شرح كتاب الطهارة من المقنع ونظمه (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

 فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

وطهّرهما بالقلتين وإن تشا

 

 

تتركه حتى يطيب فتهتدي

 

يعني كيفية تطهير الماء المتنجس، يُطهَّر الماء المتنجس بأمور منها أن يكاثر بقلتين، يصب عليه قلتين، أو يترَك حتى يزول التغير بنفسه.

طالب: ..............

 ماذا؟

طالب: ..............

هو متنجس دون القلتين ما يدفع الخبث؛ لأنه لو لم يتغير حُكِم بنجاسته على المذهب، وإن تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي.

وإن كان فوق القلتين فبالذي

 

 

ذكرت ونزح للتغير منفد

 

يعني ذكرت بأن تضيف إليه قلتين كالذي دون القلتين، وإن كان فوق القلتين فبالذي ذكرتُ، ونزح للتغير منفد المكاثرة وبالنزح، ويبقى كثير مضبوط كثيرٌ عندكم؟

طالب: ..............

 الكثير، ويبقى الكثير يعني بعد النزح، والكثير فوق القلتين، ويبقى الكثير واليسير فطهره بماء كثيرٍ..

طالب: ..............

 ماذا؟

طالب: ..............

تابع أم نابع؟ أو مبدد بماء كثير تابع أو مبدد، يعني سواء صبّ دفعة واحدة أو مبدد مفرّق، كم صارت؟

طالب: ..............

نعم، المكاثرة.

طالب:...

إذا كوثر بماء كثير فوق القلتين سواء كان كثيرًا أو يسيرًا، فاليسير إذا أردت أن تطهره فضف إليه قلتين، ما يطهر؟

طالب: ..............

يدفع عن نفسه الخبث.

 وما غير ماءٍ، وما غير ماءٍ، واليسير مطهر، وما غير ماء واليسير مطهر لا يطهر غير الماء، وكذلك اليسير ما يطهر، لو أضفته إلى الماء، المائع غير الماء، وكذلك لو كان ترابًا، وهو في الأصل طهور مطهر، وما غير ماء واليسير ولو كان ماءً، لكنه يسير، وما غير ماء واليسير مطهر وقيل: بلى، وقيل: بلى يطهر، ومرد ذلك إلى زوال عين النجاسة كالمكث يطهر بالمكث، إذا زالت النجاسة.

 فاسمع وأرشد والمسألة في التغير بالمكث يعني تغير النجس إلى طاهر بالمكث محل خلاف، فاسمع وأرشد.

ولا ينجس الجاري بغير تغير

ولو قلَّت الجريات في المتجود

ذكرنا في السابق أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين فحكمه حكم الراكد في رواية في المذهب، والأخرى أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، وهذه من قواعد ابن رجب التي ذكرها وفصّل في فروعها والخلاف فيها، هل الماء الجاري كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل؟ ثم ذكر فروع هذه المسألة. والمرجح في المذهب أنه كالراكد، يعني الأوجه أنه حكمه حكم الراكد.

 والقول الثاني: وهو أن كل جرية لها حكم الماء المنفصل، كل جرية لها حكم الماء المنفصل، فيحكم على هذه الجرية بذاتها بمفردها إذا وقعت فيها نجاسة فإن كانت فوق القلتين تحمل الخبث عن نفسها، وإن كانت دون ذلك فلا، وبعضهم يقول: إن الجرية جريان الماء مثل تطهيره وتطييبه يؤثر في دفع النجاسة أكثر من دفع الراكد عن نفسه.

 من يطلع لنا القاعدة من النت؟

 عندنا نسخة يا أبا عبد الله، زرقاء.

طالب: ..............

 ولو قلّت الجريات في المتجود ومائع غير الماء ينجس مطلقًا، وعنه كماء يعني المائع غير الماء كالسمن مثلًا والزيوت هل حكمها حكم الماء يفرق بين القليل والكثير أو أنها تنجس مطلقًا؟ لأن الماء مطهر فيدفع عن نفسه، والزيوت غير مطهرة، فلا تدفع عن نفسها ولو كثرت، ولو تكاثرت نعم.

طالب: ..............

القاعدة الأولى نعم؟

طالب: ..............

خلاص، هات، جزاك الله خيرًا، أعطه الشيخ.

القاعدة الأولى، بالمكبر ليسمع الطلاب وإلا ما شاء الله فصوتك طيب.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 قال -رحمه الله تعالى-: "القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟

 فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل: منها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه، فإن كان كثيرًا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، أو تعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجست؟ فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره، والثانية المذهب عند القاضي، ومنها: لو غمس الإناء النجس في ماء جارٍ ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟ على وجهين حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه".

غسلة واحدة؛ لأنه غمسة واحدة، فلو غمسه وجرى عليه عشر جريات، ثم رفعه، ثم غمسه فهذه غسلة ثانية، على الرواية الثانية.

طالب: ..............

 نعم ماذا فيه؟

طالب: ..............

لا لا الشيرازي أبو إسحاق شافعي، صاحب المهذب، المهذب، والتنبيه، شافعي.

طالب: ..............

 لكن هذا الشيرازي لنا ما هو ... حنبلي. شيراز بلد كبير، أخرج من المذاهب كلها حتى المبتدعة.

"وفي شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبًا ونحوه وعصره عقيب كل جرية. ومنها: لو انغمس المحدث حدثًا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات متوالية، فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه؛ لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد.

قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج".

حتى يخرج مرتِّبًا.

"حتى يخرج مُرَتِّبًا. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريًا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره".

لأن الماء الذي حلف عليه راح وتركه، فالذي يقف فيه غير الماء الذي حلف عليه في حال الجريان، واضح؟ هو حلف ألا يقف في هذا الماء، هذا الماء الذي حلف عليه وهو واقف أم مشى؟

طالب: ذهب.

مشى وخلاص، وسوف يقف في ماء غير هذا الماء الذي حلف عليه، ظاهر؟

"ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء".

الأيمان والنذور مبناها على الأعراف.

"ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريًا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص أنه يحنث، لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله أعلم بالصواب".

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

عرفًا، ما يمكن أن يتحدد بشيء معين، وهذه والجرية تختل باختلاف سعة المجرى، فالمجرى نهر كبير، كل جرية منه لا شك أنها تدفع الخبث، فإذا كان المجرى صغيرًا فالجرية لا تكفي لدفع الخبث عن نفسها.

 ومائع غير الماء ينجس مطلقًا كالزيت والسمن والأشياء الأخرى من المأكولات، وغيرها من أنواع المستعملات، ينجس مطلقًا، وعنه كماء يعني وحكمه حكم الماء إذا كان السمن في إناء يسع قلتين، ووقعت فيه فأرة ولم تغيره أو وقعت فيه نجاسة لم تغيره، وجاء التفريق بين المائع والجامد، «فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وكلوه»، والمائع يكون حكمه حكم الماء.

 إذا وقعت الفأرة في الجامد، فما أثرها عليه لو ماتت؟

أولاً كونها تموت مستبعد إلا بقدر، أما إذا وقعت في المائع تغرق وتموت مثل الماء، لكن الجامد تمشي وتروح، ولذلك أعلوا رواية: «وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها» كأنه من هذه الحيثية.

طالب: ..............

 لا لا، الجامد الجامد ما تغطس، معروف السمن إذا غاصت ما صار جامدًا.

طالب: ..............

 تموت بقدر صح، لكن الأصل أن الذي يسبب الموت من المائعات التي تجمد هو الغرق، فإذا وقعت على كتاب وماتت، فما الفرق بينه وبين السمن الجامد؟ سؤال، إذا وقعت على الكتاب وماتت.

طالب: ..............

 ماذا؟

طالب: ..............

حكمها حكم ما إذا وقعت على السمن الجامد؟

الكتاب يستعمل، ما تؤثر فيه نجاسة؟

طالب:...

يعلق به، لكن ألقوها وما حولها.

طالب:...

يا ابن الحلال الجامد ما يسبب وفاة، كونها تموت قدرًا كما تموت على الكتاب وتموت على....

طالب:...

طيب، ولماذا خُصَّ السمن، ما أتى بأشياء ثانية؟ ماتت على السمن.

طالب: ..............

 العقل يعني الجامد يموِّت؟ ما يموِّت، ولذلك ما له أثر، كغيره من الجامدات، كونها تنجست ولوثت ما حولها في جميع الأشياء التي لا يغرق فيها الواقع فيها، طاحت على ملح، طاحت على الغداء على الرز على العشاء.....

 ماذا عندكم أنتم مما يمكن أن تغوص فيها؟

طالب:...

وعنه كماء يعني عنه أن المائع غير الماء مثل الماء، كماء عنه بل فرعه قديم، فرعه قديم يعني هو متفرع عن الماء.

 وكل ملاقٍ يعني التفريق بين الماء الجاري والراكد سببه «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» أو «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه»، قالوا: هذا قيد يخرج الماء الجاري؛ لأن هذا راكد وذاك جارٍ، فدل على اختلاف الحكم بينهما.

 وكل ملاقٍ وكل ملاق جسم حي فحكمه...

طالب: ..............

 وعنه كماء، وعنه كماء عن الإمام، أن المائع ونضرب مثالاً بالسمن أو اللبن كالماء فقط، وعنه رواية أنه فرع في كل شيء، فرع للماء في كل شيء، وكل ملاقٍ جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي لمقتدي، لعابه، جسمه ولعابه واحد، ولذلك قالوا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ويعفره الثامنة بالتراب»، إذا وضع رجله في الإناء وهي مبتلة أو ذيلة في الإناء وهي مبتلة، يختلف الحكم؟ يغسل سبعًا أم تكفي ثلاث مثل غيره؟

يختلف اللعاب يختلف؟

طبيًا يختلف؟

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

أنت تصدر عن علم؟ ما تخصصك أنت؟

طالب:...

«إذا ولغ الكلب» يعني اللسان ،هو يشرب بلسانه، هذا النصّ ظاهريًا..

طالب: ..............

ماذا؟ بعض الأطباء من المعاصرين يعني من سبعين أو ثمانين سنة قرروا أن في لعاب الكلب دودة أو جرثومة لا يقتلها إلا التراب، ما يكفي الماء، وجعلوا هذا من المعجزات، وهذا ينصر قول من يقول: يختلف حكم اللعاب عن غيره.

طالب: ..............

 يحتاج إلى أطباء آخرين.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب:...

أنت سمعت خلافه؟

طالب:...

لم ينقل خلافه؟

طالب: ..............

ما المورث للتشكيك في هذه المسألة الطبية الذي ذكرها أطباء معتبرون؟ هل هو إجماع منهم؟ نحن نحتاج إلى مزيد تأكد، نحتاج، لا مانع، لكن إذا وجدت من يقول بأن هذا الكلام ليس بصحيح من الأطباء الذين اعتمدوا في معاملهم وتحاليلهم على الأجهزة نقول: حينئذٍ لا، نعارض قول طبيب بقول طبيب، لكن..

طالب: ..............

 لا، ما فيه ما استثني إلا كلب الصيد على الخلاف في ذلك، منهم من قال: يجب غسل المصيد سبعًا، والثامنة بالتراب، ومنهم من يقول: الطبخ كافٍ عن هذا كله، ومن النوازل التي حصلت لي أنا، صليت في مسجد بمكة وكان عندهم في الحي كلب يدور ويسرق النعال، نعال المصلين يوم طلعت ما وجدت إلا واحدة، قال: تلقى أحوال المسجد إذا جربها ما وجد هذا لحمًا ولا شيئًا يؤكل رماه، وحينئذ تغسل هذا النعل بغسل كم؟ لا بد؛ لأن لعابه يصير موجودًا ومؤثرًا، لكن تغسل كلها، باعتبار أنك لا تعلم الموضع الذي وضع فيه لعابه؟

هو إذا قلنا لعابه يشمل كل ما لامسه يغسل سبعًا نعم، والله غسل سبع، ولغ شرب بطرف لسانه، لا، ما شرب، لكن الأصل واحد، لماذا أثر الشرب؟

لملاقاته، لكن هذا مطابق للحديث ما هو باستنباط، ظاهري؟

طالب: ..............

 لا، المعنى واحد، الأثر واحد، إذا حمل نعلك بفمه وبانت الرطوبة فيه تتركه؟

طالب: ..............

هذا النصّ؛ لماذا غسل الإناء سبعًا والثامنة بالتراب؟

طالب:...

الإناء يطبخ، يوضع فيه ماء ويطبخ إلى أن يطهر لو كان، كيف؟

طالب:...

من نجاسة.

طالب:...

رأي المالكية في الكلب يختلف عن رأي الجمهور كما هو معروف، ولذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب، كل ذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب، ينقص من أجره كل يوم قيراط.

طالب: ..............

 لا، ما نقدر، هذا تساهل منه، تساهل منه، تساهل ولا يجوز التساهل في مثل هذا؛ لأن له أثرًا على عبادات الناس، ولذلك جاء الأمر بقتلها في وقت من الأوقات ثم نسخ.

طالب: ..............

 تدخل، لكن كم هي؟ تغدو وتروح ما هي من الروايات الأربع.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب:...

غسلتها سبعًا وعفرتها بالتراب، ماذا يفعل؟ الحكم ما هو بتوقيفي، لعاب حكمنا بنجاسته، ولا يطهره إلا السبع.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

لا، «طهور إناء أحدكم» طهور نعل أحدكم، طهور كتاب، في مسألة فيما يتلفه الماء كيف يطهر؟ فيما يتلفه الماء يعني تأتي بكتاب ولغ فيه وقعت عليه نجاسة، وإذا وضعت عليه ماءً تلف، أو ملح وقعت فيه نجاسة إذا غسلته بالماء راح ذاب وتركك، شيخ الإسلام له كلام في مثل هذا -رحمه الله-.

طالب: ..............

لا، ماذا؟

طالب: ..............

أنا أقول لك الآن أصل الكلب يابس، هذا الأصل فيه، واليابس لا ينجس اليابس، لو مر من عندك وتحكك بك ما نجست..

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم اليابس لا ينجس اليابس، إذا ترطب، إذا ترطب ينجس، يقول -رحمه الله-: كل ملاقي جسم أو جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي لمقتدي، يعني أن الجسم والسؤر حكمه واحد، حكمه واحد.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب:...

يعني، بل فرعه هذه المائعات كلها فروع عن الماء فتأخذ حكمه، كل ملاقٍ حكم الملاقي، السؤر فضلة الماء، سؤر الشيء باقيه، ولذا يقول الفقهاء: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، سؤر الهرة يعني باقي شربها، ويتكلمون في سؤر الحيوانات كلها، يختلفون في الحيوانات التي تشارك الناس في بيوتهم وحياتهم مثل الحمار وغيره، وإخبار موثوق به بنجاسته ولما يعينها له لا تقلد إذا قال لك واحد وهو ثقة: هذا الماء نجس، وما قال لك ما سبب التنجيس، ولا عيّن النجاسة فلا تقلده حتى يعين النجاسة، نظير ذلك الجرح الذي لم يفسَّر، إذا قال: فلان غير ثقة، وما ذكر السبب لماذا غير ثقة؟ وقال لك: هذا الماء نجس، وإخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينه له لا تقلد، وإن عيّن فاقبل النجس؛ لأنه وقع فيه كذا؛ لأن بعض الناس يقول لك: نجس، وهو موسوس يحكم بنجاسته لو وقع فيه ذباب، فلا بد أن يعين، كما أن الجارح لا بد أن يعين سبب الجرح؛ لأن بعض أهل العلم جرحوا بغير جارح مثل شعبة بن الحجاج قيل له لما ضعّف راويًا قال: رأيته يركض على برذون، تعرف البرذون؟

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

لا لا لا، كبير الخيول يتخذ لحمل الأثقال الكبيرة وصعود الأماكن الوعرة.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

آمن جافي الغلظة وغليظ الطباع، ويصعد به الجبال، ويحمل عليه الأثقال، وأين تجدون تفسير هذا أو تعيين هذا الحيوان؟ من الذي عرّفه؟

طالب:...

لا، مذكور، مذكور في الآثار، لكن عيّنه لنا كبير، صغير، أكبر من الحمار.

 متولد من إيش؟ والله ما أذكر ما ذكره في القاموس، ما ذكره وأنا أذكر حياة هذا ما هي بالجرح، عرّفه في شرح القاموس، تاج العروس نقلاً عن شرح العراقية للسخاوي، نقلاً عن فتح المغيث للسخاوي، غريب ولا ما هو بغريب؟

طالب: ..............

 ماذا؟

طالب: ..............

لأنه أحيانًا يذكر أشياء، كتب اللغة وإن كانت أحاطت بكثير مما تكلم به العرب من جُمل ومفردات، لكن قد تبحث عن كلمة لا تجدها؛ لأنها قد تكون معرّبة، وليست عربية في الأصل، ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، لذلك تجدون التفاوت الكبير بين كتب اللغة في عدد المواد في الصحاح الذي هو من أشهر كتب اللغة، ومن مراجع الكتاب التي معكم، مرجع عندكم، وخذ علم ما استغربته من صحاحه.

 الصحاح ومجملهم والمحكم النظم ترشد هذا مراجعه في اللغة، وخذ علم ما استغربته من صحاحه، ومجملهم والمحكم النظم ترشد، الصحاح للجوهري ولوحظ عليه بعض الأشياء، واستدرك عليه المجد في القاموس أشياء، وفيه على ما قالوا أربعون ألف مادة، والقاموس كم؟ ردد، ستون، القاموس ستون، واللسان؟ ثمانون، وشرح القاموس مائة وعشرون، هذا أطول شيء تاج العروس، لا يحق لكم الاستطراد.

طالب: ..............

 أنتم تحبون الاستطراد.

وإن عيّن اقبل قول عدل وعدلة.

 قال لك: رجل عدل ثقة: إن هذا متنجس، وعيّن النجاسة، وكذلك المرأة ما تقول هات امرأة ثانية، هذا ليس من باب الشهادة، هذا من باب الرواية، والإخبار، مثل رواية الحديث إذا روت امرأة الحديث يكفي، وباب الرواية يختلف عن باب الشهادة، إذا جاء واحد يقول: لا، طاهر، قال واحد: نجس، قال الثاني: لا، طاهر، مثله، فيه اختلاف؟ إذا قال لك: هذا طاهر، قال زيد: هذا ماء طهور، وقال لك عمرو: لا، نجس، وإن عيّن اقبل قول عدل وعدلة، رجل أو امرأة بصير وأعمى.

طالب: .............

 ماذا؟

طالب: ..............

لو قال الأعمى: هذا نجس، ما تقول: أنت أعمى ماذا يدريك؟ هذه ديانة، فإذا كان بصيرًا وأعمى كالرواية، فاقتدي وافق واقبل قوله، تيمم، ما تقول: هذا أعمى، ماذا يدريه؟ أتوضأ، عند التعارض أمور أخرى.

 ومن كافر أو من صبيٍ وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فاردد، هؤلاء لا تقبل منهم؛ لأنه من باب الرواية، وهؤلاء لا يقبلون في الرواية، من كافر أو من صبي وفاسق، ومن ذي جنون للشهادة فاردد، لكن إذا قامت قرينة على صدق هذا الفاسق، قامت قرينة على صدقه.

طالب: ..............

ماذا؟

 طالب: ..............

ما القرينة؟ قرينة تتعلق بالشخص، الماء ما تدري وقعت فيه نقطة بول، ماذا يدلك عليه؟ يعني لو مع قول هذا الفاسق تغير يسير في الرائحة التي يعفى عنها عندهم، ما مر بنا أن الرائحة قد يعفى عن يسيرها؟ مع هذه الرائحة التي يعفى عندهم عنها قال رجل فاسق: وقع فيه نجاسة، وهو قليل يسير.

 ومن كافر أو من صبي وفاسق، ومن ذي جنون للشهادة فاردد

 وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ

وإن قال ذا عدل ذا فقط إثر والغ       وناقضه عدل

قال عدل: مر كلب من عند هذا الماء، قال واحد: ولغ فيه، قال الثاني: ما ولغ فيه، ماذا تقول؟ وإن قال عدل ذا فقط إثر والغ وناقضه عدل فحظرهما اقصد

طالب: ..............

ما فيه مرجِّح، وإن عيّن، تساقط هو ما تساقط مثل.. النافي عنده البراءة الأصلية، النافي معه البراءة الأصلية، والمثبت معه زيادة علم، كما قالوا في الجرح والتعديل، وإن عيّنا كلبًا ووقتًا تساقطا.

 وإن عيّنا كلبًا ووقتًا تساقطا    لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد

كل واحد يكذب الثاني؛ لأن كل واحد مكذب للثاني كما لو شهد بأن زيدًا قتل فلانًا، فجاء آخر قال: أنا أشهد بأن زيدًا لم يقتل فلانًا، قال: المثبت عيّن وقتًا، عيّن وقتًا للجريمة التي هي القتل، قال الثاني: أنا أعرفه في ذلك الوقت في المكان الفلاني، وإن عيّنا كلبًا ووقتًا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنُقَّد

السابق ما عيّن شيئًا.

طالب:...

لا، تساقطا.

طالب: ..............

نعم، طيب، هذا مثبت، وهذا نافٍ لقول المثبت، هذا مثبت للقتل، وهذا نافٍ للقتل، هو الكلام على أن التفصيل تبين به الأحكام، التفصيل أحيانًا يذكر فيه أشياء، وعندكم في القضاء أمور كثيرة جدًّا من هذا النوع، فإذا قال: قتله يوم الجمعة قبل الصلاة، وقال الثاني: صلى بجانبي، صلى الجمعة بجانبي، فمن يقبَل قوله؟ مثله، معه زيادة علم، يمكن قويت على ذاك، سمع خبرًا سمع إشاعة، سمع شيئًا.

طالب:...

نعم.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.