فقه الإمام البخاري في الحج (06)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله والذي نستضيفه في هذه الحلقات حول فقه الإمام البخاري في الحج فحيا الله فضيلته وأهلاً وسهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

أيها الإخوة المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقة الماضية حول الإحرام قبل الميقات المكاني وقد تحدث الشيخ حفظه الله حول ما أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه في تراجمه وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون حول أن يسبق الحاج الميقات الزماني هل تحدث الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في تراجمه حول هذا الأمر؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقبل الحديث عن الميقات الزماني هنا مسألة متعلقة بالميقات المكاني وهي أننا نلاحظ بعض بعض الناس يدخل المسجد النبوي محرما.

النبوي.

نعم يدخل المسجد النبوي محرمًا والغالب أنه يحرم في مسكنه لئلا يواجه زحام في الميقات في ذي الحليفة فإذا وصل الميقات نوى نوى الدخول في النسك وتأهب لذلك بالاغتسال واللبس والتجرد واللبس لبس الإزار والرداء في مسكنه ثم بعد ذلك يصلي في المسجد النبوي أو يزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم لا يظن به أنه يقصد الإحرام من أجل الزيارة وإن كان بعض الناس قد يفهم هذا لجهل كثير من الناس بأحكام الدين فمنعا لمثل هذا اللبس الذي قد يفهمه بعض الناس أن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى مثل إلى إحرام كزيارة البيت الذي هو الكعبة قد يتصور بعض الناس أنه لوجود مثل هؤلاء أن هذا مما يلزم لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى أن يمنع مثل هذا التصرف سدًا للذريعة أقول سدا للذريعة وإن كان المظنون بالمسلم أنه إنما لبس الإحرام ليتأهب لعقد النية في مكانه وهو الميقات.

على هذا يوصى الإخوة الذين في المدينة ألا يقدمون المسجد وهم على إحرام حتى لا يُتوهم.

نعم حتى لا يلتبس الأمر على الناس ولو تولى ذلك بعض رجال الحسبة وبينوا للناس وأشاروا عليهم بما يحقق المصلحة هذا طيب يعني ومن عملهم أيضا لأنه من الأمر بالمعروف.

أحسن الله إليكم ماذا عن الميقات الزماني والإحرام قبله وهل أشار الإمام البخاري إلى شيء من هذا فضيلة الشيخ؟

الحمد لله رب العالمين، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى:ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٩٧  ۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٨٩  وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القَعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كِرمان كره عثمان رضي الله عنه أن يحرم..

قال ابن حجر أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها وهو قول مالك أو شهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثم اختلفوا فقيل عشر ليال من ذي الحجة وقال آخرون تسع من ذي الحجة واختلف العلماء أيضًا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب هل هو على الشرط أو الاستحباب يعني هل أشهر الحج مواقيت الحج الزمانية هل هي بمثابة مواقيت الصلاة؟ بمعنى أنه لا يتقدم عليها.

فلا يصح الحج.

فمن أحرم فيها لا ينعقد إحرامه كمن كبر للصلاة قبل دخول وقت الأذان بطلت صلاته اختلاف العلماء في اعتبار هذه الأشهر هل هو على على الشرط أو الاستحباب فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي مناسبة قول ابن عباس للباب مناسبة قول ابن عباس للباب يقول ابن عباس إيش؟ من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج المناسبة ظاهرة لكن ما مناسبة قول عثمان كراهية عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان نعم كأن الظاهر منه أنه تجاوز الميقات المكاني مناسبة قول عثمان للباب كما قال ابن حجر أن بين مكة وخراسان أكثر من مسافة أشهر الحج أكثر من ثلاثة أشهر.

ولذلك يفترض أن يحرم قبل..

أكثر من شهرين.

فيلزمه أن يحرم قبل الميقات الزماني.

فعلى هذا يلزمه أن يحرم قبل الميقات في رمضان يحرم من أجل أن يدرك الحج إذا أحرم في كرمان أو خراسان في رمضان أو في شعبان أدرك الحج إن أحرم في شوال ما أدرك الحج.

لكن يا شيخ إحرامه ألا يكون في إذا إذا يعني وازى الميقات المكاني وهو قريب من مكة؟

لكن هذا شخص يريد أن يحرم من خراسان عثمان رضي الله عنه كره ذلك البخاري أدخل هذا الخبر في الميقات الزماني لماذا؟ يعني لو أدخله في الميقات المكاني واضح، دلالته على كراهة الإحرام قبل الميقات المكاني ظاهرة لكن دلالته على كراهة الإحرام قبل الميقات الزماني هو الذي يحتاج إلى مثل هذا الكلام لأن المسافة بين كرمان وخراسان أكثر من مدة أشهر الحج فعلى هذا يلزم عليه أن يحرم بالحج قبل أشهره والمسألة مفترضة في وقت لا توجد فيه هذه هذه الوسائل هذه الوسائل التي في يوم أو بعض يوم من أقصى الدنيا إلى أقصاها هذه مناسبة ذكر البخاري لقول عثمان هنا مناسبته كما قال بين مكة وخراسان أكثر من مسافة أشهر الحج فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات المكاني فيكون من متعلقات الميقات المكاني السابق لا الزماني ابن قدامة في المغني يقول لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره وهذا هو الأولى فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه لكونه إحرامًا قبل وقته فأشبه الإحرام قبل ميقاته ولأن في صحته اختلافًا لأن تقدم أن من أهل العلم من يرى هذا شرط صحة فإن أحرم به قبل أشهره صح هذا كلام صاحب المغني وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق يشترك في هذا مالك وأحمد وأبي حنيفة والثوري وإسحاق جمع من أهل العلم فيحملونه على الكراهة كما قيل نظيره في تقدم الميقات المكاني وقال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة لقوله تعالى: ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ } البقرة: ١٩٧  تقديره وقت الحج أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات لكن تقديره الأول أولى ليختلف المبتدأ عن الخبر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات يعني وجهة نظر الشافعي ومن يقول بقوله ظاهرة الحج له وقت الصلاة لها وقت لا تنعقد الصلاة.

إلا بدخول وقتها.

إلا بدخول وقتها وكذلك الحج لكن الأكثر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وجمع من أهل العلم يرون أن هذا على سبيل الاستحباب وأنه لو أحرم به قبل ذلك صح صح الإحرام لكن يركه كما قيل نظيره في التقدم على الميقات المكاني يقول ابن قدامة ولنا يعني يدل لقولنا يعني لنا أن نستدل بقوله تعالى:۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٨٩  الأهلة مطلقة الأهلة مطلقة، بل يشمل عموم الأهلة البالغ عددها اثنا عشر هلالاً بعدد الأشهر كلها مواقيت للناس وللحج أيضا فدل على أن جميع الأشهر ميقات ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به جميع السنة كالعمرة يعني قياسًا على العمرة تجوز في جميع السنة وإذًا الحج كذلك لكن العمرة ليس لها وقت محدد والتنصيص قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٨٩  ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ } البقرة: ١٩٧ الحج ما قال الحج والعمرة أشهر معلومات لنقيس الحج على العمرة لكن التنصيص على الحج يدل على أن حكمه يختلف عن حكم العمرة، يقول فدل على أن جميع الأشهر ميقات ولأنه أحد نسكي القران فجاز الإحرام به في جميع السنة كالعمرة هذا كلام فيه، فيه ما فيه أو أحد الميقاتين فصح الإحرام قبله كميقات المكان والآية محمولة على أن الإحرام به إنما تستحب فيها على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتعدى ما شرع له ولو زعم أن ذلك من باب الاحتياط  وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل وقد يقول قائل إني أحتاط أحتاط أحرم به قبل وقته لئلا يعترضني عارض والا يحول دوني أو دون الحج حائل فأحرم به قبله قبل زمانه كما أنه يسوغ لي أن أحرم به قبل ميقاته المكاني وعلى كل حال إذا ادعي أن ذلك من باب الاحتياط فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام إذا أدى هذا الاحتياط إلى ارتكاب محظور لا سيما على القول بأن التحديد تحديد الاشتراط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط ولا شك أن الاحتياط في الاتباع الاحتياط في الاتباع أما أن يزيد على ما شرعه الله له ويقول هذا من باب الاحتياط فلا وإن كان من قال به أئمة جلة قال به جمع من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة قالوا بجواز ذلك لكن لا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأكمل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والآية كالصريحة في الدلالة على قول الشافعي رحمه الله تعالى.

 

رحمة الله عليهم أجمعين وجزيتم خيرًا فضيلة الشيخ، أيها الإخوة بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"