شرح قصب السكر (08) - صيغ الأداء وتحمل الحديث

 

كل هذا الباب هذا الباب، هذا كله لا ترتيبه ولا نظمه، نعم.

 

طالب:...

لا، وفي الإجازة لأنه يروي وفي الإجازة.

طالب:...

عندك آن وهنا كلٌ خطأ. إي لا. وحتى ولي ما لا وتي ولا ولي كلها وفي؛ لأنها في شرح الناظم نفسه مخطوط هكذا. بأنه يروي وفي الإجازة. ويمكن احتمال وتي يعني وهذه إي. لكن الذي في كلام الناظم النسخة المخطوطة وهي موثقة ومقابلة: وَفِي.

طالب:...

هذا هو شرط.

طالب:...

نعم. يكون هذا آخر الدروس ثم تستأنف بعد الحج بإذن الله، ثلاثة أيام في الأسبوع السبت والاثنين والأربعاء، والآن ينتهي هذا الفصل، لكتاب المناسك كتاب الحج من الروض المُربِع لعلنا ننهيه قبل أن يأتي وقته. وهذا اختيار الأكثر يعني ما هو بفرض على أحد لكنه نتيجة استفتاء.

طالب:...

نبهنا سابقًا أن هذه الأبيات في هذا الباب من سواء كان في النظم أو في الأصل ترتيبها لم يأت على الوضع المناسب، بينما جاءت جيء فيها بالطُرق تبعًا للصيغ والأولى أن يكون العكس، والأولى أن يكون العكس، والأولى أن يكون العكس؛ لأن الأصل التحمل ثم الأداء ثم بعد ذلك يرتاح وينتهي من هذه الإشكالات التي وقعت سواء كانت في المتن أو في الأصل أو في النظم، وقع فيها أشياء وخلط، وتقديم وتأخير ورجوع إلى سابق وهكذا. مما يمكن تلافيه لو قدَّم طرق التحمل كغيره، كابن الصلاح ومن دار في فلكه قدَّم طرق التحمل ثم يتبعها بصيغ الأداء، على كلٍ نحن ملزمون بأن نتبع الناظم كما تبع صاحب الأصل، فيقول:

"أرْفَعُهَا مَا كَانَ عِنْدَ اْلإِمْلاَ

 

 

وَثَانِيُ اْلألْفَاظِ فِيْ حَالِ الأَدَا

 

أخْبَرَنِيْ قَرأتُه هَذَا لِمَنْ

 

 

بِنَفْسِه أَمْلَى عَلَى مَنْ يَسْمَعَنْ

 

فَإنْ جَمَعتَ فِي الضَّمِيْرِ كَانَا

 

 

ثُمّ قُرِي يَوْمًا عَلَيه وأنَا

 

أسْمَعُ مِنْه".

 

 

 

يعني أنه أرفع المراتب وأصرحها ما كان في حال الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، يعني أرفع وأعلى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، وأعلى هذا النوع ما كان في حال الإملاء، لما يلزم عليه من تحفظ الشيخ والطالب، لأن الشيخ إذا كان يملي إملاءً على طلابه فإنه حينئذٍ يحرِّر وينقح قبل أن يملي، بخلاف ما إذا كان يلقي إلقاءً من غير إملاء، فإنه يملي كيفما اتفق. وثاني الألفاظ أي صيغ الأداء أخبرني وقرأت عليه، أحيانًا يأتي بطريق التحمل وأحيانًا بصيغة الأداء ومع ذلكم لم يتحر لي وجه لترتيبها عنده، وثاني الألفاظ أي صيغ الأداء أخبرني وقرأتُ عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ، يعني هذا في حال العرض على الشيخ، فإن جمع في الضمير كأخبرنا أو قرأنا فهو كقول السامع: قُرِئ على الشيخ وأن أسمع، والتعبير بما يُعيِّن المراد كقول: قرأتُ وقرأنا وقرئ على الشيخ أولى من إطلاق حدثنا وأخبرنا وغير ذلك، لماذا؟ لأنه أفصح بصورة الحال لا شك أن أرباب التحري والورع في الأداء يلتزمون ما يبين المراد ويوضحه، ففي حال السماع يقول: سمعتُ أو حدثني فلان، في حال القراءة على الشيخ يقول: قرأتُ على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أجاز بعضهم إطلاق حدثنا وأخبرنا في حال القراءة على الشيخ، ومنهم من أجازها بالتقييد، يقول: حدثنا فلان قراءةً عليه أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع وهكذا.

والقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند جمهور العلماء وشذَّ من أبى ذلك من أهل العراق، واشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، بعضهم بالغ فرجح العرض القراءة على الشيخ على السماع من لفظه وإن كان الأصل في الرواية هو السماع، لماذا؟ قالوا في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ لكن لا يجرأ الطالب في أن يرد على شيخه، وقد يجهل فلا يرد عليه، أما في حال القراءة على الشيخ فإذا أخطأ الطالب القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، هذا وجه ترجيح القراءة والعرض على الشيخ على السماع. ومنهم من يقول هما سواء، وهذا اختاره الإمام البخاري، وصرح به في أوائل صحيحه ونقله عن قوم. يقول: ثم لفظ الإنباء ثم لفظ أنبا أسمع منه ثم لفظ الأنبا، ثم من صيغ الأداء ثم ثم الإنباء مرادف الإخبار لا في العرف.

"مراَدِفُ الإِخْبَارِ لاَ فِي الْعُرفِ

 

 

فهو لِمَا أجَزْتَه فاسْتكْفِ

 

بِه كَعَنْ إلاَّ مِنَ الْمُعاصِرِ

 

 

فَعَنَ لِمَا يُسْمعُ عِنْد النَّاظِرِ

 

إلاَّ إذَا كَانَ مِنَ المُدَلِّسِ

 

 

فَلاَ سَمَاعَ عِندَ ذَاكَ الْمُلْبِسِ

 

وَقيل قَالُوا وهُوَ الْمُختَارُ

 

 

إنَّ اللِّقاَ شَرْطٌ لَه يُختَارُ

 

ولَوْ يَكُونُ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

 

 

وَفِيْه تَفصيلٌ لَدَيْنَا يَجرِيْ".

 

 يعني يلي سمعتُ وحدثنا وأخبرنا لفظ الإنباء، لفظ أنبأنا، يلي الصيغ الصريحة، سمعتُ وحدثنا وأخبرنا يليها أنبأنا. والإنباء مرادف للإخبار من حيث الأصل من حيث اللغة الإنباء مرادف للإخبار، كما في قوله تعالى: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}[سورة فاطر: 14]، ومنهم من يقول إن الإنباء الإخبار بالشيء المهم، والنبأ هو الخبر العظيم، {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [سورة النبأ: 1:2] نعم، بخلاف الخبر الذي ليس بعظيم فلا يقال له أنبأ. وهو بمعنى الإخبار من حيث اللغة كما في قوله تعالى: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [سورة فاطر: 14] كما أن حدثنا مثل أخبرنا في الجملة، كما في قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [سورة الزلزلة: 4]. لكن حدثنا أخص من أخبرنا، باعتبار أن التحديث يختص بالمشافهة، بخلاف الإخبار، فهو أعم من المشافهة، فمن قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر فإنه لا يعتق إلا من حدثه مشافهة، ومن قال لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حر فإنه يعتق إذا أخبره مشافهة أو مكاتبة أو بإشارة أو بنصب علامة وغير ذلك مما يفيد المراد. هذا من حيث الأصل وإلا فالاصطلاح قد خصّ سمعت وحدثنا بما تحمل بطريق السماع والإخبار بطريق القراءة على الشيخ وأيضًا العرف خصّ أنبأ بما تحمل بطريق الإجازة. وأما عن فكثر استعمالها لدى الرواة بأي طريقٍ من طرق التحمل، استعملها كثير من الرواة عن بما يتحمله الطالب بأداء ما تحمله الطالب بأي طريق من طرق التحمل. فإذا تحمل بطريق السماع قال عن فلان، وإذا تحمل بطريق العرض قال: عن فلان، إذا تحمل بطريق الإجازة قال: عن فلان، وهكذا. فليس لها طريق يخصها، وإن خصها المتأخرون بالإجازة نعم، كثر استعمالها في الأزمان المتأخرة فيما تحمل بطريق الإجازة ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله- ماذا؟ من يجيب؟

وكثر استعمال عن في ذا الزمن

 

إجازة وهو بوصل ما قمن

بفتح الميم، وعن محمولة على السماع بالشروط المعروفة عند أهل العلم ألا يكون الراوي الذي أدى بصيغة العنعنة معروفًا بالتدليس، أما إذا عرف بالتدليس فلا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع، ثانيًا أن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو مرة على الأقل، ومسلم -رحمه الله- يكتفي بالمعاصرة. ومثل عن في الحكم: أنَّ فهي محمولة على السماع بالشرطين المذكورين، وحكى بعضهم أن أنَّ منقطعة حتى يبين الوصل، قال الحافظ العراقي:

وحكم أنَّ حكم عن

 

 

فالجُل سووا

 

وللقطع نحى البرديجي

 

 

حتى يبين الوصل في التخريج

 

منهم من فرّق بين أنَّ وعن قال أنَّ منقطعة وعن متصلة بالشرطين المعروفين، وهذا صرّح به البرديجي وأخذه وأخذ التفريق ابن الصلاح، من قول الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة في مثل حديث عن عمار عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرّ به، قال: هذا متصل. عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قال: مرّ بي النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: عن محمد بن الحنفية أن أن عمارًا مرّ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا منقطع. فعزا الحكم بالاتصال والانقطاع لاختلاف الصيغة. أخذًا من حكمهم على السند الأول والثاني، ولذلك يقول الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه.

يعني ما وقف على السبب الذي من أجله حكم هؤلاء بالانقطاع. في السند الأول الذي حكم له بالاتصال محمد بن الحنفية تابعي، يروي القصة عن صاحبها، فهي متصلة، وفي الطريق الثاني الذي حكم عليه بالانقطاع محمد بن الحنفية تابعي يحكي قصة لم يشهدها فحكم عليه بالانقطاع فليس مردّ ذلك إلى الصيغة. إذًا هذا ظاهر، ظاهر يا إخوان؟ ظاهر؟ هاه؟ ظاهر ولا لا؟ إي لكن ما أدري وراك، هاه؟

طالب:...

إي، السند الأول يقول عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر قال: مرّ بي النبي -صلى الله عليه وسلم-. هذا الإسناد متصل، محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحب الشأن عن صاحبها، فالسند متصل، قالوا هذا متصل، الثاني أو ثبت في الرواية الأخرى قال: عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مرّ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا هذا منقطع، فابن الصلاح فهم من اختلاف الحكمين أن مرده اختلاف الصيغتين، وأنَّ، ومثله البرديجي حكم باستمرار، ابن الصلاح أخذه عن الإمام أحمد ويعقوب بشيء من هذا المثال، ولذلك حكم انقطاعها مطلقًا نعم، ومردّ التفريق في الحكم بين الروايتين ليس مرده الصيغة، وإنما سببه أنه في الطريق الأول محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، فهي متصلة، عن عمار، عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قال: مر بي النبي -صلى الله عليه وسلم-، القصة متصلة. في الطريق الثاني أو في الرواية الثانية قال: عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: منقطعة؛ لأن محمد بن الحنفية تابعي ولم يشهد هذه القصة، فالإسناد منقطع، فابن الصلاح عزا التفريق في الحكم بين الطريقين إلى اختلاف الصيغة، ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه الله-: كذا له ولم يُصوِّب صوبه يعني ما وقف على السر الذي من أجله فرّق بين الحكم.

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعني لم يُصوِّب لم يصب المحز نعم. والكلام في السند المعنعن كلام طويل جدًّا، استوفاه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وأطال في التشنيع على من قال باشتراط ثبوت اللقاء واستدل بأحاديث اتُّفق على أنها صحيحة ومع ذلك ما رويت إلا بالعنعنة، ولم يثبت أحد ممن تكلم في الرواة أن أن رواتها ثبت لقاؤهم ممن من بعضهم. ومع ذلكم فإن الإمام مسلم روى هذه الأحاديث الثلاثة في صحيحه بالتحديث لا بالعنعنة، نعم بصيغة التحديث.

طالب:...

هذه الأحاديث الثلاثة.

طالب:...

أنَّ. لا، لما أقول لك أقول لك مثلاً أنا أحدثك بقصة مثلاً أنت ما شهدتها، نعم، فأنت تقول: عن فلان أنه حصل له كذا، متصل ولا منقطع؟ لما تقول أنت أن فلانًا حصل له كذا متصل ولا منقطع؟ أنت ما حضرت القصة، نعم، أنت ما حضرت القصة وأنا ما حدثتك إذًا منقطع. فرق بين الصيغتين.

طالب:...

كيف؟ لكن منقطع منقطع الثاني منقطع أنت تحكي قصة لم تشهدها ولا حُدِّثت بها.

طالب:...

لا، الأصل يعني لو قال: عن محمد بن الحنفية، أن عمارًا قال له كذا، انتهى الإشكال. صار متصل، مثل الأول، لكن عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- حدث عن قصة ما شهدها.

طالب:...

نعم.

طالب:...

هو البخاري يقول بهذا، لكن يستبعد أن أن هذه الألفاظ الشنيعة يقولها في حق شيخ يعظمه وتخرّج به، واستفاد منه الفوائد المعروفة، الذي، حتى قيل: لولا البخاري ما راح مسلم وما جاء، ومع ذلك يقول ما يقول؟ فقالوا: لعله يقصد علي بن المديني.

طالب:...

بلا شك. معروف معروف. هو التماس وإلا لا لم يصرح بهذا ولا ذاك.

طالب:...

هو استدل بهذه الأحاديث الثلاثة، يقول: لا تروى إلا بالعنعنة.

طالب:...

 ومع ذلك هو رواها في صحيحه بالتحديث. على كلٍ العلماء مختلفون في أيهما أرجح قول مسلم أو قول البخاري، لكن الذي اختاره ابن حجر وغيره من المحققين أن رأي الإمام البخاري أرجح، لا شك أنه أحوط للرواية أحوط للرواية، لذلك رُجِّح، من وجوه الترجيح لصحيح البخاري على صحيح مسلم أنه يشترط اللقاء بخلاف مسلم يكتفي بالمعاصرة.

طالب:...

ما نقول أرجح، قد تقول صحيح، نعم، ويحكم بالاتصال بالمعاصرة كما قاله بعض أهل العلم لكن ما يقال أرجح وأقوى.

طالب:...

والله اللقاء إذا ثبت لا شك أنه أقوى، نعم. اختاره الحافظ ابن حجر ولا شك أنه أحوط.

طالب:...

على كلٍ القرائن لها مدخل في هذا، القرائن تُرجِّح، كل حديثٍ على حده، مثل عن وأن قال، إذا روى التلميذ عن شيخه بصيغة قال، ما قال حدثنا ولا أخبرنا، يعني كما قال الإمام البخاري: قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه روى عنه أحاديث أربعة أو خمسة، بصيغة التحديث في نفس الصحيح، وفي موضع قال: قال هشام بن عمار. فمنهم من قال هذا منقطع لأن لو كان متصل تلقاه الإمام البخاري من غير واسطة من غير واسطة عن هشام بن عمار لقال: حدثنا يعني على الجادة لكن لما عدل عن الجادة إلى قوله: قال عرفنا أنه علّقه عنه تعليقًا ولم يسمعه منه ومنهم من يقول: إن قال في مثل هذا الموضع حكمها حكم عن، يشترط لها يصح، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين، أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف. بعد هذا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"نَاوَلَنِيْ يُطلَقُ فِي الْمُنَاوَلَه

 

 

واَشتَرَطُوا الإِذْنَ لِمن قَدْ نَاوَلَه

 

بِأنَّه يَروي وَفي الإِجَازَه

 

 

أَرفَعُ أنْواعٍ لِمَا أجَازَه

شَافَهَنِيْ تُطلَقُ فِي الإِجَازَة

 

 

بِاللَّفْظِ لاَ فِي تِلْك بِالْكِتَابَة

 

وَإنَّما فِيهَا يُقَالُ كَتَبَا

 

 

فَاحْفظْ هُدِيتَ مَا تَرى مُرتَّبَا

 

هَذَا وَشَرْطُ الإذْنِ أيضًا لاَزِمُ

 

 

فِيمَا أتَى مِمَّا يَرَاهُ الْعَالِمُ

 

وِجَادَةً وَصِيَّتهْ إعْلاَمَهْ

 

 

ما لم فَلاَ كَمَنْ أجَازَ الْعَامَّهْ".

 

ماذا؟

طالب:...

وِجَادَةً وَصِيَّتهْ إعْلاَمَهْ إلا فلا، نعم؟

طالب:...

ما راجعت للمخطوط أنا، على كلٍ يُراجع، هذه طبعة دار السلام كثيرة الأخطاء، كثيرة كثيرة.

طالب:...

إي.

طالب:...

ما تُرى مرتبًا، ما تراه رتبًا ماشي ماشي.

"أَو كَان لِلمَجهولِ والمَعدومِ

 

هَذَا أصحُّ الْقَوْلِ فِيَ العُلُومِ".

فيما يروى بطريق المناولة، نسرد هذا سرد ما عاد به شيء.

طالب:...

هناك؟

طالب:...

ولا يكون مرة في العمر وفي تفصيل لديهم يجري؟ بالنسبة21:30مسألة تحتاج إلى تفصيل، فيما يروى..، فلان ناولني أو مناولة أو أنبأنا مناولة إلى آخره، هي التي تدل على المراد، والمناولة أن يعطي الشيخ الطالب كتابًا من مرويه ملكًا أو إعارة مع التمكين من النسخة، أو مع عدمه على قول، شريطة أن يأذن له في الرواية أن يأذن في الرواية لمن قد ناوله، بأن يروي عنه، أما إذا خلت المناولة عن الإذن يقول: هذا صحيح البخاري يعطيه إياه، من مرويه فاروه عني، شريطة أن يأذن له في الرواية يجيزه مع المناولة، لكن إذا خلت عن الإجازة المناولة المجردة عن الإجازة هذه قيل بصحتها عند بعض أهل العلم والأصح أنها باطلة، يقول الحافظ العراقي.

طالب:...

يعطيك كتابه فقط. يقول الحافظ: وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصحُّ والأصح باطلة، وفي الإجازة يقول: أجازني، أو يقول: أنبأنا، كما تقدَّم، أو يقول أخبرني إجازة، أو أخبرني أو حدثني فيما أذن لي فيه، وعلى كلٍ الإجازة أنواعها كثيرة، إجازة معين بمعين، معين في غير معين، يجيز لغير معين بوصف العموم، الإجازة لمجهول أو بالمجهول، الإجازة المعلّقة بشرط، الإجازة للمعدوم، الإجازة للطفل، إجازة ما لم يسمعه المجيز، إجازة المجاز، هذه أنواع مفصلة في علوم الحديث لابن الصلاح وما دار في فلكها. أطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني إذا قال الشيخ: أذنت لك أو أجزت لك أن تروي عني كذا أطلق بعض المتأخرين شافهني بكتاب كذا أو بحديث كذا، مما قد يظنه السامع أنه رواه عنه بطريق السماع. ومنهم من أطلق حدثنا وأخبرنا ولا شك أن هذا تدليس شنيع وجُرح به بعض أهل العلم.

طالب:...

لا ما هو مسألة هذا الكتاب، إلى من يراه إلى من يقف عليه، لكن أنت تروي عنه بطريق الإجازة أو بطريق الوجادة؟ أنت وجدت بخط الشيخ أو مثلاً خطاب الشيخ الذي لا تشك فيه الذي بلغ بطريق التواتر أن هذا خطاب الشيخ أنت ترويه وجادة ما ترويه إجازة.

طالب:...

وجادة إي.

طالب:...

على كلٍ يأتي إن شاء الله شيء من هذا. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها يعني إذا كتب له كتابة أجازني أجزت فلان أن يروي عني كذا أطلق بعضهم أن يقول: كتب إلي فلان. مع أن المكاتبة وهذه الصيغة كتب إليّ إنما تقال في حال المكاتبة فيما تحمل بطريق المكاتبة إذا كتب الشيخ إلى الطالب بشيء من مرويه يقول: كتب إليّ فلان، ولا شك أن المكاتبة أقوى من الإجازة؛ لأنها موجودة في الكتب السُّنة بكثرة بين المكاتبة من الصحابي للتابعي ومن التابعي لمن دونه وهكذا. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم يطلقون هنا فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط وإنما يقال في المكاتبة: كتب إلي فلان، وفي المكاتبة يشترط أيضًا الإذن كالمناولة، بالرواية وكذا اشترطوا في الوجادة، والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك قاله الحافظ. إذا عرفنا هذا فطرق التحمل تحمل الحديث ثمانية هي ماذا؟ من يعدها؟ طرق التحمل على الترتيب؟

طالب:...

نعم. أنت إي.

طالب:...

هذا الأول؟

طالب:...

السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ.

طالب:...

أقول لك على ترتيبهم لأن لأن المناولة ما تتم إلا بإجازة، إذًا فلا بد من معرفة الإجازة قبل المناولة. نعم.

طالب: الإجازة، المناولة، الكتابة، المناولة، الكتابة.

الكتابة والمكاتبة.

طالب: الوجادة الوصية الإعلام.

طيب، صورة السماع من لفظ الشيخ؟

طالب: صورة أدائها يعني؟

لا، التعريف التعريف.

طالب: أن الشيخ يلقي والطالب يسمع.

نعم الشيخ يحدث والطالب يسمع وهذا هو الأصل في الرواية، وغالب ما روي من السُّنَّة بهذا الطريق بطريق من لفظه -عليه الصلاة والسلام-. فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يُحدِّث والصحابة بسمعون وينقلون. وفي هذه الحالة إذا كان المروي بطريق السماع للراوي أن يقول: سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وعن فلان وقال فلان وقال لي فلان إلى غير ذلك من الصيغ. وكلها ليس فيها شيء من التدليس. نعم، والطريق الثاني: القراءة والعرض على الشيخ وصورتها لحظة لحظة غيرك.

طالب:...

صورة العرض صورة القراءة على الشيخ أن يقرأ الطالب والشيخ يستمع، واشترط بعضهم ماذا؟ الإقرار، فإذا قال للطالب وهو يقرأ: حدثك فلان بن فلان عن فلان يقول: نعم، نعم؟ ومنهم من قال: لا يشترط، إذا سكت يكفي.

طالب:...

إي لا بد إي وإلا ما معنى، وإلا منقطع في جميع الصور إي وإلا يصير منقطع ما يصير طريق تحمل. الآن الدروس التي تقرأ في عند الشيوخ إذا لم يكن له بها رواية ما ينفع، لكن لو قدر أن الشخص عنده إجازة بجميع الكتب فقرئت عليه هذه الكتب قراءة هل للطالب أن يروي عن الشيخ؟ هو ما أذن له في الرواية ما أجازه. يعني مثلاً الشيخ عنده يروي صحيح البخاري فجاء طالب وقرأ صحيح البخاري على هذا الشيخ كله.

طالب:...

ولا ولا تعرض له أبدًا.

طالب:...

أقوى من الإجازة أقوى مما لو أجازه إجازة، هذا يروي عنه بطريق العرض، ومثله لو كان الشيخ يحدِّث عنده رواية بصحيح البخاري مسك صحيح البخاري في المسجد يقرأ على الناس، هذا أرفع أيضًا. ما يحتاج أن يأذن له في الرواية.

طالب:...

أن يقول نعم بس. حدثك فلان بن فلان بن فلان، قال: نعم.

طالب:...

ما يلزم أبدًا.

طالب:...

نعم إي.

طالب:...

لا، تعرف تعرفه.

طالب:...

أثبات أثبات مطبوعة ومتداولة ومعروفة.

طالب:...

ما يلزم إجازة، أنت إذا وقفت عليها تقول: سمعت فلانًا يحدث بصحيح البخاري أو سمعت فلانًا يقول: حدثنا فلان عن فلان.

طالب:...

بدون ما يجيزك إي.

طالب:...

نعم.

طالب:...

أو بسنده نعم ما في بأس. خلاص.

طالب:...

إي يشترط أن يكون البخاري كله. ما أدري أينفع حديث أن تمسكه ها الحين وتقول.

طالب:...

لا أثر لها في الواقع، لا أثر لها في الواقع، لا تفيد صحة ولا ضعف وإنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، يعني لا شك أن الذي يعتني بها فيه دليل على أنه عنده شيء من العلم لكن إذا أدت إلى أن يتعالى ويتكبر على الناس وعنده إجازات متصلة وعنده كذا سماعات هذا ما ينفعه شيء. ما ينفعه شيء.

طالب:...

الإجازة مثل الشهادة، الإجازة شهادة، لكنهم توسعوا فيها بالنسبة للسُّنة في القرآن ما توسعوا، ما يجيزون إلا شخص ضابط. ولا يكتفون بعرض بعض القرآن دون بعض. نعم لا بد أن يقرأ القرآن كامل، في السُّنَّة تسامحوا في الإجازات وأجازوا للعامي وأجازوا للطفل، أجازوا للمعدوم، أجازوا لمن يشاء فلان، أجازوا لمن قال لا إله إلا الله، أجازوا لأهل الإقليم الفلاني، كل هذا يزيدها ضعفًا هذا.

طالب:...

ماذا يشترط؟

طالب:...

ماذا تقرأ تقرأ حديث حديثين؟

طالب:...

هذه وُجدت قبل سبعة قرون، يعني في طريق الشيخ حماد من يقول هذا الكلام.

طالب:...

لكن في طريقه في أثناء الطريق من يقول هذا الكلام، أجزت لفلان ومن يولد لفلان.

طالب:...

من يبق، المقصود أن أن بعد استقرار السُّنَّة وتدوينها وتحريرها ما عاد ما لها فيمة إلا في لمجرد إلقاء سلسلة الإسناد، وليتبين أن هذا الشخص له عناية وله، لكن لا بد أن يقترن به شيء من معرفة الصنعة وإلا وجودها أقل من عدمها. وعلى كلٍ الإجازة مثل ما سمعنا أنواع: إجازة معين، تعريفها الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفًا. الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفًا. يعني لا لغةً ولا شرعًا، ما يفيد إخبار لا لغة ولا شرع، وأقواها إجازة معين بمعين يعني أجزت فلان بن فلان بكتاب كذا. ثم يليه إجازة المعين في غير معين، إجازة أجزت فلان بن فلان أن يروي مروياتي، أو يروي عني مسموعاتي، أو ما في ثبتي وهكذا، وثم بعد ذلك صور وأنواع توسعوا فيها توسعًا غير مرضي، المناولة يناوله الكتاب يقول: هذا الكتاب هذا صحيح البخاري فاروه عني، إما يعطيه إياه ملك، هبة، أو يعطيه إياه إعارة أو يعطيه إياه فيتصفحه مع عدم التمكين من النسخة والخلاف في هذه قوي. لكن لا بد من الإذن مع المناولة، وإذا خلت عن الإذن فهي باطلة، ثم يليها المكاتبة.

طالب:...

ثبته يعني أسانيده أسانيده. نعم، الأثبات ويقال له ثَبْت ولا ثَبَت؟ ثَبَت ثَبَت. هاه؟

طالب:...

نعم سبب وأسباب، ثَبَت أما ثَبْت ثقة حافظ، ثبْت لفظ توثيق فهمت؟ وثبَت الكتاب الذي فيه أسانيد الشيخ.

طالب:...

الآن الورقة التي فيها المراجع ما في إشكال. الثبَت والفهرسة بمعنى واحد.

طالب:...

ثبَت؟

طالب:...

فهرسة عُرِّبَت.

طالب:...

إي إي. ما في بأس. ما في بأس لا ما في إشكال، يعني هذه الموضع الذي يثبَت فيه. بهذا المعنى صحيح.

طالب:...

إي يكتب يكتبها. لا كثير. إي جريدة.

طالب:...

جريدة هذه.

طالب:...

جريدة مثل صحيفة مثل، ما فيها. يلي المناولة المكاتبة، بأن يكتب إذا قلنا مكاتبة يعني مفاعلة، يكتب الطالب للشيخ، يطلب منه شيئًا من مرويه أو مرويه ثم يكتب إليه الشيخ بذلك، وحينئذٍ يقول المكتوب إليه: كتب إليّ فلان، وهي متصلة وثابتة في الصحاح، من الصحابة من التابعين فمن دونهم، إلى شيوخ الأئمة. وفي البخاري كتب إلي محمد بن بشار. ثم يليها الوصية بأن يوصي الشيخ يكون محدِّث بكتبه أو بكتابه إذا مات بأن يعطى فلان، وهذا إذا خلا عن الإذن فالرواية بها لا شك أنها ضعيفة. ومثلها الإعلام، فيما لو أعلم الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من روايته، مجرد إعلام، يقول: أنا عندي رواية في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري أنا أرويه بأسانيده، بعضهم أجاز الرواية بهذا ولو لم تقترن بالإذن، لكن الصواب أنه لا يصح إلا إذا اقترن معها الإذن، ثم آخر شيء الوجادة، وهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، وهذه وإن قرر أهل العلم أنها منقطعة إلا أن فيها شوب اتصال. شوب اتصال. وفي مسند الإمام أحمد كثيرًا ما يقول عبد الله: وجدت بخط أبي. فإذا كان الطالب يروي عن هذا الشيخ أحاديث ووجد بخطه الذي لا يشك فيه يروي عنه هذه الأحاديث بلفظ: وجدت بخط فلان الذي لا أشك فيه، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

طالب:...

إي.

طالب:...

خلصت؟

طالب:...

على كتبه على كتبه.

طالب:...

وجادة.

طالب:...

لكن تشك أن تشك أن السلسلة الصحيحة للألباني؟ نعم؟ إذًا تقول وجدت في كتاب فلان لا تقول بخط فلان.

طالب:...

ما يلزم أنت لا تقول حدثني شيخي فلان، لا تقل هذا، أنت قل وجدت في كتاب فلان.

طالب:...

إذا تربى على كتبه.

طالب:...

والشرائط التي لا يشك في تقليد أصواتها وارد.

طالب:...