شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (21)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسألة الأخيرة في باب التيمم:
قال -رحمه الله-: "وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه المسألة سبق الكلام فيها، لكن هل الشروط -شروط المسح على الجبائر- هل هي اثنان أو ثلاثة؟ ظاهر كلام الفقهاء أنهما اثنان، أن يكون قد شدها على طهارة، والثاني: أن لا تتجاوز موضع الحاجة، موضع الكسر، قال: "وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها" وفي الدرس الماضي قلت: إذا شد هل الشد له مفهوم؟ لأن الشد من الشدة، وهي ضد الرخاوة في هذا الموضع، لو كانت رخوة، أو كانت مطاطة يمكن إبعادها عن مكانها في حال الوضوء، هل نعتبر هذا شرطاً أو ما نعتبره شرطاً؟ كسر وليس فيه جرح ولا شيء، ولا يتأثر بالماء، وربط برباط مطاطي يمكن أن تجره كالخاتم، تحركه عن موضعه، هل نعتبر كلمة شد قيد أو ليست بقيد؟ الفقهاء لا يذكرون إلا شرطين: تكون على طهارة، ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة، يعني فرق بين الربط وبين الشد، يعني أظن أشرت إلى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة، هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة أن يربط برباط مثل حزام الأمان، أو لا بد من رباط مثل رباط العفش؟ لا تتصورن المسألة سيارة لا على بعير، يعني رباط الأمان هذا الذي في السيارات يصلح لشده على البعير، ما يصلح وما ينفع، لكن لا بد أن يوثق مثل ما يوثق العفش، ؛لأجل ألاَّ يتحرك عن مكانه، فنتصور هذا في مسألتنا، قوله: "وإذا شد الكسير الجبائر" افترضنا أن الطبيب قال: هذا لا يحتاج إلى ربط شديد، يحتاج إلى ربط لكنه لا يحتاج إلى شد قوي، ويمكن إزالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء، أو الغسل كالخاتم، حينئذٍ يلزم تحريكه، ولذلك يختارون وإذا شد، المسألة مسألة شدة، ما قالوا: إذا ربط وإلا فهل نعتبر هذا قيدا؟ شرط من الشروط، نعتبره ثالثا ولو لم يشيروا إليه، وإنما نأخذه من لفظهم؟ أو نقول: ما دام كسر وربط عليه رباطا ولو تحرك نبقى على الأصل؟ نعم؟
الطالب:......
كيف؟
الطالب:......
لكن نحن نفترض أن الشد لا يمنع من وصول الماء كالخاتم، يحرك ولو كان مطاطا يمكن أن يسحب إلى أعلى الذراع، ثم يغسل ما تحته ثم يعاد إلى مكانه، إذا أمكن هذا فالأصل الغسل، طيب هذان الشرطان وكان طاهراً ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، وأن يكون قد شدها على طهارة، وأن لا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة، شدها على طهارة معروف أنه محل خلاف بين العلماء؛ لأنه قد يكون الكسر أو الجرح مفاجئا، فإذا ألزمناه بغسله إنما هو في الأصل لدفع الضرر؛ ولذا القول المرجح في هذه المسألة عدم اشتراطه عند المشقة، لكن إذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب، لما أراد أن يشدها ذهب إلى المستشفى انكسرت يده وأراد أن يشدها قال: أتوضأ الآن الماء عندي أغسلها وبعدين أربط عليها، بلا شك أن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة، الشرط الثاني: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة، يعني لو قدرنا أن الكسر يحتاج أو قدره ثلاثة (سم) مثلاً؛ لأنه متعرج مثلاً، ونحتاج إلى اثنين (سم) قبله وبعده، هذه الأربعة (سم) هذه حاجة أو ليست بحاجة، هي لا شك أنها حاجة مما يتطلبه الشد، لكن من أهل العلم من يرى أن الحاجة بقدر الكسر، وما زاد على ذلك يأخذ حكما آخر، يعني يمسح من أجل الحاجة ويتمم للقدر الزائد، وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة أمور في وضوء واحد، يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم للقدر الزائد، إن اختل الشرطان الأول والثاني لم يكن طاهراً وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء: عليه أن ينزعها، فإن خاف من نزعها فإن كان الخلل في الشرطين معاً أو في الشرط الأول فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، لماذا لا يمسح؟ لأنه لم يدخلها على طهارة كالخف، وبقي من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح، فالبدل هو التيمم، يعني إن أختل الشرطان معاً أو الشرط الأول بمعنى أنه لم يشدها على طهارة فإنه حينئذٍ يتيمم، ولا يمسح عليها، إذا أختل الشرط الثاني بأن تجاوز بها موضع الحاجة قالوا: فإنه يمسح عليها ويتيمم، لكن ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة؟ هل معنى هذا أنه يحتاج إلى خمسة (سم) لشدها مع ما تتطلبه فجبر كل اليد مع أنه لا يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز له أن يصنع شيئاً حتى يزيل هذا الزائد ويغسله؛ لأنه فرضه الغسل، ولا حاجة إلى مسحه ولا حاجة إلى التيمم مع إمكان الاستغناء عنه، المقصود أنهم يقولون: إذا تعدى موضع الحاجة، يعني تعدى موضع الجرح بدقة فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد، فهذا جمع بين الأمور كلها، الثلاثة.
عرفنا الفرق بين الشرطين؟ إذا أختل الشرط الأول يتيمم ولا يمسح؛ لأنه أدخل أو لبس الممسوح على غير طهارة كالخف، فلا يجوز له أن يمسح، وليس له حينئذٍ إلا البدل وهو التيمم، لكن أيهما أولى المسح أو التيمم؟ لماذا؟ لأنه طهارة أصلية، والتيمم طهارة بدل، يعني له جنس في الطهارة الأصلية، يعني مسح الرأس طهارة أصلية، وهذا سيأتي في المسح على الخفين -إن شاء الله تعالى-، حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس، وقالوا: إنه إذا نزع الخف لم تبطل الطهارة، كما لو مسح على شعر رأسه وحلقه، يأتي هذا ويأتي ما فيه أيضاً من انتقاد -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
الطالب:......
وش فيه؟
الطالب:......
على كل حال الشد تكلم فيه، فيه كلام طويل لأهل العلم، حديث علي: "انكسرت إحدى زندي" على ما فيه من كلام.
الطالب:......
حديث علي ما به؟ تحفظه؟ "انكسرت إحدى زندي" نعم؟ باقيه؟ نعم؟
الطالب:......
مسح فقط.
الباب الذي يليه باب المسح على الخفين، وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، وكثير من أهل العلم يجعل الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح، لكن لما أدخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه في باب التيمم، ولا شك أن البابين يتنازعان الجبائر عند من يقول بالتيمم، هناك أيضاً فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، ذكر صاحب المغني خمسة فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، فقال: أحدها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها بخلاف الخف يمسح عليه ولو لم يخش الضرر، والثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، والثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة، أو ثلاثة أيام للمسافر؛ لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها، الضرورة تدعو في مسحها إلى حلها، فيقدر بذلك دون غيره، قد يكون مسافراً ويحتاج أن يمسح ثلاثة أيام كالخف؟ لا نقول ذلك، قد يحتاج خمسة أيام هل نقول: أنزع بعد ثلاثة أيام؟ لا، وهذا مما تفارق فيه الجبيرة الخف، الفارق الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف؛ لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فإنه لا يلحق بنزعه ضرر، ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي كما في حديث صفوان بن عسال، الخامس: وهو محل خلاف في مسألة اشتراط تقدم الطهارة، ففي إحدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة، وبالنسبة للخف متفق على اشتراطه، المسح على الخفين، نعم؟
الطالب:......
حين ماذا؟ الخف؟ بالنسبة لماذا؟
الطالب:......
رخصة، من أهل العلم من يقول: إن المسح رخصة؛ لأنه جاء على خلاف الأصل لمعارض الراجح، ومنهم من يقول: ما دام ثبت بدليل صحيح فهو أصل، المسألة معروفة باعتبار الرخص والعزائم فهل المسح على الخفين على خلاف الأصل أو جارٍ على الأصل؟ كثير من أهل العلم يدخل أبواب ومسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الأصل، وشيخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين يذهبان إلى أن ما ثبت بدليل صحيح فهو أصل برأسه، ولو لم يكن على خلاف الأصل، والمسألة أظن خلافها شبيه باللفظي، المسح على الخفين الأصل كما جاء في غسل الرجلين {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] فالأصل الغسل والمسح بدل، ثبتت به أحاديث كثيرة جداً تبلع حد التواتر، وليس في النفس منه شيء، كما قال الإمام أحمد وغيره، فعندنا آية المائدة وأحاديث المسح، أحاديث المسح هل هي ناسخة لآية المائدة أو ليست ناسخة؟
الطالب: ليست ناسخة يا شيخ.
نعم رفع الحكم بالكلية، وهنا رفع مؤقت إلى أن يخلع الخف، شيخ الإسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين، وأنه خفي على جمع من الصحابة، مع أنه متواتر.
يقول -رحمه الله- في الاختيارات: باب المسح على الخفين، قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، معروف أن مذاهب المبتدعة كالرافضة إنكار المسح على الخفين، ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع تدخل في كتب العقائد؛ لأن المسألة إذا أشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد أدخلت في كتب العقائد كهذه المسألة.
قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة، فقيل له في ذلك، فقال: هذا صح فيه الخلاف في الصحابة، يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك، قال: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد، والله أعلم، وهذا هو المتجه، أن أحاديثه رواها الكافة، وهي مستفيضة، وقيل بتواترها، فلا يخفى هذا على آحاد الصحابة، وقد حصل منه -عليه الصلاة والسلام- سفراً وحضراً بمشهد جمع غفير من الصحابة، فالمتجه تضعيف ما جاء عن الصحابة من إنكاره، والله أعلم.
قال: والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح؛ لأنه أمر فيها بغسل الرجلين، واختلف في الآية مع المسح على الخفين، فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي, قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة، وقال الطبري: مخصص، وقال طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، ومعلوم أن السنة تشتمل على أحكام كثيرة جداً لا ذكر لها في الكتاب، أحكام مستقلة، قالت طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، وقالت طائفة: بيان لما في الكتاب، ومال إليه أبو العباس، بيان يعني مثل ما في آية النساء، {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] مع حديث عبادة بن الصامت ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) من أهل العلم من يقول: إن الآية ناسخة لآية النساء، ومنهم من يقول: هي بيان، الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة، يقول: نسخت، والذي لا يرى ذلك يقول: هو بيان؛ لأن في الآية ما يشير إلى أن هذا الأمر مؤقت يرفع، وما كان من هذا النوع فليس بنسخ، يعني كما جاء في الأحاديث التي تشير إلى أن عيسى –عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية، فهذا نسخ للآية أو ليس بنسخ؟ {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ليس بنسخ لأنه توقيت، يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم إذا انتهى وقته، وهنا ((قد جعل الله لهن سبيلاً)) وأيضاً جاء في الحديث ما يدل على المسح، والآية نص في الغسل.
قال: وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط، هذا قول الجمهور، السنة لا تنسخ القرآن، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أنه لا مانع؛ لأن الكل وحي، أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، ليس فيه -في القرآن- أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، من أهل العلم من يرى أن المسح في القرآن من أين؟ من قراءة الجر، عطفاً على مسح الرأس، وإنما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفان.
إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، والأصل أنه بدون خفين، هذا الأصل، فيغسل الرجلين، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن ليس عاماً لكل أحواله، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه.
قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الله، بل يبين مراده، وطائفة كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضاً -يعني ابن تيمية رحمه الله-؛ لأن الصياغة -صياغة الاختيارات- ليست له، إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين، لفظ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد هل يمكن أن يؤخذ من لفظ واحد حكمان؟ وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه؟ أو نقول: إن القراءتين كاللفظين؟ لا سيما وأن القراءتين سبعيتان متواترتان، يعني لو كانت القراءة آحاد قلنا: حكمها حكم الخبر، حكمها حكم الحديث، وإن كان بعضهم لا يرى العمل بها أصلاً؛ لأنها إذا لم تثبت قرآنا لم تثبت خبرا، حديث، هنا لفظ واحد: "أرجلَكم" و"أرجلِكم" يدل على الغسل ويدل على المسح، هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره أكثر أهل العلم؟ أو أننا نعتبر أن كل قراءة آية مستقلة؟ وهنا فيكون القرآن كآيتين، هي في الحقيقة آية واحدة، ولذلك قال: كآيتين، ما قال: فيكون القرآن كآيتين، ما قال: فيكون القرآن آيتين، يعني حكماً؛ لأن كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الأخرى، فحكمهما حكم القراءتين.
قال -رحمه الله-: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ وعطف بـ(أم) والأصل أن يعطف بـ(أو) قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ العطف بـ(أو) لأن العطف بـ(أم) إنما يكون بعد الهمزة.
و(أم) بها اعطف إثر همز التسوية |
|
أو همزة عن لفظ أي مغنية ج |
قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ في الحديث الصحيح، حديث جابر: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً؟)) نعم، لكن كلام الشراح طويل في تضمين (هل) أو روي بالمعنى، أو غير ذلك، على كل حال هذا الأصل، ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، يعني ما يلبس الإنسان من أجل المسح تعبداً، ولا يخلع الإنسان من أجل الغسل تعبداً.
الطالب:......
بالنسبة للحديث إذا جاءت رواية صحيحة بلفظ، وجاءت رواية أخرى صحيحة بلفظ آخر، واللفظ والخبر واحد ما تعدد...
اللهم صل وسلم على نبينا محمد...
يقول -رحمه الله-: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين، ثم دخل -رحمه الله- في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها، ويأتي -إن شاء الله تعالى- تفصيل ذلك من خلال الكتاب، لكنه أشار في النهاية، قال: إذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة؟ بناء على أنها طهارة أصل؛ لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها؟ وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين، طهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، يقول: إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ يعني الفرق بينهما، شيخ الإسلام -رحمه الله- ممن يرى أن الطهارة لا تنتقض حتى بالخف، وأن هذا ليس من النواقض على ما سيأتي، لكن هنا أورد التردد بين إلحاق الجبيرة بالخف وبين إلحاقها بشعر الرأس، هو -رحمه الله- يلحق الخف بشعر الرأس إذا حلق، مع أن الخف بدل والرأس أصل، فرق بين البدل والأصل، الأصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة، والبدل ليس فيه من القوة ما في الأصل، هنا يقول: الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، هذا يضعف قوله في مسألة الخف –اسمعوا- الذي ينبغي أن لا تنقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، يعني هذا الكلام يضعف قوله بأن نزع الخف لا يبطل الطهارة؛ لأنه يتفق مع الناس كلهم، أن طهارة الخف طهارة فرع وليست بأصل.
الطالب:......
كيف؟
الطالب:......
إيه لا ليست أصل على كل حال، الأصل غسل الرجل.
الطالب:......
أنت تنظر إلى أصل الإنسان هل هو بخف أو بدون؟ الخف طارئ صح أو لا؟ الخف طارئ على المحل، إذاً بأصل.
الطالب:......
إذاً نرجع إلى أصله، الأصيل في مسألة هل يوجد خلاف الأصل أو لا يوجد خلاف الأصل؟ مع أنه قرر هنا أن الجبيرة طهارتها طهارة أصل، أظن أني ما استطعت أوصل ما أريد.
الطالب:......
لا هذا الأفضل، ما قال: الأصل، الأفضل أن يمسح ولا يتعبد بالخلع؛ لأن هذا هو المناسب له، كما يقال: أيهما أفضل الجمع أو التوقيت؟ أيهما أفضل في الرخص؟ نعم نقول: الأرفق بالمسافر هو الأفضل.
الطالب:......
قال: كآيتين، ما قال: هما آيتان، كآيتين.
الطالب:......
طيب، لكن هذا كلام لايستقيم على قول جماهير أهل العلم، ولا يمشي على كلامه هنا،.... الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، فدل على أن ما عداها طهارة فرع، إذا أعتبر الجبيرة طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذاً الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارتين وتوقيتها، واضح من كلامه، وهذا يضعف قوله -رحمه الله تعالى-: إن خلع الخف على ما سيأتي لا ينقض الطهارة، وأيضاً قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة وإلا الكلام عليها سيأتي بالتفصيل، لكن هل نقول: إن مسح أو خلع الخف مبطل للطهارة ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ لا أحد يقول هذا، هم يقولونه في التقسيم، لكن ليس هذا مرادهم، مرادهم أن الذي مسح على الخف ثم نزعه يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، إذاً طهارة ناقصة، يعني ما وجدت الطهارة أصلاً الآن، فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجلين يحق له أن يصلي؟ ليس من حقه أن يصلي، وكلام الشيخ هنا إذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح، قد يقول قائل: إن الاختيارات التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع، ويأتي تفصيل هذا -إن شاء الله تعالى-.
الطالب: أحسن الله إليك على قول من لا يشترط الموالاة في الوضوء؟
الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط، وهذا يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض أستتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس، نعم هل هو رافع أو مبيح؟
الطالب:......
لا هي مسألة إلحاقها بالخف يعني قياسها على الخف هل تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون انتقاض الطهارة في الخف؛ لأنه يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وهنا إذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة، يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها، فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة،
يقول:قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إذا كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله -قبل البرء- فوجهان أصحهما كذلك، الشيخ -رحمه الله- في أصل المسألة أجرى الاحتمالات كلها على أن الخف
يعني على التنزل لا على رأيه هو، وإلا فمعروف رأيه في الخف، ومن باب أولى الجبيرة، أنها لا تنتقض الطهارة.
الطالب:......
مثل حلق الشعر طهارة أصلية ما تنقض، طهارة أصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم سارياً، ولو أزيل، ولو قطعت الرجل بعد.
الطالب:......
قرر مثل ما أنه في حكم الشعر، بمعنى أنه لو حلق الشعر الوضوء صحيح.
الطالب:......
نعم نفس الشيء.
الطالب:......
لا هو بالنسبة للجبيرة، ما قرر في الخف، لم يلبس البشرة، لا الخف بمنزلة الشعر، هو أورد الاحتمالات شيخ الإسلام يراها أقوى من الخف، فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر، في تقريره الذي قرأناه، ويأتي -إن شاء الله- مزيد بيان وإيضاح في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-....