قراءة الفاتحة فبدعة.
تطبيق السنة أمر ميسور، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على...... ينوي ثم يغسل يديه ثلاثاً، يغسل فرجه وما لوثه، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر.
لكن كأن هذا يريد أن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل بالصاع، فكيف يتسنى له أن يغتسل بالصاع ولا يزيد عليه وهو تحت الدش يغلب عليه، هذا اللي يمكن أن يسأل عنه، وإلا تطبيق السنن مهما كانت الأداة.
من أراد أن يقرآ شروح الكتب الستة فالنصيحة أن يبدأ بشرح النووي على مسلم؛ لأنه كتاب سهل ميسر مختصر، بإمكان طالب العلم أن ينجزه بأقصر مدة، وأجزاءه كثيرة لكنها سهلة القراءة، يتشجع الطالب إذا قرأ شرح النووي على مسلم ثمانية عشر جزءاً في شهرين أو ثلاثة، يتشجع، لكن إذا جلس ثلاثة أشهر أربعة أشهر ستة أشهر بمجلد واحد من إرشاد الساري، أو مجلد من فتح الباري يمل ويترك، فإذا قرأ في مثل شرح النووي شرح مبسط وسهل ومبارك، فيه فوائد، وقواعد وضوابط لا توجد في غيره، وتنابيه ولطائف يتشجع، يقرأ بشرح الكرماني فيه لطائف ونفائس وأوهام أيضاً، لكن يدرك هذه الأوهام بمقارنته بالشروح الأخرى، فإذا قرأ من شرح النووي وشرح الكرماني تشجع، أما إذا بدأ بإرشاد الساري أو عمدة القاري أو فتح الباري أنا أخشى أن يصاب بالملل والترك، فالنفس تحتاج إلى ترويض، ولو قرأ في شرح ابن رجب -رحمه الله- شرح سلس وميسر، وفيه علم السلف كان أولى.
أما عون الباري لصديق حسن، هذا الكتاب بنسبة خمسة وتسعين بالمائة بحروفه من إرشاد الساري، هذه الخمسة بالمائة يعني تنبيهات على بعض الأمور، تنبيهات على بعض الأمور التي..، أو الهفوات والزلات التي وقعت من القسطلاني.
على كل حال المعلقات ألف وثلاثمائة وأربعين، أو تزيد قليلاً، كلها موصول في الصحيح نفسه، عدا مائة وستين حديث معلق غير موصول، وهذه المائة والستين منها ما جزم البخاري به، بنسبته هذه صحيحة، وما صدره بصيغة التمريض يروى أو يذكر أو يقال هذه منها ما هو صحيح، ومها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، والضعيف يشير إليه، يروى عن أبي هريرة: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح، يستدرك الإمام -رحمة الله عليه-.
هذا السؤال وجه لعائشة -رضي الله عنها-، النساء على عهده -عليه الصلاة والسلام- يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، ويكفي في هذا أمره -عليه الصلاة والسلام-.
كتب التفسير بالأثر، وأنسب الموجود الآن تفسير الحافظ ابن كثير، وتفسير الطبري إن ارتقت الهمة إليه، وأيضاً هناك تفاسير ليست من التفاسير بالأثر، لكنها أمور ميسرة، مثل تفسير ابن سعدي وغيره للمبتدئين نافع، وأنفع منه تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، تفسير مختصر جداً، وهو ملتقط بجملته من التفاسير الثلاثة: من البغوي وابن كثير والطبري، واسمه: (توفيق الرحمن لدروس القرآن).
لا تصح، لا تصح، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لو لم يجد مكان إلا عن يمين الإمام، يصح، يصف بجانب الإمام وإلا فيصبر، لا يعرض صلاته للبطلان.
من حكم على مثل هذا العمل بالبدعة فلن ينفك من البدع، من حكم على هذا بأنه بدعة الفاصل الذي يفصل بين الرجال والنساء بأنه بدعة لأنه لم يوجد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فبالله عليك ما الموجود من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن عمله ومن بيئته ومحيطه مما هو موجود الآن؟ حتى الصلاة التي نصليها أنكر الناس في صلواتهم بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، أنكروا قلوبهم، كيف بالأمور التي تتغير بتغير الظروف والأحوال، الأبنية، والمساجد تشيد بهذه الطريقة، إذن كل شيء بدعة، على كل حال الحاجة ودرء الفتنة والمفسدة هي التي أوجدت مثل هذه الفواصل، ولذا لو كان الرجل يصلي بأبنائه ومحارمه قلنا له: لا تحط فاصل، ما يحتاج فاصل، فالذي أوجد مثل هذا الفاصل هو الفتنة، والناس تغيروا، وغير النساء بعده -عليه الصلاة والسلام- كما قالت عائشة.
على كل حال هذا تفرضه الضرورة، وهو لا يتم الواجب إلا به، فلو قيل بوجوبه لما بعد، والله المستعان.
أما الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- فقد لازمته ملازمة تامة من سنة خمسة وتسعين إلى أربعمائة، أول ما بدأ التدريس بالرياض ملازمة تامة، ومن بعد ذلك انقطعنا عن الدروس بسبب هذه الرسائل التي يسمونها علمية والله المستعان، لكن العلاقة لم تنقطع استفدنا منه كثيراً إلى آخر حياته -رحمة الله عليه-.
والشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- لم أمثل بين يديه، ما طلبت العلم عليه في درس من الدروس إلا ما كان من دروس الحرم، يعني نستمع إليه، وقرأنا كتبه -رحمة الله عليه- واستفدنا كثيراً.
يقولها الجنب، يبسمل على أنها ذكر من الأذكار، أما آية الكرسي كاملة ففي النفس من قراءتها للجنب شيء، وإن قال بعض أهل العلم: إنه إذا جاء بها على سبيل الذكر لا على سبيل التلاوة أنه لا بأس بذلك، لكنها قرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن فليرفع الحدث، فليغتسل.
على كل حال التغني بالقرآن مطلوب، وتحسين الصوت بل تحسين القرآن بالصوت ((زينوا القرآن بأصواتكم)) نعم؟
طالب:.......
إيش فيه؟
طالب:.......
من اللي قال هذا؟
طالب:.......
المقصود تحسين القراءة مطلوبة، وتزيينها وتجميل الصوت وتحبيره هذا كله مطلوب، لكن لا يخرج بذلك إلى الحد الذي يطرب فيه، يقرأ القرآن بترتيل وتدبر وتخشع وتأثير وتأثر هذا مطلوب، استمع النبي -عليه الصلاة والسلام- لقراءة ابن مسعود فالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان، استمع لقراءة أبي موسى، وقال: إنه أوتي ((مزماراً من مزامير آل داود)) وأبو موسى لم يعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يستمع، وإلا لكان حبره أكثر، ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-.
المقصود أنه لا يتعدى ذلك إلى التمطيط الزائد بحيث يترتب على ذلك زيادة حروف، فتزيين القرآن بالصوت مأمور به، قد يقول قائل: إننا إذا سمعنا القرآن من بعض الناس نتأثر، ونسمع نفس الآيات من آخر ولا نتأثر، السبب في ذلك أن هذا صوته جميل، وهذا صوته أقل فهل هذا التأثر بالقرآن أو بالصوت؟
طالب:.......
يمنع؟ كيف؟ يمنع مثل هذا وإلا مطلوب؟
طالب: مطلوب.
أقول: هل التأثير للقرآن أو للصوت؟ أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت؟
طالب:.......
بدليل أن هذا الذي أثر في الناس بقراءته لو قرأ أي شيء غير القرآن ما تأثر، على كل حال مثل هذا تزيين القرآن بالصوت، وليس منا من لم يتغن بالقرآن هذا كله مطلوب، قراءة تدبر، تذكر، تحزين، تأثير وتأثر هذا مطلوب، والقدر الزائد على ذلك تكلف، أما الآلات التي استحدثت فأوجدت من أجل الحاجة، وأفتى بها أهل العلم بجواز استعمالها للحاجة؛ لأن الأعداد كثرت، ولا يمكن أن يبلغهم وينفذهم صوت الإمام، وقد تتعرض صلواتهم للبطلان لو لم توجد هذه الآلات، فتبقى أنها بقدر الحاجة، وما زاد على قدر الحاجة يبقى على الأصل، ودخلوا الناس على هذه الآلات المحسنات ويسمونها إيش؟ الصدى وما الصدى، وصارت ترف، بل وجد بعض الأئمة من يترك بعض السنن من أجل هذه الآلات، يترك بعض السنن إذا أراد رفع اليدين الآلات من كل جهة مضايقته، ما يرفع يديه على الوجه المطلوب، إن أراد أن يسجد على الوجه المطلوب انتظر حتى يوازن نفسه، يمين وشمال وكذا، على شان يا الله يجد له موضع للسجود، كل هذا لأن هذه الأمور قدر زائد على الحاجة، فلو اقتصرنا على الحاجة ما احتجنا إلى مثل هذه الأشياء، والله المستعان.
إذا كان المأموم واحد يقف عن يمين الإمام، عن يمين الإمام.
الشرك الخفي مثل الرياء، الشرك الخفي وهو أخفى من دبيب النمل مثل الرياء، هذا خفي جداً، وللشيطان مداخل على النفس، للشيطان مداخل على النفس، فلا بد من ملاحظة هذه النفس، ولا بد من الانتباه لحيل الشيطان، وتلبيسه على الناس، أحياناً يأتي الشخص يذم نفسه أمام الناس ولا يقصد بذلك الذم، إنما يريد أن يمدحوه، هذا خفي جداً، على كل حال هذا النوع هو الذي خافه النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته، فعلينا أن ننتبه لحيل الشيطان، وأن نجاهد النفس، والله المستعان.
على كل حال على ما تقدم في حكم مس الذكر، حكم المس، وعرفنا أقوال أهل العلم فمنهم من عمل بحديث بسرة وهم الأكثر وهو أنه ينقض، الحنابلة يقولون: مع الشهوة، والشافعية يقولون: مطلقاً، والحنفية يقولون: لا ينقض، والمالكية يقولون بالاستحباب، وعلى كل حال الأولى إعادة مثل هذا؛ لأنه ناقض للوضوء، وليس بناقض للغسل، يعني من مس ذكره وهو يغتسل يتوضأ.
هذه أمور محرمة، جاءت النصوص بتحريمها والتشديد في أمرها ((خالفوا اليهود)) ((خالفوا المجوس)) ((أعفوا اللحى)) ((وفروا اللحى)) ((أكرموا اللحى)) فحلقها محرم، بل صرح جمع من أهل العلم، بل نقل الإجماع ابن حزم وغيره على أنها كبيرة من كبائر الذنوب.
وأم الإسبال ففيه ما تعرفون، إذا كان لمجرد الإسبال وإنزال الثوب عن الكعب فهو في النار، ولو لم يصحبه خيلاء، مجرد إنزال الثوب عن الكعب في النار ((ما أسفل من الكعبين فهو في النار)) هل الذي في النار الثوب أو صاحبه؟ صاحبه، كل ضلالة في النار، يعني الضلالة في النار وصاحبها في الجنة؟ لا، المراد صاحبها، يعني..........، بعض الناس لا، المقصود صاحب الثوب، إذا زاد الأمر فصاحب هذا الإسبال الخيلاء فالأمر أشد، فالأمر أشد، لا ينظر الله إليه، نسأل الله العافية، قد يقول قائل: لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ ((من جر ثوبه خيلاء)) والثاني: ((ما أسفل من الكعبين في النار)) لماذا لا نقول: خيلاء؟ نقول: لا؛ لأن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد.
ما هو حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة؟
طالب:.......
يمكن: ((انقضي شعرك واغتسلي)) لما وصلت إلى الميقات وهي حائض، والحائض تحرم مع الناس، وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، قيل لها: ((انقضي شعرك واغتسلي)).
الزنا أجمعت على تحريمه الشرائع، ومن الموبقات، وكبائر الذنوب بلا خلاف، ويزداد إثمه حسب ما يحتف به من استخفاف وعدم اكتراث، وقد ضرب بعض الفساق في هذه الأزمان أسوء الأمثلة، يفجرون بدون شرط ولا قيد، حتى وصلوا إلى المحارم ويصورون ويعرضون على الناس فجورهم، مثل هذه موبقات بعضها على بعض، فالزنا أمره عظيم وشأنه خطير، وهو مؤذن إذا انتشر في قوم مؤذن بخطر عظيم، بعقوبة عاجلة، نسأل الله العافية، وقول: إن يد الذي يستمني بيده تأتي يده حامل يوم القيامة هذا لا يصح.
على كل حال إذا كنت لا تعلم فأكثر من النوافل ويجزئ عنك -إن شاء الله تعالى-، وإن كنت تعلم عددها بيقين فعليك قضاؤها.
نريد واحد يجيب على السؤالين ليأخذ الكتاب.
ما رأيكم فيمن مس ذكره بعد الفراغ من الغسل هل يتوضأ أو لا؟
طالب:.......
نعم، استدلالاً بحديث؟ حديث من؟ حديث طلق وإلا حديث بسرة؟
طالب:.......
بسرة، حديث بسرة، طيب هذا على القول بترجيح حديث بسرة من كل وجه ولا الجمع ولا القول بالاستحباب كما يقول شيخ الإسلام، نعم.
هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه؟ وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيحاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
هو نفسه على شان يأخذ الكتاب وإلا أعطيناه مجلد والذي يجيب السؤال الثاني أعطيناه مجلد؟ نعم هذا التفريق، ولا يدخل هذا في منع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، نعم، هذا لا يدخل في التفريق؛ لأنه يمكن الاستفادة من جزء وإن كانت أقل، أجب.
هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه؟ وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيحاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
هل يتحول النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو المغتسل عموماً إذا اغتسل يتحول عن مكانه ويغسل رجليه؟
طالب:.......
طيب ما الحكمة من كونه يغسل رجليه بعد ما يغتسل؟
طالب:.......
نعم إذا كانت الأرض نعم طين وما أشبه ذلك يغسل رجليه، وعلى هذا لا بد أن يتحول عن المكان، أما إذا غسل رجليه بنفس المكان الذي اغتسل فيه ما استفاد، خذ الكتاب.
الأكمل أن يتوضأ ثم يغتسل، لكن إن عمم بدنه بالماء واغتسل ونوى إدخال الطهارة الصغرى بالكبرى أجزأ.
على القولين، إذا قلنا: إنه لليوم أو للصلاة لا بد أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس.
الإمام البخاري -رحمة الله عليه- ذكرنا من أمثلة المعلقات عنده: يروى عن أبي هريرة: "لا يتطوع الإمام في مكانه" يعني في المحراب، الذي يصلي فيه الفريضة، إذا أراد أن يتطوع ينتقل إلى مكان آخر، لكن البخاري قال: لم يصح، وعلى هذا للإمام أن يتطوع في مكانه، وله أن يتطوع في غيره.
أما بالنسبة للبخاري أفضل طبعة هي السلطانية، وكانت في حكم المعدوم، لكنها صورت الآن وانتشرت، صورت ورقمت وخدمت، فهي أفضل الطبعات على الإطلاق، صحيح مسلم أفضل طبعاته طبعة تركيا العامرة سنة (1325هـ أو 26) سنن أبي داود كأن أفضل الطبعات الآن طبعة العوامة، محمد عوامة، على ما فيها من بعض الأمور غير المناسبة، من تصرف المحقق أحياناً، لكنها بالنسبة لضبطها هي أفضل الطبعات.
الترمذي: ما حققه الشيخ أحمد شاكر هو أفضل الموجود، وإلا فطبعة بشار عواد أفضل من غيرها، سنن النسائي: الطبعة المصرية البهية التي صورت مراراً جيدة، سنن ابن ماجه: الاعتماد في الغالب على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.
تقدم أن المضمضة تابعة للوجه، وأنها داخلة في مسمى الوجه، على خلاف بين أهل العلم ذكرناه في وقته.
إيش معنى متعمد؟
طالب: يمكن مستمني.
هاه؟
طالب: يمكن مستمني.
كيف؟
طالب:.......
إذا كان الجنب متعمداً فما الحكم؟
طالب: قد يكون إذا استمنى يعني.
هاه؟
طالب:.......
الإنسان يتعمد أن يطأ زوجته ويكون جنب، ولا يتعمد أن يحتلم ويكون جنب، لا فرق.
على كل حال إذا كان الأمر كما قال الإخوان استخرج الماء بيده أو بغيرها مما يقوم مقامها، فهذا العمل محرم عند أهل العلم، هو حرام؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يستثنِ في الفروج وحفظها {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(6) سورة المؤمنون] فدل على أن ما عدا ذلك محرم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم)) أرشد إلى الصوم، ولا بديل لذلك، ولا بديل لذلك.
فهذا العمل محرم، لكن قد يكون الإنسان في مجتمع لا يستطيع أن يملك نفسه مع شدة الشهوة، فيقول: بدلاً من أن يقع في الزنا المجمع على تحريمه, والذي يترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة ومن كبائر الذنوب، بل من عظائمها، يخفف شهوته بمثل هذا العمل لا شك أن مثل هذا أخف من الزنا، على أنه محرم، لكن على مثل هذا ألا يعرض نفسه للفتن، سواءً كانت حقيقية أو مرئية إن لم تكن حقيقة في صور أو في آلات وما أشبه ذلك، عليه أن ينكف وينجمع على نفسه، ويصحب الأخيار.
على كل حال لا يمس القرآن، ولا يقرأ القرآن، لكن معانيه لا بأس فيها، هو يسمع القرآن {حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ} [(6) سورة التوبة] ويقرأ معانيه ويتأملها من باب الدعوة.