كتاب العتق من المحرر في الحديث - 01

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

"بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

 قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في كتاب المحرر:

كتاب العتق

 باب أحكام العتق:

 عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا من نار جهنم»، قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدًا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعًا أو تصنع لأخرق»، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»، متفق عليه.

 وعن عبد الله بن عمرو."

عمر.

"وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق».

 وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق نصيبًا أو شقيصًا من مملوك فخلاصه عليه من ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه»، متفق عليه، واللفظ للبخاري."

عليهما عليهما.

"متفق عليهما، واللفظ للبخاري.

 وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه».

وعن عمران -رضي الله عنه- أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديدًا، رواهما مسلم.

 وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد، وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر، ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة، والله أعلم.

 وعن سفينة -رضي الله عنه- قال: كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت؟ فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت، فأعتقتني، واشترطت علي، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد."

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتاب العتق، كتاب العتق"، والمصنفون من الفقهاء والمحدثين منهم من يجعل العتق في هذا الموضع بين أبواب المواريث والوصايا؛ لأن العتق من جنس التبرع والهبات والعطايا فيه شوب من ذلك، كتاب الهبة والعطية والأوقاف والوصايا يشبهها العتق بحيث أو من جهة أنه يخرج من ماله دون مقابل، فيجعلون العتق معها، ويجعلون أيضًا أحكام أمهات الأولاد والتدبير على ما سيأتي، كلها في هذا الموضع، وهذه طريقة الحنابلة، ومنهم من يجعل العتق في أواخر المؤلفات، في أواخر المصنفات، سواء كانت من كتب الفقه أو من كتب أحاديث الأحكام تفاؤلاً بأن تكون الخاتمة عتقًا من النار للمؤلف وللقارئ ولمن استفاد من الكتاب، ولا شك أن هذا فأل حسن، لكن ترتيب الأبواب على التناسب لا شك أنه أولى ترتيب على التناسب بضم الأبواب المتناسبة المتناسقة لا شك أن هذا أدق.

 وعلى كل حال الأمر سهل، وبعض الناس وبعض الجهات التعليمية لاسيما الرسمية لا يتطرقون لهذا الباب، باعتبار أن الرق غير موجود الآن، وهذا الكلام خطأ يعني كون الرق غير موجود لا يعني أنه نسخ له بالكلية، لا يعني أن هذا نسخ للحكم بالكلية، الحكم شرعي، والرق سببه الكفر والأسر بعد الجهاد في سبيل الله، فإذا عادت هذه الشعيرة التي هي ذروة سنام الإسلام عادت هذه الأحكام فإلغاؤها ومسحها ومسخها إما من الكتب في التأليف أو من التعليم، وإن كانت موجودة في الكتب هذا خطأ وإلا في الكتب فيما يتعلق بالرجال لماذا يدرسون الحيض والنفاس؟ ولماذا يدرس كتاب الجهاد بالنسبة للكتب التي تعلَّم على العموم، ويدرسها النساء مع الرجال؟ تدرس أبواب الدين كاملة، وكل مسلم يعمل بما يخصه منها، كل مسلم يعمل بما يخصه منها، فإلغاء بعض الأبواب من الكتب أو من مدرجات التعليم هذا خطأ؛ لأن المسألة مؤقتة، ليس معناه نسخًا كليًّا من الحكم من الشرع نقول: ارتفع الحكم، ومع ذلك يبقى العلم بالناسخ والعلم بالمنسوخ العلم بالناسخ والعلم بالمنسوخ هل نقول: إن النصوص المنسوخة لا تتداول بين الناس؟

 لا يقول بهذا عاقل، لا يقول بهذا أحد من المسلمين، فكيف والحكم لم ينسخ؟ لا بد من معرفة الأحكام، أحكام الدين بجميع أبوابه، وهذا هو الفقه في الدين بمعناه العام، بمعناه العام، والعتق كما هو معلوم إخراج السيد عبده من ملكه دون مقابل، دون مقابل، ومنه ما هو مستحب، وجاءت النصوص الكثيرة بالحث عليه، ومنه ما هو واجب بالكفارات كما هو معلوم، فالكفارات فيها عتق، فيها عتق للرقاب، وكل هذا يعني جميع الكفارات فيها العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق، يتشوف للعتق.

 قال -رحمه الله-: "عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم"- جرت عادة المؤلفين في المختصرات، المتون المختصرة التي يؤلفها أهل العلم؛ ليحفظها الطلاب أنهم لا يذكرون إلا الصحابي إلا إذا كان معرفة التابعي يتوقف عليها فهم شيء من متن الحديث أو إسناده.

 عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، يعني لو قال: عن أبي هريرة كالمعتاد كما سيأتي في الحديث الذي يليه، وعن أبي ذر مشى على الجادة، ولا داعي في ذكر التابعي في مثل هذه الحالة.

 "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار»، «أيما امرئ مسلم»" هذا قيد يخرج غير المسلم، ولو أعتق غيرُ المسلم جميع ما على وجه الأرض من الأرقاء يعتق من النار؟

لا، أعتق امرءًا مسلمًا أيضًا هذا قيد لا يدخل فيه من أعتق رقيقًا كافرًا، وإن كان فيه نوع فضل، ولذا يرى جمهور أهل العلم أن اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في الكفارات معتبَر، وهذا قول جمهور أهل العلم فيه، {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92]، وقال: «أعتقها فإنها مؤمنة»، جاء هذا القيد في كفارة القتل، وجاء الكفارة مطلقة في بعض الكفارات، وعامة أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ للاتفاق في الحكم؛ للاتفاق في الحكم، ووجوب العتق، وإن اختلف السبب.

 لأن حمل المطلق على المقيد أو صور المطلق مع المقيد أربعة: أن يتفقا في الحكم والسبب، وهذا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، أو يتفقا في الحكم دون السبب، فيحمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم، كما هنا، أو يتفقا في السبب دون الحكم، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد كاليد مطلقة في آية السرقة، ومقيدة في آية الوضوء، ومقيدة في آية الوضوء، اختلفا في الحكم والسبب، لكن اليد في آية الوضوء، واليد في آية التيمم اختلفا في الحكم، هذا غسل وهذا مسح وإن اتحدا في السبب وهو الحدث، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، أما إذا اختلفت في الحكم والسبب كما ذكرنا في اليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء فهذا لا يحمل بالاتفاق.

 «أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ اللهُ» يعني أعتق اللهُ من النار، مما يدل على أنه كان مستحقًّا لها، مستحق لدخول النار؛ لأن الإنقاذ إنما يكون للمستحق الذي لا يستحق دخول النار ما ينقَذ، ما ينقذ إلا من استحق أو دخل النار هذا الذي ينقذ رجلًا في الصحراء تنقذه من حريق؟!

لا، قد تغيثه من عطش مثلاً أو من حر شديد، لكن ما تنقذه هنا ينقذ من النار؛ لأنه دخلها مستحق لها استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه كل عضو من هذا الرقيق عضو من هذا المعتِق من نار جهنم، من نار جهنم، وجاء في بعض الروايات: «حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه»، مع أنه استُشكِل كيف يعتَق فرج الزاني مثلاً المرتكب لهذه الفاحشة بمجرد عتق رقبة، ومعلوم أن الفواحش هذه لا بد فيها من التوبة.

 وعلى كل حال الحديث متفق عليه، ما لأحد كلام، فإذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإلا عتق اليد باليد، وقد تكون هذه اليد تلطخت بدم مسلم قتل، ولا شك أن العتق سبب سبب للإنقاذ، فإذا وجد مانع من ترتب المسبَّب على السبب كان كغيره من الأسباب، والحديث دليل على فضل العتق، وأن عتق كامل الأعضاء وأن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها، عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها، فلا يكون العبد المعتَق ناقصًا عضوًا سواء كان من أصله ولد هكذا أو طارئًا عليه مقطوع اليد مثلاً أو خصيًّا ليتم عتق المعتِق من النار.

 وفي الحديث الذي يليه ما يدل على أن عتق الأغلى ثمنًا أفضل، الحديث الذي يليه أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها، وفي الأضحية النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أقرنين ثمينين، وفي رواية: سمينين، والسِّمَن له مدخل في الأضحية وفي الهدي وفي العقيقة؛ لأنه أنفع للمساكين، فهل يرد هنا تبحث عن غلام سمين؟ لا قيمة له في بني آدم.

 وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى؛ لما يترتب على عتقه من المصالح أكثر مما يترتب على عتق الأنثى، هذا الأصل.

 وفيه الحديث المخرج عند الترمذي وغيره «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار»، يعني إذا أعتق رجلًا كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، فدل على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، وأن المرأة على النصف من الرجل في هذا الباب، ومعلوم أن المسائل التي فيها المرأة على النصف من الرجل محصورة في خمس منها العتق عتق رجل عن عتق امرأتين، ومنها الدية، ومنها الميراث، ومنها العقيقة، ومنها الشهادة.

 «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فدل على أن عتق الرجل الذكر أفضل من عتق الأنثى، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا تعتق شخصًا لا أثر له في الحياة، ولا نفع له لا لنفسه ولا لغيره مثل ما تعتق شخصًا ينتفع بنفسه وينفع غيره؟ فرق، يعني تجد غلامًا عند سيد عليه علامات الذكاء والنجابة، وتتوقع أن ينفع الله به الأمة، إذا أعتقته وفرغته لطلب العلم مثل شخص لا ينتفع به ألبتة؟ لا، أو شخص ينتفع به في الجهاد أو شخص ينتفع به في أي باب من أبواب الدين أو الدنيا، شخص حافظ ضابط مجوِّد، لكنه منهوك مشغول بخدمة سيده، تعتقه وتفرغه لتعليم الناس القرآن، هذا أفضل بلا شك ممن لم يتصف بهذه الصفة، وبالمقابل إذا عمدت إلى جارية مغنية وأعتقتها، فهل تنال بذلك فضلًا مثل ما تنال بفضل الساذجة فضلاً عمن تتصف بصفة حسنة؟

 على كل حال العتق في الجملة من أفضل الأعمال ومرغب فيه شرعًا، والأمور بمقاصدها، والأجر يزيد وينقص تبعًا للمصالح المترتبة على هذا المعتَق.

 "قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث" هذه فائدة ذكر المؤلف للتابعي، هذه فائدة ذكر المؤلف للتابعي.

 قال: فانطلقت- سعيد بن مرجانة- حين سمعت هذا الحديث "من أبي هريرة" في البلوغ ما ذكر هذه الفائدة فلم يحتج إلى ذكر التابعي، "فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين" بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، "فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدًا له أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار" دية حر، "متفق عليه، واللفظ لمسلم".

 السلف عندهم مبادرة للامتثال، وحرص على تطبيق ما يسمعونه وما يصل إليهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [سورة آل عمران:92]، ليست سهلة ألف دينار على النفس ذهب ليست بالأمر السهل، يعني ألف دينار تزيد على مليون اليوم.

 قال: "متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟" سألته قائلاً يا رسول الله أي العمل أفضل؟ "قال «إيمان بالله»" هذا هو الأفضل على الإطلاق لأنه لا يصح أي عمل إلا بعد الإيمان، فالأفضلية هنا مطلقة، وهناك أفضليات جاءت بها النصوص مقيَّدة «إيمان بالله وجهاد في سبيله»، قلت: ثم أيٌّ؟ وفي بعض الروايات: «الصلاة على وقتها»، وهنا قال: "قلت: فأي الرقاب أفضل؟ فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا»" أغلاها ثمنًا، كما فعل علي بن الحسين؛ لأنك تجد الرخيص، وتجد الغالي، ولا شك أن قصدك للأغلى ثمنًا دليل على طيب نفسك بالبذل في سبيل الله.

 النفس إذا كانت منقادة لأمر الله وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- ممتثلة راغبة فيما عند الله -جل وعلا- فإنها تجود بما تُسأل، بخلاف ما إذا كانت شحيحة، وهذا في الأموال، كما هو في الأعمال، وإذا أردت أن تعرف الفرق الكبير وإن وجد الامتثال، لكن انظر في كيفية الامتثال، أُمر إبراهيم بذبح ابنه فتله للجبين مباشرة، ما بغى شيئًا، أمر بذبح ابنه فتله للجبين، واحد ما عنده غيره قبل أن يولد إسحاق أمر بذبح ابنه فتله للجبين، وأمة كاملة بنو إسرائيل أمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرق بعض الناس تجود نفسه بما يرضي الله -جل وعلا-، ويجد جزاءه عند ربه عند كريم عند جواد.

 قال: "فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها»" أنفسها عند أهلها يعني نفيسة، الرقاب النفيسة، كذا إذا أخرج من زكاة ماشيته الشيء الغالي النفيس دليل على طيب نفسه، هذا بالنسبة له إذا أخرجه من تلقاء نفسه من طيب نفس منه، أما الأنفس نفائس الأموال وكرائم الأموال فلا تؤخذ في الزكاة بمعنى أنها يأخذها الإمام أو نائبه، «وإياك وكرائم أموالهم»، لكن إذا جادت بها نفسه فهذا لا شك أن أجره موفور عند الله -جل وعلا-.

 "قال: فإن لم أفعل؟" إن لم إيش؟ كل ما تقدم؟ فإن لم أفعل إيمان، جهاد؟! لا، العتق، عنده أرقاء، وعنده أموال يستطيع أن يشتري رقيقًا ويعتق، لكن يقول: لم أفعل ما البديل؟ قال: فإن لم أفعل؟ "قال: «تعين صانعًا»" صانع يحتاج إلى معونة تعينه تؤجر على ذلك، «أو تصنع لأخرق».

طالب: .......

صانعًا أو تصنع بعض النسخ الضائع تعينه للدلالة على طريقه.

 المقصود الإعانة، تعين المزارع يعني من باب المثال للإعانة وجدت شخصًا عنده القدر أو الإناء منكسر، ويريد أن يشتغل عليه، ويحتاج إلى من يعينه، تعينه، أو مزارع بين يديه نخلة يريد غرسها، وكانت ثقيلة عليه، وما فيه رافعات ولا فيه.. تعينه عليها، شخص يريد بناء البيت، وكان الناس في السابق يتعاونون في أمور دنياهم، يتعاونون على أمور دنياهم، الآن لا، ما أحد يلتفت لأحد، الآن من أظهر الإعانات الموجودة المتداولة بين الناس إذا توقفت السيارة تدفعها معه هذا موجود إلى الآن، لكن من يقول: ارفع معي بلك أو هات إسمنت، ما هو بصحيح، الناس ما يتصورون هذه الأمور، وكانت إلى وقت قريب، وذكرنا في مناسبات من أراد بناء بيت يقف بباب المسجد، وأعان الله من يعين، وهذا يجيء بلبن وهذا يجيء بماء وهذا.. وينتهي البيت بأسبوع، والله المستعان.

 الناس يتعاونون فيما بينهم، لكن التعاون في وقتنا الذي نعيشه وقت الترف يكاد ينعدم، يكاد ينعدم، الآن ابنك لو قلت له: طلع لي هذه الحاجة، ونزل هذه الحاجة قال: بعد قليل سأحضر عاملًا، ما يدري أن فيه أجرًا عظيمًا أن يحمل متاعك بنفسه، هو ما يدري أن أباه ما يصبر أن يحضر عاملًا ليرفعه، هو الترف الذي نعيشه قضى على كثير من المظاهر الموجودة من صدر الإسلام إلى وقت قريب قبل ثلاثين، أربعين سنة الناس على طبيعتهم وطريقتهم الموروثة، لكن لما انفتحت الدنيا، وأصيب الناس بالترف، الترف مذموم في جميع النصوص.

 «تعين صانعًا» ومعروف أن الصانع مثال، يعني تعين أي محتاج سواء كان ضائعًا، صانعًا، مزارعًا، طالب علم يحتاج إلى توضيح مسألة من أفضل الأعمال.

 «أو تصنع لأخرق» انكسر الإناء وما يعرف يصلحه، خربت الثلاجة وما يعرف يصلحها، ما  يدري، وأنت عندك خبرة، تعينه.

 "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر»" يعني من شرك، تدع الناس من الشر، تتركهم، أقل الأحوال كف شرك عن الناس، «فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» صدقة هل يثبت له بها أجر باعتبار أنها صدقة، أو أنها إذا لم يكتب عليه وزر بسبب الشر الواصل إلى غيره كأنه تصدق على نفسه، أو أعتق نفسه من هذا الإثم الذي لو وجد ذلك الشر المتعدي من أهل العلم من يقول: إنك إذا استحضرت هذا أنك تؤجر، وكأنك تصدقت مثل الشخص الشخص يجلس في المسجد يصلي العصر، ويجلس في المسجد إلى المغرب يقول: بدلًا من أن أذهب إلى البيت وأشاهد بعض الأمور والبيوت الآن مغزوة بالمنكرات والقنوات وغيرها يقول: أجلس بالمسجد أفضل من أن أخرج، فيحصل لي ما يحصل من مخالفات، يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية وهو يقول: أنا أكف شري عن الناس بدلًا من أوذي فلانًا أو فلانًا؛ لأن بعض الناس ما يملك نفسه بذي خلقة بعض الناس فتجده يكثر الخروج إلى البراري والقفار ويقول: أكف شري عن الناس، نقول: تؤجر على هذا، على هذه النية إذا كنت ما أنت بنافع فأقل الأحوال أن تكف شرك خلافًا لقول من يقول:

إذا أنت لم تنفع فضر فإنما

 

 

 

 

يرجى الفتى كيما يضر وينفع

 

 

كلام الشاعر العربي.

إذا أنت لم تنفع فضر.....

 

 

 

 

...........................

 

 

كأنه على منهج من يرى أن الإنسان إذا كان ما فيه خير ولا شر أن وجوده مثل عدمه، فلا بد أن يثبت وجوده، هذا في تصور بعض الناس هكذا يقول: ما فائدتك في الحياة، لا تنفع، ولا تضر؟

إذا لم تنفع فضر فإنما

 

 

 

 

يرجى الفتى كيما يضر وينفع

 

 

نقول: لا، هذا الكلام باطل، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك إذا ما قدرت تنفع فلا تضر.

 "متفق عليه.

 وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركًا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل»عبد مشترك بين زيد وعمرو، كل و احد له نصفه، أقدم زيد فأعتق نصفه، «من أعتق شركًا له في عبد» فكان له مال أو ما يبلغ ثمن العبد، عنده مال إذا كان عنده مال نقول: انظر كم يساوي العبد، ألف، ادفع خمسمائة لشريكك إذا كان ما له مال، ما له مال يكلف، اكتسب حتى تدفع النصف الثاني، لا، فكان له مال، «فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل» لا زيادة ولا نقص، لا يتضرر البائع ولا المشتري؛ لأنه قد يقول الشريك: أنت تبرعت جزاك الله خيرًا، لكن النصف أن تقول بألف، أنا أقول لا، بعشرة آلاف أبيعه، هات خمسة قيمة النصف، لا، يقوَّم قيمة عدل قيمته بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأمور، وأنه ملزم بأن يعتق النصف الثاني قد يرفع القيمة نقول: لا، مالك إلا قيمته، قال: قيمة عدل، يعني بدون زيادة ولا نقص.

 «فأعطى شركاءه حصصهم»، يعني افترض بين اثنين، بين ثلاثة، بين خمسة بالنسبة، «وعتق عليه العبد» كاملًا إذا لم يكن له مال، «فقد عتق منه ما عتق»، عتق منه ما عتق، يعني يصير مبعَّضًا نصفه حر، ونصفه رقيق للشريك، عتقت حصة المعتِق، وبقيت حصة الشريك الذي لم يعتق فصار مبعضًا نصفه حر، ونصفه عبد، وهو في هذه الحالة يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية، ويودى بقدرها أيضًا.

 طيب في الحديث الذي يليه مسألة الاستسعاء قال: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال»يعني مثل الحديث السابق في مال المعتِق «وإلا قوم عليه فاستسعي» يعني قدرت قيمة الشريك الذي لم يعتق فاستسعي، يعني العبد طلب منه أن يسعى وصار النصف الثاني للشريك كالكتابة، كالكتابة.

 «وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه» يستسعى بحيث يسعى يطلب الرزق ليسدد قيمة النصف الباقي غير مشقوق عليه، ما يكلف أكثر مما يطيق؛ لأنه إذا كلف أكثر مما يطيق يعني افترض أن النصف الثاني بخمسمائة قال: لك بكل شهر مائة، وهو لا يستطيع أن يكتسب أكثر من عشرين، ثلاثين، أنت بهذه الحالة تضطره إلى إما أن يسرق، وإما أن يتعامل معاملات محرمة، وبأشياء أنت تحده على هذا.

 يعني الشركات شركات الليموزين لما يقولون لسائق: هات لنا خمسمائة ريـال يوميًّا، والباقي لك، وهو لا يستطيع أن يكتسب إلا ثلاثمائة مثلاً فماذا يفعل؟ يضطر أن يتاجر بأمور محرمة، أو بطرق ملتوية، أو انظروا من عجلتهم ونهمهم بسرعة المشاوير، وكونهم يضايقون الناس من غير حساب وما أدري إيش؟ كل هذا لأنهم كلفوا أكثر، لو خفف عنهم غير مشقوق عليه فهذا المنهج الشرعي.

 يقول ابن حجر في البلوغ: قيل: إن السعاية مدرجة في الخبر ما فيه استسعي من قول قتادة، وأيد ذلك جمع من أهل العلم، وجزم ابن العربي بأنها مدرجة ليست من أصل الخبر، يعني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما فيه استسعى، ما قال: يستسعى، لكن هذا القول مردود برواية الشيخين، برواية البخاري ومسلم مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا كلام لأحد مادام ثبت رفعه في الصحيحين لا كلام لأحد كائنًا من كان.

 "متفق عليهما، واللفظ للبخاري".

 من أعتق شركًا له في عبد، لكن من أعتق نصف عبده العبد كاملًا له قال: أنا أعتق نصفه، هل يعتق عليه، أو يستسعى في النصف الثاني، أو يبقى مبعضًا؟

طالب: .......

إنه يعتق عليه إذا أعتق بعض عبده عتق كله عند الجمهور، عتق كله عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك القدر فقط، ويسعى في الباقي، يعني يستسعى العبد، يسدد قيمة النصف الثاني.

 "وعنه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يجزي ولد والده»" يعني لا يكافئ، يعني حق الوالد على الولد عظيم، ومثله الأم، بل أشد حقهما بعد حق الله -جل وعلا-، كيف يكافئ الولد والده؟ قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه»، وكذلك الأم «فيشتريه فيعتقه»، هل يعتق بمجرد الملك؟ فيشتريه فيعتقه، ما قال: فيشتريه، الآن يشتريه ويعتقه.

طالب: .......

لا، استدل بهذه اللفظة من يقول: إنه لا يعتق بمجرد الشراء أنه يشتريه فيعتقه، وسيأتي في الحديث حديث سمرة ما يدل على أنه يعتق بمجرد الملك.

 "وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته" يعني لو أعتقه في صحته له حكم، أعتقهم عند موته له حكم، كالوقف والوصية إذا تبرع بجميع ماله في صحته، وفرق بين أن يتبرع بجميع ماله في مرضه.

 "أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم" ما عنده إلا ستة العبيد، "فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثًا" اثنين، اثنين، اثنين، "فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم"، وضع قرعة؛ لأنه إذا كان عند موته لا يملك إلا الثلث كالوصية، لا يملك إلا الثلث فالستة قسموا اثنين، اثنين، اثنين، أثلاثًا.

 "ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين فأعتق اثنين" يعني مقدار الثلث، "وأرق أربعة" يعني أعاد أربعة إلى الرقة، "وقال له قولاً شديدًا" لماذا؟ لأنه بتصرفه يحرم الورثة، يدع الورثة عالة، ليس لهم مال.

"وقال له قولاً شديدًا"، وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» هذا قول شديد جدًّا في غاية الشدة، ولعل من باب المبالغة في الزجر عن مثل هذا التصرف، وفي هذا دليل على حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث، ينفذ من الثلث، وهل يعتبر العدد أو القيمة؟ أعتق ستة، واحد قيمته ألف، والثاني قيمته ثمانمائة، والثالث خمسمائة، والرابع سبعمائة، هل نقول: ينظر إليهم باعتبارهم مالًا فتجمع قيمهم ويخرج منهم ثلث المال، أو نقول بغض النظر عن أقيامهم الرسول قسمهم ثلاثة أقسام، وأعتق اثنين، إن قلنا: إن أقيامهم متقاربة مشى مثل هذا الكلام بدون إشكال، لكن إذا كان واحد قيمته ألف، وواحد مئتين وثلاثمائة؛ لأنهم يتفاوتون، يتفاوتون بعضهم عالة كل على مولاه، ما ينفع، ما يساوي ولا عشر قيمة الثاني، هل نقول: ينصفون أثلاثًا، ويقرع بينهم ولو زاد المعتَق على قيمة النصف مثلاً أو أن المنظور إليه باعتبار أنه جزأهم أثلاثًا أنهم لا يتصرفون إلا في ثلث ما يملك؟

 هما قولان لأهل العلم، وصنيعه -عليه الصلاة والسلام- إلا إذا قلنا: إن أقيامهم متقاربة، أو أنه وضع واحدًا مع الثاني، رفع هذا بهذا، ونزل هذا بهذا، وهكذا، يعني سدد وقارب وجعل أقيامهم متقاربة، فأقيام المجموعات متقاربة وإن لم تكن أقيام الأفراد متقاربة.

 وعلى كل حال كونه من الثلث هذا أمر معروف، وتصرفه -عليه الصلاة والسلام- يدل عليه. قال -رحمه الله-: "وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الحسن عن سمرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»"، يعني بمجرد الملك ما يحتاج عتقه الحديث السابق يشتريه فيعتقه، يشتريه فيعتقه، فلا يعتق إلا إذا أعتقه ولو اشتراه، وهنا بمجرد الملك فهو حر، لكن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة في القول المحقَّق عند أهل العلم وإن قال بعضهم: إنه سمع منه مطلقًا وقال بعضهم: إنه ما سمع منه مطلقًا، والذي في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة، فثبت أنه سمع حديث العقيقة وما عداه لم يسمعه منه.

 «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» بحيث يحرم رحم المحرم المحرّم أو محرم بحيث إذا تصور أن أحدهما ذكر، والآخر أنثى لا يجوز النكاح بينهما، لا يجوز النكاح بينهما بحيث يحرم عليه نكاحه كالأصول والفروع والحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا يحرم أو يعتق عليه، ويكون حرًّا بمجرد الملك من هذا الحديث والحديث السابق على أنه يشتريه فيعتقه، طيب لو قال الابن: أنا اشتريت أبي، لكن لن أعتقه من الحديث السابق ما فيه ما يلزمه، لكنه يكافئه بهذا، وهذا أسلوب ترغيب لا أسلوب إلزام، أسلوب ترغيب لا أسلوب إلزام، والحديث الذي معنا لا شك في ضعفه.

 "رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي وقالوا: لا نعرفه مسندًا" يعني مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "إلا من حديث حماد"، وخالفه شعبة فرواه موقوفًا، ولا شك أنه إذا اختلف اختلفت رواية شعبة مع حماد لا شك أنه أن شعبة مرجح لاسيما وقد وافق شعبة على وقفه جمع.

 "وقد تكلم في هذا، وقد تَكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ"، وعلى كل حال فالمرجح ضعفه، "وقد روي عن ابن عمر" يعني موقوفًا عليه، "ومن قول الحسن" مقطوعًا ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مرفوع، وما يضاف إلى التابعي موقوف، ما يضاف إلى الصحابي موقوف، وما يضاف إلى التابعي مقطوع، وما يضاف إلى التابعي مقطوع، يسمونه مقطوعًا وإن اتصل إسناده.

 "وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة، والله أعلم"، وعلى كل حال فالحديث ضعيف.

 "وعن سفينة -رضي الله عنه- قال: وعن سفينة -رضي الله تعالى عنه- قال: كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك، أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم"-، يعني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، اشتراط ما ينافي مقتضى العقد في العقود المعاوضات لا شك أنه عند جمع من أهل العلم يبطل العقد، وعند بعضهم يبطل بنفسه باع عليه سيارة وقال: لا تستعملها شرط باطل أم ما هو باطل؟ باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، زوجه بناته قال: أشترط عليك أنك ما تطأها، هذا ينافي مقتضى العقد، لكن عقود التبرر مثل العقد مثلاً أشترط عليك أن تقبض وقال: أعتقك تخدم هذا المسجد وأو تخدم هذا الشيخ قالت أم سلمة: "أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت"، يعني بقية عمرك "فقلت: إن لم تشترطي"، ما يحتاج أن تشترطي، يعني اشترطي علي أن أخدمك أنتِ نظرت في الشرط، لكن تقولين تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل يتشرف بخدمته، الأحرار يتسابقون في خدمته.

"فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت فأعتقتني واشترطت علي"، ويجب عليه حينئذ الوفاء، ويجب عليه الوفاء.

 "رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال: هذا حديث صحيح الإسناد"، لكن في إسناده سعيد بن جمهان وقد قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أفراد، صدوق له أفراد، يعني تفرد ببعض الأحاديث، فلا يصل الحديث إلى درجة الصحة وإن قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولكنه حسن، والحديث يدل على أن مثل هذا الشرط لا يبطل العقد؛ لأنه تبرر وتبرع ويتسامح في هذا الباب ما لا يتسامح في غيره؛ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق.

طالب: .......

جمهان.. جمهان..

الشيخ إبراهيم ماذا صار على...

طالب: .......

ننبه عليهم وصاحبنا الذي وكله الشيخ عبد الرحمن..

طالب: .......

منسق معه وقال لهم إن بكرة درس عام.

طالب: .......

يعني ننبه الإخوة أن غدًا إن شاء الله الدرس العام في الصحن هناك، وبعد غد الأحد تبدأ الدورة إن شاء الله تعالى في أبواب الأدب من كتاب تقريب الأسانيد، يعني كنا نريد أن الشيخ صالح ًا يأخذ الدرس، فالشيخ ما يناسبه الدرس، اعتذر فغدًا إن شاء الله الدرس العام.

طالب: .......

ما هو هذا.. أين موقعه..؟

طالب: .......

نعم الدورة قريبة، يعني ما هي ببعيدة إن شاء الله.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..